نقلا عن كتاب سقيفة الغيبة المستوحى من فكر السيد القحطاني
دراسة في شرائط المرجعية :
وضع المجتهدون عدة شروط لتحقق المرجعية في شخص الفقيه فقد ذكر المحقق الخوئي والروحاني والفياض والخراساني وغيرهم هذه الشروط في كتابهم منهاج الصالحين قائلين: ï´؟يشترط في مرجع التقليد البلوغ، والعقل، والإيمان، والذكورة، والإجتهاد، والعدالة، وطهارة المولد، وأن لا يقل ضبطه عن المتعارف، والحياة، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء ï´¾ï´؟ - منهاج الصالحين - السيد الخوئي - ج 1 - ص 5 – 6 / منهاج الصالحين - السيد محمد صادق الروحاني - ج 1 - ص 7 – 8 / منهاج الصالحين - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج 1 - ص 8 / منهاج الصالحين - الشيخ وحيد الخراساني - ج 1 - ص المقدمة 8ï´¾ وزاد بعضهم شرط الأعلمية وأكد عليها .
ولنا أن نسأل هل هذه الشروط قد ورد ذكرها في أخبار الأئمة (ع)؟ لكي تقام علينا حجة كغيرها من الحجج التي أقيمت علينا بوجود النصوص الدالة على صدقها أم ان هذه الشروط مبنية على دليل العقل وسيرة العقلاء أو انها في محل الإجماع أو الشهرة ؟
لقد قرأنا ما أستدل به الفقهاء في ما جاء من الروايات التي أعتبروها دليلاً على مسألة التقليد ووجوبه وقرأنا في بعضها بعض الشروط كما في قوله (ع): ï´؟ صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا على هواه ، مطيعا لأمر مولاه ... ï´¾.
وقد ناقشنا هذه الشروط في حينها -على فرض تمامية الرواية وقد ثبت أنها مخالفة للكتاب- إلا إننا الآن نجد أن الفقهاء قد أشترطوا بعض الشروط في مرجع التقليد لم يرد أياً منها في الروايات بنصوص صريحة كما أنهم قد غيروا بعض الشروط التي وردت في الروايات بنصوص صريحة أعتماداً على سيرة العقلاء المدعاة ولعل أكثر من استخدم العقل في هذا المجال هو المحقق الخوئي في كتابه الإجتهاد والتقليد الذي كتب بقلم تلميذه الميرزا علي الغروي عندما تعرض لدراسة شرائط مرجع التقليد وما يجب توفرها فيمن يرجع إليه المكلف في نظره وفهمه والذي سنتناول فيما يلي بعض أقواله في هذه الشروط .
أولا : أشترط البلوغ في مرجع التقليد :
قال الفقهاء كما تقدم بأن البلوغ شرط من شروط مرجع التقليد وصنفوا ذلك في كتبهم ولكن يأتي السؤال هنا ما هو الدليل على هذا الشرط فهل لهم حجة فيه ؟ قال المحقق الخوئي : ï´؟ لم يقم أي دليل على أن المفتي يعتبر فيه البلوغ . بل مقتضى السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم عدمه لعدم اختصاصها بما إذا كان العالم بالغا بوجه فإذا كان غير البالغ صبيا ماهرا في الطبابة لراجعه العقلاء في معالجاتهم من غير شك كما أن الإطلاقات يقتضي الجواز لصدق العالم والفقيه وأهل الذكر ونحوها على غير البالغ كصدقها على البالغين . واستبعاد أن يكون المقلد للمسلمين صبيا مراهقا إذا كان واجدا لسائر الشرائط مما لا وقع له كيف ومن الأنبياء والأوصياء عليهم أفضل السلام من بلغ مرتبة النبوة أو الإمامة وهو صبي، فإذا لم تكن الصباوة منافية للنبوة والإمامة فلا تكون منافية للمرجعية أبداï´¾ï´؟ كتاب الاجتهاد والتقليد السيد الخوئي شرح ص 214 – 220ï´¾.
