رابعا : أشترط الرجولة في مرجع التقليد :
أشترط الفقهاء أعتبار الرجولة أو الذكورة في مرجع التقليد قياسا بالاولوية بين منصب القضاء والافتاء حيث نقل المحقق الخوئي ما أستدل به الفقهاء على ذلك قائلاً : ´؟ استدلوا على عدم جواز الرجوع إلى المرأة في التقليد بحسنة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق - ع - إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم . . لدلالتها على اعتبار الرجولية في باب القضاء ، ومن المعلوم أن منصب الافتاء لو لم يكن بأرقى من القضاء فلا أقل من أنهما متساويان ، ... فإذا كانت الرجولية معتبرة في باب القضاء كانت معتبرة في باب الافتاء بالأولوية ؟ - كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 224 - 225
ثم رد المحقق على ما أستدلوا به قائلاً :؟ ويرد على هذا الوجه أن أخذ عنوان الرجل في موضوع الحكم بالرجوع إنما هو من جهة التقابل بأهل الجور وحكامهم حيث منع - ع - عن التحاكم إليهم ، والغالب المتعارف في القضاء هو الرجولية ، ولا نستعهد قضاوة النساء ولو في مورد واحد فأخذ عنوان الرجولية من باب الغلبة لا من جهة التعبد وحصر القضاوة بالرجال ، فلا دلالة للحسنة على أن الرجولية معتبرة في باب القضاء فضلاً عن الدلالة عليها في الافتاء لو سلمنا أن القضاء والفتوى من باب واحد على أنه لم يقم أي دليل على التلازم بينهما ليعتبر في كل منها ما اعتبر في الآخر بوجه´؟ - كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 224 - 225 .
نلاحظ من كلام المحقق انه لا دليل على أعتبار الرجولة في القضاء والافتاء بل لا يوجد دليل على منع المرأة من تولي منصب القضاء وحتى منصب الافتاء فأخذ عنوان الرجولة في منصب القضاء ليس من جهة التعبد وحصر منصب القضاء بالرجال دون النساء بل من جهة ان الغالب في منصب القضاء هم الرجال وليس في هذه الغلبة تعبد إلا أن المحقق الخوئي رفض هذا الاستدلال مرة أخرى وقال بأن حصر المرجعية بالرجال ترجع إلى الذوق الفقهي، وإلا ليس هنالك دليل غير هذا، وهنا نحب أن ننبه بأن المحقق قد خالف السيرة العقلائية بل خالف الإطلاقات التي جاءت في الروايات كما قال هو بنفسه فمرة يقول بأن السيرة العقلائية وإطلاقات الأخبار لا تفرق بين الاناث والرجال ومرة أخرى يذكر بأن المُقلد يُعتبر فيه الرجولة من باب الذوق الفقهي أو مذاق الشارع والحق يقال أن الله تعالى لم ينصب لنا سيرة العقلاء كأمام لنا حتى نتبعها أو نتبع أثارها وقد تبين بأن هذه السيرة المدعاة قد خالفت الشرع في أكثر من مقام فلا يمكن مع هذا التمسك بها والإنقياد إليها وكما ذكرنا قبل قليل .
ولنا أن نسأل هل نصب رسول الله (ص) النساء لافتاء المسلمين ؟ ام فعل ذلك أحد من الأئمة (ع)؟ والله يقول في كتابه ï´؟لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ - سورة الأحزاب آية 21ï. والحق يقال لم يشهد التأريخ بهذا ولو كان ممكناً لفعله الرسول أو آله الاطهار .
