ان هذا التفسير تفسيراً بالرأي المنهي عنه في اقوال الائمة (عليهم السلام) فضلاً على انه تفسير في قبال النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) والتي فسرت أهل الذكر بالائمة المعصومين (عليهم السلام) بل عدت من قال بغير هذا بالكاذب فقد جاء عن الامام علي بن الحسين (عليه السلام) ، والامام محمد بن علي ( عليه السلام ) ، انهما ذكرا وصية أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام) عند وفاته إلى ولده وشيعته ، وفيها : ( ... وأمركم أن تسألوا أهل الذكر ، ونحن والله أهل الذكر ، لا يدعي ذلك غيرنا الا كاذب ... ) مستدرك الوسائل - ج 17 - ص 283 - دعائم الاسلاموقد جاء عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله تعالى : (فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) من هم ؟ قال : (نحن) مستدرك الوسائل - ج 17 - ص 276
ومن هذا المثال تتضح طريقة التفسير بالرأي التي اتبعها اكثر الامامية في تفاسيرهم الا ان هنالك تفاسير اخرى تُفسر القران بما جاء عن ائمة اهل البيت (عليهم السلام) منها تفسير العياشي للمحدث ابي النظر محمد المعروف بالعياشي وكذلك تفسير نور الثقلين للشيخ العروسي الحويزي وغيرها كما انه أول من كَتب في التفسير سعيد بن جبير وهو من أجلاء أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وقد قتله الحجاج في سنة 94هـ ثم إسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي القرشي وهو من أصحاب السجاد والباقر والصادق (عليهم السلام) الذي توفي سنة 127هـ . ثم محمد بن السائب الكلبي وهو من خواص أصحاب السجاد والباقر (عليهما السلام) توفي سنة 146هـ . ثم جابر الجعفي وغيرهم .
وهذا الاهتمام من اصحاب الائمة (عليهم السلام) للقران ان دل على شيء فيدل على حث الائمة (عليهم السلام) على تعلم القران وعلومه فقد جاء عن امير المؤمنين (عليهم السلام) انه قال في بعض خطبه : (وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث ، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب ، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور . وأحسنوا تلاوته فإنه أحسن القصص ، فإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله ، بل الحجة عليه أعظم ، والحسرة له ألزم ، وهو عند الله ألوم) نهج البلاغة - خطب الإمام علي (ع) - ج 1 - ص 216وجاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : (ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتى يتعلم القرآن أو يكون في تعليمه) الكافي - الشيخ الكليني - ج 2 - ص 607
وجاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) : (إن أهل القرآن في أعلى درجة من الآدميين ما خلا النبيين و المرسلين فلا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم فإن لهم من الله العزيز الجبار لمكانا عليا) الكافي - الشيخ الكليني - ج 2 - ص 603
وجاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : (الحافظ للقرآن العامل به مع السفرة الكرام البررة) الكافي-الشيخ الكليني- ج 2 - ص 603
