منقول من كتاب سقيفة الغيبة المستوحى من فكر السيد القحطاني
سيرة المتشرعة والعقلاء
أستدل جملة من الفقهاء على وجوب التقليد أعتمادا على سيرة المتشرعة وكذلك سيرة العقلاء وقد أعتبر السيد الصدر سيرة المتشرعة دليلاً في قوله : ﴿نعتبر سيرة المتشرعة دليلاً استقرائياً كالإجماع والشهرة ، وهي في الغالب تؤدي إلى الجزم بالبيان الشرعي ضمن شروط﴾﴿ - المعالم الجديدة للأصول- السيد محمد باقر الصدر ج1 ص 169 ﴾ .
إن قول السيد ناتج عن الظن وليس عن قطع وهذا واضح في كلامه لأنه قال بأن سيرة المتشرعة في الغالب تعطينا الجزم بالأحكام وهذا القول يؤكد بأن هذه السيرة لا تؤدي بنا دائماً إلى العلم القطعي .
إن سيرة المتشرعة والعقلاء تقضي برجوع الجاهل بالشيء إلى العالم بذلك الشيء طبعاً بحصول الاطمئنان بعلم العالم وإلا إذا علم السائل جهل المسؤول أو قلة معرفته لما سأله عن شيء . وانطلاقا من سيرة المتشرعة والعقلاء جاء تعريف التقليد عند الشيخ الفياض معتمدا في تعريفه على عادة أصحاب الفنون في رجوعهم إلى ذوي الاختصاص واعطى لهذا الرجوع الوجوب الشرعي على المكلفين حيث قال في تعريفه للتقليد : ﴿ التقليد هو الطريق الأكثر عملية لدى العقلاء ؛ لأن رجوع الناس في كل فن إلى ذوي الاختصاص والخبرة بذلك الفن قد أصبح عادة لهم ، وهو واجب على كل مكلف ﴾﴿ منهاج الصالحين - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج 1 – ص7 ﴾.
نعم إن الرجوع في كل الفنون والاختصاصات العلمية تقضي بالرجوع إلى المختصين في تلك الفنون وهذا مما لا غبار عليه فعند حاجتنا للعلاج نذهب إلى المشفى لاستشارة الطبيب المختص وغيرها من الحالات التي نحتاج بها إلى المختصيين ولكن الأمر مختلف في الشريعة فلا يمكننا قياس هذه المراجعة إلى مراجعة الرجال لأخذ الدين من افواههم فهذا الطريق قد جاء النهي عن سلوكه فقد جاء عن أمير المؤمنين (ع)أنه قال : ﴿من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال ، ومن أخذ دينه من الكتاب والسُنة زالت الجبال ولم يزل﴾﴿ - وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 27 - ص 132
إن مراجعة الرجال لمعرفة الدين باطلة في الشريعة إلا مراجعة المعصوم أو من نص عليه المعصوم كما مر بيانه فلا يمكننا مراجعة من نرى فيه الاهلية وفق مقاييس عقولنا القاصرة قياساً على مراجعة الاطباء والمهندسين خصوصاً حين أصبح عندنا علم أن من نصبوا أنفسهم للفتوى هم في قمة الاختلاف فيما بينهم قولاً وعملاً فكُلاً يدعي وصلاً بحكم الله وقد ضاعت الأحكام بين الرجالِ فلم يبقى حكماً واحداً قد خلا من اختلافهم.
إن سيرة المتشرعة والعقلاء قد نص عليها كتاب الله إلا أن الكتاب بناها على طاعة الله ورسوله والأئمة (ع)والإمتثال لأوامرهم ونواهيهم وكما بينا ذلك ومن لا يلتزم بهذه السيرة فهو خارج من دائرة العقلاء التي رسمها الكتاب الكريم فليس لنا أخذ معالم الدين كيفما نشاء أو بالطريقة التي نحب كما ليس لنا الرجوع إلى من نختاره دون رضا الله ورسوله فقد جاء عن زيد الشـحام عن أبي جعفر (ع)في قول الله عز وجـل : ﴿ ﴿فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إلى طَعَامِهِ﴾ قال : قلت ما طعامه ؟ قال : علمه الذي يأخذه ، عمن يأخذه﴾﴿ - الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 49 - 50﴾ .