إن مسألة استفتاء النساء وأخذ الأحكام منهن أمرٌ لم يرد في الشرع وجها له بل ورد ان خلافهن بعد المشاورة بركهï´؟- مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج 14 - ص 264 وطاعتهن ندامةï´؟ - نفس المصدر السابق فكيف يمكن لنا بعد ذلك ان ننصب المرأة كمرجع ديني للمسلمين وقد ورد النهي عن مشاورة النساء ؟
إن العرف السائد في مجتمعاتنا والذي بدأ بنخر عقول حتى المتدينين والفقهاء منهم، هذا العرف الذي يجعل المرأة كالرجل في كل شيء قد خفي على أغلب السائرين تحت لوائه بأن الشريعة المقدسة لا ترى المرأة كالرجل وذلك جلي في الشهادة فشهادة الرجل الواحد يعادلها شهادة امرأتين وقد عللها الشرع بنسيان المرأة وكذلك في القضاء والامارة بل حتى النبوة والإمامة، فلم يبعث الله من يمثله ويمثل شرعه من النساء ثم إننا لو جعلنا النساء في محل الاستفتاء فهل سنستفتي المرأة بشيء ثم نخالف رأيها أو فتوتها ؟! والاحتمال وارد في صدقها بنقل الأحكام فأما الأول أي استفتاء النساء فلم يرد في الشرع وجها له وأما مخالفتهن فقد جاءت الأخبار الدالة على ذلك وعليه فإن استفتاء النساء ان كان له وجهاً في الشرع فلا بد أن يلازمه المخالفة وهذه هي عين الشبهات التي أُمرنا بأجتنابها.
لقد بالغ الفقهاء أيما مبالغة في تجويزهم لتقليد النساء فمنهم من قال بالإطلاق وأفتى بجواز تقليد الرجل للمرأة والمرأة للمرأة دون شرط أو قيدï´؟راجع : المسائل الفقهية – السيد محمد حسين فضل الله - ج1 - ج16 .
وقال الشيخ حسن الصفار ما هذا نصه : ؟ومن الناحية الفقهية هناك نقاش بين علمائنا حول جواز تقليد المرأة أم لا ، ونحن لدينا شيء أسمه المرجع وهو الذي يقلد وكل الفقهاء في مقام الاستقلال والنقاش يقولون ليس هناك مانع من الناحية الشرعية لتقليد المرأة لأن العمومات الواردة ï´؟فَاسْأَلُواْ أهل الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ليس فيها تقييد بشرط أن أهل الذكر من الرجال . . . - أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع - ص207.
إن كلام الشيخ الصفار يوحي لنا بانه لم يقرأ ما قاله أئمة الهدى (ع) في شأن أهل الذكر فقد سبق وناقشنا هذا الموضوع نقاشا شرعيا وفق الأحاديث المروية عن الأئمة الطاهرين (ع) وأثبتنا بأن أهل الذكر مقام خاص بآل الرسول الخاتم (ص) دون غيرهم، ولو تنزلنا جدلا وقلنا بأن أهل الذكر هم الفقهاء وهذا محال ولكن فرض المحال ليس بمحال فلعلك ياشيخ قد نسيت ما درست في أصول الفقه في باب القياس فكان الاجدر بك ان تستخدم قياس الاولوية لمعرفة الحكم، فالذي لا يرضى بأن يبعث رسولا من النساء لا يرضى بأن تتصدى النساء للفتوى فإذا كانت الرجولة معتبرة في باب النبوة والإمامة كانت معتبرة في باب الافتاء بالاولوية، ولسنا هنا في باب مناقشة هذا النوع الباطل من أنواع القياس بل نناقشكم بما تقرون في أصولكم، أما من جهة الشرع فلنا في رسول الله (ص) أسوة حسنة فلم يقم النبي النساء للافتاء ولم يفعل ذلك أحد من الأئمة (ع) ونحن ملزمون بأن لا نتقدم عليهم في شيء لم يفعلوه، وهذا هو التسليم الذي أمرنا الله به وكما تقدم بيانه .