والحديث النبوي المشهور: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) كفاية للذي يسأل عن التأكيد الالهي على التمسك بكتاب الله حيث عد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) خير المسلمين من تعلم القران وعلمة للناس والروايات والاخبار بهذا الصدد كثيرة جداً نقتصر على ما تقدم مراعاة للاختصار ونقول أن هذا التأكيد على تعلم القران وعلومه الكثيرة والذي جاء على لسان الصادقين (عليهم السلام) يؤكد لنا اهمية الثقل الاكبر الذي تركه لنا نبينا الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) وانه المصدر الاساس في معرفة احكام الشريعة الاسلامية وان فيه اصول جميع المسائل وفيه جواب السائل وحل الاختلاف عند المختلفين فقد نقلنا في ما تقدم اقوال الائمة (عليهم السلام) بانه ما من امر يختلف فيه اثنان الا وله اصل في كتاب الله وقد بينو ايضاً بان الكتاب فيه تبيان كل شيء وتفصيلاً لكل شيء تصديقاً لقوله تعالى : (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين) النحل - آيه 89 وقوله تعالى : (ما فرطنا في الكتاب من شيء) الانعام - آيه 38 وقوله تعالى : (ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) يوسف - آيه 111
وقد جاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال : (إن الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيء حتى والله ما ترك الله شيئا يحتاج إليه العباد حتى لا يستطيع عبد يقول : لو كان هذا انزل في القرآن إلا وقد أنزله الله فيه) الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 59ومما تقدم ينبين لنا بشكل واضح وقطعي ان الكتاب الكريم هو المصدر الاول والاساس لمعرفة احكام الشريعة لانه تبياناً لكل شيء وهذا ما بينه الفقهاء في اصولهم حيث قال الشيخ المظفر في حجية الكتاب ماهذا نصه : (فهو - إذا - الحجة القاطعة بيننا وبينه تعالى ، التي لا شك ولا ريب فيها ، وهو المصدر الأول لأحكام الشريعة الإسلامية بما تضمنته آياته من بيان ما شرعه الله للبشر . ) أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج 3 - ص 54
وبعد ماتقدم من البيان وبعد ان عرفنا بان الكتاب جاء لتبيان كل شيء وكما اقسم ابي عبد الله الصادق (عليه السلام) حين قال : (حتى والله ما ترك الله شيئا يحتاج إليه العباد حتى لا يستطيع عبد يقول : لو كان هذا انزل في القرآن إلا وقد أنزله الله فيه) وبعد هذه الاقول اخذ الفقهاء بالقول بان الكتاب غير متكفل ببيان جميع الاحكام وهذه نص ما ذكره المحقق الخوئي : (وأما الكتاب العزيز : فهو غير متكفل ببيان جميع الأحكام) معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 1 - ص 20
وقد سبقه العلامة الحلي حين قال : (الوقايع غير محصورة ، والحوادث غير مضبوطة ، والكتاب والسنة لا يفيان بها ، فلا بد من إمام منصوب من قبل الله تعالى معصوم من الزلل والخطأ ، يعرفنا الأحكام ويحفظ الشرع ، لئلا يترك بعض الأحكام أو يزيد فيها عمدا أو سهوا ، أو يبدلها ، وظاهر أن غير المعصوم لا يقوم مقامه في ذلك) كتاب الألفين - العلامة الحلي - ص 28
ان قول العلامة فيه من الحق شيء وفيه من الباطل شيء اما الحق فانه لابد من امام منصوب منصوص عليه لكي يعرفنا الاحكام وان غيره لايحل مقامه مهما بلغ في العلم والمعرفة فهو عاجز عن معرفة الكثير من الاحكاموقد قرانا كيف تشتت الفقهاء بعد غيبة الامام المهدي (عجل الله فرجه الشريف) وذهب احدهم الى غير مذهب الاخرين حتى تعددت الاقوال في المسألة الواحدة عندهم اذن فان قول العرمة هذا حق لاريب فيه الا ان الباطل فيما تقدم هو قوله بان الكتاب والسنة لايفيان بمعرفة الحوادث والوقائع وهذا قول شنيع في مقابل النصوص فقد تواترت الاخبار بل حتى ايات الكتاب بان مافي القران ومافي السنة كافاً لمعرفة جميع الاحكام اما اذا عجزنا عن معرفة حكماً من الاحكام في بطون الكتاب والسنة فذلك لا يرجع الى نقصان في الكتاب والسنة بل انه يرجع الى عجز عقولنا وقله بضاعتنا وقصر فهمنا عن ادراك ومعرفة احكام الوقائع والحوادث فيما ورد في الكتاب والسنة .