إن هذا القياس الذي أستخدمه المحقق بين المرجعية والنبوة والإمامة باطل بضرورة الدين فكيف لك ان تقيس وقد أمرت بالابتعاد عن القياس فإن أهل بيت النبوة (ع) لا يقاس بهم أحد من الناس فقد جاء عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال: ï´؟نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد من الناسï´¾ï´؟ - شرح إحقاق الحق - السيد المرعشي - ج 9 - شرح ص 379ï´¾ علماً بأن هذا الحديث قد نقله المخالف قبل الموالي لشهرته هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن النبوة والإمامة إنما تكون برعاية الله وعصمته المباشرة فهل هذه الرعاية والعصمة موجودة في المجتهدين حتى تكون الصباوة غير منافية لها وإذا كانت موجودة فلما الخلاف بينكم في أغلب المسائل الفقهية ؟
وقد يشكل القارئ ويقول إذا كان هذا الشرط – أي شرط البلوغ - لم يقم دليله عند المحقق فلماذا ذكره في جملة شروط المرجع في المنهاج ؟
نقول: إن المحقق بعد أن بين انه لا دليل على شرط البلوغ في المرجع رجع وقال إن البلوغ يعتبر من الذوق الفقهي أو مذاق الشارع وقد أثبتنا أن الذوق الفقهي إنما هو الاستحسان بعينه وعليه فإن البلوغ كشرط لم يستند إلا على الاستحسان.
ثانياً : أشترط الإيمان في مرجع التقليد :
إن مسألة التقليد – أن صحت – لا بد من توفر شرط الإيمان فيمن يرجع إليه المسلمون لأخذ معالم الدين فهذا من ضروريات الإسلام كما أنه من ضروريات العقل الذي يُعد الدليل الأول على مسألة التقليد فهل أرجع الأئمة (ع) الموالين لهم إلى غير المؤمنين من شيعتهم فهل يعقل أن نرجع إلى الكافرين بديننا لأخذ معالم الدين منهم، وهذا ما قال به حين ذكر بأن الإيمان لا يشترط في مرجع التقليد قياسا منه على مراجعة العقلاء للاطباء والمهندسين فقال ما هذا نصه : ï´؟ لم يدلنا دليل لفظي معتبر على شرطية الإيمان في المقلد . بل مقتضى إطلاق الأدلة والسيرة العقلائية عدم الاعتبار لأن حجية الفتوى في الأدلة اللفظية غير مقيدة بالإيمان ولا بالإسلام كما أن السيرة جارية على الرجوع إلى العالم مطلقا سواء أكان واجدا للإيمان والإسلام أم لم يكن وهذا يتراءى من سيرتهم بوضوح لأنهم يراجعون الأطباء والمهندسين أو غيرهم من أهل الخبرة والاطلاع ولو مع العلم بكفرهمï´¾ï´؟ كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 221ï´¾.
وذهب السيد محمد سعيد الحكيم إلى ما ذهب إليه المحقق الخوئي فقال بعد أن ناقش شرط الإيمان في مرجع التقليد ما هذا نصه : ï´؟والحاصل : أنه يصعب إقامة الدليل على عدم جواز تقليد غير المؤمن ï´¾ï´؟ - مصباح المنهاج ، التقليد - السيد محمد سعيد الحكيم - شرح ص 33
فهل يعقل هذا الكلام يا عقلاء كيف يرجع المسلم إلى الكافر لأخذ دينه منه كما تقولون والله يقول : ï´؟يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُّبِيناًوقال تعالى : ï´؟لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ ... ´؟
فكيف لنا أن نتبع الكافرين أو أن نسألهم عن ديننا فهل يعقل هذا ؟! وكيف نتصور أن يتصدى للمرجعية كافر ثم حتى وأن حصل مثل هذا الاحتمال فهل يسعنا أن نقلده ونتبع قوله ؟! والقرآن قد نهانا عن إتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين .
لم الاحظ رداً يفي بما ذهب إليه المحقق الخوئي وغيره ممن ذهب مذهبه من أساتذة أو طلاب الحوزة فضلاً عن مراجع التقليد والأسباب في عدم الرد أو الردود الخجولة كثيرة تتعلق أغلبها بالمقامات الدنيوية الزائلة كقطع الرواتب أو سحب الوكالات وحجب الثقة عمن يتجرأ بالرد على استاذ العلماء والمجتهدين أو على أي مرجع كان وإن كان رداً شرعياً .