وممن ذهب إلى جواز تقليد النساء هو الشيخ محمد اليعقوبي في أستفتاء نشر له في منتدى الفضيلة التابع لمرجعيته حيث وجه إليه مدير المنتدى أستفتاء فجاء الجواب منه وإليكم نص السؤال والفتوى :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين
الشيخ المرجع محمد اليعقوبي دام توفيقه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سمعنا من بعض من نثق بهم بانكم تجيزون تقليد المراة للمرأة مما يعني فتح الإجتهاد والمرجعية للنساء وطالبنا البعض بالأدلة على هذا الرأي علما اني قرات للسيد فضل الله دام توفيقه رايا مشابها بل يذهب إلى مرجعيتها المطلقة وبالختام اسأل الله لكم دوام التوفيق والعناية الربانية ولدكم المدير الفني لمنتدى الفضيلة الثقافي
بسمه تعالى :
لا يوجد دليل على حرمانها من هذا الحق فهي مشمولة بما دلّ على جواز الرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط ، نعم قيدّنا مرجعيتها للنساء فقط لما تعنيه المرجعية من قيادة الناس وإدارة لشؤون المجتمع وقد عُرف من ذوق الشارع المقدّس وإرتكاز المتشرعة عدم تصدّي المرأة لذلك ومن مناشئ هذا الارتكاز عدم امامتها لجماعة الرجال
محمد اليعقوبي
29/ شعبأن /1429
إن الذي يقرأ ما جاء في فتوى الشيخ اليعقوبي يجد التناقض الواضح في كلامه خصوصاً في قوله : ï´؟نعم قيدّنا مرجعيتها للنساء فقط لما تعنيه المرجعية من قيادة الناس وإدارة لشؤون المجتمع وقد عُرف من ذوق الشارع المقدّس وإرتكاز المتشرعة عدم تصدّي المرأة لذلك فهو يقول بمرجعيتها للنساء من جهة، ويقر بأن الشارع المقدس لا يرضى بتصدي النساء للمرجعية لما تعنيه المرجعية من قيادة الناس فما هي مرجعيتها أذن ؟ إذا كانت مرجعيتها للنساء فإن النساء نصف الناس وهذا النصف سوف يقوم ويقعد بما تقوله صاحبه مرجعيتهم أي المرأة التي يقلدوها، والرجال النصف الآخر للناس وسوف يقومون ويقعدون بما يقوله مرجعهم أي الرجل الذي يقلدوه، فهل النساء إلا جزء من الناس والرجال الجزء الآخر .
وهنا لو تصورنا معا زوجين في بيت واحد الزوج يقلد الشيخ الفلاني والزوجة تقلد الشيخة الفلانية وحدث شجار بين الاثنين أو حدثت مسألة أحتاجوا ان يستفتوا أحد فالى اين سوف يذهبون فالمرأة تقول بأن الحاكمة الشرعية الشيخة فلانه والرجل يقول الحاكم الشرعي الشيخ فلان، ولا اعترف بما تقوله الشيخة فلانه ومن هذه الحوادث وهلم جرا فهل هذا من الدين في شيء ؟ ياشيخ مالك كيف تحكم وكيف تقول فهل أوصانا الأئمة (ع) بأن ننصب النساء كمرجع للنساء فكيف لناقصة الدين والعقل ان تقود ضعيفات الدين ناقصات العقول ؟ فماذا ينتج من هذه المرجعية التي تقودها امرأة ؟ وقد علمنا بأن المرأة دائماً ما تعتمد على العاطفة وعلى أمور أخرى تطرق لها أصحاب الاجتماع وعلم النفس.
نكتفي بهذا القدر ونرجع إلى قول المحقق الخوئي حين ناقش مسألة تولي المرأة للقضاء فقد رد من قدم الاحتجاج بحسنة أبي خديجة على ان الرجولة معتبرة في باب القضاء وهي ليس كذلك حتى في منصب الافتاء وهذا ما ذهب إليه السيد محمد حسين فضل الله أيضاً حيث قال: ؟ أن قضية القضاء هي قضية علم وتقوى؛ فإذا تجمعت في المرأة ، فيمكن لها أن تأخذ بهذا ؟محاضرة للسيد فضل الله قراءة جديدة لفقه المرأة الحقوقي ؟الحلقة الثانية من موقع السيد فضل الله الخاص http://arabic.bayynat.org.lb/mbayynat/ousr/fokoh2.htm ï´¾.