ان مسألة النقص في الكتاب والسنة وان كانت معارضة لايات الكتاب واقوال الائمة (عليهم السلام) وكما تقدم الا ان بعض الفقهاء قد هجموا على من يقول بنقصان الكتاب والسنة فقد قال الشيخ محمد مهدي شمس الدين ما هذا نصه : ( ان المصدر الاساسي للتشريع هو الكتاب والسنة ولايوجد غيرهما . في الكتاب والسنة غنىً وكفاية , الادعاء بان النصوص قاصرة وأننا نحتاج الى ان نكمل النصوص بأدوات أخرى , هذا الادعاء لا أثق به و لا أراه صحيحاً . النصوص ليست قاصرة) الاجتهاد والحياة حوار على الورق –حوار واعداد محمد الحسيني- ص23
اذن فقد اختلف الفقهاء حتى في هذه المسألة و هي من اوضح الواضحات فأن كلا من الكتاب والسنة قد بينوا كمالهما في ايات الكتاب واحاديث الائمة (عليهم السلام) وأقوالهم الا ان الفقهاء لايستطيعون ان يسنبوا انفسهم للجهل في بعض الوقائع والحوادث فلا يتقبل احدهم ان يقول بانه عاجز عن معرفة الحكم وفقاً لما جاء في الكتاب والسنة فذهب الى القول بان ماجاء في الكتاب والسنة غير كافي لمعرفة الاحكام فنسب العجز الى الكتاب والسنة ولم ينسبة الى نفسة وهذا تكبر عظيم قد اصاب اغلب الفقهاء خصوصاً بعد غياب الماء المعين المتمثل بصاحب العصر وامام الزمان (عجل الله فرجه الشريف) . اننا حين تعرضنا الى بيان اختلاف المسلمين بشكل عام والامامية بشكل خاص بتفسير القران كان ذلك لبيان مدى الاختلاف الذي احدثة المسلمون فيما بينهم من حيث تعاملهم مع الكتاب الكريم وهو المصدر الاول والاساس لمعرفة الاحكام فأن اختلافهم في التفسير يؤدي الى اختلافهم في معرفة الاحكام فكم من تفسيراً ادى الى اختلاف في الفتوى من قبيل الوضوء حيث اختلف المسلمون في تفسير اية الوضوء فمنهم من قال بالمسح ومنهم من قال بالغسل وهذا مثال بسيط لمعرفة تأثير التفسير في معرفة الاحكام الشرعية في كتاب الله عز وجل .
ومن الامور الاخرى التي يجب علينا بيانها وهي زبدة الموضوع وخلاصة البيان خصوصاً فيما يتعلق بالكتاب الكريم وهي تحديد ايات الاحكام الشريعة اي تحديد عدد الايات الكريمة التي جاءت لتبين الاحكام الشرعية ولدراسة هذا الامر لابد ان نرجع الى اخبار الائمة (عليهم السلام) لنعلم ماهي نسبة ايات الاحكام الشريعة اي الحلال والحرام الواردة في كتاب الله تعالى ولهذه المسألة فقد ورد عن ائمة اهل البيت (عليهم السلام) روايات ربما يحسب المطلع عليها بانها متضاربة او متعارضة منها ما جاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : (إن القرآن نزل أربعة أرباع : ربع حلال وربع حرام وربع سنن وأحكام وربع خبر ما كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم وفصل ما بينكم) الكافي - الشيخ الكليني - ج 2 - ص 627
وجاء عن الأصبغ بن نباتة قال : سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول : (نزل القرآن أثلاثا : ثلث فينا وفي عدونا ، وثلث سنن و أمثال ، وثلث فرائض وأحكام) الكافي - الشيخ الكليني - ج 2 - ص 627
وجاء عن أبي بصير ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : (نزل القرآن أربعة أرباع : ربع فينا وربع في عدونا وربع سنن وأمثال وربع فرائض وأحكام) الكافي - الشيخ الكليني - ج 2 - ص 628
ان الائمة (عليهم السلام) قد تحدثوا فيما تقدم عن امور مختلفة فأن ارباع القران غير اثلاثة فأن مانزل في ارباع القران غير مانزل في اثلاثة فكلا له موضوعة فأن كثيراً من الامثال تحتوي على احكام شرعية كما ان من السنن احكام ايضاً وعلى العموم فأن تنزلنا جدلا وقلنا بان ثلث القران جاء لبيان الاحكام الشرعية فأن عدد آيات القرآن الكريم (6236) آية وان ثلث القران(2078) آية تقريباً اما اذا قلنا بان ربع القران احكام شرعية فأن ربع الايات (1559) آية اما اذا قلنا بأن نصف القران احكام شرعية فأن نصف الايات (3118) آية وهذا على سبيل الاخذ بظاهر الاخبار دون نقاش او بحث فأن اقل الارقام هو (1559) آية خاصة بالاحكام الشرعية وهذا الرقم كما قلنا هو اقل الارقام الا ان هذا الاقل لم يؤخذ الا باقل من ثلثة بل اقل من الثلث بكثير فقد ذكر الشيخ جعفر السبحاني عدد ايات الاحكام في قوله : (وأما عدد آيات