إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

اثبات صحة المرجعية والقيادة في زمن الغيبة الكبرى

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اثبات صحة المرجعية والقيادة في زمن الغيبة الكبرى

    في هذا الفصل، نشرع في جملة من البحوث منها:

    ــ بحث المباني الأربعة في مبدأ ولاية الفقيه: المنكرين لها، والمؤمنين بها سواء القائلين بحدود ملء منطقة الفراغ، أو المثبتين لها كولاية مطلقة عامّة ولكن بالانتخاب، أو المثبتين لها كولاية مطلقة ولكن بالنصّ.

    ــ بحث مشكلة تعدّد الفقهاء، فمع تعدّدهم، كيف يمكن الجمع بين ولاياتهم المتعدّدة؟ــ بحث ما طرحه أستاذنا السيّد الشهيد (قدس سره) من فكرة المرجعية الصالحة والمرجعية الموضوعية، ومواضيع أخرى لها صلة بالموضوع.

    أصل مبدأ ولاية الفقيه والمباني الأربعة

    بعد أن اتّضح لنا ومن مجموع الآيات والروايات السابقة، أنّ إقامة دولة إسلاميّة في زمن الغيبة أمر مشروع، بل وواجب، نصل عندئذ إلى أحد أهمّ بحوث الحكومة الإسلاميّة في زمن الغيبة، وهو بحث (مبدأ ولاية الفقيه).

    وفي هذا البحث نريد أن نطرح المحاور الأساسيّة التالية:

    ــ هل نصَّب الفقيه ولياً من قبل المعصوم (عليه السلام)؟

    ــ وهل يجب إقامة الدولة تحت إشرافه؟

    ــ وهل يجب اتّباعه وإطاعة أوامره؟ وبأي حدود تكون هذه الطاعة؟

    ولتوضيح كل هذا، نبحث هنا أربعة مبان في مبدأ ولاية الفقيه وبشكل مختصر:

    المبنى الأول: هو مبنى إنكار ولاية الفقيه، ويقول متبنيه: أنّه لا ولاية للفقيه بما هو فقيه، ولا فرق بينه وبين غيره، ولو اختارت الأمة غير الفقيه لتعيّن، ولو كنّا لا نؤمن أصلاً بالانتخاب لما صحّ أن يكون لنا قائد في زمن الغيبة لا الفقيه ولا غيره.

    المبنى الثاني: هو الذي يؤمن بولاية الفقيه ولكن في الحدود التي نحتاج فيها إلى ملء منطقة الفراغ.

    وعلى العموم، فإنّ ملء منطقة الفراغ يحتاج إلى متخصّص في فهم الروايات واستنباط الأحكام منها لملء هذه المنطقة شريطة أن لا تخالف هذه الأحكام، الأحكام الأساسيّة الأصلية في الإسلام.

    ونحن نعرف، أنّ للإسلام، في مرحلة التشريع ومرحلة سنّ القوانين نوعين من النظم هما:

    النظم الأوليّة: وهي قوانين ثابتة لا تختلف من زمان إلى زمان كما ورد في الأثر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «حلال محمّد حلال أبداً إلى يوم القيامة وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة...»[1].

    النظم الثانوية: وهي قوانين وتشريعات تسنّ لملء منطقة الفراغ التي لم تملأها القوانين الثابتة.

    وهذه التشريعات تختلف من زمان إلى زمان آخر، وذلك تبعاً لتغيّر الظروف والعوامل والأزمنة وتكون متأطّرة بإطار النظم الأوليّة الثابتة.

    فالفقيه إذن، ولي، ولكن في دائرة ملء منطقة الفراغ وسنّ القوانين الثانوية، ولولا وجوده وإشرافه على ذلك لاحتملنا تجاوز غيره من المشرّعين للنظم والقوانين الأساسيّة الأولية وهم جاهلون بها، أو بكيفية الاستفادة منها، أو لعجزهم عن الاستنباط بالصورة الصحيحة.

    المبنى الثالث: هو مبنى الإيمان بولاية الفقيه العامّة التي لا تختصّ بملء منطقة الفراغ، إلاّ أنّ هذه الولاية ليست ثابتة للفقهاء ابتداءاً، وإنّما تثبت لهم بالانتخاب والبيعة.

    فالإيمان بولاية الفقيه على هذا المبنى، يعني أنّه يجب على الأمة أن تبايع وتنتخب فقيهاً من الفقهاء المستعدّين للتصدّي ولا يجوز لها أن تنتخب غير الفقيه على أي نحو كان.

    ويعني ذلك أنّ الفقيه قبل انتخاب الأمة له وقبولها به لا يكون ولياً واجب الطاعة، ونافذ الأمر.

    المبنى الرابع: هو المبنى الذي بنى عليه السيد الإمام الخميني (قدس سره)، وهو أنّ الفقيه قد أعطي الولاية العامّة من قبل المعصوم (عليه السلام) ووكالة عنه. فولايته على الأمة وإن كانت بالوكالة عن المعصوم (عليه السلام) وليست وكالة ذاتية له، إلاّ أنّها لم تحصل له عن طريق بيعة الأمة له وانتخابها له، بل عن طريق نصّ المعصوم على ذلك.

    ووفق هذا المبنى، فإنّ أمر الفقهاء نافذ سواء بويعوا أم لا، وسواء انتخبوا أم لا، وإن كانت هذه البيعة والانتخاب مؤكّدة لتلك الولاية.



    [1] الأصول من الكافي، مصدر سبق ذكره، ج 1، 58.
    يا صاحب الزمــان أدركنا..
    غيبتك نفت رقادي،،
    وضيقت عليّ مهادي،،
    وابتزت مني راحة فؤادي!

  • #2
    التفصيل في المباني الأربعة لمبدأ ولاية الفقيه ـ تفصيل المبنى الأول

    تفصيل المبنى الأول

    هو المبنى المنكر لمثل هذه الولاية للفقهاء أساساً

    وهذا المبنى متقوّم بركيزتين هما:

    الركيزة الأولى: منع وإنكار نصب الفقيه من قبل الإمام المعصوم (عليه السلام).