إن هذه المسألة أصبحت أمرا واقعاً في المجتمع الحوزوي حتى اقر السيد محمد حسين فضل الله هذه الحالة في قوله : ؟ إن مسألة تغيير الحوزات تحتاج إلى ما يشبه الثورة ، وأظن أن ظروف الثورة لحد الآن ليست متوفرة ، لأننا نعرف أنه ليست في الحوزات حرية فكر ، فلا يستطيع الطالب أن يناقش فيها حتى بعض القضايا التأريخية في الهواء الطلق . فكيف يمكن أن يناقش فيها قضايا عقيدية أو اجتماعية أو فقهية ، وما إلى ذلك ؟! الندوة -ج1 - ص523.
وقد يشكل القارئ بنفس الإشكال السابق ويقول : كيف يمكن أن يقول السيد الخوئي والسيد الحكيم بهذا الكلام وهم قد أشترطوا الإيمان في كتاب المنهاج ؟
نقول : الجواب على هذا السؤال هو نفس الجواب السابق حيث أن السيد الخوئي رجع عن هذا القول قائلاً بأن الذوق الفقهي لا يتناسب مع عدم أشتراط الإيمان في مرجع التقليد وقد بينا بأن الذوق الفقهي هو الاستحسان وعليه فإن أشتراط الإيمان في مرجع التقليد إنما هي مسألة أستحسانية عند المحقق لا دليل عليها من سيرة العقلاء أو من الأدلة اللفظية كما يقول !!
ثالثا : أشترط العدالة في مرجع التقليد :
أشترط الفقهاء العدالة في مرجع التقليد ولكن المحقق الخوئي أعترض على هذا الشرط كعادته قائلاً : ؟ اشتراط العدالة كاشتراط البلوغ والإيمان لا يكاد يستفاد من شيء من السيرة والأدلة اللفظية المتقدمتين، وذلك لأن مقتضى إطلاق الآية والأخبار عدم الفرق في حجية انذار الفقيه أو قول العالم أو رأي العارف بالأحكام بين عدالته وفسقه كما أن السيرة الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم غير مقيدة بما إذا كان العالم عادلا بوجه؟ - كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 221.
وعلى هذا الكلام يمكن الرجوع في معرفة أحكام الله إلى من هو فاقد للعدالة بل إلى من هو فاسق في أفعاله طبعاً كل هذا جائز في سيرة العقلاء التي يعتمدها الفقهاء غاية الاعتماد .
إن كلام المحقق الخوئي لهو العجب العجاب فكيف نرجع إلى فاقد العدالة والمتصف بالفسوق ؟! وكيف لنا ان نرجع إلى من علِمنا بأنه ضال يحكم بما لم ينزل به سلطان ؟! مبدل لأحكام الحكيم كما وصف الله الفساق في القرآن، وكيف لنا ان نرجع إلى من نسى الله كما قال تعالى: ï´؟نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ´؟ . كيف لنا ان نرجع إلى الكافرين بآيات الله كما قال تعالى : وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلاَّ الْفَاسِقُونَ كيف لنا أن نرجع في امور ديننا إلى من لا يهديه الله قال تعالى : ´؟وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ كيف لنا ان نتبع من لا يرضى الله عنه قال تعالى : ؟ َإِنَّ اللّهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ.
إن الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تذم الفاسقين أكثر من أن تحصى أو تعد فكيف يمكن مراجعتهم لمعرفة الدين وهم قد فسقوا به !!
إن المحقق الخوئي أعترض على من قال بتحقق الإجماع على وجوب أشتراط العدالة في مرجع التقليد نافياً ان يكون هذا الإجماع من الإجماع التعبدي الذي يكون قائلاً : ؟نعم قد يستدل على اعتبار العدالة بالإجماع وفيه أنه ليس من الإجماع التعبدي في شيء ولا يمكن أن يستكشف به قول الإمام - ع -كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 222
وهنا قد أزاح المحقق الخوئي شرطا ثالثاً من شروط المرجعية وعليه يمكن على حسب ما تقدم ان يكون المرجع فاقداً للعدالة ومع ذلك يجب الرجوع إليه لأخذ معالم الدين وفقاً لسيرة العقلاء ولا ادري أي مؤمن عاقل يرجع إلى الفاسق لأخذ معالم الدين .
إن المحقق الخوئي رجع عن هذا القول إلى القول بأن الذوق الفقهي لا يرضى بزعامة الفاسق إلا إنه في هذا المقام لم يكتفِ بالذوق الفقهي بل قال بالقياس لكي يستنتج ان الفاسق لا تجوز زعامته وذلك في قوله : ï´؟إن المستفاد من مذاق الشرع الأنور عدم رضى الشارع بإمامة من هو كذلك في الجماعة ، حيث اشترط في إمام الجماعة العدالة فما ظنك بالزعامة العظمى التي هي من أعظم المناصب بعد الولاية´؟ نفس المصدر السابق.