الأحكام فقد ذكر الفاضل المقداد في تفسيره " كنز العرفان " ما هذا نصه : اشتهر بين القوم أن الآيات المبحوث عنها نحو خمسمائة آية ، وذلك إنما هو بالمتكرر والمتداخل ، وإلا فهي لا تبلغ ذلك .... ويظهر من البعض أن عدد آيات الأحكام ربما تبلغ 330 آية ، قال عبد الوهاب خلاف : ففي العبادات بأنواعها نحو 140 آية . وفي الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وإرث ووصية وحجر وغيرها نحو سبعين آية . وفي المجموعة المدنية من بيع وإجارة ورهن وشركة وتجارة ومداينة وغيرها نحو سبعين آية . وفي المجموعة الجنائية من عقوبات وتحقيق جنايات نحو ثلاثين آية . وفي القضاء والشهادة وما يتعلق بها نحو عشرين آية . ولكن بالنظر إلى ما ذكرنا من سعة آفاق دلالته يتبين أن عددها ربما يتجاوز عن الخمسمائة ، إذ رب آية لا تمت إلى الأحكام بصلة ، ولكن بالدقة والإمعان يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي .) رسائل ومقالات - الشيخ جعفر السبحاني - ص 501 - 502
ثم قال الشيخ السبحاني : (ولكن بالنظر إلى ما ذكرنا من سعة آفاق دلالته يتبين أن عددها ربما يتجاوز عن الخمسمائة ، إذ رب آية لا تمت إلى الأحكام بصلة ، ولكن بالدقة والإمعان يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي) رسائل ومقالات - الشيخ جعفر السبحاني - ص 502
ومن هذه الاقوال نفهم بان عدد ايات الاحكام اقل من الخمسمائة اية وربما يتجاوز هذا العدد فأنهم غير متأكدين لحد الان من ذلك ربما اقل من الخمسمائة ربما اكثر ربما بين بين وربما لاهذا ولا غيره وربما يأتينا شخص ويقول برقم جديد !!
ان تحدث الفقهاء عن ايات الاحكام يؤكد لنا بعدهم عن الكتاب الكريم كما انه يؤكد عدم الاهتمام بالكتاب فألى يومنا هذا لم يتفقوا على تحديد عدد ايات الاحكام وقد سمعنا الارقام التي ذكرها السبحاني واننا حين نطالع الروايات الشريفة نجد بان هذه الارقام هزيلة بالنسبة للارقام والنسب الواردة في اخبار اهل البيت (عليهم السلام) ولهذا فأن الفقهاء قد تسائلوا عن هذه النسبة البسيطة التي يعتمدونها فقد ذكر الشيخ محمد مهدي شمس الدين ما هذا نصه : ( ما تعارف عليه الفقهاء من اعتبار ان ايات الاحكام في القران الكريم هي خمسمئة وبضع ايات بينما نحن نلاحظ اولا : ان نسبة الخمسمئة نسبة ايات الاحكام الى جميع كتاب الله العزيز هي اقل من العُشر وهو امر مثير للتساؤل ان يكون اكثر من تسعة اعشار الكتاب الكريم مواعظ وقصص وعقائد وان تكون ايات الاحكام اقل من عُشر امر مثير للتسائل علما با ايات العقائد المباشرة هي اقل بكثير من العشر ايضا يبقى كل مايبقى اكثر من ثمانية اعشار الكتاب الكريم قصص لاومواعظ انه امر يحتاج الى بحث في التدقيق , أدعي (والله تعالى اعلم ونساله العصمة) ان ايات الاحكام هي اكثر بكثير مما تعارف عليه الفقهاء والاصوليون وفي تقديري قد تتجاوز الالف اية وانا الان في سبيلي الى تقصي هذا الامر , ان الفقهاء –رضوان الله عليهم- والاصوليين القدماء – جزاهم الله عنا خيرا- انطلقوا في تعاملهم مع القران باعتباره مصدراً للتشريع من خلل او ضيق في الرؤية المنهجية ) الاجتهاد والحياة حوار على الورق –حوار واعداد محمد الحسيني- ص12
نعم ان هذا الخلل وهذا الضيق هو سبب التعاسة والاختلاف فأن الكتاب الكريم لم يولى العناية ولا الاهتمام من قبل الفقهاء بل ان الاهتمام كل الاهتمام كان ومازال يعطى لاصول المخالفين ومنطق اليونان وفلسفة الاغريق وغيرها من العلوم الدخيلة اما وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) في الكتاب والسنة فقد هجرها الفقهاء ولم يراعوا حقها خصوصاً حق الكتاب الكريم اما قولهم بان في تقديرهم بان عدد الايات قد يتجاوز الالف فأننا قد ذكرنا فيما تقدم باننا ان تنزلنا جدلاً وقلنا بان ربع القران خاص باحكام فان ربع القران (1559) آية فلماذا لم يذكروا الاخبار المروية عن ائمة اهل البيت (عليهم السلام) وذهبوا الى التقدير والتخمين والاخبار موجودة وهي مهجورة ايضاً كهجر القران والا لو علموها لقالوا بان الائمة (عليهم السلام) قد بينوا بان عدد ايات الاحكام يفوق ما ذكرناه بكثير .