    الركيزة الثانية: منع حصر الانتخاب بالفقيه الجامع للشرائط من قبل الأمة. وعلى هذا، فمن أنكر أنّ الفقهاء منصوبون نصباً عامّاً للولاية من قبل المعصوم (عليه السلام)، وأنكر أنّ المسلمين يجب عليهم انتخاب الفقيه الجامع للشرائط دون غيره، فستكون نتيجة هذا الإنكار، إنكاراً لمبدأ ولاية الفقيه أساساً.

    أمّا الركيزة الأولى: وهي منع نصب الفقيه من قبل المعصوم (عليه السلام)، فسنبطلها ــ إن شاء الله تعالى ــ في بحثنا في المبنى الرابع، إذ سنثبت هناك، وجود نصّ يثبت أنّ الفقهاء منصوبون من قبل المعصوم (عليه السلام) نصباً عامّاً. والرواية التي اعتمدها في هذا الصدد، هو التوقيع الشريف: «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجتي عليكم وأنّا حجة الله عليهم»[2].

    وأمّا الركيزة الثانية، فنبطلها، بأحد طريقين تبعاً لما يتبنّاه المنكر لمثل هذه الولاية، وهما:

    الطريق الأول: أنّ المنكر لا يؤمن بأصل الانتخاب، فيكون إبطال متبنّاه بإثبات صحّة أصل الانتخاب بالنسبة لغير المعصوم، وإن لم يصحّ بالنسبة للمعصوم لتعيّنه من قبل الله تعالى. ويكفي دليلاً لإثبات صحّة الانتخاب في غير المعصوم حكم العقل بأنّه لدى فرض تعدّد من سيستعدّ لتولّي الأمر مع تساويهم أو تقاربهم في الشروط، لا مرجّح أفضل من الانتخاب، ولا يقاس الأمر بفرض وجود المعصوم، فإنّنا في ذلك الفرض إنّما ننكر الانتخاب على أساس أنّه مع المتعيّن من قبل الله لا معنى للانتخاب.

    الطريق الثاني: أنّ المنكر يؤمن بالانتخاب، ولكن لا يؤمن بشرط الفقاهة فيه، إذ بإمكان الأمة انتخاب شخص مؤمن ورع مقلّد يأخذ أحكامه من الفقيه المرجع. وهذا الشخص وبعد بيعة الأمة له يصبح هو الولي ويجب إطاعة أمره وفق هذا المبنى.

    إنّ إبطال هذا المتبنى يكون بإثبات شرط الفقاهة فيمن تبايعه الأمة من خلال متابعة ومراجعة الروايات بأحد منهجين أو طريقين:

    المنهج الأول: التفتيش عن الروايات التي لا يفهم منها أنّها بصدد بيان منصب الإمامة المصطلحة لدى الشيعة، وإنّما يفهم منها بيان منصب الوالي والحاكم على الناس، المشترط فيه العلم والفقاهة. فإذا عثرنا على مثل هذه الروايات فقد ثبت لنا المقصود. أي لا يجوز أن يقع الانتخاب على غير من يعلم الشريعة ومن يعلم الشريعة هو (الفقيه).

    ففي رواية مفصّلة وتامّة السند رواها الكليني في الكافي. وفيها: جاء جماعة وفيهم عمرو بن عبيد إلى الإمام الصادق (عليه السلام) وأرادوا أن يعيّنوا ولياً لهم هم ارتأوه وهو محمّد بن عبد الله. فوقع بينهم وبين الإمام (عليه السلام) حديث مفصّل محل الشاهد فيه: «ثم أقبل ــ أي الإمام (عليه السلام) ــ على عمرو بن عبيد، فقال: يا عمرو اتق الله وأنتم أيّها الرهط فاتقو الله، فإنّ أبي حدّثني وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله وسنّة نبيه (صلى الله عليه وآله) أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلّف»[3].

    فهذه الفقرة لا تحمل ــ كما يبدوا ــ على منصب الإمامة المصطلح عليها لدى الشيعة وإنّما راجعة إلى مسألة القيادة والولاية على الناس. خاصّة، وأنّ الخطاب كان موجّهاً إلى هؤلاء الذي لا يعرفون الإمامة بالمعنى الشيعي الخاصّ، وإنّما يعرفونها بمعنى الولاية على الناس.

    إذن الفكرة المستخلصة من هذه الرواية أنّ البيعة يجب أن تعقد لأعلم الناس وهو الفقيه.

    ورواية أخرى، عن الفضيل بن يسّار، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من خرج يدعو الناس وفيهم من هو أعلم منه فهو ضالّ مبتدع، ومن ادّعى الإمامة وليس بإمام فهو كافر»[4].

    وفي هذه الرواية فقرتان:

    الأولى: (من خرج يدعو الناس وفيهم من هو أعلم منه فهو ضال مبتدع) وهذه واردة كما هو واضح بخصوص (الإمرة) على الناس. وشرط الأعلميّة فيها، يدلّ أيضاً على ثبوت شرط الفقاهة فيمن يبايع.

    الثانية: (ومن ادّعى الإمامة وليس بإمام فهو كافر).

    وهذه الفقرة راجعة إلى من يدّعي الإمامة بمعناها المصطلح عند الشيعة. أي يدّعي بأنّه إمام معصوم.

    المنهج الثاني: دراسة الروايات الواردة بشأن تعيين الإمام بمعناه المصطلح. ثم نستفيد منها المقصود، وهو شرط الفقاهة فيمن يلي أمور الناس.

    في أصول الكافي عن الرضا (عليه السلام) «.. الإمام واحد دهره، لا يدانيه أحد، ولا يعادله عالم، ولا يوجد منه بدل، ولا له مثل ولا نظير... فكيف لهم باختيار الإمام؟! والإمام عالم لا يجهل، وراع لا ينكل... نامي العلم، كامل الحلم، مضطلع بالإمامة، عالم بالسياسة، مفروض الطاعة، قائم بأمر الله عزَّ وجلّ، ناصح لعباد الله، حافظ لدين الله»[5].

    فهنا، وإن كانت هذه الرواية محمولة على بيان شرائط الإمامة بالمعنى المصطلح لدى الشيعة، لكنّها وردت بصدد الردع لخلفاء الجور والشجب على ولايتهم، في حين أنّهم لم يكونوا يدّعون الإمامة لأنفسهم بمعناها المصطلح عند الشيعة، وإنّما كانوا يريدون الإمرة والقيادة.