نقول : هذا قياس فما دخل إمامة الجماعة بالمرجعية فكيف يمكن أن يسري الحكم من واقعة إلى أخرى دون دليل ؟! والحق يقال : إن الشرع لم يشرع التقليد من الأساس ولم يبين ضوابطه وحدوده لا لقصور في الشريعة أبداً بل لأن الشرع معارض تماماً للتقليد، فلم يذكره بخير أبداً بل ذمه وذم السائرين عليه ومع هذا الذم لا يسوغ ان يجعل له ضوابط وشروط، ولذلك تجد الفقهاء في محاولة أثباتهم للتقليد ولشروط المرجعية أستعانوا بسيرة العقلاء إلا إنهم أنصدموا أن هذه السيرة في الغالب غير متوافقة مع الشرع كيف لا ؟ وأن مقتضى السيرة التي بنى عليها الفقهاء مسألة التقليد لا تفرق بين الفاسق والعادل والكافر والمؤمن وغيرها من المسائل التي سنأتي على ذكرها فتأمل .
رابعا : أشترط الرجولة في مرجع التقليد :
أشترط الفقهاء أعتبار الرجولة أو الذكورة في مرجع التقليد قياسا بالاولوية بين منصب القضاء والافتاء حيث نقل المحقق الخوئي ما أستدل به الفقهاء على ذلك قائلاً : ´؟ استدلوا على عدم جواز الرجوع إلى المرأة في التقليد بحسنة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق - ع - إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم . . لدلالتها على اعتبار الرجولية في باب القضاء ، ومن المعلوم أن منصب الافتاء لو لم يكن بأرقى من القضاء فلا أقل من أنهما متساويان ، ... فإذا كانت الرجولية معتبرة في باب القضاء كانت معتبرة في باب الافتاء بالأولوية ؟ - كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 224 - 225
ثم رد المحقق على ما أستدلوا به قائلاً :؟ ويرد على هذا الوجه أن أخذ عنوان الرجل في موضوع الحكم بالرجوع إنما هو من جهة التقابل بأهل الجور وحكامهم حيث منع - ع - عن التحاكم إليهم ، والغالب المتعارف في القضاء هو الرجولية ، ولا نستعهد قضاوة النساء ولو في مورد واحد فأخذ عنوان الرجولية من باب الغلبة لا من جهة التعبد وحصر القضاوة بالرجال ، فلا دلالة للحسنة على أن الرجولية معتبرة في باب القضاء فضلاً عن الدلالة عليها في الافتاء لو سلمنا أن القضاء والفتوى من باب واحد على أنه لم يقم أي دليل على التلازم بينهما ليعتبر في كل منها ما اعتبر في الآخر بوجه´؟ - كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 224 - 225 .
نلاحظ من كلام المحقق انه لا دليل على أعتبار الرجولة في القضاء والافتاء بل لا يوجد دليل على منع المرأة من تولي منصب القضاء وحتى منصب الافتاء فأخذ عنوان الرجولة في منصب القضاء ليس من جهة التعبد وحصر منصب القضاء بالرجال دون النساء بل من جهة ان الغالب في منصب القضاء هم الرجال وليس في هذه الغلبة تعبد إلا أن المحقق الخوئي رفض هذا الاستدلال مرة أخرى وقال بأن حصر المرجعية بالرجال ترجع إلى الذوق الفقهي، وإلا ليس هنالك دليل غير هذا، وهنا نحب أن ننبه بأن المحقق قد خالف السيرة العقلائية بل خالف الإطلاقات التي جاءت في الروايات كما قال هو بنفسه فمرة يقول بأن السيرة العقلائية وإطلاقات الأخبار لا تفرق بين الاناث والرجال ومرة أخرى يذكر بأن المُقلد يُعتبر فيه الرجولة من باب الذوق الفقهي أو مذاق الشارع والحق يقال أن الله تعالى لم ينصب لنا سيرة العقلاء كأمام لنا حتى نتبعها أو نتبع أثارها وقد تبين بأن هذه السيرة المدعاة قد خالفت الشرع في أكثر من مقام فلا يمكن مع هذا التمسك بها والإنقياد إليها وكما ذكرنا قبل قليل .