ومن هذا المثال تتضح طريقة التفسير بالرأي التي اتبعها اكثر الامامية في تفاسيرهم الا ان هنالك تفاسير اخرى تُفسر القران بما جاء عن ائمة اهل البيت (عليهم السلام) منها تفسير العياشي للمحدث ابي النظر محمد المعروف بالعياشي وكذلك تفسير نور الثقلين للشيخ العروسي الحويزي وغيرها كما انه أول من كَتب في التفسير سعيد بن جبير وهو من أجلاء أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وقد قتله الحجاج في سنة 94هـ ثم إسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي القرشي وهو من أصحاب السجاد والباقر والصادق (عليهم السلام) الذي توفي سنة 127هـ . ثم محمد بن السائب الكلبي وهو من خواص أصحاب السجاد والباقر (عليهما السلام) توفي سنة 146هـ . ثم جابر الجعفي وغيرهم .
وهذا الاهتمام من اصحاب الائمة (عليهم السلام) للقران ان دل على شيء فيدل على حث الائمة (عليهم السلام) على تعلم القران وعلومه فقد جاء عن امير المؤمنين (عليهم السلام) انه قال في بعض خطبه : (وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث ، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب ، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور . وأحسنوا تلاوته فإنه أحسن القصص ، فإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله ، بل الحجة عليه أعظم ، والحسرة له ألزم ، وهو عند الله ألوم) نهج البلاغة - خطب الإمام علي (ع) - ج 1 - ص 216وجاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : (ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتى يتعلم القرآن أو يكون في تعليمه) الكافي - الشيخ الكليني - ج 2 - ص 607
وجاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) : (إن أهل القرآن في أعلى درجة من الآدميين ما خلا النبيين و المرسلين فلا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم فإن لهم من الله العزيز الجبار لمكانا عليا) الكافي - الشيخ الكليني - ج 2 - ص 603
وجاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : (الحافظ للقرآن العامل به مع السفرة الكرام البررة) الكافي-الشيخ الكليني- ج 2 - ص 603
والحديث النبوي المشهور: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) كفاية للذي يسأل عن التأكيد الالهي على التمسك بكتاب الله حيث عد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) خير المسلمين من تعلم القران وعلمة للناس والروايات والاخبار بهذا الصدد كثيرة جداً نقتصر على ما تقدم مراعاة للاختصار ونقول أن هذا التأكيد على تعلم القران وعلومه الكثيرة والذي جاء على لسان الصادقين (عليهم السلام) يؤكد لنا اهمية الثقل الاكبر الذي تركه لنا نبينا الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) وانه المصدر الاساس في معرفة احكام الشريعة الاسلامية وان فيه اصول جميع المسائل وفيه جواب السائل وحل الاختلاف عند المختلفين فقد نقلنا في ما تقدم اقوال الائمة (عليهم السلام) بانه ما من امر يختلف فيه اثنان الا وله اصل في كتاب الله وقد بينو ايضاً بان الكتاب فيه تبيان كل شيء وتفصيلاً لكل شيء تصديقاً لقوله تعالى : (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين) النحل - آيه 89 وقوله تعالى : (ما فرطنا في الكتاب من شيء) الانعام - آيه 38 وقوله تعالى : (ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) يوسف - آيه 111
وقد جاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال : (إن الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيء حتى والله ما ترك الله شيئا يحتاج إليه العباد حتى لا يستطيع عبد يقول : لو كان هذا انزل في القرآن إلا وقد أنزله الله فيه) الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 59ومما تقدم ينبين لنا بشكل واضح وقطعي ان الكتاب الكريم هو المصدر الاول والاساس لمعرفة احكام الشريعة لانه تبياناً لكل شيء وهذا ما بينه الفقهاء في اصولهم حيث قال الشيخ المظفر في حجية الكتاب ماهذا نصه : (فهو - إذا - الحجة القاطعة بيننا وبينه تعالى ، التي لا شك ولا ريب فيها ، وهو المصدر الأول لأحكام الشريعة الإسلامية بما تضمنته آياته من بيان ما شرعه الله للبشر . ) أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج 3 - ص 54