    وإذا أضفنا إلى هذا، ما شرحناه سابقاً، وهو أنّه غير معقول اشتراط العصمة في كل وال بعد أن أثبتنا ضرورة وجود الوالي على طول الخط وحتّى في زمن الغيبة الكبرى، يتبيّن لنا أنّ الوالي لابدّ وأن يكون أفضل أفراد الأمة، فإن كان المعصوم (عليه السلام) موجوداً وظاهراً تتعيّن الولاية به دون غيره. وأمّا في غيبة المعصوم، فإنّ أفضل الأفراد هو الفقيه الجامع للشرائط، الذي جمع أفضل الصفات وأهمها كالعلم بالأحكام والفقاهة والعدالة والشجاعة....إلخ.

    وعلى هذا، فإنّ هذه الرواية وإن كانت واردة في شأن الإمامة، ولكنّها كانت ناظرة إلى واقع عملي وهو واقع ولاية حكّام الجور آنذاك، مما ساعد على أن نفهم منها فهماً أوسع وأشمل من إمامة المعصوم بالمعنى المصطلح عند الشيعة، إذ استفدنا منها ولاية الأفضل على الأمة وهو المعصوم في زمن حضوره والفقيه في زمن غيبته.

    ولو أصررنا على المبدأ الأول: وهو مبدأ إنكار ولاية الفقيه نقول: مع إنكار ولاية الفقيه أو مبدأ الانتخاب فكيف نتصوّر قيام دولة إسلاميّة؟ وهل نتخلّى عن أصل قيام دولة إسلاميّة؟

    إنّ الحل الوحيد لمثل هذا المسلك، ينحصر بفكرة (الأمور الحسبيّة) وهي الفكرة الموجودة عند فقهائنا.

    ويقصدون بالأمور الحسبيّة تلك الأمور التي نقطع بأنّ الشريعة لا ترضى بزوالها وعدم الاهتمام بها كأمور الأوقاف والمساجد والأيتام.... إلخ، وقد جعلوا أمرها والبت فيها بيد الفقهاء لا على أساس الولاية[6] بل على أساس تحصيل القدر المتيقّن بتولّيهم لمثل هذه الأمور دون غيرهم ممن هم ليسوا بفقهاء.

    فلئن كانت الشريعة لا ترضى بإهمال أمور المساجد والأيتام والسفهاء... فكيف ترضى بإهمال أمور الدولة وشؤونها؟!

    إنّ القدر المتيقّن حين عدم تعيّن من بيده أمور الدولة وعندما يدور الأمر بين الفقيه وغيره هو الفقيه، فالفقيه الجامع للشرائط أولى بالحكم من غيره على ثغرة لا يمكن سدّها وهي أنّ الإطاعة الكاملة في كل صغيرة وكبيرة في الأمور الراجعة إلى صلاحيات الدولة والتي بها تتم مصالح البلاد والعباد يصعب إثباتها عند إنكار مبدأ ولاية الفقيه والانتخاب. لأنّ كل ما يمكن إثباته، هو ما يختصّ بتولّي الفقهاء لإدارة الأمور الحسبيّة فقط ولا يتعدّاها إلى غيرها حسب نظرية الأمور الحسبيّة.



    [2] كمال الدين وتمام النعمة، مصدر سبق ذكره، ج 1 ــ 2، الباب 45، ص 484.
    [3] وسائل الشيعة، مصدر سبق ذكره، ج 15، باب جهاد العدو، ص 42.
    [4] وسائل الشيعة، مصدر سبق ذكره، ج 28، الباب ( 10 )، ص 350.
    [5] الأصول من الكافي، مصدر سبق ذكره، ج 1، كتاب الحجّة، ص 201 ــ 202.
    [6] إذ إنّ الأصل عند الشكّ في الولاية هو عدمها
    .

    يا صاحب الزمــان أدركنا..
    غيبتك نفت رقادي،،
    وضيقت عليّ مهادي،،
    وابتزت مني راحة فؤادي!

    تعليق


    • #3
      [CENTER][SIZE="6"][COLOR="Black"]تفصيل المبنى الثاني

      هو المبنى القائل بولاية الفقيه في دائرة ملء منطقة الفراغ وليس الولاية العامّة

      إذ يقال: إنّ في الفقه الإسلامي قسماً ثابتاً وهو ما عبّر عنه الأثر الشريف «حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة».

      وهناك قسم غير ثابت، بل متغيّر حسب الظروف والحاجات ولكنّه مشروط ومتأطّر بعناوين القسم الأول. وهذا يسمّى بمنطقة الفراغ.

      وعلى هذا، فإنّ ملء هذا القسم الثاني المتغيّر لا يكون لكل أحد، بل للعارف بأحكام القسم الأول وللخبير باستنباط أحكام القسم الثاني بما لا يتعارض مع أحكام القسم الأول ولا يكون هذا متأتّياً إلاّ للفقهاء.

      وعليه، فللفقيه ولاية ضمن هذه الحدود حدود كونهم رواة فقط وليست له ولاية عامّة مطلقة.

      ويستدّل على هذا بالتوقيع الشريف «وأمّا الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله عليهم»[1]. بلحاظ أنّ المراد هنا من رواة الحديث هم الفقهاء الذين فهموا الحديث ورووه لا مطلق الرواة. ويكون معنى التوقيع الشريف هو: أنّ هؤلاء الفقهاء هم المرجع الذي ترجع إليه الأمة في الحوادث التي تقع والتي هي بحاجة إلى مراجعة الروايات وفهمها والاستنباط منها لا في كل الأمور والحوادث والمشكلات والتي لا حاجة فيها إلى فهم ودرس الروايات والقرينة على ذلك قوله (عليه السلام)«.. رواة حديثنا...».

      مؤشرات ملء منطقة الفراغ

      ويقول أصحاب هذا المبنى: إنّ ملء منطقة الفراغ لا يتمّ إلاّ على أساس مؤشرات عامّه وردت في الكتاب الكريم والسنّة الشريفة، وهذه المؤشرات لا يستطيع فهمها وتحديدها من مظانها إلاّ الفقهاء.

