منقول من كتاب سقيفة الغيبة المستوحى من فكر السيد القحطاني
الاختلاف في مسألة التطبير :
اختلف الفقهاء فيما بينهم اختلاف شديد في مسألة التطبير حتى عدة البعض من المسائل المحرمة في الدين وغالى البعض الآخر في مدح التطبير حتى عدة من شعائر الله الواجبة أو المستحبة استحبابا مؤكدا ومن الذين نادوا بالحرمة هو السيد الخامنئي حيث قال ﴿يجب على كل المسلمين الاجتناب عن التطبير المحرم الموجب لتضعيف وتوهين المذهب في الوقت الراهن﴾﴿ - موقع دار الولاية للثقافة والاعلام http://www.alwelayah.net/welayah/index.php ﴾.
وقد سُئل السيد الخامنئي في حكم التطبير في الخفاء هل هو حلال ام ان الفتوى عامة فأجاب بما هذا نصه : ﴿التطبير مضافا إلى أنه لا يعد عرفا من مظاهر الأسى والحزن وليس له سابقة في عصر الأئمة عليهم السلام وما والاه ولم يرد فيه تأييد من المعصوم عليه السلام بشكل خاص ولا بشكل عام ، يعد في الوقت الراهن وهنا وشينا على المذهب فلا يجوز بحال﴾﴿ أجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي - ج 2 - ص 129﴾.
وقد ذكر موقع دار الولاية التابع للسيد الخامنئي ﴿109﴾ مجتهد ومرجع أكثرهم من الاحياء ذكروا حرمة التطبير منهم الدكتور الوائلي والسيد محسن الأمين العاملي والسيد أبو الحسن الاصفهاني والشيخ عبد الكريم الجزائري والسيد مهدي القزويني والسيد الخميني والشيخ محمد فاضل اللنكراني والسيد كاظم الحائري والشيخ ناصر مكارم الشيرازي والسيد محمد حسين فضل الله والشيخ محمد جواد مغنية والشيخ مرتضى المطهري والشيخ عبد الهادي الفضلي وغيرهم .
وقد سُئل السيد الخوئي هل ان التطبير مستحب بنية تعظيم الشعائر ومواساة أهل البيت (ع) فأجاب السيد الخوئي بما نصه : ﴿لم يرد نص بشعاريته فلا طريق إلى الحكم باستحبابه ، ولا يبعد أن يثيبه الله تعالى على نية المواساة لأهل البيت الطاهرين إذا خلصت النية﴾﴿ - صراط النجاة - ج 1 - ص 432 – 433﴾.
ولا يخفى فإن السيد لم يعده من جملة الشعائر بل لم يجد له طريقا للاستحباب وقد رأيت بعيني في المواكب الحسينية في العراق انهم قد علقوا لافته كتب عليها مامضمونه فتاوى المراجع حول التطبير وقد ادرجوا فتوى السيد الخوئي التي ذكرناها ولكنهم قاموا بمسح العبارة الاولى وهي ﴿لم يرد نص بشعاريته فلا طريق إلى الحكم باستحبابه﴾ وهذا مما لفت انتباهي .
وفي قبال هذه الأقوال التي ذكرناها فقد خالفها جملة من الفقهاء منهم السيد محمد محمد صادق الصدر حيث سُئل عن التطبير والطبول اثناء التطبير فأجاب : ﴿ لا إشكال فيهما على الأظهر ﴿ومن عظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب﴾﴾ ولا يخفى على القارئ إنهم قد اختلفوا حتى في تحديد ماهية شعائر الله فمنهم من يقول بأن التطبير ليس من الشعائر ومنهم من قال لا بل أنه من الشعائر .
