ثم بعد ذلك أستدل السيد الصرخي بدليل الاجماع فقال : (حيث يقال بانعقاد إجماع الفقهاء على الحكم بوجوب التقليد ) .
وهذا كلام ناشئ عن الظن ويمكن لاي قارئ معرفة ذلك من كلامه حين قال : (حيث يقال بانعقاد إجماع الفقهاء) وهذا ضرب من الظن والظن لايغني من الحق شيء أضافة الى ذلك لو تنزلنا جدلاً وقبلنا مبدأ الاجماع من الاساس فهذا الاجماع لايستكشف به قول المعصوم (عليه السلام) وبذلك حسب مبدأ الاصوليين لايمكن ان يكون هذا الاجماع حجة علينا .
حيث في شروط الاجماع عند الاصوليين قال السيد الخوئي : (وأما الاجماع الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام : فهو نادر الوجود .
وأما غير الكاشف عن قوله عليه السلام ، فهو لا يكون حجة لأنه غير خارج عن حدود الظن غير المعتبر ) . معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 1 - ص 19
وبهذا يكون أستدلال السيد الصرخي على مسألة التقليد بدعوى الاجماع غير تام عند الاصوليين أنفسهم وذلك لتعذر الاجماع الكاشف عن قول المعصوم (عليه السلام) .
ثم أستدل بسيرة المتشرعة فكتب تحت عنوان (سيرة المتشـــرعة) قال : (من الواضح إن سيرة المتشرعة من المؤمنين والمسلمين منذ عصر الأئمة(عليهم السلام) إلى يومنا هذا على اتباع مبدأي الاجتهاد والتقليد ، وسيأتي ذكر الكثير من الأخبار الدالة أو المؤيدة لثبوت هذه السيرة المتشرعية ) .
ان سيرة المتشرعة وكما مربنا سابقاً مبنية على طاعة الائمة (عليهم السلام) والامتثال لأوامرهم ونواهيهم فلا أجتهاد في الدين ولانظر فلا تدركة عقولنا القاصرة أستنباط الاحكام الشرعية في كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) في حوادث المسائل .
فليس لنا الاستنباط والنظر كما ليس لنا أختيار أهلاً للاستنباط والنظر كما مر بنا في قول المعصوم (عليه السلام) : (... ومن وضع ولاة أمر الله وأهل استنباط علمه في غير الصفوة من بيوتات الأنبياء فقد خالف أمر الله وجعل الجهال ولاة أمر الله والمتكلفين بغير هدى من الله وزعموا أنهم أهل استنباط علم الله فقد كذبوا على الله ورسوله...)
ثم أستدل السيد الصرخي بما يسميه (روايات وجوب التقليد) فقال : (الأخبار التي تشير إلى وجوب التقليد على المكلف ، منها ما ورد عن الإمام العسكري (ع) : { فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه}. ) .
ان الاستدلال بهذه الرواية لايفيد علماً ولاعملاً عند الاصوليين لانها رواية ضعيفة مرسلة لم يستدل بها المحققون على شرعية التقليد ومنهم السيد الخوئي حين قال : ( إن التكلم في مفهوم التقليد لا يكاد أن يترتب عليه ثمرة فقهية اللهم إلا في النذر . وذلك لعدم وروده في شئ من الروايات . نعم ورد في رواية الاحتجاج فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه مخالفا على هواه . مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه إلا أنها رواية مرسلة غير قابلة للاعتماد ) كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 81
وكذلك نرى تعليق الحر العاملي في الوسائل على هذه الرواية موافق لما ذكره السيد الخوئي ولعل الحر العاملي قد زاد في حده الكلام فقال بأن التقليد انما هو مرخص في هذه الرواية على قبول الروايات وليس في الاجتهاد والظن فأين الوجوب الذي تقول به وعلى العموم قال العاملي في تعليقه على رواية الاحتجاج : ( التقليد المرخص فيه هنا إنما هو قبول الرواية لا قبول الرأي والاجتهاد والظن وهذا واضح وذلك لا خلاف فيه . . . على أن هذا الحديث لا يجوز عند الأصوليين الاعتماد عليه في الأصول ولا في الفروع ، لأنه خبر واحد مرسل ، ظني السند والمتن ضعيفا عندهم ومعارضه متواتر ، قطعي السند والدلالة ، ومع ذلك يحتمل الحمل على التقية ) وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 27 - ص 131 -
ولعل تعليق الحر العاملي يغنينا عن البحث وقد ختم كلامه باحتمال ان يكون الامام(عليه السلام) قد استخدم التقية في كلامه ولكن الذي يجلب الانتباه ان الفقهاء الشيعة لاينقلون كلام الامام الصادق(عليه السلام) حين حين سؤلفي نفس الرواية : (وقال رجل للصادق ( عليه السلام ) : إذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم ؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم - إلى أن قال : - فقال ( عليه السلام ) : بين عوامنا وعوام اليهود فرق من جهة وتسوية من جهة ، أما من حيث الاستواء فان الله ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم( أي عوام اليهود)) كما ان الملفت للنظر بهذه الروايه هو قول الامام (فللعوام) وهذه الكلمة لوتنزلنا جدلا فهي لاتعني وجوب التقليد كما هو حال التقليد عند فقهاء الشيعة فكيف اصبح التقليد واجبا على كل مكلف ؟ هذا البحث لاحد تلامذة السيد القحطاني
وهذا كلام ناشئ عن الظن ويمكن لاي قارئ معرفة ذلك من كلامه حين قال : (حيث يقال بانعقاد إجماع الفقهاء) وهذا ضرب من الظن والظن لايغني من الحق شيء أضافة الى ذلك لو تنزلنا جدلاً وقبلنا مبدأ الاجماع من الاساس فهذا الاجماع لايستكشف به قول المعصوم (عليه السلام) وبذلك حسب مبدأ الاصوليين لايمكن ان يكون هذا الاجماع حجة علينا .