فليس لنا أخذ علوم ديننا ممن نشاء أو أن نختار المفتي دون هدى من الله فكل شيء قد خرج من غير بيت النبوة والعصمة فهو باطل بتواتر الأخبار وكما مر بيان ذلك .
وليس للموالي الا الطاعة والرد إلى أئمة الهدى (ع)فيما نختلف فيه فإن تكليفنا بحسب الدين هو معرفة الأئمة (ع)بعد معرفة الله ورسوله (ص) والتي دونها الضلال عن الدين ثم التسليم بعد المعرفة لهم والرد إليهم فيما نختلف بحكمه فهذا ماجاء عن أبي جعفر (ع)أنه قال : ﴿إنما كلف الناس ثلاثة : معرفة الأئمة ، والتسليم لهم فيما ورد عليهم ، والرد إليهم فيما اختلفوا فيه﴾﴿ - وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 27 - ص 67 ﴾ .
فالدين لا مجال فيه للإجتهاد والنظر كما ذكرنا أو إتباع أهل الإجتهاد والنظر. ومما تقدم من الكلام نفهم بأن سيرة المتشرعة والعقلاء حسب الفكر الإمامي مرتكزة على الرجوع في أحكام الله إلى آل محمد (ع) فَهُم الصفوة من بيوتات الأنبياء الذين أُمرنا بطاعتهم وسؤالهم فَهُم أولي الأمر وأهل الذكر دون سواهم ما أدعاها غيرهم إلا كاذب.
بعد ما تقدم من الحديث نقول: إن مسألة الرجوع إلى المختصين كالطبيب والمهندس لا يمكن القياس عليها بالرجوع إلى الرجال في معرفة معالم الدين وذلك بسبب ان المختصيين قد أجيز مراجعتهم بنصوص صريحة اما معالم الدين فلم يرد بها نص صريح أجاز لنا الرجوع إلى الرجال لأخذ ما نحتاجه من أمر ديننا منهم، وان ورود بعض الأحاديث التي تذكر أشخاص اشار المعصوم بالرجوع إليهم لأخذ معالم الدين لا يبرر الرجوع إلى من نختاره من الفقهاء لأخذ معالم ديينا وذلك لأن النص واضح في الروايات على اشخاص معينين كأبي بصير وزرارة والعمري وغيرهم من ثقاة الأئمة (ع) ونوابهم ولا يمكن جعل هذه الأحاديث دليلاً على الرجوع إلى من نختاره بأختيارنا .
إننا لا نريد أن يفهم القارئ اننا نمنع من الرجوع إلى مطلق الرجال بل أن قصدنا هو إن كان الرجوع إلى أهل الإجتهاد لأخذ الأحكام منهم فإن في مثل هكذا رجوع قد ثبت بطلانه في أكثر من مقام وأن العاقل لو تمعن طرق الإجتهاد التي ذكرناها في الباب الأول وما فعله المجتهدين لمنعه عقله من الإنقياد لهم أما إذا رجع الجاهل إلى إنسان ورع وتقي ينقل له كلام الأئمة (ع) بكل امانة في المسائل التي يجهلها فإن مثل هكذا رجوع لا يسمى تقليد بل يسمى ارشاد إلى الطريق الصحيح المتمثل بقول الأئمة (ع) حيث أن المسؤول قد أرشد السائل إلى قول الأئمة (ع) الموجود في كتب الحديث، ومثل هكذا ارشاد لا نشاهده عند المجتهدين بل كل مجتهد يقول بما يؤدي إليه نظره في الأحكام وهم مختلفون غاية الاختلاف .