.
يتبع
دراسة في شرائط المرجعية :
وضع المجتهدون عدة شروط لتحقق المرجعية في شخص الفقيه فقد ذكر المحقق الخوئي والروحاني والفياض والخراساني وغيرهم هذه الشروط في كتابهم منهاج الصالحين قائلين: ï´؟يشترط في مرجع التقليد البلوغ، والعقل، والإيمان، والذكورة، والإجتهاد، والعدالة، وطهارة المولد، وأن لا يقل ضبطه عن المتعارف، والحياة، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء ï´¾ï´؟ - منهاج الصالحين - السيد الخوئي - ج 1 - ص 5 – 6 / منهاج الصالحين - السيد محمد صادق الروحاني - ج 1 - ص 7 – 8 / منهاج الصالحين - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج 1 - ص 8 / منهاج الصالحين - الشيخ وحيد الخراساني - ج 1 - ص المقدمة 8ï´¾ وزاد بعضهم شرط الأعلمية وأكد عليها .
ولنا أن نسأل هل هذه الشروط قد ورد ذكرها في أخبار الأئمة (ع)؟ لكي تقام علينا حجة كغيرها من الحجج التي أقيمت علينا بوجود النصوص الدالة على صدقها أم ان هذه الشروط مبنية على دليل العقل وسيرة العقلاء أو انها في محل الإجماع أو الشهرة ؟
لقد قرأنا ما أستدل به الفقهاء في ما جاء من الروايات التي أعتبروها دليلاً على مسألة التقليد ووجوبه وقرأنا في بعضها بعض الشروط كما في قوله (ع): ï´؟ صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا على هواه ، مطيعا لأمر مولاه ... ï´¾.
وقد ناقشنا هذه الشروط في حينها -على فرض تمامية الرواية وقد ثبت أنها مخالفة للكتاب- إلا إننا الآن نجد أن الفقهاء قد أشترطوا بعض الشروط في مرجع التقليد لم يرد أياً منها في الروايات بنصوص صريحة كما أنهم قد غيروا بعض الشروط التي وردت في الروايات بنصوص صريحة أعتماداً على سيرة العقلاء المدعاة ولعل أكثر من استخدم العقل في هذا المجال هو المحقق الخوئي في كتابه الإجتهاد والتقليد الذي كتب بقلم تلميذه الميرزا علي الغروي عندما تعرض لدراسة شرائط مرجع التقليد وما يجب توفرها فيمن يرجع إليه المكلف في نظره وفهمه والذي سنتناول فيما يلي بعض أقواله في هذه الشروط .
أولا : أشترط البلوغ في مرجع التقليد :
قال الفقهاء كما تقدم بأن البلوغ شرط من شروط مرجع التقليد وصنفوا ذلك في كتبهم ولكن يأتي السؤال هنا ما هو الدليل على هذا الشرط فهل لهم حجة فيه ؟ قال المحقق الخوئي : ï´؟ لم يقم أي دليل على أن المفتي يعتبر فيه البلوغ . بل مقتضى السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم عدمه لعدم اختصاصها بما إذا كان العالم بالغا بوجه فإذا كان غير البالغ صبيا ماهرا في الطبابة لراجعه العقلاء في معالجاتهم من غير شك كما أن الإطلاقات يقتضي الجواز لصدق العالم والفقيه وأهل الذكر ونحوها على غير البالغ كصدقها على البالغين . واستبعاد أن يكون المقلد للمسلمين صبيا مراهقا إذا كان واجدا لسائر الشرائط مما لا وقع له كيف ومن الأنبياء والأوصياء عليهم أفضل السلام من بلغ مرتبة النبوة أو الإمامة وهو صبي، فإذا لم تكن الصباوة منافية للنبوة والإمامة فلا تكون منافية للمرجعية أبداï´¾ï´؟ كتاب الاجتهاد والتقليد السيد الخوئي شرح ص 214 – 220ï´¾.