      ومن هذه المؤشرات:

      أولاً: الهدف المنصوص للأحكام الثابتة:

      فتحديد الهدف لمجموعة من الأحكام الثابتة لباب معيّن من أبواب الفقه يكون مؤشراً للولي ليشرّع بعض القوانين لتحقيق ذاك الهدف المنصوص فيما لو عجزت الأحكام الأولية عن تحقيقه لسبب ما. فمثلاً في الآية المباركة {مّا أفاءَ اللهُ على رسولِهِ مِنْ أهلِ القُرى فللهِ وَللرّسُولِ وَلِذي القُربى وَاليتامى وَالمساكِينِ وَابنِ السبيلِ كَي لا يكُونَ دُولةً بينَ الأغنياء مِنكُم وَما آتاكُمُ الرُسولُ فَخُذوهُ وَما نَهاكُم عَنْهُ فانتهُوا وَاتقُوا اللهَ إنَّ اللهَ شديدُ العِقابِ}[2]. قد أعطي حكم أولي ثابت وهو حكم (الفيء) أي ما أخذه المسلمون من دون قتال. وقد جعل هذا لله والرسول (صلى الله عليه وآله).

      ولكن الآية، قد بيّنت بالإضافة إلى ذلك هدف هذا الجعل (الحكم)، ولماذا جعل هذا الفيء لله وللرسول أي (للدولة والإمام)؟ وتجيب الآية المباركة على ذلك {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم} بل يكون لصالح الدولة والأمة ككل.

      فعدم جعل المال بين الأغنياء، مؤشّر حدّدته الآية المباركة، وباستطاعة ولي الأمر الاستعانة به لتشريع بعض القوانين التي تمنع من أن يكون المال كذلك، كسحب الأموال من يد الأغنياء عن طريق الضرائب أو المصادرة، أو ما شابه ذلك، كل ذلك لتحقيق هدف الإسلام الذي نصّت عليه الآية المباركة.

      وفي نصوص الزكاة، نرى أنّ هدف التشريع ليس هو سدّ الحاجات الضرورية للفرد المحتاج فحسب، بل لإلحاقه بالمستوى المعاشي العام.

      1 ــ عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): «.. وما اخذ من الزكاة فضّه على عياله حتّى يلحقهم بالناس»[3].

      فالرواية تشير إلى أنّ مصرف الزكاة ليس منحصراً بإشباع الجائع وإلباس العريان من الفقراء، بل الهدف منه هو إيصال الفقراء إلى المستوى المعاشي العامّ للناس لا فقط سد الحاجات الضرورية لهم.

      2 ــ وعن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): قال: قلت له (عليه السلام):«إنّ لنا صديقاً ــ إلى أن قال ــ له دار تسوى أربعة آلاف درهم، وله جارية، وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل، وله عيال، أله أن يأخذ من الزكاة؟ قال: نعم، قال: وله هذه العروض؟ فقال: يا أبا محمّد، فتأمرني أنّ آمره ببيع داره وهي عزّه ومسقط رأسه؟! أو (ببيع خادمه الذي يقيه) الحر والبرد ويصون وجهه ووجه عياله؟! أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو معيشته وقوته؟! بل يأخذ الزكاة فهي له حلال، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله»[4].

      وعلى هذا فالواضح من النصوص الشريفة، أنّ الزكاة فرضت لتلحق الفقراء بمستوى معيشة الناس الاعتياديين.

      وتدلّ هذه النصوص على أنّ للإسلام هدفاً محدّداً هو جعل الفقراء بمستوى شبه متساو من ناحية مستوى المعيشة لعامّة الناس. فلو فرض، أنّه، وفي وقت ما، عجزت أموال الزكاة عن تحقيق هذا الهدف، كان من حقّ الولي آنذاك تشريع ما يؤدّي إلى تحقيق هذا الهدف.

      ثانياً: القيم الاجتماعيّة المؤكّد عليها إسلاميّاً، كالمساواة والاُخوة والعدالة:

      قال تعالى: {يا أيُّها الذينَ آمنوا كُونُوا قوّامينَ للهِ شُهداءَ بِالقسطِ}[5].

      وقوله تعالى: {إنَّ اللهَ يأمرُ بِالعدلِ وَالإحسانِ وَإيتاءِ ذي القُربى}[6].

      وكذلك قوله تعالى: {يا أيُّها الناسُ إنّا خلقّناكُم مِن ذَكر وَأنثى وَجعلناكُم شُعوباً وَقَبائلَ لِتعارفُوا إنَّ أكرمَكُم عِندَ اللهِ اتّقاكُم}[7].

      فإذا عرفنا أنّ هناك مستوى من المساواة والعدالة مطلوباً في الإسلام، فإنّ على ولي الأمر فرض بعض النظم والقوانين لتحقيق ذلك.

      ثالثاً: العناوين المفهومة، هناك بعض العناوين ذات مفاهيم إسلاميّة تختلف عنها في الفكر الغربي، وهذه العناوين تؤثّر في كيفية ملء منطقة الفراغ:

      كمفهوم الغنى والفقر، قال الإمام علي (عليه السلام): «فما جاع فقير إلاّ بما مُتِّع به غني»[8]، وكمفهوم التاجر ومبررات الربح التجاري في الحياة الاقتصادية ففي عهد الإمام علي (عليه السلام) لواليه مالك الأشتر على مصر، قال (عليه السلام): «.. فإنّهم مواد المنافع وأسباب المرافق، وجلاَّبها من المباعد والمطارح في برّك وبحرك وسهلك وجبلك، وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها ولا يجترؤون عليها...»[9].

      فقد ربط الإمام (عليه السلام) بين شرعيّة عمل التاجر وما يقوم به من جهد وإلاّ فلا يصح له الربح.

      وعلى هذا فبإمكان ولي الأمر تشريع ما يضمن به عدم الاستغلال. وما يمنع به الربح بلا عمل وجهد.

      رابعاً: اتّجاه العناصر المتحرّكة على يد النبي والإمام:

      وهي العناصر التي لا تشخّص حكماً ثابتاً في كل زمان ومكان ولكن لصدورها عن المعصوم (عليه السلام) فهي تحمل وبدون شكّ الروح العامّة للاقتصاد الإسلامي وتعبّر عن تطلعاته في واقع الحياة.