إن منصب القضاء قد ذكر في الأخبار في جملة الامور التي لا يمكن ان تتقلدها المرأة بوجه فقد جاء عن أبي جعفر الباقر (ع) أنه قال: ï´؟أن المرأة لا تولى القضاء ولا تولى الامارة ؟- بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 101 - ص 275 وجاء عن رسول الله (ص) أنه قال: ؟ لا تكون المرأة حكما تقضي بين العامة؟ - ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 3 - ص 2592ïوجاء في خبر أن الله تعالى قد قال لحواء لما أمر بخروجها من الجنة : ؟ لم أجعل منكن حاكما ولم أبعث منكن نبيا ؟ - نفس المصدر السابق وجاء عن جابر بن يزيد الجعفي قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر ؟عليهما السلامï´ يقول : ؟ ليس على النساء أذان ولا إقامة ، ولا جمعة ، ... ، ولا تولى المرأة القضاء، ولا تولى الامارة، ولا تستشار ´؟ - الخصال - الشيخ الصدوق - ص 585ïوجاء عن جعفر بن محمد ï´؟عليهما السلام، عن آبائه في وصية النبي (ص) لعلي (ع) قال: ´؟ يا علي ليس على المرأة جمعة - إلى أن قال - ولا تولى القضاء´؟ وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 18 - ص 6.
ومما تقدم من الأخبار لا يبقى عذر لمن قال بقضاء المرأة فأما من عارض هذا الكم الروائي فإنه لا محالة قد إجتهد في قبال النصوص وهذا الإجتهاد باطل وممنوع في الشريعة .
أشترط الفقهاء أعتبار الرجولة أو الذكورة في مرجع التقليد قياسا بالاولوية بين منصب القضاء والافتاء حيث نقل المحقق الخوئي ما أستدل به الفقهاء على ذلك قائلاً : ´؟ استدلوا على عدم جواز الرجوع إلى المرأة في التقليد بحسنة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق - ع - إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم . . لدلالتها على اعتبار الرجولية في باب القضاء ، ومن المعلوم أن منصب الافتاء لو لم يكن بأرقى من القضاء فلا أقل من أنهما متساويان ، ... فإذا كانت الرجولية معتبرة في باب القضاء كانت معتبرة في باب الافتاء بالأولوية ؟ - كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 224 - 225
ثم رد المحقق على ما أستدلوا به قائلاً :؟ ويرد على هذا الوجه أن أخذ عنوان الرجل في موضوع الحكم بالرجوع إنما هو من جهة التقابل بأهل الجور وحكامهم حيث منع - ع - عن التحاكم إليهم ، والغالب المتعارف في القضاء هو الرجولية ، ولا نستعهد قضاوة النساء ولو في مورد واحد فأخذ عنوان الرجولية من باب الغلبة لا من جهة التعبد وحصر القضاوة بالرجال ، فلا دلالة للحسنة على أن الرجولية معتبرة في باب القضاء فضلاً عن الدلالة عليها في الافتاء لو سلمنا أن القضاء والفتوى من باب واحد على أنه لم يقم أي دليل على التلازم بينهما ليعتبر في كل منها ما اعتبر في الآخر بوجه´؟ - كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 224 - 225 .