إن هذا القياس الذي أستخدمه المحقق بين المرجعية والنبوة والإمامة باطل بضرورة الدين فكيف لك ان تقيس وقد أمرت بالابتعاد عن القياس فإن أهل بيت النبوة (ع) لا يقاس بهم أحد من الناس فقد جاء عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال: ï´؟نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد من الناسï´¾ï´؟ - شرح إحقاق الحق - السيد المرعشي - ج 9 - شرح ص 379ï´¾ علماً بأن هذا الحديث قد نقله المخالف قبل الموالي لشهرته هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن النبوة والإمامة إنما تكون برعاية الله وعصمته المباشرة فهل هذه الرعاية والعصمة موجودة في المجتهدين حتى تكون الصباوة غير منافية لها وإذا كانت موجودة فلما الخلاف بينكم في أغلب المسائل الفقهية ؟
وقد يشكل القارئ ويقول إذا كان هذا الشرط – أي شرط البلوغ - لم يقم دليله عند المحقق فلماذا ذكره في جملة شروط المرجع في المنهاج ؟
نقول: إن المحقق بعد أن بين انه لا دليل على شرط البلوغ في المرجع رجع وقال إن البلوغ يعتبر من الذوق الفقهي أو مذاق الشارع وقد أثبتنا أن الذوق الفقهي إنما هو الاستحسان بعينه وعليه فإن البلوغ كشرط لم يستند إلا على الاستحسان.
ثانياً : أشترط الإيمان في مرجع التقليد :
إن مسألة التقليد – أن صحت – لا بد من توفر شرط الإيمان فيمن يرجع إليه المسلمون لأخذ معالم الدين فهذا من ضروريات الإسلام كما أنه من ضروريات العقل الذي يُعد الدليل الأول على مسألة التقليد فهل أرجع الأئمة (ع) الموالين لهم إلى غير المؤمنين من شيعتهم فهل يعقل أن نرجع إلى الكافرين بديننا لأخذ معالم الدين منهم، وهذا ما قال به حين ذكر بأن الإيمان لا يشترط في مرجع التقليد قياسا منه على مراجعة العقلاء للاطباء والمهندسين فقال ما هذا نصه : ï´؟ لم يدلنا دليل لفظي معتبر على شرطية الإيمان في المقلد . بل مقتضى إطلاق الأدلة والسيرة العقلائية عدم الاعتبار لأن حجية الفتوى في الأدلة اللفظية غير مقيدة بالإيمان ولا بالإسلام كما أن السيرة جارية على الرجوع إلى العالم مطلقا سواء أكان واجدا للإيمان والإسلام أم لم يكن وهذا يتراءى من سيرتهم بوضوح لأنهم يراجعون الأطباء والمهندسين أو غيرهم من أهل الخبرة والاطلاع ولو مع العلم بكفرهمï´¾ï´؟ كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 221ï´¾.
وذهب السيد محمد سعيد الحكيم إلى ما ذهب إليه المحقق الخوئي فقال بعد أن ناقش شرط الإيمان في مرجع التقليد ما هذا نصه : ï´؟والحاصل : أنه يصعب إقامة الدليل على عدم جواز تقليد غير المؤمن ï´¾ï´؟ - مصباح المنهاج ، التقليد - السيد محمد سعيد الحكيم - شرح ص 33
فهل يعقل هذا الكلام يا عقلاء كيف يرجع المسلم إلى الكافر لأخذ دينه منه كما تقولون والله يقول : ï´؟يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُّبِيناًوقال تعالى : ï´؟لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ ... ´؟
فكيف لنا أن نتبع الكافرين أو أن نسألهم عن ديننا فهل يعقل هذا ؟! وكيف نتصور أن يتصدى للمرجعية كافر ثم حتى وأن حصل مثل هذا الاحتمال فهل يسعنا أن نقلده ونتبع قوله ؟! والقرآن قد نهانا عن إتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين .
لم الاحظ رداً يفي بما ذهب إليه المحقق الخوئي وغيره ممن ذهب مذهبه من أساتذة أو طلاب الحوزة فضلاً عن مراجع التقليد والأسباب في عدم الرد أو الردود الخجولة كثيرة تتعلق أغلبها بالمقامات الدنيوية الزائلة كقطع الرواتب أو سحب الوكالات وحجب الثقة عمن يتجرأ بالرد على استاذ العلماء والمجتهدين أو على أي مرجع كان وإن كان رداً شرعياً .
إن هذه المسألة أصبحت أمرا واقعاً في المجتمع الحوزوي حتى اقر السيد محمد حسين فضل الله هذه الحالة في قوله : ؟ إن مسألة تغيير الحوزات تحتاج إلى ما يشبه الثورة ، وأظن أن ظروف الثورة لحد الآن ليست متوفرة ، لأننا نعرف أنه ليست في الحوزات حرية فكر ، فلا يستطيع الطالب أن يناقش فيها حتى بعض القضايا التأريخية في الهواء الطلق . فكيف يمكن أن يناقش فيها قضايا عقيدية أو اجتماعية أو فقهية ، وما إلى ذلك ؟! الندوة -ج1 - ص523.