      ومن هنا كانت هذه الممارسات ذات دلالة ثابتة وعلى الحاكم الشرعي أن يستفيد منها مؤشّراً إسلاميّاً بقدر ما لا يكون مشدوداً إلى طبيعة المرحلة التي رافقتها.

      فنرى مثلاً أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) قد منع كراء الأرض فترة معيّنة من الزمن في حين أنّ حكمها بالعنوان الأولي هو الجواز.

      فإنّ عقد الإجارة وإن كان قد سمح به من وجهة نظر القانون المدني للفقه الإسلامي إلاّ أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) قد استعمل صلاحياته بوصفه ولي الأمر فمنع من كراء الأرض حفاظاً على التوازن الاجتماعي آنذاك، فقال (صلى الله عليه وآله): «من كانت له أرض فليزارعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بالثلث ولا بالربع ولا طعام مسمّى»[10]. وهذا يحلّ مشكلة الإصلاح الزراعي المشكل عليه من قبل البعض.

      وعن أبي عبد الله (عليه السلام): «قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بين أهل المدينة في مشارب النخل: أنّه لا يمنع نفع الشيء، وقضى بين أهل البادية: أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء، وقال لا ضرر ولا ضرار»[11]. فنهيه (صلى الله عليه وآله)بالتحريم كان بوصفه ولي الأمر وبالنظر إلى أنّ مجتمع المدينة كان بحاجة شديدة إلى إنماء الثروة الحيوانيّة والزراعيّة وإلى توفير المواد اللازمة للإنتاج توفراً عاماً وعدم احتكارها. وإلاّ فإنّ زيادة الماء والكلأ بيد صاحبها إن شاء منعها وإن شاء دفعها بمقتضى الحكم الأولي.

      ومنع الإمام علي (عليه السلام) الاحتكار منعاً باتاً، والذي هو ليس حراماً بالعنوان الأولي إلاّ في بعض المواد.

      فقال (عليه السلام) في عهده لمالك الأشتر (رضي الله عنه): «واعلم ــ مع ذلك ــ أنّ في كثير منهم ضيقاً فاحشاً، وشحّاً قبيحاً، واحتكاراً للمنافع، وتحكّماً في البياعات، وذلك باب مضرة للعامّة، وعيب على الولاة. فامنع من الاحتكار، فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) منع منه. وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل، وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمُبتاع»[12].

      وفي هذا النصّ نرى أيضاً فكرة تحديد الأسعار مع كون سعر البضاعة بيد صاحبها بالحكم الأولي.

      وكذلك وضع الإمام (عليه السلام) الزكاة على غير الأموال التسعة فجعلها على الخيل مثلاً. وهذا عنصر متحرّك أيضاً يكشف عن أنّ الزكاة لا تختصّ بمال دون غيره وأنّ من حق ولي الأمر أن يطبّق هذه النظرية في أي مجال يراه ضرورياً.

      وبهذا يستدلّ على صحة فرض الضرائب في الدولة الإسلاميّة حتّى مع ورود الحديث «على العشّار في كلّ يوم وليلة لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»[13]، إذ العشر هنا كان يأخذه من لا ولاية له ولذلك لعن.

      خامساً: الأهداف المحدّدة لولي الأمر:

      وهذا يعني أنّ الشريعة وضعت في النصوص العامّة والعناصر الثابتة أهدافاً لولي الأمر وكلّفته بتحقيقها أو السعي من أجل الاقتراب نحوها بقدر الإمكان.

      فإذا لم تتحقّق هذه الأهداف بالأحكام الأوليّة كان للولي أن يحقّق ذلك بالأحكام المتحرّكة.

      ومثال ذلك: عن موسى بن جعفر (عليه السلام): «.. على الوالي أن يموّنهم من عنده بقدر سعتهم حتّى يستغنوا»[14].

      وكلمة من (عنده) تدلّ على أنّ المسؤولية في هذا المجال متجهة نحو ولي الأمر بكل إمكاناته لا نحو الزكاة خاصّة. وعليه فالفقيه يضمن تحقّق الهدف المراد بما يسنّه من أحكام متحرّكة استناداً إلى العناصر الثابتة التي حدّدت له الهدف.
      يا صاحب الزمــان أدركنا..
      غيبتك نفت رقادي،،
      وضيقت عليّ مهادي،،
      وابتزت مني راحة فؤادي!

      تعليق


      • #4
        سادساً: اتّجاه التشريع:

        إذ بالإمكان جمع عدّة أحكام لباب فقهي معيّن، وملاحظة القاسم المشترك بينها ليكون هذا القاسم المشترك مؤشّراً لكيفية ملء منطقة الفراغ. فمثلاً:

        ــ نهت الشريعة عن امتلاك رقبة المال في مصادر الثروة الطبيعية كالنفط والمعادن.

        ــ ونهت عن ملكية الأرض بالحيازة بدون إحياء.

        ــ والعمل المنفق في إحياء مصدر طبيعي أو في استثماره لا ينقل ملكيته من القطّاع العام إلى القطّاع الخاصّ.

        ــ ورأس المال النقدي إن كان مضموناً في عملية الاستثمار فليس من حقّه أن يساهم في أي ربح ينتج عن توظيفه لأنّه ربا. ولا يشارك في الربح إلاّ إذا تحمّل المخاطرة بالخسارة وحده دون العامل.

        ــ والمستأجر لا يؤجّر بأعلى مما استأجر به ألاّ إذا أحدث حدثاً.

        فالقاسم المشترك والاتّجاه العام للتشريع في هذه الأحكام وأمثالها هو (لا ربح بلا عمل، فالعمل هو الذي يؤدّي حقّ الانتفاع).

        ففي الشريعة لا يوجد حكم أولي يمنع الربح بلا عمل، إذ بإمكان المرء شراء المتاع وبيعه في مكانه بربح معيّن.

        ولكن من حقّ الولي أن يمنع من ذلك لأنّه يؤدّي إلى ربح بلا إنتاج على وفق ذلك الاتّجاه الذي اكتشفه من جملة الأحكام السابقة.