ومن جملة من سُئل حول التطبير هو السيد السيستاني فقد سُئل عن التطبير متى بدأ في تأريخ الشيعة وهل صحيح أنه إبتدأ من حركة التوابين أم لا ؟ وهل هناك أي شواهد تأريخية في حياة الشيعة تؤيده ؟
فأجاب بما هذا نصه : ﴿ الظاهر من عادة العرب اللطم في المصائب المتعارفة فكيف بفاجعة الطف والمهم أنه لا حاجة في الجواز إلى دليل لا في هذا الأمر ولا في غيره فكل ما لم يحرمه الله تعالى فهو جائز ولا دليل على الحرمة ﴾ اما عن تأريخ نشوء التطبير فأجاب : ﴿ لا نعلم مبدأه تأريخا ولا يهمنا ذلك في حكمه ﴾﴿ - استفتاءات - السيد السيستاني - ص 555 ﴾.
ولنا في هذا الاستفتاء تعليق وهو إذا كان كل ما لم يحرمه الله فهو جائز فلماذا أُمرنا من قبل النبي (ص) وكذلك الأئمة (ع) بالتوقف في الشبهات ولاكتفى الأئمة (ع) بالقول في ان كل مالم تعلموا حرمته فهو جائز؟!
ومن الذين سؤلوا عن التطبير هو السيد محمد الشيرازي فأجاب : ﴿إن إقامة شعائر الإمام الحُسين عليه السلام بأي نحو وبكل صوره المتعارفة في أوساط الشيعة أمرٌ جائز على ما هو مشهور بين الفقهاء بل هو مستحب أيضاً﴾ كما اجاب السيد صادق الشيرازي أيضاً باستحباب التطبير ولم يبين أياً منهم وجه الاستحباب كما ان الشهرة ليست بحجة عند أغلب الفقهاء مالم تستند إلى دليل شرعي .
نكتفي بهذا القدر ونقول : لقد اختلف الفقهاء في مسألة التطبير إلى حدٍ كبير كما في غيرها من المسائل حتى انني رايت من كَتب حول التطبير من المؤيدين والمانعين انهم استدلوا بفتاوى متشابهة من حيث ان فتاوى بعض الفقهاء تأتي إلى مصلحة الجانبين فقد قالوا في بداية الجواب بأن الاضرار بالنفس محرم ثم قالوا لو لم يضر التطبير بالنفس فهو جائز وقد اخذ كلا من الطرفين جزءاً من الكلام فحازه إلى جانبه وهذه من المسائل المتبعة عند الناس فكلا يجر النار إلى قرصه كما يعبرون.
إن هنالك الكثير من العادات والتقاليد السائدة في المجتمع لا يصح ان تكون مصدراً للشريعة لأن الكثير من هذه التقاليد لا تقرها الشريعة السمحاء حتى لو ايدها وساندها بعض رجال الدين إلا أن يقدموا الدليل الرصين حول حجية فتواهم ونقصد بذلك الدليل ما يكون مبنيا على الثقلين أي الكتاب والسُنة وإلا فلا حجية لقولهم .
نكتفي بهذا القدر من النماذج الخلافية بين فقهاء الإمامية وقد قرأنا في سطورها الاختلاف في الحلال والحرام بشكل ملحوظ وقد راعينا الاختصار كل المراعاة فلو أردنا أدراج المزيد لتحول هذا الكتاب إلى موسوعة ضخمة جداً ولصرف فيها الجهد والوقت الكثير وهذا مما لا نصبوا إليه فكل ما أردناه بيان بعض الأمثلة على شدة الاختلاف في الفتوى والتي وقع فيها فقهاء الإمامية وهذا مما لا يرضاه الله ولا نبيه ولا الإمام المظلوم الغائب (ع) فقد أصبح الدين بغيابه محلا للاختلاف في الحلال والحرام وقد بين ابائه الاطهار بأن الدين لا خلاف فيه وقد ذكرنا أقوالهم الشريفة فيما تقدم بقي علينا شيء نحب بيانه وهو ان الفقهاء لم يكتفوا بمخالفة بعضهم البعض بل راحوا إلى مخالفة أنفسهم فقالوا بشيء ثم رجعوا إلى غيرة وكتبوا في كتاب ثم كتبوا بخلافه في غيره وهذا الامور سوف نستعرضها في المبحث التالي باذن الله .
