صلاحيات الفقيه في ولايته :
بعد أن أورد فقهاء الشيعة أدلتهم من أجل تبرير و تشريع ولاية الفقيه ، اختلفوا في حدود و سلطات الفقيه الولي إلى اتجاهات ثلاثة ( آراء في المرجعية الشيعية-ص137- 138) :
الاتجاه الأول : يرى أن للفقيه ولاية عامة ، فالفقيه هو نائب الإمام الغائب و له أن يملكه الإمام الغائب .
الاتجاه الثاني : يرى أن للفقيه ولاية خاصة فقط ، أي يملك سلطة الفتوى و القضاء ، و يملك إصدار الأحكام في الموضوعات العامة أو الخاصة فينفذ حكمه فيها ، كما ينفذ حكمه في القضايا الشرعية … و لكنه لا يملك الولاية العامة .
الاتجاه الثالث : هذا الاتجاه يسلب من الفقيه سلطة إصدار الأحكام في الموضوعات ، فليس له الحق في ذلك ، و لا يجب على الناس إطاعته فيها ، فلو أصدر حكماً في ثبوت هلال شهر رمضان ، فلا يجب على الناس الصيام ، لأن حكمه ليس حجة عليهم إلا إذا أوجب لهم الاطمئنان الذاتي .
و أمام هذه الآراء لمتحدثي فقهاء الشيعة اختار الخميني هذه البدعة القائلة بـ((الولاية العامة للفقيه)) .
إذ يرى الخميني أن سلطة الفقيه أثناء ولايته سلطة مطلقة ، لا تختلف أبداً عن سلطة الإمام المعصوم ، ولا حتى عن النبي (ص) و يستند في ذلك إلى التوقيع للإمام الغائب ، الذي يقول فيه : ( أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله ) .
فالخميني يرى أن الفقيه حجة على أهل زمانه و لا فرق بينه و بين الإمام الغائب مما يعني حقيقة أن عقيدة ظهور الإمام أو عدم ظهوره أصبحت تحصيل حاصل للشيعة ما دام هناك من يطبق الشريعة الإسلامية،
و قد توقف الخميني طويلاً عند رواية سماها ( صحيحة قداح ) كماجاء في كتاب البيع كتاب البيع للخميني - ج 2 - ص 645 - 650
الاستدلال بصحيحة القداح ومنها : صحيحة القداح ; عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة . . . » إلى أن قال : « وإن العلماء ورثة الأنبياء ، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ، ولكن ورثوا العلم ، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر ) (الكافي 1 : 34 / 1 ) . وقريب منها رواية أبي البختري مع اختلاف في التعبير . وقد وقع سهو في قلم النراقي ( قدس سره ) في « العوائد » (القول هنا للخميني –عن النراقي)حيث وصف رواية أبي البختري بالصحة ، مع أنها ضعيفة ، ولا يبعد أن يكون مراده صحيحة القداح ثم إن مقتضى كون الفقهاء ورثة الأنبياء - ومنهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وسائر المرسلين الذين لهم الولاية العامة على الخلق - انتقال كل ما كان لهم إليهم ، إلا ما ثبت أنه غير ممكن الانتقال ، ولا شبهة في أن الولاية قابلة للانتقال ، كالسلطنة التي كانت عند أهل الجور موروثة خلفا عن سلف . وقد مر : أنه ليس المراد بالولاية هي الولاية الكلية الإلهية ، التي دارت على لسان العرفاء ، وبعض أهل الفلسفة ، بل المراد هي الولاية الجعلية الاعتبارية ، كالسلطنة العرفية وسائر المناصب العقلائية ، كالخلافة التي جعلها الله تعالى لداود ( عليه السلام ) ، وفرع عليها الحكم بالحق بين الناس ، وكنصب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عليا ( عليه السلام ) بأمر الله تعالى خليفة ووليا على الأمة. ومن الضروري أن هذه أمر قابل للانتقال والتوريث ، ويشهد له ما في ( نهج البلاغة ) : ( أرى تراثي نهبا/ ص- 85 ) . فعليه تكون الولاية - أي كونه ( أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) فيما يرجع إلى الحكومة والأمارة - منتقلة إلى الفقهاء . نعم ، ربما يقال : إن المراد ب ( العلماء ) الأئمة ( عليهم السلام ) ، كما ورد ( نحن العلماء ) في (الكافي 1 : 34 / 4 ، وسائل الشيعة 27 : 68 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 7 ، الحديث 18 . ) . وفيه ما لا يخفى ; ضرورة أنه مع عدم القرينة ، يكون لفظ ( العلماء ) ظاهرا في الفقهاء غير الأئمة ( عليهم السلام ) كما يقول الخميني ،
مع أن قوله ( عليه السلام ) في صحيحة القداح : ( من سلك طريقا يطلب فيه علما ) لا ينطبق على الأئمة ( عليهم السلام ) بالضرورة ، فهو قرينة على أنهم غير الأئمة ( عليهم السلام ) . كما أن قوله في ذيل رواية أبي البختري ( فمن أخذ بشئ منها فقد أخذ حظا وافرا ) لا ينطبق عليهم سلام الله عليهم بالضرورة . فحينئذ يكون قوله ( عليه السلام ) : ( فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه ; فإن فينا أهل البيت . . . ) إلى آخره ، أمرا متوجها إلى العلماء ; بأن علمهم لا بد وأن يؤخذ من معدن الرسالة ، حتى يصير العالم بواسطته وارثا للأنبياء ، وليس مطلق العلم كذلك ، أو متوجها إلى الأمة بأن يأخذوا علمهم من ورثة الأنبياء ; أي العلماء ، وكيف كان : لا شبهة في أن المراد بهم فقهاؤنا رضوان الله عليهم ، وأعلى الله كلمتهم )).
