إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

اختلاف فتاوى الفقهاء في الاحكام الشرعية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اختلاف فتاوى الفقهاء في الاحكام الشرعية

    الاختلاف في مسألة بيع الوقف :
    ومن المسائل التي وقع فيها الاختلاف هي مسألة بيع الوقف حيث قال الشيخ محمد جواد مغنية ما هذا نصه : ﴿وقع الاختلاف في بيع الوقف على وجه لم نعثر على نظيره في مسألة من مسائل الوقف إطلاقاً فَهُم بين مانع من بيع الوقف إطلاقاً، ومجيز له في بعض الموارد، ومتوقف عن الحكم. بل تعددت الأقوال حتى انفرد كل فقيه بقول. بل خالف الفقيه الواحد نفسه بنفسه في كتاب واحد : فذهب في باب البيع إلى غير ما قاله في باب الوقف . وربما ناقض قوله في كلام واحد فقال في صدره ما يخالف عجزه . ثم أنهى صاحب الجواهر الأقوال إلى ﴿12﴾ قولاً﴾﴿ - فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور أحمد الوائلي - ص245 / كذلك فقه الإمام الصادق - محمد جواد مغنية - ج5 - ص201﴾.

    الاختلاف في مسألة عرق الجنب من المحرم :
    ومن المسائل التي اختلفوا فيها ما ذكره الشيخ محمد جواد مغنية نقلا عن صاحب المدارك في قوله : ﴿ اختلف الأصحاب في عرق الجنب من الحرام : فذهب جماعة إلى نجاسته، وعامة المتأخرين قالوا بالطهارة، وقال السيد الحكيم في المستمسك: المنسوب إلى أكثر المتأخرين الطهارة، بل عن الحلي الإجماع عليها، وان من قال بالنجاسة في كتاب رجع عنها في كتاب آخر﴾﴿ - تفسير الكاشف - محمد جواد مغنية - ج1 - ص334﴾.

    الاختلاف في مسألة القراءة خلف الإمام :
    وذكر أيضاً اختلاف الفقهاء في مسألة القراءة خلف الإمام في الركعة الثالثة من المغرب والاخيرتين من الظهرين والعشاء حيث قال : ﴿قال صاحب مفتاح الكرامة : اختلف الفقهاء في مسألة القراءة خلف الإمام في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء والظهرين اختلافاً شديداً حتى إن الفقيه الواحد اختلف مع نفسه﴾﴿- فقه الإمام جعفر الصادق – محمد جواد مغنية - ج5 - ص73

    الاختلاف في مسألة التجسيم أو التماثيل :
    واختلفوا أيضاً فيما يعتبر من التجسيم المحرم من حيث رسم الحيوان بالمكعبات حيث لا يظهر كمثل الحيوان بل يشبهه فذهب السيد الخوئي إلى عدم الجواز وقال التبريزي بجواز ذلك﴿- نفس المصدر السابق- ج1 - ص30

    وقد رأينا في ساحات طهران العديد من التماثيل في ظل وجود الفقهاء الأصوليين مما يدل على إباحة صنع التماثيل علما بأن هنالك العديد من الأخبار المانعة من ذلك .

    الاختلاف في مسألة المفطرات :
    ومن المسائل التي اختلفوا فيها مسألة المفطرات حيث اختلفوا في مسألة ارتماس الراس في الماء في نهار شهر رمضان فذهب السيد الخوئي وغيره كثير إلى القول بمفطرية الارتماس حتى وان ارتمس وفي رأسه زجاجة كما يفعل الغواصون اما السيد السيستاني﴿ - فقه الإمام جعفر الصادق – محمد جواد مغنية - ج1 - ص239
    ﴾. ﴾ ﴾ فقد ذهب إلى عدم مفطرية الارتماس في نهار شهر رمضان .
    واختلفوا في غيرها من المفطرات كمفطرية الدخان ﴿السيجارة﴾ فقال بعظهم بعدم المفطرية وذهب آخرون إلى مفطريته .
    الاختلاف في حكم الحاكم بثبوت رؤيا الهلال والشهادة برؤيته :
    أختلفوا في مسألة ثبوت هلال شهر رمضان فذهب الشيخ محمد اسحاق الفياض إلى القول بنفاذ حكم الحاكم الشرعي في ثبوت هلال شهر رمضان فإنه نافذ على الاظهر ، شريطة أن تتوفر فيه شروطه ولا يجوز حينئذ لاي فرد أن ينقضه ويخالفه وأن لم يكن مقلدا له إلا إذا علم بأنه لا يكون جامعا للشرائط أو علم بخطئه في الحكم﴿ - نفس المصدر السابق - سؤال 926 ﴾.
    وذهب السيد محمد صادق الروحاني إلى القول بعدم ثبوت الهلال بحكم الحاكم﴿ المسائل المنتخبة – السيد السيستاني - ص 203

    وقال الروحاني في نفس المسألة بانه لا يثبت الهلال بشهادة النساء إلا إذا حصل اليقين والاطمئنان من شهادتهن﴿ ﴾ وخالفة السيد الخوئي قائلاً : ﴿ لا يثبت الهلال بشهادة النساء ولا بعدل واحد ولو مع ضم اليمين﴾﴿- منهاج الصالحين - الشيخ محمد اسحا ق الفياض – ج1 - ص 417


    الاختلاف في مسألة استعمال اواني الذهب والفضة في الطهارة :
    قال بحرمة استعمال اواني الذهب والفضة في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها كلا من السيد الخوئي﴿ -منهاج الصالحين - السيد الخوئي - ج 1 - ص 128
    -
    ﴾ ﴾ .﴾ والسيد السيستاني﴿- منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج 1 - ص 161

    - ﴾ وكذلك الروحاني﴿ منهاج الصالحين - السيد محمد صادق الروحاني - ج 1 - ص 135 ﴾ والشيخ وحيد الخراساني﴿ منهاج الصالحين - الشيخ وحيد الخراساني - ج 2 - ص 142

    ﴾ وغيرهم كثير . وذهب إلى عدم الحرمة من الاستعمال الشيخ محمد اسحاق الفياض الفياض﴿ - منهاج الصالحين - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج 1 - ص 197

    الاختلاف في مسألة بيع ما يتخذ منه الحلال والحرام :
    ذهب السيد محمد سعيد الحكيم إلى القول بجواز بيع ما يتخذ منه الحرام والحلال ممن يعلم أنه يتخذ منه الحرام ، كبيع العنب والتمر والعصير ممن يعلم أنه يصنعه خمرا ، وبيع الخشب ممن يعلم أنه يصنعه عودا أو آلة قمار ونحوها من الآلات المحرمة ﴿- منهاج الصالحين - السيد محمد سعيد الحكيم - ج 2 - ص 13

    وخالفة كلاً من السيد السيستاني والسيد محمد الروحاني حيث ذهبا إلى القول بحرمة بيع العنب والتمر إذا قصد ببيعهما التخمير﴿ - المسائل المنتخبة - السيد محمد الروحاني - ص 242 – 243 / المسائل المنتخبة - السيد السيستاني - ص 259 ﴾﴾
    اَيْنَ بابُ اللهِ الَّذى مِنْهُ يُؤْتى
يعمل...
X