إن مسألة رجوع بعض الموالين إلى من ينص عليه المعصوم (ع) بنص صريح لم يكن فيه من شبهة، وذلك لأن الثقاة مع تعددهم الكمي إلا إنهم في النوعية سواء أي ان ما يصدر منهم واحد فهل أشار التأريخ إلى اختلاف قد حصل بين من نص عليهم المعصوم (ع) وأن حدث مثل هذا نجدهم يتسارعون إلى الأئمة (ع) لمعرفة ما هو واجب عليهم في شريعة الله ولم نرى أياً منهم قد أفتى وفق القواعد المعروفة التي يعمل بها المجتهدين حالياً وإذا كان العكس أي قد أستخدم هؤلاء الأصحاب ما استخدمه المجتهدين لوجدنا في أقوالهم اختلاف كما هو الاختلاف في هذا الزمان وهذا مما لا وجود له في ذلك الزمن .
إن المجتهدين قد أجابوا الناس بكل ما يسألونهم بحجة سيرة المتشرعة والعقلاء وقالوا ان هذا لهو حد فهمنا والإنسان لا يتعدى فهمه وهذا خلاف ما أمروا به فقد أمروا بأن يجيبوا بما عندهم به علم من كتاب أو سُنة، إلا إنهم راحوا يضعون المصطلحات التي لا تنم إلا عن العجز عن إدراك أحكام الله فقالوا بالاحوط والاقوى والمشهور والإجماع وغيرها من المصطلحات التي ملئت المصنفات حتى ألفوا قواميس خاصة بالمصطلحات الفقهية المخترعة وكل ذلك لكي لا يقولوا بإننا لا نعلم ولا ندري ما هو حكم الله بأي مسألة قد يسألون بها فتراهم يفتخرون بأنهم يجيبون على كل ما يطرح عليهم من أسئلة فهل يعلمون بأن فعلهم هذا هو عين الجنون الذي وصفه الإمام الصادق (ع) في قوله: ﴿ إن من أجاب في كل ما يسأل عنه لمجنون ﴾﴿ - ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 1 - ص ﴾.
سيرة المتشرعة والعقلاء
أستدل جملة من الفقهاء على وجوب التقليد أعتمادا على سيرة المتشرعة وكذلك سيرة العقلاء وقد أعتبر السيد الصدر سيرة المتشرعة دليلاً في قوله : ﴿نعتبر سيرة المتشرعة دليلاً استقرائياً كالإجماع والشهرة ، وهي في الغالب تؤدي إلى الجزم بالبيان الشرعي ضمن شروط﴾﴿ - المعالم الجديدة للأصول- السيد محمد باقر الصدر ج1 ص 169 ﴾ .
إن قول السيد ناتج عن الظن وليس عن قطع وهذا واضح في كلامه لأنه قال بأن سيرة المتشرعة في الغالب تعطينا الجزم بالأحكام وهذا القول يؤكد بأن هذه السيرة لا تؤدي بنا دائماً إلى العلم القطعي .
إن سيرة المتشرعة والعقلاء تقضي برجوع الجاهل بالشيء إلى العالم بذلك الشيء طبعاً بحصول الاطمئنان بعلم العالم وإلا إذا علم السائل جهل المسؤول أو قلة معرفته لما سأله عن شيء . وانطلاقا من سيرة المتشرعة والعقلاء جاء تعريف التقليد عند الشيخ الفياض معتمدا في تعريفه على عادة أصحاب الفنون في رجوعهم إلى ذوي الاختصاص واعطى لهذا الرجوع الوجوب الشرعي على المكلفين حيث قال في تعريفه للتقليد : ﴿ التقليد هو الطريق الأكثر عملية لدى العقلاء ؛ لأن رجوع الناس في كل فن إلى ذوي الاختصاص والخبرة بذلك الفن قد أصبح عادة لهم ، وهو واجب على كل مكلف ﴾﴿ منهاج الصالحين - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج 1 – ص7 ﴾.