ليثبت من خلالها ما يريد من أن المقصود بالعلماء في البيان النبوي هم الفقهاء ، و ليسوا الأئمة و أن منزلة العلماء مثل منزلة الأنبياء من حيث الطاعة و الامتثال.
و مما قاله لتبرير بدعته : ( إن المقياس في فهم الروايات آخذ بظواهر ألفاظها ، هو العرف و الفهم المتعارف … و إذا رجعنا إلى العرف في فهـم عبـارة ( العلمـاء ورثة الأنبياء ) و سألنا العرف : هـل أن هذه العبارة تعني الفقيه بمنزلة موسى و عيسى عليهما السلام ؟
لأجاب : نعم ! ؟ لأن هذه الرواية تجعل العلماء بمنزلة الأنبياء ، و بما أن موسى و عيسى عليهما السلام من الأنبياء ، فالعلماء بمنزلة موسى و عيسى عليهما السلام ، و إذا سألنا العرف : هل أن الفقيه وارث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ لأجاب : نعم ... فورود كلمة الأنبياء بصيغة الجميع ، إنما يقصد به كل الأنبياء ... حتى لو نزلنا العلماء منزلة الأنبياء بوصفهم أنبياء ، فإنه ينبغي إعطاء جميع أحكام المشبه بهم للمشبه ) ( الحكومة الإسلامية للخميني ، ص 84-85).
ثم يؤكد الخميني بدعته بقوله : ( أن جميع شؤون الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم ) قابلة للانتقال و الوراثة ، و من جملتها الإمارة على الناس ، و تولي أمورهم ، من كل ما ثبت للأئمة من بعده و للفقهاء من الأئمة … ) (الحكومة الإسلامية للخميني ، ص 86 ).
ثم ينتهي إلى البدعة التي تمناها ، فيقول ( تبين لنا أن ما ثبت للرسول والأئمة فهو ثابت للفقيه ) (الحكومة الإسلامية للخميني ، ص 88 ).
و تبعاً لذلك فإن الجاحد لولاية الفقيه يعتبر جاحداً للإمام المعصوم و الجاحد للإمام المعصوم يعتبر جاحداً لحقوق الله و الجاحد لحقوق الله يقع في حد الشرك الأكبر بحسب قوله وهذا ما لمسناه في أقوال الخميني نفسه و وهو ما عبر عنه الخميني عندما قال: ( إن الراد على الفقيه الحاكم يعد راداً على الإمام ، و الرد على الإمام رد على الله ، و الرد على الله يقع في حد الشرك بالله )( كشف الأسرار للخميني ، ص 207)
و قد بين المحقق النراقي في كتابه عوائد الأيام عوائد الأيام - المحقق النراقي - ص 536 - 537
صلاحيات الولي الفقيه ، فقال : ( إن كلية ما للفقيه العادل تولية و لـه الولاية فيه أمران :
أحدهما : كلما كان للنبي و الأئمة الذين هم سلاطين الأنام و حصون الإسلام و فيه الولاية و كان لهم ، فللفقيه أيضاً ذلك إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما .
و ثانيهما : إن كل فعل يتعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم و لابد من الإتيان به و لا مفر منه عقلاً أو عادة ، أو من حجة توقف أمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه و إناطة انتظام أمور الدين أو الدنيا ، أو شرعاً من حجة ورود أمر به … ) (آراء في المرجعة الشيعية ، ص 60)
و مما سلف يتبين لنا مما نقلناه حول ولاية الفقيه أن للفقيه ما للإمام المعصوم من صلاحيات و حدود و الحكم والقضاء وغيرها.