وقد يشكل القارئ بنفس الإشكال السابق ويقول : كيف يمكن أن يقول السيد الخوئي والسيد الحكيم بهذا الكلام وهم قد أشترطوا الإيمان في كتاب المنهاج ؟
نقول : الجواب على هذا السؤال هو نفس الجواب السابق حيث أن السيد الخوئي رجع عن هذا القول قائلاً بأن الذوق الفقهي لا يتناسب مع عدم أشتراط الإيمان في مرجع التقليد وقد بينا بأن الذوق الفقهي هو الاستحسان وعليه فإن أشتراط الإيمان في مرجع التقليد إنما هي مسألة أستحسانية عند المحقق لا دليل عليها من سيرة العقلاء أو من الأدلة اللفظية كما يقول !!
ثالثا : أشترط العدالة في مرجع التقليد :
أشترط الفقهاء العدالة في مرجع التقليد ولكن المحقق الخوئي أعترض على هذا الشرط كعادته قائلاً : ؟ اشتراط العدالة كاشتراط البلوغ والإيمان لا يكاد يستفاد من شيء من السيرة والأدلة اللفظية المتقدمتين، وذلك لأن مقتضى إطلاق الآية والأخبار عدم الفرق في حجية انذار الفقيه أو قول العالم أو رأي العارف بالأحكام بين عدالته وفسقه كما أن السيرة الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم غير مقيدة بما إذا كان العالم عادلا بوجه؟ - كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 221.
وعلى هذا الكلام يمكن الرجوع في معرفة أحكام الله إلى من هو فاقد للعدالة بل إلى من هو فاسق في أفعاله طبعاً كل هذا جائز في سيرة العقلاء التي يعتمدها الفقهاء غاية الاعتماد .
إن كلام المحقق الخوئي لهو العجب العجاب فكيف نرجع إلى فاقد العدالة والمتصف بالفسوق ؟! وكيف لنا ان نرجع إلى من علِمنا بأنه ضال يحكم بما لم ينزل به سلطان ؟! مبدل لأحكام الحكيم كما وصف الله الفساق في القرآن، وكيف لنا ان نرجع إلى من نسى الله كما قال تعالى: ï´؟نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ´؟ . كيف لنا ان نرجع إلى الكافرين بآيات الله كما قال تعالى : وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلاَّ الْفَاسِقُونَ كيف لنا أن نرجع في امور ديننا إلى من لا يهديه الله قال تعالى : ´؟وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ كيف لنا ان نتبع من لا يرضى الله عنه قال تعالى : ؟ َإِنَّ اللّهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ.
إن الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تذم الفاسقين أكثر من أن تحصى أو تعد فكيف يمكن مراجعتهم لمعرفة الدين وهم قد فسقوا به !!
إن المحقق الخوئي أعترض على من قال بتحقق الإجماع على وجوب أشتراط العدالة في مرجع التقليد نافياً ان يكون هذا الإجماع من الإجماع التعبدي الذي يكون قائلاً : ؟نعم قد يستدل على اعتبار العدالة بالإجماع وفيه أنه ليس من الإجماع التعبدي في شيء ولا يمكن أن يستكشف به قول الإمام - ع -كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 222
وهنا قد أزاح المحقق الخوئي شرطا ثالثاً من شروط المرجعية وعليه يمكن على حسب ما تقدم ان يكون المرجع فاقداً للعدالة ومع ذلك يجب الرجوع إليه لأخذ معالم الدين وفقاً لسيرة العقلاء ولا ادري أي مؤمن عاقل يرجع إلى الفاسق لأخذ معالم الدين .
إن المحقق الخوئي رجع عن هذا القول إلى القول بأن الذوق الفقهي لا يرضى بزعامة الفاسق إلا إنه في هذا المقام لم يكتفِ بالذوق الفقهي بل قال بالقياس لكي يستنتج ان الفاسق لا تجوز زعامته وذلك في قوله : ï´؟إن المستفاد من مذاق الشرع الأنور عدم رضى الشارع بإمامة من هو كذلك في الجماعة ، حيث اشترط في إمام الجماعة العدالة فما ظنك بالزعامة العظمى التي هي من أعظم المناصب بعد الولاية´؟ نفس المصدر السابق.