        وخلاصة القول: إنّ هذه المؤشّرات وغيرها مما يمكن على ضوئها ملء منطقة الفراغ لا يتأتّى لكل أحد اكتشافها والاستنباط على ضوئها إلاّ إذا كان فقيهاً ولذا ورد في الحديث الشريف: «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله عليهم»[15].

        إنّ هذا النمط من التفكير يرتكز على ركائز فقهية ثلاث ولا يتمّ بدونها وهي:

        الأولى: أن نستفيد من هذه المؤشّرات ونجعلها منشأ لاستنباط أحكام من هذا النمط.

        وأمّا لو قلنا بأنّ هذه المؤشّرات هي (حِكَمْ) وليست (علل) فنكون قد نفينا إمكانية الاستفادة واستنباط الأحكام منها. وهذا بحث تابع في حقيقته إلى بحث المقاييس التي نعيّن بموجبها أنّ الملاكات المذكورة في الأحكام الشرعية هل هي ملاكات حكميّة أم تعليليّة. وهذا بحث أصولي لا مجال هنا للتفصيل فيه.

        الثانية: أن نؤمن بفكرة الانتخاب ولا نؤمن بشرط الفقاهة، فيقال حينئذ بأنّ هذا المنتخب الذي انتخب ولم يكن فقيهاً لا تكون له الولاية في خصوص ملء منطقة الفراغ، بل يعطى هذا الملء لصاحب الاختصاص بهذا الأمر وهو الفقيه.

        ونحن قد بحثنا فكرة الانتخاب، وقد رجّحناها وثبّتنا شرط الفقاهة فيها. وعندئذ لا تبقى نكتة في حصر ولاية الفقيه في دائرة ملء منطقة الفراغ، بل ستكون له الولاية والقدرة الثابتة للدولة أيضاً، لتستتب أمور الدولة، كتشخيص الموضوعات وتحديدها ومن ثمّ سنّ ما يلائمها من القوانين والأحكام.

        الثالثة: أن نستفيد من كلمة الرواة في التوقيع الشريف (وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا...) أنّ عنوان الراوي فيها هو حيثيّة تقييديّة وليست حيثيّة تعليليّة.

        فلو كانت حيثية تقييديّة فإنّنا نرجع إليهم بلحاظ كونهم رواة وبهذه الحدود. وأمّا تشخيص الموضوعات فلا تكون خاصّة بهم لأنّ نسبتها لغيرهم ولهم على حدّ سواء.

        أمّا لو كانت حيثية تعليليّة فسيكون معناها: لأنّهم هكذا ــ أي رواة حديثنا ــ فإنّ هذا المنهج من الاستدلال سيبطل حينئذ.



        [1] كمال الدين وتمام النعمة، مصدر سبق ذكره، ج 1 ــ 2، الباب 45، ص 484.
        [2] سورة الحشر، الآية:7.
        [3] وسائل الشيعة، مصدر سبق ذكره، ج 9، الباب 8، ص 232.
        [4] وسائل الشيعة، مصدر سبق ذكره، ج 9، الباب 10، ص 236.
        [5] سورة المائدة، الآية:8
        [6] سورة النحل، الآية:90.
        [7] سورة الحجرات، الآية:13.
        [8] الإمام علي (عليه السلام)، نهج البلاغة، ضبط صبحي الصالح، الحكمة رقم 328، ص 533.
        [9] الإمام علي (عليه السلام)، نهج البلاغة، ضبط صبحي الصالح، كتاب 53، ص 438.
        [10] الشهيد محمّد باقر الصدر، الإسلام يقود الحياة، صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي، دار التعارف للمطبوعات، الطبعة الثانية 1979 م ــ 1399 هــ، ص 32، وكذلك السنن الكبرى، للبيهقي، ج 6، دار المعرفة، بيروت ــ لبنان، ص 131.
        [11] وسائل الشيعة، مصدر سبق ذكره، ج 25، الباب 7، ص 420.
        [12] نهج البلاغة، مصدر سبق ذكره، كتاب الإمام علي (عليه السلام) إلى مالك الأشتر حين ولاّه مصر، كتاب 53، ص 438.
        [13] وسائل الشيعة، مصدر سبق ذكره، ج 16، ص 390.
        [14] وسائل الشيعة، مصدر سبق ذكره، ج 9، الباب 28، ص 266.
        [15] كمال الدين وتمام النعمة مصدر سبق ذكره، ج 1 ــ 2، الباب 45، ص 484[/color][/size]
        [/center]
        يا صاحب الزمــان أدركنا..
        غيبتك نفت رقادي،،
        وضيقت عليّ مهادي،،
        وابتزت مني راحة فؤادي!

        تعليق


        • #5
          هل تكفيكم الادلة أم تريدونني ان اواصل الاثبات؟؟
          وللعلم ..اذا حاججتم في هذا الامر فانكم تحاجون الله،على امر ثابت من اهل البيت
          واذا انكرتم كلام اهل البيت فانكم انكرتم ولاية اهل البيت وبالتالي انكرتم الامامة !
          يا صاحب الزمــان أدركنا..
          غيبتك نفت رقادي،،
          وضيقت عليّ مهادي،،
          وابتزت مني راحة فؤادي!

          تعليق


          • #6
            بسم الله الرحمن الرحيم
            أختي الكريمة اولا هذا البحث فيه شبهات مستحكمة واقوال مشتتة لايمكن الاعتماد عليها كليا لانها ليست من الواضحات وفيها من الاشكالات التي فهمتيها بشكل خاطئ ان كان هذا البحث لكي وأنا اشك في ذلك مع انك تدعين في قولك
            هل تكفيكم الادلة أم تريدونني ان اواصل الاثبات؟؟
            بان هذا البحث لك

            والدليل على انك اخذتي البحث بطريقة النسخ هو ماجاء في بداية المشاركة الاولى حيث
            قلتي
            بعد أن اتّضح لنا ومن مجموع الآيات والروايات السابقة، أنّ إقامة دولة إسلاميّة في زمن الغيبة أمر مشروع، بل وواجب، نصل عندئذ إلى أحد أهمّ بحوث الحكومة الإسلاميّة في زمن الغيبة، وهو بحث (مبدأ ولاية الفقيه).
            فأين الايات والروايت السابقة ياترى !!!