بعد أن أورد فقهاء الشيعة أدلتهم من أجل تبرير و تشريع ولاية الفقيه ، اختلفوا في حدود و سلطات الفقيه الولي إلى اتجاهات ثلاثة ( آراء في المرجعية الشيعية-ص137- 138) :
الاتجاه الأول : يرى أن للفقيه ولاية عامة ، فالفقيه هو نائب الإمام الغائب و له أن يملكه الإمام الغائب .
الاتجاه الثاني : يرى أن للفقيه ولاية خاصة فقط ، أي يملك سلطة الفتوى و القضاء ، و يملك إصدار الأحكام في الموضوعات العامة أو الخاصة فينفذ حكمه فيها ، كما ينفذ حكمه في القضايا الشرعية … و لكنه لا يملك الولاية العامة .
الاتجاه الثالث : هذا الاتجاه يسلب من الفقيه سلطة إصدار الأحكام في الموضوعات ، فليس له الحق في ذلك ، و لا يجب على الناس إطاعته فيها ، فلو أصدر حكماً في ثبوت هلال شهر رمضان ، فلا يجب على الناس الصيام ، لأن حكمه ليس حجة عليهم إلا إذا أوجب لهم الاطمئنان الذاتي .
و أمام هذه الآراء لمتحدثي فقهاء الشيعة اختار الخميني هذه البدعة القائلة بـ((الولاية العامة للفقيه)) .
إذ يرى الخميني أن سلطة الفقيه أثناء ولايته سلطة مطلقة ، لا تختلف أبداً عن سلطة الإمام المعصوم ، ولا حتى عن النبي (ص) و يستند في ذلك إلى التوقيع للإمام الغائب ، الذي يقول فيه : ( أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله ) .
فالخميني يرى أن الفقيه حجة على أهل زمانه و لا فرق بينه و بين الإمام الغائب مما يعني حقيقة أن عقيدة ظهور الإمام أو عدم ظهوره أصبحت تحصيل حاصل للشيعة ما دام هناك من يطبق الشريعة الإسلامية،
و قد توقف الخميني طويلاً عند رواية سماها ( صحيحة قداح ) كماجاء في كتاب البيع كتاب البيع للخميني - ج 2 - ص 645 - 650
الاستدلال بصحيحة القداح ومنها : صحيحة القداح ; عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة . . . » إلى أن قال : « وإن العلماء ورثة الأنبياء ، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ، ولكن ورثوا العلم ، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر ) (الكافي 1 : 34 / 1 ) . وقريب منها رواية أبي البختري مع اختلاف في التعبير . وقد وقع سهو في قلم النراقي ( قدس سره ) في « العوائد » (القول هنا للخميني –عن النراقي)حيث وصف رواية أبي البختري بالصحة ، مع أنها ضعيفة ، ولا يبعد أن يكون مراده صحيحة القداح ثم إن مقتضى كون الفقهاء ورثة الأنبياء - ومنهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وسائر المرسلين الذين لهم الولاية العامة على الخلق - انتقال كل ما كان لهم إليهم ، إلا ما ثبت أنه غير ممكن الانتقال ، ولا شبهة في أن الولاية قابلة للانتقال ، كالسلطنة التي كانت عند أهل الجور موروثة خلفا عن سلف . وقد مر : أنه ليس المراد بالولاية هي الولاية الكلية الإلهية ، التي دارت على لسان العرفاء ، وبعض أهل الفلسفة ، بل المراد هي الولاية الجعلية الاعتبارية ، كالسلطنة العرفية وسائر المناصب العقلائية ، كالخلافة التي جعلها الله تعالى لداود ( عليه السلام ) ، وفرع عليها الحكم بالحق بين الناس ، وكنصب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عليا ( عليه السلام ) بأمر الله تعالى خليفة ووليا على الأمة. ومن الضروري أن هذه أمر قابل للانتقال والتوريث ، ويشهد له ما في ( نهج البلاغة ) : ( أرى تراثي نهبا/ ص- 85 ) . فعليه تكون الولاية - أي كونه ( أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) فيما يرجع إلى الحكومة والأمارة - منتقلة إلى الفقهاء . نعم ، ربما يقال : إن المراد ب ( العلماء ) الأئمة ( عليهم السلام ) ، كما ورد ( نحن العلماء ) في (الكافي 1 : 34 / 4 ، وسائل الشيعة 27 : 68 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 7 ، الحديث 18 . ) . وفيه ما لا يخفى ; ضرورة أنه مع عدم القرينة ، يكون لفظ ( العلماء ) ظاهرا في الفقهاء غير الأئمة ( عليهم السلام ) كما يقول الخميني ،
مع أن قوله ( عليه السلام ) في صحيحة القداح : ( من سلك طريقا يطلب فيه علما ) لا ينطبق على الأئمة ( عليهم السلام ) بالضرورة ، فهو قرينة على أنهم غير الأئمة ( عليهم السلام ) . كما أن قوله في ذيل رواية أبي البختري ( فمن أخذ بشئ منها فقد أخذ حظا وافرا ) لا ينطبق عليهم سلام الله عليهم بالضرورة . فحينئذ يكون قوله ( عليه السلام ) : ( فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه ; فإن فينا أهل البيت . . . ) إلى آخره ، أمرا متوجها إلى العلماء ; بأن علمهم لا بد وأن يؤخذ من معدن الرسالة ، حتى يصير العالم بواسطته وارثا للأنبياء ، وليس مطلق العلم كذلك ، أو متوجها إلى الأمة بأن يأخذوا علمهم من ورثة الأنبياء ; أي العلماء ، وكيف كان : لا شبهة في أن المراد بهم فقهاؤنا رضوان الله عليهم ، وأعلى الله كلمتهم )).