حيث في شروط الاجماع عند الاصوليين قال السيد الخوئي : (وأما الاجماع الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام : فهو نادر الوجود .
وأما غير الكاشف عن قوله عليه السلام ، فهو لا يكون حجة لأنه غير خارج عن حدود الظن غير المعتبر ) . معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 1 - ص 19
وبهذا يكون أستدلال السيد الصرخي على مسألة التقليد بدعوى الاجماع غير تام عند الاصوليين أنفسهم وذلك لتعذر الاجماع الكاشف عن قول المعصوم (عليه السلام) .
ثم أستدل بسيرة المتشرعة فكتب تحت عنوان (سيرة المتشـــرعة) قال : (من الواضح إن سيرة المتشرعة من المؤمنين والمسلمين منذ عصر الأئمة(عليهم السلام) إلى يومنا هذا على اتباع مبدأي الاجتهاد والتقليد ، وسيأتي ذكر الكثير من الأخبار الدالة أو المؤيدة لثبوت هذه السيرة المتشرعية ) .
ان سيرة المتشرعة وكما مربنا سابقاً مبنية على طاعة الائمة (عليهم السلام) والامتثال لأوامرهم ونواهيهم فلا أجتهاد في الدين ولانظر فلا تدركة عقولنا القاصرة أستنباط الاحكام الشرعية في كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) في حوادث المسائل .
فليس لنا الاستنباط والنظر كما ليس لنا أختيار أهلاً للاستنباط والنظر كما مر بنا في قول المعصوم (عليه السلام) : (... ومن وضع ولاة أمر الله وأهل استنباط علمه في غير الصفوة من بيوتات الأنبياء فقد خالف أمر الله وجعل الجهال ولاة أمر الله والمتكلفين بغير هدى من الله وزعموا أنهم أهل استنباط علم الله فقد كذبوا على الله ورسوله...)
ثم أستدل السيد الصرخي بما يسميه (روايات وجوب التقليد) فقال : (الأخبار التي تشير إلى وجوب التقليد على المكلف ، منها ما ورد عن الإمام العسكري (ع) : { فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه}. ) .
ان الاستدلال بهذه الرواية لايفيد علماً ولاعملاً عند الاصوليين لانها رواية ضعيفة مرسلة لم يستدل بها المحققون على شرعية التقليد ومنهم السيد الخوئي حين قال : ( إن التكلم في مفهوم التقليد لا يكاد أن يترتب عليه ثمرة فقهية اللهم إلا في النذر . وذلك لعدم وروده في شئ من الروايات . نعم ورد في رواية الاحتجاج فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه مخالفا على هواه . مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه إلا أنها رواية مرسلة غير قابلة للاعتماد ) كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 81
وكذلك نرى تعليق الحر العاملي في الوسائل على هذه الرواية موافق لما ذكره السيد الخوئي ولعل الحر العاملي قد زاد في حده الكلام فقال بأن التقليد انما هو مرخص في هذه الرواية على قبول الروايات وليس في الاجتهاد والظن فأين الوجوب الذي تقول به وعلى العموم قال العاملي في تعليقه على رواية الاحتجاج : ( التقليد المرخص فيه هنا إنما هو قبول الرواية لا قبول الرأي والاجتهاد والظن وهذا واضح وذلك لا خلاف فيه . . . على أن هذا الحديث لا يجوز عند الأصوليين الاعتماد عليه في الأصول ولا في الفروع ، لأنه خبر واحد مرسل ، ظني السند والمتن ضعيفا عندهم ومعارضه متواتر ، قطعي السند والدلالة ، ومع ذلك يحتمل الحمل على التقية ) وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 27 - ص 131 -
ولعل تعليق الحر العاملي يغنينا عن البحث وقد ختم كلامه باحتمال ان يكون الامام(عليه السلام) قد استخدم التقية في كلامه ولكن الذي يجلب الانتباه ان الفقهاء الشيعة لاينقلون كلام الامام الصادق(عليه السلام) حين حين سؤلفي نفس الرواية : (وقال رجل للصادق ( عليه السلام ) : إذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم ؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم - إلى أن قال : - فقال ( عليه السلام ) : بين عوامنا وعوام اليهود فرق من جهة وتسوية من جهة ، أما من حيث الاستواء فان الله ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم( أي عوام اليهود)) كما ان الملفت للنظر بهذه الروايه هو قول الامام (فللعوام) وهذه الكلمة لوتنزلنا جدلا فهي لاتعني وجوب التقليد كما هو حال التقليد عند فقهاء الشيعة فكيف اصبح التقليد واجبا على كل مكلف ؟ هذا البحث لاحد تلامذة السيد القحطاني