نلاحظ من كلام المحقق انه لا دليل على أعتبار الرجولة في القضاء والافتاء بل لا يوجد دليل على منع المرأة من تولي منصب القضاء وحتى منصب الافتاء فأخذ عنوان الرجولة في منصب القضاء ليس من جهة التعبد وحصر منصب القضاء بالرجال دون النساء بل من جهة ان الغالب في منصب القضاء هم الرجال وليس في هذه الغلبة تعبد إلا أن المحقق الخوئي رفض هذا الاستدلال مرة أخرى وقال بأن حصر المرجعية بالرجال ترجع إلى الذوق الفقهي، وإلا ليس هنالك دليل غير هذا، وهنا نحب أن ننبه بأن المحقق قد خالف السيرة العقلائية بل خالف الإطلاقات التي جاءت في الروايات كما قال هو بنفسه فمرة يقول بأن السيرة العقلائية وإطلاقات الأخبار لا تفرق بين الاناث والرجال ومرة أخرى يذكر بأن المُقلد يُعتبر فيه الرجولة من باب الذوق الفقهي أو مذاق الشارع والحق يقال أن الله تعالى لم ينصب لنا سيرة العقلاء كأمام لنا حتى نتبعها أو نتبع أثارها وقد تبين بأن هذه السيرة المدعاة قد خالفت الشرع في أكثر من مقام فلا يمكن مع هذا التمسك بها والإنقياد إليها وكما ذكرنا قبل قليل .
ولنا أن نسأل هل نصب رسول الله (ص) النساء لافتاء المسلمين ؟ ام فعل ذلك أحد من الأئمة (ع)؟ والله يقول في كتابه ï´؟لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ - سورة الأحزاب آية 21ï. والحق يقال لم يشهد التأريخ بهذا ولو كان ممكناً لفعله الرسول أو آله الاطهار .
إن مسألة استفتاء النساء وأخذ الأحكام منهن أمرٌ لم يرد في الشرع وجها له بل ورد ان خلافهن بعد المشاورة بركهï´؟- مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج 14 - ص 264 وطاعتهن ندامةï´؟ - نفس المصدر السابق فكيف يمكن لنا بعد ذلك ان ننصب المرأة كمرجع ديني للمسلمين وقد ورد النهي عن مشاورة النساء ؟
إن العرف السائد في مجتمعاتنا والذي بدأ بنخر عقول حتى المتدينين والفقهاء منهم، هذا العرف الذي يجعل المرأة كالرجل في كل شيء قد خفي على أغلب السائرين تحت لوائه بأن الشريعة المقدسة لا ترى المرأة كالرجل وذلك جلي في الشهادة فشهادة الرجل الواحد يعادلها شهادة امرأتين وقد عللها الشرع بنسيان المرأة وكذلك في القضاء والامارة بل حتى النبوة والإمامة، فلم يبعث الله من يمثله ويمثل شرعه من النساء ثم إننا لو جعلنا النساء في محل الاستفتاء فهل سنستفتي المرأة بشيء ثم نخالف رأيها أو فتوتها ؟! والاحتمال وارد في صدقها بنقل الأحكام فأما الأول أي استفتاء النساء فلم يرد في الشرع وجها له وأما مخالفتهن فقد جاءت الأخبار الدالة على ذلك وعليه فإن استفتاء النساء ان كان له وجهاً في الشرع فلا بد أن يلازمه المخالفة وهذه هي عين الشبهات التي أُمرنا بأجتنابها.
لقد بالغ الفقهاء أيما مبالغة في تجويزهم لتقليد النساء فمنهم من قال بالإطلاق وأفتى بجواز تقليد الرجل للمرأة والمرأة للمرأة دون شرط أو قيدï´؟راجع : المسائل الفقهية – السيد محمد حسين فضل الله - ج1 - ج16 .
وقال الشيخ حسن الصفار ما هذا نصه : ؟ومن الناحية الفقهية هناك نقاش بين علمائنا حول جواز تقليد المرأة أم لا ، ونحن لدينا شيء أسمه المرجع وهو الذي يقلد وكل الفقهاء في مقام الاستقلال والنقاش يقولون ليس هناك مانع من الناحية الشرعية لتقليد المرأة لأن العمومات الواردة ï´؟فَاسْأَلُواْ أهل الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ليس فيها تقييد بشرط أن أهل الذكر من الرجال . . . - أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع - ص207.