نعم إن الرجوع في كل الفنون والاختصاصات العلمية تقضي بالرجوع إلى المختصين في تلك الفنون وهذا مما لا غبار عليه فعند حاجتنا للعلاج نذهب إلى المشفى لاستشارة الطبيب المختص وغيرها من الحالات التي نحتاج بها إلى المختصيين ولكن الأمر مختلف في الشريعة فلا يمكننا قياس هذه المراجعة إلى مراجعة الرجال لأخذ الدين من افواههم فهذا الطريق قد جاء النهي عن سلوكه فقد جاء عن أمير المؤمنين (ع)أنه قال : ﴿من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال ، ومن أخذ دينه من الكتاب والسُنة زالت الجبال ولم يزل﴾﴿ - وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 27 - ص 132
إن مراجعة الرجال لمعرفة الدين باطلة في الشريعة إلا مراجعة المعصوم أو من نص عليه المعصوم كما مر بيانه فلا يمكننا مراجعة من نرى فيه الاهلية وفق مقاييس عقولنا القاصرة قياساً على مراجعة الاطباء والمهندسين خصوصاً حين أصبح عندنا علم أن من نصبوا أنفسهم للفتوى هم في قمة الاختلاف فيما بينهم قولاً وعملاً فكُلاً يدعي وصلاً بحكم الله وقد ضاعت الأحكام بين الرجالِ فلم يبقى حكماً واحداً قد خلا من اختلافهم.
إن سيرة المتشرعة والعقلاء قد نص عليها كتاب الله إلا أن الكتاب بناها على طاعة الله ورسوله والأئمة (ع)والإمتثال لأوامرهم ونواهيهم وكما بينا ذلك ومن لا يلتزم بهذه السيرة فهو خارج من دائرة العقلاء التي رسمها الكتاب الكريم فليس لنا أخذ معالم الدين كيفما نشاء أو بالطريقة التي نحب كما ليس لنا الرجوع إلى من نختاره دون رضا الله ورسوله فقد جاء عن زيد الشـحام عن أبي جعفر (ع)في قول الله عز وجـل : ﴿ ﴿فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إلى طَعَامِهِ﴾ قال : قلت ما طعامه ؟ قال : علمه الذي يأخذه ، عمن يأخذه﴾﴿ - الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 49 - 50﴾ .
فليس لنا أخذ علوم ديننا ممن نشاء أو أن نختار المفتي دون هدى من الله فكل شيء قد خرج من غير بيت النبوة والعصمة فهو باطل بتواتر الأخبار وكما مر بيان ذلك .
وليس للموالي الا الطاعة والرد إلى أئمة الهدى (ع)فيما نختلف فيه فإن تكليفنا بحسب الدين هو معرفة الأئمة (ع)بعد معرفة الله ورسوله (ص) والتي دونها الضلال عن الدين ثم التسليم بعد المعرفة لهم والرد إليهم فيما نختلف بحكمه فهذا ماجاء عن أبي جعفر (ع)أنه قال : ﴿إنما كلف الناس ثلاثة : معرفة الأئمة ، والتسليم لهم فيما ورد عليهم ، والرد إليهم فيما اختلفوا فيه﴾﴿ - وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 27 - ص 67 ﴾ .
فالدين لا مجال فيه للإجتهاد والنظر كما ذكرنا أو إتباع أهل الإجتهاد والنظر. ومما تقدم من الكلام نفهم بأن سيرة المتشرعة والعقلاء حسب الفكر الإمامي مرتكزة على الرجوع في أحكام الله إلى آل محمد (ع) فَهُم الصفوة من بيوتات الأنبياء الذين أُمرنا بطاعتهم وسؤالهم فَهُم أولي الأمر وأهل الذكر دون سواهم ما أدعاها غيرهم إلا كاذب.