نقول : هذا قياس فما دخل إمامة الجماعة بالمرجعية فكيف يمكن أن يسري الحكم من واقعة إلى أخرى دون دليل ؟! والحق يقال : إن الشرع لم يشرع التقليد من الأساس ولم يبين ضوابطه وحدوده لا لقصور في الشريعة أبداً بل لأن الشرع معارض تماماً للتقليد، فلم يذكره بخير أبداً بل ذمه وذم السائرين عليه ومع هذا الذم لا يسوغ ان يجعل له ضوابط وشروط، ولذلك تجد الفقهاء في محاولة أثباتهم للتقليد ولشروط المرجعية أستعانوا بسيرة العقلاء إلا إنهم أنصدموا أن هذه السيرة في الغالب غير متوافقة مع الشرع كيف لا ؟ وأن مقتضى السيرة التي بنى عليها الفقهاء مسألة التقليد لا تفرق بين الفاسق والعادل والكافر والمؤمن وغيرها من المسائل التي سنأتي على ذكرها فتأمل .
رابعا : أشترط الرجولة في مرجع التقليد :
أشترط الفقهاء أعتبار الرجولة أو الذكورة في مرجع التقليد قياسا بالاولوية بين منصب القضاء والافتاء حيث نقل المحقق الخوئي ما أستدل به الفقهاء على ذلك قائلاً : ´؟ استدلوا على عدم جواز الرجوع إلى المرأة في التقليد بحسنة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق - ع - إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم . . لدلالتها على اعتبار الرجولية في باب القضاء ، ومن المعلوم أن منصب الافتاء لو لم يكن بأرقى من القضاء فلا أقل من أنهما متساويان ، ... فإذا كانت الرجولية معتبرة في باب القضاء كانت معتبرة في باب الافتاء بالأولوية ؟ - كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 224 - 225
ثم رد المحقق على ما أستدلوا به قائلاً :؟ ويرد على هذا الوجه أن أخذ عنوان الرجل في موضوع الحكم بالرجوع إنما هو من جهة التقابل بأهل الجور وحكامهم حيث منع - ع - عن التحاكم إليهم ، والغالب المتعارف في القضاء هو الرجولية ، ولا نستعهد قضاوة النساء ولو في مورد واحد فأخذ عنوان الرجولية من باب الغلبة لا من جهة التعبد وحصر القضاوة بالرجال ، فلا دلالة للحسنة على أن الرجولية معتبرة في باب القضاء فضلاً عن الدلالة عليها في الافتاء لو سلمنا أن القضاء والفتوى من باب واحد على أنه لم يقم أي دليل على التلازم بينهما ليعتبر في كل منها ما اعتبر في الآخر بوجه´؟ - كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 224 - 225 .
نلاحظ من كلام المحقق انه لا دليل على أعتبار الرجولة في القضاء والافتاء بل لا يوجد دليل على منع المرأة من تولي منصب القضاء وحتى منصب الافتاء فأخذ عنوان الرجولة في منصب القضاء ليس من جهة التعبد وحصر منصب القضاء بالرجال دون النساء بل من جهة ان الغالب في منصب القضاء هم الرجال وليس في هذه الغلبة تعبد إلا أن المحقق الخوئي رفض هذا الاستدلال مرة أخرى وقال بأن حصر المرجعية بالرجال ترجع إلى الذوق الفقهي، وإلا ليس هنالك دليل غير هذا، وهنا نحب أن ننبه بأن المحقق قد خالف السيرة العقلائية بل خالف الإطلاقات التي جاءت في الروايات كما قال هو بنفسه فمرة يقول بأن السيرة العقلائية وإطلاقات الأخبار لا تفرق بين الاناث والرجال ومرة أخرى يذكر بأن المُقلد يُعتبر فيه الرجولة من باب الذوق الفقهي أو مذاق الشارع والحق يقال أن الله تعالى لم ينصب لنا سيرة العقلاء كأمام لنا حتى نتبعها أو نتبع أثارها وقد تبين بأن هذه السيرة المدعاة قد خالفت الشرع في أكثر من مقام فلا يمكن مع هذا التمسك بها والإنقياد إليها وكما ذكرنا قبل قليل .
.
يتبع
تعليق