إن كلام الشيخ الصفار يوحي لنا بانه لم يقرأ ما قاله أئمة الهدى (ع) في شأن أهل الذكر فقد سبق وناقشنا هذا الموضوع نقاشا شرعيا وفق الأحاديث المروية عن الأئمة الطاهرين (ع) وأثبتنا بأن أهل الذكر مقام خاص بآل الرسول الخاتم (ص) دون غيرهم، ولو تنزلنا جدلا وقلنا بأن أهل الذكر هم الفقهاء وهذا محال ولكن فرض المحال ليس بمحال فلعلك ياشيخ قد نسيت ما درست في أصول الفقه في باب القياس فكان الاجدر بك ان تستخدم قياس الاولوية لمعرفة الحكم، فالذي لا يرضى بأن يبعث رسولا من النساء لا يرضى بأن تتصدى النساء للفتوى فإذا كانت الرجولة معتبرة في باب النبوة والإمامة كانت معتبرة في باب الافتاء بالاولوية، ولسنا هنا في باب مناقشة هذا النوع الباطل من أنواع القياس بل نناقشكم بما تقرون في أصولكم، أما من جهة الشرع فلنا في رسول الله (ص) أسوة حسنة فلم يقم النبي النساء للافتاء ولم يفعل ذلك أحد من الأئمة (ع) ونحن ملزمون بأن لا نتقدم عليهم في شيء لم يفعلوه، وهذا هو التسليم الذي أمرنا الله به وكما تقدم بيانه .
وممن ذهب إلى جواز تقليد النساء هو الشيخ محمد اليعقوبي في أستفتاء نشر له في منتدى الفضيلة التابع لمرجعيته حيث وجه إليه مدير المنتدى أستفتاء فجاء الجواب منه وإليكم نص السؤال والفتوى :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين
الشيخ المرجع محمد اليعقوبي دام توفيقه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سمعنا من بعض من نثق بهم بانكم تجيزون تقليد المراة للمرأة مما يعني فتح الإجتهاد والمرجعية للنساء وطالبنا البعض بالأدلة على هذا الرأي علما اني قرات للسيد فضل الله دام توفيقه رايا مشابها بل يذهب إلى مرجعيتها المطلقة وبالختام اسأل الله لكم دوام التوفيق والعناية الربانية ولدكم المدير الفني لمنتدى الفضيلة الثقافي
بسمه تعالى :
لا يوجد دليل على حرمانها من هذا الحق فهي مشمولة بما دلّ على جواز الرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط ، نعم قيدّنا مرجعيتها للنساء فقط لما تعنيه المرجعية من قيادة الناس وإدارة لشؤون المجتمع وقد عُرف من ذوق الشارع المقدّس وإرتكاز المتشرعة عدم تصدّي المرأة لذلك ومن مناشئ هذا الارتكاز عدم امامتها لجماعة الرجال
محمد اليعقوبي
29/ شعبأن /1429
إن الذي يقرأ ما جاء في فتوى الشيخ اليعقوبي يجد التناقض الواضح في كلامه خصوصاً في قوله : ï´؟نعم قيدّنا مرجعيتها للنساء فقط لما تعنيه المرجعية من قيادة الناس وإدارة لشؤون المجتمع وقد عُرف من ذوق الشارع المقدّس وإرتكاز المتشرعة عدم تصدّي المرأة لذلك فهو يقول بمرجعيتها للنساء من جهة، ويقر بأن الشارع المقدس لا يرضى بتصدي النساء للمرجعية لما تعنيه المرجعية من قيادة الناس فما هي مرجعيتها أذن ؟ إذا كانت مرجعيتها للنساء فإن النساء نصف الناس وهذا النصف سوف يقوم ويقعد بما تقوله صاحبه مرجعيتهم أي المرأة التي يقلدوها، والرجال النصف الآخر للناس وسوف يقومون ويقعدون بما يقوله مرجعهم أي الرجل الذي يقلدوه، فهل النساء إلا جزء من الناس والرجال الجزء الآخر .