بعد ما تقدم من الحديث نقول: إن مسألة الرجوع إلى المختصين كالطبيب والمهندس لا يمكن القياس عليها بالرجوع إلى الرجال في معرفة معالم الدين وذلك بسبب ان المختصيين قد أجيز مراجعتهم بنصوص صريحة اما معالم الدين فلم يرد بها نص صريح أجاز لنا الرجوع إلى الرجال لأخذ ما نحتاجه من أمر ديننا منهم، وان ورود بعض الأحاديث التي تذكر أشخاص اشار المعصوم بالرجوع إليهم لأخذ معالم الدين لا يبرر الرجوع إلى من نختاره من الفقهاء لأخذ معالم ديينا وذلك لأن النص واضح في الروايات على اشخاص معينين كأبي بصير وزرارة والعمري وغيرهم من ثقاة الأئمة (ع) ونوابهم ولا يمكن جعل هذه الأحاديث دليلاً على الرجوع إلى من نختاره بأختيارنا .
إننا لا نريد أن يفهم القارئ اننا نمنع من الرجوع إلى مطلق الرجال بل أن قصدنا هو إن كان الرجوع إلى أهل الإجتهاد لأخذ الأحكام منهم فإن في مثل هكذا رجوع قد ثبت بطلانه في أكثر من مقام وأن العاقل لو تمعن طرق الإجتهاد التي ذكرناها في الباب الأول وما فعله المجتهدين لمنعه عقله من الإنقياد لهم أما إذا رجع الجاهل إلى إنسان ورع وتقي ينقل له كلام الأئمة (ع) بكل امانة في المسائل التي يجهلها فإن مثل هكذا رجوع لا يسمى تقليد بل يسمى ارشاد إلى الطريق الصحيح المتمثل بقول الأئمة (ع) حيث أن المسؤول قد أرشد السائل إلى قول الأئمة (ع) الموجود في كتب الحديث، ومثل هكذا ارشاد لا نشاهده عند المجتهدين بل كل مجتهد يقول بما يؤدي إليه نظره في الأحكام وهم مختلفون غاية الاختلاف .
إن مسألة رجوع بعض الموالين إلى من ينص عليه المعصوم (ع) بنص صريح لم يكن فيه من شبهة، وذلك لأن الثقاة مع تعددهم الكمي إلا إنهم في النوعية سواء أي ان ما يصدر منهم واحد فهل أشار التأريخ إلى اختلاف قد حصل بين من نص عليهم المعصوم (ع) وأن حدث مثل هذا نجدهم يتسارعون إلى الأئمة (ع) لمعرفة ما هو واجب عليهم في شريعة الله ولم نرى أياً منهم قد أفتى وفق القواعد المعروفة التي يعمل بها المجتهدين حالياً وإذا كان العكس أي قد أستخدم هؤلاء الأصحاب ما استخدمه المجتهدين لوجدنا في أقوالهم اختلاف كما هو الاختلاف في هذا الزمان وهذا مما لا وجود له في ذلك الزمن .
إن المجتهدين قد أجابوا الناس بكل ما يسألونهم بحجة سيرة المتشرعة والعقلاء وقالوا ان هذا لهو حد فهمنا والإنسان لا يتعدى فهمه وهذا خلاف ما أمروا به فقد أمروا بأن يجيبوا بما عندهم به علم من كتاب أو سُنة، إلا إنهم راحوا يضعون المصطلحات التي لا تنم إلا عن العجز عن إدراك أحكام الله فقالوا بالاحوط والاقوى والمشهور والإجماع وغيرها من المصطلحات التي ملئت المصنفات حتى ألفوا قواميس خاصة بالمصطلحات الفقهية المخترعة وكل ذلك لكي لا يقولوا بإننا لا نعلم ولا ندري ما هو حكم الله بأي مسألة قد يسألون بها فتراهم يفتخرون بأنهم يجيبون على كل ما يطرح عليهم من أسئلة فهل يعلمون بأن فعلهم هذا هو عين الجنون الذي وصفه الإمام الصادق (ع) في قوله: ﴿ إن من أجاب في كل ما يسأل عنه لمجنون ﴾﴿ - ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 1 - ص ﴾.