            أما المناقشة فسنأتي الى مناقشة تفاصيل الالبحث بالتفصيل عسى الله ان يهدينا للخيروالصلاح
            أما قولك
            النظم الأوليّة: وهي قوانين ثابتة لا تختلف من زمان إلى زمان كما ورد في الأثر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «حلال محمّد حلال أبداً إلى يوم القيامة وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة...»[1].
            النظم الثانوية: وهي قوانين وتشريعات تسنّ لملء منطقة الفراغ التي لم تملأها القوانين الثابتة.
            وهذه التشريعات تختلف من زمان إلى زمان آخر، وذلك تبعاً لتغيّر الظروف والعوامل والأزمنة وتكون متأطّرة بإطار النظم الأوليّة الثابتة
            أريد منك دليلا كيف ان الفقية له الصلاحية في سن القوانين والتشريعات بل واكثر من ذلك فأن تشريعات الفقية تختلف من زمان لاخر فهذا ظلم للدين وللاسلام المحمدي العلوي من ان ينسب للفقية هكذا صلاحية في تبديل التشريعات من زمن لاخر
            أختي الكريمة لايتم النقاش في كل ماطرحتيه في ان واحد بل سنناقش فقرة فقرة وهذه الاولى أتني بجواب
            اَيْنَ بابُ اللهِ الَّذى مِنْهُ يُؤْتى

            تعليق


            • #7
              نعم! لقد نقلتها من كتاب الكتروني! فهل هذا يملأ عينكم؟
              هذا البحث للسيد الخميني قائد الثورة الاسلامية سابقا!
              ألا يملأ ايضا هذا القائد أعينكم الجميلة؟
              ساعود لكم للمناقشة بعد غد..اذا أحياني الله
              لانني تعبت !
              وسؤال ارجو الاجابة عليه:
              هل انا اتعب نفسي في الطرح سدى؟ هل ستقتنع اذا احضرت الادلة وناقشت أم ان النقاش ضائع هنا؟
              التعديل الأخير تم بواسطة عاشقة المهدي; الساعة 16-09-10, 11:45 PM.
              يا صاحب الزمــان أدركنا..
              غيبتك نفت رقادي،،
              وضيقت عليّ مهادي،،
              وابتزت مني راحة فؤادي!

              تعليق


              • #8
                بسم الله الرحمن الرحيم
                السلام عليكم اختي الكريمة ورحمة الله وبركاته
                يانور عيني ياعاشقة المهدي افهمي كلامي ولاترددي الكلام في كل مشاركة سبق وان قلت لك باننا قوم لانرى الا آل محمد حجة على الخلق فقد قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ)
                وجاء عن أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزوجل : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ ) قال الباقر (عليه السلام) : ( إيانا عنى خاصة ، أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا . . . ) الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 276

                وجاء عن ابي عبد الله الصادق (عليه السلام) انه قال في قول الله عز وجل : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ، قال : هم الأئمة منا وطاعتهم مفروضة ). دعائم الإسلام - ج 1 - ص 25
                وجاء عن الحسين أنه سأل جعفر بن محمد ( عليه السلام ) عن قوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) قال : ( اولي العقل والعلم ، قلنا : أخاص ؟ أو عام ؟ قال : خاص لنا ) وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 27 - ص 136

