عندما أراد الخليفة المأمون تزويج ابنته أم الفضل من الإمام الجواد ( عليه السلام ) بلغ ذلك العباسيين ، فاعترضوا على الخليفة ، و قالوا : يا أمير المؤمنين ، أتُزَوِّج ابنتك صبياً لم يَتَفَقَّه في دين الله ؟!! ، و إذا كنت مشغوفاً به فأمْهِلْه لِيتأَدَّبْ ، و يقرأ القرآن ، و يعرف الحلال والحرام .
فقال لهم المأمون : وَيْحَكم ، إِنِّي أَعْرَفُ بهذا الفتى منكم ، و إنَّه لأفْقَه منكم ، و أعلم بالله و رسوله و سُنَّتِه ، فإن شِئْتُم فامتحنوه .
فرضوا بامتحانه ، و اجتمع رأيهم مع المأمون على قاضي القضاة يحيى بن أكثم أن يحضر لمسألته ، و اتفقوا على يوم معلوم .
و جاء ابن أكثم ، و قال للإمام ( عليه السلام ) ، بحضور مجلس المأمون : يا أبا جعفر ، أصلَحَك الله ، ما تقول في مُحرم قتل صيداً ؟
فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ( قَتله في حِلٍّ أو حَرَم ؟ ، عَالِماً كان المُحرِم أم جاهلاً ؟ ، قَتَله عمداً أو خطأً ؟ ، حُرّاً كان المُحرِم أم عبداً ؟ ، كان صغيراً أو كبيراً ؟ ، مُبتدِئاً بالقتل أم مُعِيداً ؟ ، من ذَوَات الطير كان الصيدُ أم من غيرها ؟ ، من صِغَار الصيد كان أم من كباره ؟ ، مُصرّاً على ما فعل أو نادماً ؟ ، في اللَّيل كان قتله للصيد في أوكَارِها أم نهاراً و عَياناً ؟ ، مُحرِماً كان بالعُمرَة إذ قتله أو بالحج كان مُحرِماً ؟ ) .
فتحيَّر يحيى بن أكثم ، و انقطع انقطاعاً لم يُخفَ على أحد من أهل المجلس ، و بَان في وجهه العجز .
فتلجلج و انكشف أمره لأهل المجلس ، و تحيَّر الناس عجباً من جواب الإمام الجواد ( عليه السلام ) .
فقال المأمون لأهل بيته : أعرفتُم الآن ما كنتم تُنكِرونه ؟
و نظر إلى الإمام ( عليه السلام ) ، و قال : أنا مُزوِّجُك ابنتي أم الفضل ، فرضي ( عليه السلام ) بذلك ، و تمَّ التزويج .
و لمَّا تمَّ الزواج قال المأمون لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن رأيت - جُعلتُ فداك - أن تذكر الجواب ، فيما فَصَّلتَه من وجوه قتل المحرم الصيد ، لِنعلَمَه ونستفيدَه .
فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ( إنَّ المُحرِمَ إذا قتلَ صيداً في الحِلِّ ، و كان الصيد من ذَوَات الطير ، و كان من كبارها فعليه شَاة .
فإنْ كانَ أصابه في الحرم ، فعليه الجزاء مضاعَفاً ، و إذا قتل فَرْخاً في الحلِّ ، فعليه حَمْل قد فُطِم من اللَّبن ، و إذا قتله في الحرم ، فعليه الحَمْل ، وقيمة الفرخ .
و إن كان من الوحش ، و كان حِمار وحش ، فعليه بقرة ، و إن كان نعامة فعليه بدنَة ، و إن كان ظبياً ، فعليه شاة .
فإن قتل شيئاً من ذلك في الحرم ، فعليه الجزاءُ مضاعفاً هَدْياً بَالِغ الكعبة ، و إذا أصاب المُحرِمُ ما يجب عليه الهدي فيه ، و كان إحرامه للحجِّ ، نَحَرَهُ بِمِنىً ، و إن كان إحرامه للعُمرة ، نَحَرَه بمَكَّة .
وج زاء الصيد على العالِم و الجاهل سواء ، و في العَمدِ له المأثم ، و هو موضوعٌ عنه في الخطأ ، و الكفَّارة على الحُرِّ في نفسه ، و على السيِّد في عبده ، و الصغير لا كفَّارة عليه ، و هي على الكبير واجبة .