وبعد ماتقدم من البيان وبعد ان عرفنا بان الكتاب جاء لتبيان كل شيء وكما اقسم ابي عبد الله الصادق (عليه السلام) حين قال : (حتى والله ما ترك الله شيئا يحتاج إليه العباد حتى لا يستطيع عبد يقول : لو كان هذا انزل في القرآن إلا وقد أنزله الله فيه) وبعد هذه الاقول اخذ الفقهاء بالقول بان الكتاب غير متكفل ببيان جميع الاحكام وهذه نص ما ذكره المحقق الخوئي : (وأما الكتاب العزيز : فهو غير متكفل ببيان جميع الأحكام) معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 1 - ص 20
وقد سبقه العلامة الحلي حين قال : (الوقايع غير محصورة ، والحوادث غير مضبوطة ، والكتاب والسنة لا يفيان بها ، فلا بد من إمام منصوب من قبل الله تعالى معصوم من الزلل والخطأ ، يعرفنا الأحكام ويحفظ الشرع ، لئلا يترك بعض الأحكام أو يزيد فيها عمدا أو سهوا ، أو يبدلها ، وظاهر أن غير المعصوم لا يقوم مقامه في ذلك) كتاب الألفين - العلامة الحلي - ص 28
ان قول العلامة فيه من الحق شيء وفيه من الباطل شيء اما الحق فانه لابد من امام منصوب منصوص عليه لكي يعرفنا الاحكام وان غيره لايحل مقامه مهما بلغ في العلم والمعرفة فهو عاجز عن معرفة الكثير من الاحكاموقد قرانا كيف تشتت الفقهاء بعد غيبة الامام المهدي (عجل الله فرجه الشريف) وذهب احدهم الى غير مذهب الاخرين حتى تعددت الاقوال في المسألة الواحدة عندهم اذن فان قول العرمة هذا حق لاريب فيه الا ان الباطل فيما تقدم هو قوله بان الكتاب والسنة لايفيان بمعرفة الحوادث والوقائع وهذا قول شنيع في مقابل النصوص فقد تواترت الاخبار بل حتى ايات الكتاب بان مافي القران ومافي السنة كافاً لمعرفة جميع الاحكام اما اذا عجزنا عن معرفة حكماً من الاحكام في بطون الكتاب والسنة فذلك لا يرجع الى نقصان في الكتاب والسنة بل انه يرجع الى عجز عقولنا وقله بضاعتنا وقصر فهمنا عن ادراك ومعرفة احكام الوقائع والحوادث فيما ورد في الكتاب والسنة .
ان مسألة النقص في الكتاب والسنة وان كانت معارضة لايات الكتاب واقوال الائمة (عليهم السلام) وكما تقدم الا ان بعض الفقهاء قد هجموا على من يقول بنقصان الكتاب والسنة فقد قال الشيخ محمد مهدي شمس الدين ما هذا نصه : ( ان المصدر الاساسي للتشريع هو الكتاب والسنة ولايوجد غيرهما . في الكتاب والسنة غنىً وكفاية , الادعاء بان النصوص قاصرة وأننا نحتاج الى ان نكمل النصوص بأدوات أخرى , هذا الادعاء لا أثق به و لا أراه صحيحاً . النصوص ليست قاصرة) الاجتهاد والحياة حوار على الورق –حوار واعداد محمد الحسيني- ص23
اذن فقد اختلف الفقهاء حتى في هذه المسألة و هي من اوضح الواضحات فأن كلا من الكتاب والسنة قد بينوا كمالهما في ايات الكتاب واحاديث الائمة (عليهم السلام) وأقوالهم الا ان الفقهاء لايستطيعون ان يسنبوا انفسهم للجهل في بعض الوقائع والحوادث فلا يتقبل احدهم ان يقول بانه عاجز عن معرفة الحكم وفقاً لما جاء في الكتاب والسنة فذهب الى القول بان ماجاء في الكتاب والسنة غير كافي لمعرفة الاحكام فنسب العجز الى الكتاب والسنة ولم ينسبة الى نفسة وهذا تكبر عظيم قد اصاب اغلب الفقهاء خصوصاً بعد غياب الماء المعين المتمثل بصاحب العصر وامام الزمان (عجل الله فرجه الشريف) . اننا حين تعرضنا الى بيان اختلاف المسلمين بشكل عام والامامية بشكل خاص بتفسير القران كان ذلك لبيان مدى الاختلاف الذي احدثة المسلمون فيما بينهم من حيث تعاملهم مع الكتاب الكريم وهو المصدر الاول والاساس لمعرفة الاحكام فأن اختلافهم في التفسير يؤدي الى اختلافهم في معرفة الاحكام فكم من تفسيراً ادى الى اختلاف في الفتوى من قبيل الوضوء حيث اختلف المسلمون في تفسير اية الوضوء فمنهم من قال بالمسح ومنهم من قال بالغسل وهذا مثال بسيط لمعرفة تأثير التفسير في معرفة الاحكام الشرعية في كتاب الله عز وجل .
