توجد هناك فريضة معطلة أسمها ((الحق المعلوم)) وقد أثبتنا ذلك بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة الشريفة وأوردنا على ذلك أدلة كثيرة من قبيل قوله تعالى : {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ للسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }المعارج 24- 25. ومن قبيل الرواية الشريفة الواردة عن ابي عبد الله (ع) انه قال (( ياعمار انت رب مال كثير ؟ قال : نعم ، قال : فتخرج المعلوم من مالك؟ قال : نعم ، قال : فتصل قرابتك ؟ قال : نعم فتصل اخوانك ، قال : نعم )) تفسير نور الثقلين ج 5.
الا انه بقي ان نعرف ماهو هذا الحق وماهي هذه الفريضة التي كما يثبت من الرواية ان اصحاب الائمة وشيعتهم كانوا يعملون بها الا اننا اليوم لم نراها او نسمع احداً يعمل بها فلم يروا لها ذكر في الرسالة العملية للعلماء المقلدون ولم يذكرنا بها وكلائهم او الخطباء والمبلغين كما يذكروننا بوجوب الخمس والزكاة وما الى ذلك .
الحق المعلوم هي فريضة فرضها الله عز وجل فيما فرض من الاحكام وهي متعلقة بالمال فهي واجبة فيمن عنده مال او كان صاحب مال وهي غير الخمس والزكاة والصدقات المستحبة بل هي فريضة قائمة بذاتها واجب العمل والاتيان بها وليس لها مقدار معين او نسبة بعينها انما هي مقدار او شيء من المال يجريه الرجل من ماله كيف ما اراد كان يخرجه كل يوم اوكل جمعة او كل شهر يصل به قرابته وارحامه والمحتاجين من عامة المؤمنين وتكون بحسب الطاقة والسعة وهذا كله يتبين من خلال الروايات المعصومية الشريفة الواردة عن أئمة الهدى (ع) فقد جاء في الرواية الواردة عن زين العابدين علي بن الحسين ( عليهما السلام ) إنه قال الحق المعلوم شيء يخرجه من ماله ليس من الزكاة ولا من الصدقة المفروضة وهو الشيء يخرجه من ماله إن شاء أكثر وإن شاء أقل على قدر ما يملك يصل به رحماً ويقوي به ضعيفاً ويحمل به كلاًّ ويصل به أخاً له في الله أو لنائبة تنوبه ) تفسير الصافي ج5 - وعن أبي عبد الله (ع) إنه قال إن الله عزوجل فرض للفقراء في مال الأغنياء فريضة لا يحمدون بأدائها وهي الزكاة بها حقنوا دماءهم وبها سموا مسلمين ، ولكن الله عز وجل فرض في أموال الاغنياء حقوقاً غير الزكاة فقال عز وجل ( في أموالهم حق معلوم ) وهي شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فيؤدي الذي فرض على نفسه أن شاء كل يوم وان شاء في كل جمعة وان شاء في كل شهر ) تفسير البرهان ج5 . فمن هذه الروايات وغيرها يتبين لنا وأضحاً الأمور التي ذكرناها آنفاً حول هذه الفريضة المعطلة ونجملها الآن على شكل نقاط لتتم الفائدة:
1- الحق المعلوم فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى وهي واجبة فيمن عنده مال.
2- إن هذه الفريضة غير الخمس والزكاة والصدقات الأخرى .
3- ليس لها مقدار ثابت أو معين بل تكون بحسب الطاقة والسعة فهي شيء من المال يفرضه صاحب المال في ماله أي إنه هو من يحدد المقدار ويخرجه باختياره في كل يوم أو كل اسبوع أو كل شهر .
4- تعطى للمحتاجين من الأقارب والأرحام أو صاحب نائبة أو أخاً له في الدين .
ونحن بدورنا ندعوا المؤمنين والمسلمين كافة لأحياء هذه الفريضة الألهية المعطلة والعمل بها والله ولي التوفيق.
الا انه بقي ان نعرف ماهو هذا الحق وماهي هذه الفريضة التي كما يثبت من الرواية ان اصحاب الائمة وشيعتهم كانوا يعملون بها الا اننا اليوم لم نراها او نسمع احداً يعمل بها فلم يروا لها ذكر في الرسالة العملية للعلماء المقلدون ولم يذكرنا بها وكلائهم او الخطباء والمبلغين كما يذكروننا بوجوب الخمس والزكاة وما الى ذلك .
الحق المعلوم هي فريضة فرضها الله عز وجل فيما فرض من الاحكام وهي متعلقة بالمال فهي واجبة فيمن عنده مال او كان صاحب مال وهي غير الخمس والزكاة والصدقات المستحبة بل هي فريضة قائمة بذاتها واجب العمل والاتيان بها وليس لها مقدار معين او نسبة بعينها انما هي مقدار او شيء من المال يجريه الرجل من ماله كيف ما اراد كان يخرجه كل يوم اوكل جمعة او كل شهر يصل به قرابته وارحامه والمحتاجين من عامة المؤمنين وتكون بحسب الطاقة والسعة وهذا كله يتبين من خلال الروايات المعصومية الشريفة الواردة عن أئمة الهدى (ع) فقد جاء في الرواية الواردة عن زين العابدين علي بن الحسين ( عليهما السلام ) إنه قال الحق المعلوم شيء يخرجه من ماله ليس من الزكاة ولا من الصدقة المفروضة وهو الشيء يخرجه من ماله إن شاء أكثر وإن شاء أقل على قدر ما يملك يصل به رحماً ويقوي به ضعيفاً ويحمل به كلاًّ ويصل به أخاً له في الله أو لنائبة تنوبه ) تفسير الصافي ج5 - وعن أبي عبد الله (ع) إنه قال إن الله عزوجل فرض للفقراء في مال الأغنياء فريضة لا يحمدون بأدائها وهي الزكاة بها حقنوا دماءهم وبها سموا مسلمين ، ولكن الله عز وجل فرض في أموال الاغنياء حقوقاً غير الزكاة فقال عز وجل ( في أموالهم حق معلوم ) وهي شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فيؤدي الذي فرض على نفسه أن شاء كل يوم وان شاء في كل جمعة وان شاء في كل شهر ) تفسير البرهان ج5 . فمن هذه الروايات وغيرها يتبين لنا وأضحاً الأمور التي ذكرناها آنفاً حول هذه الفريضة المعطلة ونجملها الآن على شكل نقاط لتتم الفائدة:
1- الحق المعلوم فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى وهي واجبة فيمن عنده مال.
2- إن هذه الفريضة غير الخمس والزكاة والصدقات الأخرى .
3- ليس لها مقدار ثابت أو معين بل تكون بحسب الطاقة والسعة فهي شيء من المال يفرضه صاحب المال في ماله أي إنه هو من يحدد المقدار ويخرجه باختياره في كل يوم أو كل اسبوع أو كل شهر .
4- تعطى للمحتاجين من الأقارب والأرحام أو صاحب نائبة أو أخاً له في الدين .
ونحن بدورنا ندعوا المؤمنين والمسلمين كافة لأحياء هذه الفريضة الألهية المعطلة والعمل بها والله ولي التوفيق.