و النادم يسقُط بِنَدمه عنه عقاب الآخرة ، والمُصرُّ يجب عليه العقاب في الآخرة ) .
فقال المأمون للإمام ( عليه السلام ) : أحسنتَ يا أبا جعفر .
فقال لهم المأمون : وَيْحَكم ، إِنِّي أَعْرَفُ بهذا الفتى منكم ، و إنَّه لأفْقَه منكم ، و أعلم بالله و رسوله و سُنَّتِه ، فإن شِئْتُم فامتحنوه .
فرضوا بامتحانه ، و اجتمع رأيهم مع المأمون على قاضي القضاة يحيى بن أكثم أن يحضر لمسألته ، و اتفقوا على يوم معلوم .
و جاء ابن أكثم ، و قال للإمام ( عليه السلام ) ، بحضور مجلس المأمون : يا أبا جعفر ، أصلَحَك الله ، ما تقول في مُحرم قتل صيداً ؟
فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ( قَتله في حِلٍّ أو حَرَم ؟ ، عَالِماً كان المُحرِم أم جاهلاً ؟ ، قَتَله عمداً أو خطأً ؟ ، حُرّاً كان المُحرِم أم عبداً ؟ ، كان صغيراً أو كبيراً ؟ ، مُبتدِئاً بالقتل أم مُعِيداً ؟ ، من ذَوَات الطير كان الصيدُ أم من غيرها ؟ ، من صِغَار الصيد كان أم من كباره ؟ ، مُصرّاً على ما فعل أو نادماً ؟ ، في اللَّيل كان قتله للصيد في أوكَارِها أم نهاراً و عَياناً ؟ ، مُحرِماً كان بالعُمرَة إذ قتله أو بالحج كان مُحرِماً ؟ ) .
فتحيَّر يحيى بن أكثم ، و انقطع انقطاعاً لم يُخفَ على أحد من أهل المجلس ، و بَان في وجهه العجز .
فتلجلج و انكشف أمره لأهل المجلس ، و تحيَّر الناس عجباً من جواب الإمام الجواد ( عليه السلام ) .
فقال المأمون لأهل بيته : أعرفتُم الآن ما كنتم تُنكِرونه ؟
و نظر إلى الإمام ( عليه السلام ) ، و قال : أنا مُزوِّجُك ابنتي أم الفضل ، فرضي ( عليه السلام ) بذلك ، و تمَّ التزويج .
و لمَّا تمَّ الزواج قال المأمون لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن رأيت - جُعلتُ فداك - أن تذكر الجواب ، فيما فَصَّلتَه من وجوه قتل المحرم الصيد ، لِنعلَمَه ونستفيدَه .
فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ( إنَّ المُحرِمَ إذا قتلَ صيداً في الحِلِّ ، و كان الصيد من ذَوَات الطير ، و كان من كبارها فعليه شَاة .
فإنْ كانَ أصابه في الحرم ، فعليه الجزاء مضاعَفاً ، و إذا قتل فَرْخاً في الحلِّ ، فعليه حَمْل قد فُطِم من اللَّبن ، و إذا قتله في الحرم ، فعليه الحَمْل ، وقيمة الفرخ .
و إن كان من الوحش ، و كان حِمار وحش ، فعليه بقرة ، و إن كان نعامة فعليه بدنَة ، و إن كان ظبياً ، فعليه شاة .
فإن قتل شيئاً من ذلك في الحرم ، فعليه الجزاءُ مضاعفاً هَدْياً بَالِغ الكعبة ، و إذا أصاب المُحرِمُ ما يجب عليه الهدي فيه ، و كان إحرامه للحجِّ ، نَحَرَهُ بِمِنىً ، و إن كان إحرامه للعُمرة ، نَحَرَه بمَكَّة .
وج زاء الصيد على العالِم و الجاهل سواء ، و في العَمدِ له المأثم ، و هو موضوعٌ عنه في الخطأ ، و الكفَّارة على الحُرِّ في نفسه ، و على السيِّد في عبده ، و الصغير لا كفَّارة عليه ، و هي على الكبير واجبة .
و النادم يسقُط بِنَدمه عنه عقاب الآخرة ، والمُصرُّ يجب عليه العقاب في الآخرة ) .
فقال المأمون للإمام ( عليه السلام ) : أحسنتَ يا أبا جعفر .