الاختلاف في مسألة التطبير :
اختلف الفقهاء فيما بينهم اختلاف شديد في مسألة التطبير حتى عدة البعض من المسائل المحرمة في الدين وغالى البعض الآخر في مدح التطبير حتى عدة من شعائر الله الواجبة أو المستحبة استحبابا مؤكدا ومن الذين نادوا بالحرمة هو السيد الخامنئي حيث قال ﴿يجب على كل المسلمين الاجتناب عن التطبير المحرم الموجب لتضعيف وتوهين المذهب في الوقت الراهن﴾﴿ - موقع دار الولاية للثقافة والاعلام http://www.alwelayah.net/welayah/index.php ﴾.
وقد سُئل السيد الخامنئي في حكم التطبير في الخفاء هل هو حلال ام ان الفتوى عامة فأجاب بما هذا نصه : ﴿التطبير مضافا إلى أنه لا يعد عرفا من مظاهر الأسى والحزن وليس له سابقة في عصر الأئمة عليهم السلام وما والاه ولم يرد فيه تأييد من المعصوم عليه السلام بشكل خاص ولا بشكل عام ، يعد في الوقت الراهن وهنا وشينا على المذهب فلا يجوز بحال﴾﴿ أجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي - ج 2 - ص 129﴾.
وقد ذكر موقع دار الولاية التابع للسيد الخامنئي ﴿109﴾ مجتهد ومرجع أكثرهم من الاحياء ذكروا حرمة التطبير منهم الدكتور الوائلي والسيد محسن الأمين العاملي والسيد أبو الحسن الاصفهاني والشيخ عبد الكريم الجزائري والسيد مهدي القزويني والسيد الخميني والشيخ محمد فاضل اللنكراني والسيد كاظم الحائري والشيخ ناصر مكارم الشيرازي والسيد محمد حسين فضل الله والشيخ محمد جواد مغنية والشيخ مرتضى المطهري والشيخ عبد الهادي الفضلي وغيرهم .
وقد سُئل السيد الخوئي هل ان التطبير مستحب بنية تعظيم الشعائر ومواساة أهل البيت (ع) فأجاب السيد الخوئي بما نصه : ﴿لم يرد نص بشعاريته فلا طريق إلى الحكم باستحبابه ، ولا يبعد أن يثيبه الله تعالى على نية المواساة لأهل البيت الطاهرين إذا خلصت النية﴾﴿ - صراط النجاة - ج 1 - ص 432 – 433﴾.
ولا يخفى فإن السيد لم يعده من جملة الشعائر بل لم يجد له طريقا للاستحباب وقد رأيت بعيني في المواكب الحسينية في العراق انهم قد علقوا لافته كتب عليها مامضمونه فتاوى المراجع حول التطبير وقد ادرجوا فتوى السيد الخوئي التي ذكرناها ولكنهم قاموا بمسح العبارة الاولى وهي ﴿لم يرد نص بشعاريته فلا طريق إلى الحكم باستحبابه﴾ وهذا مما لفت انتباهي .
وفي قبال هذه الأقوال التي ذكرناها فقد خالفها جملة من الفقهاء منهم السيد محمد محمد صادق الصدر حيث سُئل عن التطبير والطبول اثناء التطبير فأجاب : ﴿ لا إشكال فيهما على الأظهر ﴿ومن عظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب﴾﴾ ولا يخفى على القارئ إنهم قد اختلفوا حتى في تحديد ماهية شعائر الله فمنهم من يقول بأن التطبير ليس من الشعائر ومنهم من قال لا بل أنه من الشعائر .