                ونلاحظ في قول الامام (عليه السلام) : (إيانا عنى خاصة ، أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا) وفي قوله (هم الأئمة منا وطاعتهم مفروضة) وقوله (خاص لنا) صراحة اللهجة في الامر بطاعة الائمة (عليهم السلام) خاصة الى يوم القيامة دون غيرهم فهم أولي الامر الذين فرض الله تعالى طاعتهم على المؤمنين الى يوم القيامة بدون منازع فكيف تكون الطاعة لغيرهم واجبة علينا الا اذا قلنا بان الفقهاء في دائرة اولي الامر وهذا قول شاذ بل مناقض لقول المعصوم (عليه السلام) حين قال ( إيانا عنى خاصة) .
                قد ثبت مما تقدم وفيما تركناه مراعتا للاختصار ان أولي الامر مقامٌ خاص بالائمة الاطهار (عليهم السلام) بلا منازع ومن نازعهم في ذلك فهو واهم قد أثر الحياة الدنيا ورضى بها طمعاً بالرئاسات الباطلة والكراسي الزائلة الذي لايطمع بها الا المجنون في عصيان الله وأولي امرة الذين فرض الله طاعتهم دون سواهم وهذا المعنى قد أقره الفقهاء انفسهم دون غيرهم في العديد من مقالاتهم التي نقلوها عن الائمة الاطهار (عليهم السلام) وممن ذكر ذلك هو المحقق الارذبيلي في زبدة البيان قائلاً : ( أما أصحابنا فقد رووا عن الباقر (عليه السلام) أن أولي الأمر الأئمة المعصومين وآل محمد أوجب الله طاعتهم بالاطلاق كما أوجب طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله ، ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد على الاطلاق إلا من ثبت عصمته وعلم أن باطنه كظاهره ، وأمن من الغلط والأمر بالقبيح ، وليس ذلك بحاصل في العلماء والأمراء وجل الله سبحانه وتعالى عن أن يأمر بطاعة من يعصيه ، أو بالانقياد للمختلفين بالقول والفعل ) زبدة البيان - المحقق الأردبيلي - ص 687
                وهذا التصريح من المحقق لهو زبدة المقال فكيف يأمر الله بطاعة المختلفين بالاقوال والافعال الفاقدين للعصمة في اقوالهم وافعالهم وهذا التصريح لم يكن شاذاً من المحقق فقد صحبة في هذه المقالة الكثير من الفقهاء فقد قال الحلبي في الكافي : (الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم أولي الأمر ، وأهل الذكر دون غيرهم) الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي - ص 56
                وأورد الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد هذا الدعاء : ( اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين أمرت بطاعتهم وأولي الأرحام الذين أمرت بصلتهم وذوي القربى الذين أمرت بمودتهم ، وأهل الذكر الذين أمرت بمسألتهم والموالي الذين أمرت بموالاتهم ومعرفة حقهم وأهل البيت الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا) مصباح المتهجد - الشيخ الطوسي - ص 81
                وبعد هذه الاقوال لايبقى شك بان اولي الامر هم المعصومين من آل محمد (عليهم السلام) وهي خاصةً لهم فلا يمكننا التأويل والتلاعب لكي نسحب بساط الولاية للفقهاء حتى يثبت بذلك انهم في دائرة اولي الامر الواجب طاعتهم وهذا القول على غرابته وشذوذه قد أقره الفقهاء مع شديد الاسف وزعموا بانهم اولي الامر الواجبي الطاعة وحتجوا بذلك برواية اسحاق بن يعقوب التي تم نقاشها في مبحث (دراسة منهجية في بطلان التقليد عند الامامية - مناقشة الادلة الروائية) -وهو بحث موجود في منتدى علم الاصول قد اشرت اليه فيما سبق ولكنك لم تقرائيه لحد الان – حيث اثبتنا هنالك بالدليل السندي والمتني بُعدها عن الاحتجاج بها لصالح الفقهاء فضلا عن الاستدلال بها بوجوب طاعتهم .
                وعلى اية حال قد أقر الفقهاء هذه القاعدة وأصبحت وبمرور الزمن من ضروريات الادلة في باب التقليد وبها اصبح الفقيه من أولي الامر الذين اوجب الله طاعتهم !!
                وفي هذا المعنى قال الشيخ الجواهري في الفقيه ماهذا نصه : ( إطلاق أدلة حكومته خصوصا رواية النصب (الوسائل - الباب - 11 - من أبواب صفات القاضي - الحديث 10 من كتاب القضاء ) التي وردت عن صاحب الأمر (عليه السلام) روحي له الفداء يصيره من أولي الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم ، نعم من المعلوم اختصاصه في كل ماله في الشرع مدخلية حكما أو موضوعا ، ودعوى اختصاص ولايته بالأحكام الشرعية يدفعها معلومية توليه كثيرا من الأمور التي لا ترجع للأحكام) جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج 15 - ص 422
                فهل يعقل ان تعتمد ياشيخ على رواية مجهولة الناقل لكي تصير الفقهاء من أولي الامر الواجبي الطاعة فأين هذا الكلام من كلام المعصوم (عليه السلام) حين ذكر ان أولي الامر خاصة بآل الرسول (عليهم السلام) في قوله : (إيانا عنى خاصة ، أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا) .
                وقال الشيخ الانصاري في مرجع التقليد ماهذا نصه : ( الأمور التي يرجع فيها كل قوم إلى رئيسهم ، لا يبعد الاطراد فيها بمقتضى كونهم أولي الأمر وولاته والمرجع الأصلي في الحوادث الواقعة) كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج 3 - ص 550
                ان هذه الاقول التي صدرت من الفقهاء خصوصا ما تأخر منهم كثيرة جداً قد أخذنا منها مايكفي وقد قراءنا كيف ان الفقهاء جعلوا انفسهم من أولي الامر بلا دليل ولاحجة وقلدهم بذلك العوام وأصبحوا لهم طائعين خاشعين دون حجة ولادليل فتخذوهم اصناماً كأصنام قريش ولكن هذه المرة اصنام بشرية يطيعها أصحاب العقول الحجرية قد قبلوا بهم ارباباً من دون الله وأصبحوا على طاعتهم عاكفين دون هدى من أئمة الهدى (عليهم صلوات الله وسلامة) .
                لقد سرقة هذه الاصنام وامام اعين عُبادهم اللقاب الائمة (عليهم السلام) وكناهم فضلاً عن مقامهم واموالهم واصبحوا يتنعمون باموال الارامل والايتام وخصوصاً باموال الشريد الطريد الذي سكن من الجبال اوعرها ومن البلاد اعفرها الذي ابا ان يجاور قوما قد غضب الله عليهم ولعنهم وأبعد عنهم الحجة فقد جاء في كلام لصاحب الامر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) لابن المازيار قال فيه : ( ... يا بن المازيار أبي أبو محمد عهد إلي أن لا أجاور قوما غضب الله عليهم ولعنهم ولهم الخزي في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم ، وأمرني أن لا أسكن من الجبال إلا وعرها ، ومن البلاد إلى عفرها ، والله مولاكم أظهر التقية فوكلها بي فأنا في التقية إلى يوم يؤذن لي فأخرج ...) الغيبة - الشيخ الطوسي - ص 266 - 267
                وجاء عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) انه قال : ( إذا غضب الله تبارك وتعالى على خلقه نحانا عن جوارهم ) الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 343
                ومن هذه المعاني نفهم ان غضب الله قد حل بنا وأوكل حالنا الى انفسنا حين نحى الحجة عن جوارنا وخصوصاً حين قبلنا بغير حجة الله حجة علينا ورحنا نقلدهم في اقوالهم فضلاً عن تبرعنا باللقاب الائمة (عليهم السلام) اليهم دون هدى من أئمة الهدى (عليهم السلام) معتمدين بذلك على روايات ضعيفة قد نقلها ثلة من المجهوليين الغير موثوقين كما تقدم الكلام في مبحث مناقشة الادلة الروائية فيجب علينا ان نقف وقفة لله نراجع بها افكارنا علنا نحضى برضا الله ورفع غضبه عنا جعلنا الله من الموالين لحجة الله الراغبين بطاعته المجتهدين في نصرته انه سميع مجيب .

                أختي الكريمة نحن هنا في مسرح النقاش والنقاش قد اشترطناه بقول المعصوم (عليه السلام) فلابد ان تأتينا بقول متين يثبت ماطرحته من مباني السيد الخميني والتي خالفه فيها العديد من الفقهاء انفسهم قبل ان نخالفه نحن فالعديد من الفقهاء لايعترف بولاية الفقيه فهي مسألة خلافية بين الفقهاء قبل غيرهم .
                أختي الكريمة كرر يجب علينا الالتزام بالاخلاق في النقاش هذه الاخلاق التي تعلمناها سويتا من آل الرسول واظنك على خلق بارك الله فيك وفي تعبك أن شاء الله لايضيع تعبك
                اَيْنَ بابُ اللهِ الَّذى مِنْهُ يُؤْتى

                تعليق

                يعمل...
                X