وهنا لو تصورنا معا زوجين في بيت واحد الزوج يقلد الشيخ الفلاني والزوجة تقلد الشيخة الفلانية وحدث شجار بين الاثنين أو حدثت مسألة أحتاجوا ان يستفتوا أحد فالى اين سوف يذهبون فالمرأة تقول بأن الحاكمة الشرعية الشيخة فلانه والرجل يقول الحاكم الشرعي الشيخ فلان، ولا اعترف بما تقوله الشيخة فلانه ومن هذه الحوادث وهلم جرا فهل هذا من الدين في شيء ؟ ياشيخ مالك كيف تحكم وكيف تقول فهل أوصانا الأئمة (ع) بأن ننصب النساء كمرجع للنساء فكيف لناقصة الدين والعقل ان تقود ضعيفات الدين ناقصات العقول ؟ فماذا ينتج من هذه المرجعية التي تقودها امرأة ؟ وقد علمنا بأن المرأة دائماً ما تعتمد على العاطفة وعلى أمور أخرى تطرق لها أصحاب الاجتماع وعلم النفس.
نكتفي بهذا القدر ونرجع إلى قول المحقق الخوئي حين ناقش مسألة تولي المرأة للقضاء فقد رد من قدم الاحتجاج بحسنة أبي خديجة على ان الرجولة معتبرة في باب القضاء وهي ليس كذلك حتى في منصب الافتاء وهذا ما ذهب إليه السيد محمد حسين فضل الله أيضاً حيث قال: ؟ أن قضية القضاء هي قضية علم وتقوى؛ فإذا تجمعت في المرأة ، فيمكن لها أن تأخذ بهذا ؟محاضرة للسيد فضل الله قراءة جديدة لفقه المرأة الحقوقي ؟الحلقة الثانية من موقع السيد فضل الله الخاص http://arabic.bayynat.org.lb/mbayynat/ousr/fokoh2.htm ï´¾.
إن منصب القضاء قد ذكر في الأخبار في جملة الامور التي لا يمكن ان تتقلدها المرأة بوجه فقد جاء عن أبي جعفر الباقر (ع) أنه قال: ï´؟أن المرأة لا تولى القضاء ولا تولى الامارة ؟- بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 101 - ص 275 وجاء عن رسول الله (ص) أنه قال: ؟ لا تكون المرأة حكما تقضي بين العامة؟ - ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 3 - ص 2592ïوجاء في خبر أن الله تعالى قد قال لحواء لما أمر بخروجها من الجنة : ؟ لم أجعل منكن حاكما ولم أبعث منكن نبيا ؟ - نفس المصدر السابق وجاء عن جابر بن يزيد الجعفي قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر ؟عليهما السلامï´ يقول : ؟ ليس على النساء أذان ولا إقامة ، ولا جمعة ، ... ، ولا تولى المرأة القضاء، ولا تولى الامارة، ولا تستشار ´؟ - الخصال - الشيخ الصدوق - ص 585ïوجاء عن جعفر بن محمد ï´؟عليهما السلام، عن آبائه في وصية النبي (ص) لعلي (ع) قال: ´؟ يا علي ليس على المرأة جمعة - إلى أن قال - ولا تولى القضاء´؟ وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 18 - ص 6.
ومما تقدم من الأخبار لا يبقى عذر لمن قال بقضاء المرأة فأما من عارض هذا الكم الروائي فإنه لا محالة قد إجتهد في قبال النصوص وهذا الإجتهاد باطل وممنوع في الشريعة .