ليثبت من خلالها ما يريد من أن المقصود بالعلماء في البيان النبوي هم الفقهاء ، و ليسوا الأئمة و أن منزلة العلماء مثل منزلة الأنبياء من حيث الطاعة و الامتثال.
و مما قاله لتبرير بدعته : ( إن المقياس في فهم الروايات آخذ بظواهر ألفاظها ، هو العرف و الفهم المتعارف … و إذا رجعنا إلى العرف في فهـم عبـارة ( العلمـاء ورثة الأنبياء ) و سألنا العرف : هـل أن هذه العبارة تعني الفقيه بمنزلة موسى و عيسى عليهما السلام ؟
لأجاب : نعم ! ؟ لأن هذه الرواية تجعل العلماء بمنزلة الأنبياء ، و بما أن موسى و عيسى عليهما السلام من الأنبياء ، فالعلماء بمنزلة موسى و عيسى عليهما السلام ، و إذا سألنا العرف : هل أن الفقيه وارث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ لأجاب : نعم ... فورود كلمة الأنبياء بصيغة الجميع ، إنما يقصد به كل الأنبياء ... حتى لو نزلنا العلماء منزلة الأنبياء بوصفهم أنبياء ، فإنه ينبغي إعطاء جميع أحكام المشبه بهم للمشبه ) ( الحكومة الإسلامية للخميني ، ص 84-85).
ثم يؤكد الخميني بدعته بقوله : ( أن جميع شؤون الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم ) قابلة للانتقال و الوراثة ، و من جملتها الإمارة على الناس ، و تولي أمورهم ، من كل ما ثبت للأئمة من بعده و للفقهاء من الأئمة … ) (الحكومة الإسلامية للخميني ، ص 86 ).
ثم ينتهي إلى البدعة التي تمناها ، فيقول ( تبين لنا أن ما ثبت للرسول والأئمة فهو ثابت للفقيه ) (الحكومة الإسلامية للخميني ، ص 88 ).
و تبعاً لذلك فإن الجاحد لولاية الفقيه يعتبر جاحداً للإمام المعصوم و الجاحد للإمام المعصوم يعتبر جاحداً لحقوق الله و الجاحد لحقوق الله يقع في حد الشرك الأكبر بحسب قوله وهذا ما لمسناه في أقوال الخميني نفسه و وهو ما عبر عنه الخميني عندما قال: ( إن الراد على الفقيه الحاكم يعد راداً على الإمام ، و الرد على الإمام رد على الله ، و الرد على الله يقع في حد الشرك بالله )( كشف الأسرار للخميني ، ص 207)
و قد بين المحقق النراقي في كتابه عوائد الأيام عوائد الأيام - المحقق النراقي - ص 536 - 537
صلاحيات الولي الفقيه ، فقال : ( إن كلية ما للفقيه العادل تولية و لـه الولاية فيه أمران :
أحدهما : كلما كان للنبي و الأئمة الذين هم سلاطين الأنام و حصون الإسلام و فيه الولاية و كان لهم ، فللفقيه أيضاً ذلك إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما .
و ثانيهما : إن كل فعل يتعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم و لابد من الإتيان به و لا مفر منه عقلاً أو عادة ، أو من حجة توقف أمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه و إناطة انتظام أمور الدين أو الدنيا ، أو شرعاً من حجة ورود أمر به … ) (آراء في المرجعة الشيعية ، ص 60)
و مما سلف يتبين لنا مما نقلناه حول ولاية الفقيه أن للفقيه ما للإمام المعصوم من صلاحيات و حدود و الحكم والقضاء وغيرها.