ومن الامور الاخرى التي يجب علينا بيانها وهي زبدة الموضوع وخلاصة البيان خصوصاً فيما يتعلق بالكتاب الكريم وهي تحديد ايات الاحكام الشريعة اي تحديد عدد الايات الكريمة التي جاءت لتبين الاحكام الشرعية ولدراسة هذا الامر لابد ان نرجع الى اخبار الائمة (عليهم السلام) لنعلم ماهي نسبة ايات الاحكام الشريعة اي الحلال والحرام الواردة في كتاب الله تعالى ولهذه المسألة فقد ورد عن ائمة اهل البيت (عليهم السلام) روايات ربما يحسب المطلع عليها بانها متضاربة او متعارضة منها ما جاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : (إن القرآن نزل أربعة أرباع : ربع حلال وربع حرام وربع سنن وأحكام وربع خبر ما كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم وفصل ما بينكم) الكافي - الشيخ الكليني - ج 2 - ص 627
وجاء عن الأصبغ بن نباتة قال : سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول : (نزل القرآن أثلاثا : ثلث فينا وفي عدونا ، وثلث سنن و أمثال ، وثلث فرائض وأحكام) الكافي - الشيخ الكليني - ج 2 - ص 627
وجاء عن أبي بصير ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : (نزل القرآن أربعة أرباع : ربع فينا وربع في عدونا وربع سنن وأمثال وربع فرائض وأحكام) الكافي - الشيخ الكليني - ج 2 - ص 628
ان الائمة (عليهم السلام) قد تحدثوا فيما تقدم عن امور مختلفة فأن ارباع القران غير اثلاثة فأن مانزل في ارباع القران غير مانزل في اثلاثة فكلا له موضوعة فأن كثيراً من الامثال تحتوي على احكام شرعية كما ان من السنن احكام ايضاً وعلى العموم فأن تنزلنا جدلا وقلنا بان ثلث القران جاء لبيان الاحكام الشرعية فأن عدد آيات القرآن الكريم (6236) آية وان ثلث القران(2078) آية تقريباً اما اذا قلنا بان ربع القران احكام شرعية فأن ربع الايات (1559) آية اما اذا قلنا بأن نصف القران احكام شرعية فأن نصف الايات (3118) آية وهذا على سبيل الاخذ بظاهر الاخبار دون نقاش او بحث فأن اقل الارقام هو (1559) آية خاصة بالاحكام الشرعية وهذا الرقم كما قلنا هو اقل الارقام الا ان هذا الاقل لم يؤخذ الا باقل من ثلثة بل اقل من الثلث بكثير فقد ذكر الشيخ جعفر السبحاني عدد ايات الاحكام في قوله : (وأما عدد آيات الأحكام فقد ذكر الفاضل المقداد في تفسيره " كنز العرفان " ما هذا نصه : اشتهر بين القوم أن الآيات المبحوث عنها نحو خمسمائة آية ، وذلك إنما هو بالمتكرر والمتداخل ، وإلا فهي لا تبلغ ذلك .... ويظهر من البعض أن عدد آيات الأحكام ربما تبلغ 330 آية ، قال عبد الوهاب خلاف : ففي العبادات بأنواعها نحو 140 آية . وفي الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وإرث ووصية وحجر وغيرها نحو سبعين آية . وفي المجموعة المدنية من بيع وإجارة ورهن وشركة وتجارة ومداينة وغيرها نحو سبعين آية . وفي المجموعة الجنائية من عقوبات وتحقيق جنايات نحو ثلاثين آية . وفي القضاء والشهادة وما يتعلق بها نحو عشرين آية . ولكن بالنظر إلى ما ذكرنا من سعة آفاق دلالته يتبين أن عددها ربما يتجاوز عن الخمسمائة ، إذ رب آية لا تمت إلى الأحكام بصلة ، ولكن بالدقة والإمعان يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي .) رسائل ومقالات - الشيخ جعفر السبحاني - ص 501 - 502
ثم قال الشيخ السبحاني : (ولكن بالنظر إلى ما ذكرنا من سعة آفاق دلالته يتبين أن عددها ربما يتجاوز عن الخمسمائة ، إذ رب آية لا تمت إلى الأحكام بصلة ، ولكن بالدقة والإمعان يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي) رسائل ومقالات - الشيخ جعفر السبحاني - ص 502
ومن هذه الاقوال نفهم بان عدد ايات الاحكام اقل من الخمسمائة اية وربما يتجاوز هذا العدد فأنهم غير متأكدين لحد الان من ذلك ربما اقل من الخمسمائة ربما اكثر ربما بين بين وربما لاهذا ولا غيره وربما يأتينا شخص ويقول برقم جديد !!