ومن جملة من سُئل حول التطبير هو السيد السيستاني فقد سُئل عن التطبير متى بدأ في تأريخ الشيعة وهل صحيح أنه إبتدأ من حركة التوابين أم لا ؟ وهل هناك أي شواهد تأريخية في حياة الشيعة تؤيده ؟
فأجاب بما هذا نصه : ﴿ الظاهر من عادة العرب اللطم في المصائب المتعارفة فكيف بفاجعة الطف والمهم أنه لا حاجة في الجواز إلى دليل لا في هذا الأمر ولا في غيره فكل ما لم يحرمه الله تعالى فهو جائز ولا دليل على الحرمة ﴾ اما عن تأريخ نشوء التطبير فأجاب : ﴿ لا نعلم مبدأه تأريخا ولا يهمنا ذلك في حكمه ﴾﴿ - استفتاءات - السيد السيستاني - ص 555 ﴾.
ولنا في هذا الاستفتاء تعليق وهو إذا كان كل ما لم يحرمه الله فهو جائز فلماذا أُمرنا من قبل النبي (ص) وكذلك الأئمة (ع) بالتوقف في الشبهات ولاكتفى الأئمة (ع) بالقول في ان كل مالم تعلموا حرمته فهو جائز؟!
ومن الذين سؤلوا عن التطبير هو السيد محمد الشيرازي فأجاب : ﴿إن إقامة شعائر الإمام الحُسين عليه السلام بأي نحو وبكل صوره المتعارفة في أوساط الشيعة أمرٌ جائز على ما هو مشهور بين الفقهاء بل هو مستحب أيضاً﴾ كما اجاب السيد صادق الشيرازي أيضاً باستحباب التطبير ولم يبين أياً منهم وجه الاستحباب كما ان الشهرة ليست بحجة عند أغلب الفقهاء مالم تستند إلى دليل شرعي .
نكتفي بهذا القدر ونقول : لقد اختلف الفقهاء في مسألة التطبير إلى حدٍ كبير كما في غيرها من المسائل حتى انني رايت من كَتب حول التطبير من المؤيدين والمانعين انهم استدلوا بفتاوى متشابهة من حيث ان فتاوى بعض الفقهاء تأتي إلى مصلحة الجانبين فقد قالوا في بداية الجواب بأن الاضرار بالنفس محرم ثم قالوا لو لم يضر التطبير بالنفس فهو جائز وقد اخذ كلا من الطرفين جزءاً من الكلام فحازه إلى جانبه وهذه من المسائل المتبعة عند الناس فكلا يجر النار إلى قرصه كما يعبرون.
إن هنالك الكثير من العادات والتقاليد السائدة في المجتمع لا يصح ان تكون مصدراً للشريعة لأن الكثير من هذه التقاليد لا تقرها الشريعة السمحاء حتى لو ايدها وساندها بعض رجال الدين إلا أن يقدموا الدليل الرصين حول حجية فتواهم ونقصد بذلك الدليل ما يكون مبنيا على الثقلين أي الكتاب والسُنة وإلا فلا حجية لقولهم .
نكتفي بهذا القدر من النماذج الخلافية بين فقهاء الإمامية وقد قرأنا في سطورها الاختلاف في الحلال والحرام بشكل ملحوظ وقد راعينا الاختصار كل المراعاة فلو أردنا أدراج المزيد لتحول هذا الكتاب إلى موسوعة ضخمة جداً ولصرف فيها الجهد والوقت الكثير وهذا مما لا نصبوا إليه فكل ما أردناه بيان بعض الأمثلة على شدة الاختلاف في الفتوى والتي وقع فيها فقهاء الإمامية وهذا مما لا يرضاه الله ولا نبيه ولا الإمام المظلوم الغائب (ع) فقد أصبح الدين بغيابه محلا للاختلاف في الحلال والحرام وقد بين ابائه الاطهار بأن الدين لا خلاف فيه وقد ذكرنا أقوالهم الشريفة فيما تقدم بقي علينا شيء نحب بيانه وهو ان الفقهاء لم يكتفوا بمخالفة بعضهم البعض بل راحوا إلى مخالفة أنفسهم فقالوا بشيء ثم رجعوا إلى غيرة وكتبوا في كتاب ثم كتبوا بخلافه في غيره وهذا الامور سوف نستعرضها في المبحث التالي باذن الله .