عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر " ع " قال: إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وان المؤمن لا ينجسه شئ وإنما يكفيه مثل الدهن.
عن أبي عبد الله " ع " قال: من تعدى في الوضوء كان كناقصه.
عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر " ع " إلا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك ثم قال: يا زرارة قاله رسول الله " ص " ونزل به الكتاب من الله لان الله عز وجل يقول: فاغسلوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله ينبغي له ان يغسل ثم قال وأيديكم إلى المرافق ثم فصل بين الكلامين فقال وامسحوا برؤوسكم فعرفنا حين قال برؤوسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال وأرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلها بالرأس ان المسح على بعضها ثم فسر ذلك رسول صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه ثم قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم فلما وضع عمن لم يجد الماء أثبت مكان الغسل مسحا لأنه قال بوجوهكم، ثم وصل بها وأيديكم ثم قال منه - أي من ذلك التيمم - لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ثم قال ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، والحرج الضيق.
تعليق