ان تحدث الفقهاء عن ايات الاحكام يؤكد لنا بعدهم عن الكتاب الكريم كما انه يؤكد عدم الاهتمام بالكتاب فألى يومنا هذا لم يتفقوا على تحديد عدد ايات الاحكام وقد سمعنا الارقام التي ذكرها السبحاني واننا حين نطالع الروايات الشريفة نجد بان هذه الارقام هزيلة بالنسبة للارقام والنسب الواردة في اخبار اهل البيت (عليهم السلام) ولهذا فأن الفقهاء قد تسائلوا عن هذه النسبة البسيطة التي يعتمدونها فقد ذكر الشيخ محمد مهدي شمس الدين ما هذا نصه : ( ما تعارف عليه الفقهاء من اعتبار ان ايات الاحكام في القران الكريم هي خمسمئة وبضع ايات بينما نحن نلاحظ اولا : ان نسبة الخمسمئة نسبة ايات الاحكام الى جميع كتاب الله العزيز هي اقل من العُشر وهو امر مثير للتساؤل ان يكون اكثر من تسعة اعشار الكتاب الكريم مواعظ وقصص وعقائد وان تكون ايات الاحكام اقل من عُشر امر مثير للتسائل علما با ايات العقائد المباشرة هي اقل بكثير من العشر ايضا يبقى كل مايبقى اكثر من ثمانية اعشار الكتاب الكريم قصص لاومواعظ انه امر يحتاج الى بحث في التدقيق , أدعي (والله تعالى اعلم ونساله العصمة) ان ايات الاحكام هي اكثر بكثير مما تعارف عليه الفقهاء والاصوليون وفي تقديري قد تتجاوز الالف اية وانا الان في سبيلي الى تقصي هذا الامر , ان الفقهاء –رضوان الله عليهم- والاصوليين القدماء – جزاهم الله عنا خيرا- انطلقوا في تعاملهم مع القران باعتباره مصدراً للتشريع من خلل او ضيق في الرؤية المنهجية ) الاجتهاد والحياة حوار على الورق –حوار واعداد محمد الحسيني- ص12
نعم ان هذا الخلل وهذا الضيق هو سبب التعاسة والاختلاف فأن الكتاب الكريم لم يولى العناية ولا الاهتمام من قبل الفقهاء بل ان الاهتمام كل الاهتمام كان ومازال يعطى لاصول المخالفين ومنطق اليونان وفلسفة الاغريق وغيرها من العلوم الدخيلة اما وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) في الكتاب والسنة فقد هجرها الفقهاء ولم يراعوا حقها خصوصاً حق الكتاب الكريم اما قولهم بان في تقديرهم بان عدد الايات قد يتجاوز الالف فأننا قد ذكرنا فيما تقدم باننا ان تنزلنا جدلاً وقلنا بان ربع القران خاص باحكام فان ربع القران (1559) آية فلماذا لم يذكروا الاخبار المروية عن ائمة اهل البيت (عليهم السلام) وذهبوا الى التقدير والتخمين والاخبار موجودة وهي مهجورة ايضاً كهجر القران والا لو علموها لقالوا بان الائمة (عليهم السلام) قد بينوا بان عدد ايات الاحكام يفوق ما ذكرناه بكثير .