الرد الواضح على كتاب المنهاج الواضح للصرخي ح5
قد استد السيد الصرخي في كتابه المنهاج الواضح على وجوب التقليد في دليله الرابع (الوجوب المقدمي الشرعي)يقول ان العقل يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل الناتج من أهمال امتثال الاحكام الشرعية المنجزة بالعلم الاجمالي والمكلف العامي حسب الفرض ليس امامه الا التقليد للوصول الى ما يؤمنه من العقاب انتهى كلام السيد الصرخي
تحت عنوان ﴿العقل ووجوب دفع الضرر﴾ وكذلك في ﴿الفطرة ووجوب دفع الضرر﴾ قال الفقهاء إن العقل يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل الناتج من إهمال إمتثال الأحكام الشرعية المنجزة بالعلم الإجمالي، والمكلف العامي حسب الفرض ليس أمامه إلا التقليد للوصول إلى ما يؤمنه من العقاب .
نقول : القاعدة التي تقول ﴿إن العقل يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل الناتج من إهمال إمتثال الأحكام الشرعية ﴾ صحيحة ولكن النتيجة التي أخذتموها من هذه القاعدة غير تامة والنتيجة هي ﴿والمكلف العامي حسب الفرض ليس أمامه إلا التقليد للوصول إلى ما يؤمنه من العقاب﴾ من أين أتيتم بهذه الضابطة وهي غير مقرر في القاعدة أصلاً ، فلو فرضنا ولو كان فرضا ممتنعا عندكم _ وفرض الممتنع ليس بممتنع كما يُقال _ إن أحداً من الناس استطاع أن يدفع الضرر الناتج من إهمال الإمتثال للأحكام الشرعية بدون اللجوء إلى حكم التقليد بل له طريق آخر هل تضطرب القاعدة ام لا ؟
فإذا كان الجواب نعم فإن بوجود هذا الفرض يصبح التقليد راجحا وليس واجبا كما هو واضح خصوصاً، حين نعلم بأن أغلب الفقهاء ومراجع التقليد يذهبون إلى انه لا وجوب في التقليد في ضروريات الدين أو المذهب كبعض الواجبات والمحرمات وكثير من المستحبات والمباحات، وأيضاً يذهبون إلى عدم وجوب التقليد على المكلف إذا حصل له علم من إن فعله أو تركه لا تستلزم مخالفة لحكم شرعي إلزامي وهذا ما أكده جملة من المحققين كالمحقق الخوئي حين ذكر في كتابه الإجتهاد والتقليد ما يؤكد ما قلناه قائلاً : ﴿وأما ما علم بإباحته أو بوجوبه أو حرمته فلا ﴿أي ليس فيه لزوم التقليد﴾ لعدم كونها موردا لاحتمال العقاب كي يجب دفعه لدى العقل بالتقليد أو بغيره لجزمه بعدم العقاب أو بوجوده فعلى ذلك لا حاجة إلى التقليد﴾﴿ - كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 76﴾ .
ومما تقدم نفهم بأن بالامكان العقلي دفع الضرر الناتج من إهمال الإمتثال إلى الأحكام الشرعية بدون الحاجة إلى التقليد وعليه تكون هذه القاعدة مضطربة عند التطبيق .
إن كل ما تقدم من الكلام حول هذه القاعدة كان تنزلاً منا للنقاش بما أقره الفقهاء إلا أن الحق ان القاعدة القائلة بدفع الضرر لا تتناسب مع التقليد أبداً حيث تبين لنا ان المجتهد يخطئ ويصيب في حكمه وقد ناقشنا هذه المسألة في حينها وعليه ان العقل السليم يحكم بعدم الإمتثال لأقوال المجتهد لأنها تتأرجع بين الخطأ والصواب وتقليده بما هو متأرجح لا يدفع الضرر بل يزيد من الشكوك بأقتحام المحارم وأجتناب الحلال وهذا كافي لبطلان هذه القاعدة .
قد استد السيد الصرخي في كتابه المنهاج الواضح على وجوب التقليد في دليله الرابع (الوجوب المقدمي الشرعي)يقول ان العقل يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل الناتج من أهمال امتثال الاحكام الشرعية المنجزة بالعلم الاجمالي والمكلف العامي حسب الفرض ليس امامه الا التقليد للوصول الى ما يؤمنه من العقاب انتهى كلام السيد الصرخي
تحت عنوان ﴿العقل ووجوب دفع الضرر﴾ وكذلك في ﴿الفطرة ووجوب دفع الضرر﴾ قال الفقهاء إن العقل يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل الناتج من إهمال إمتثال الأحكام الشرعية المنجزة بالعلم الإجمالي، والمكلف العامي حسب الفرض ليس أمامه إلا التقليد للوصول إلى ما يؤمنه من العقاب .
نقول : القاعدة التي تقول ﴿إن العقل يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل الناتج من إهمال إمتثال الأحكام الشرعية ﴾ صحيحة ولكن النتيجة التي أخذتموها من هذه القاعدة غير تامة والنتيجة هي ﴿والمكلف العامي حسب الفرض ليس أمامه إلا التقليد للوصول إلى ما يؤمنه من العقاب﴾ من أين أتيتم بهذه الضابطة وهي غير مقرر في القاعدة أصلاً ، فلو فرضنا ولو كان فرضا ممتنعا عندكم _ وفرض الممتنع ليس بممتنع كما يُقال _ إن أحداً من الناس استطاع أن يدفع الضرر الناتج من إهمال الإمتثال للأحكام الشرعية بدون اللجوء إلى حكم التقليد بل له طريق آخر هل تضطرب القاعدة ام لا ؟
فإذا كان الجواب نعم فإن بوجود هذا الفرض يصبح التقليد راجحا وليس واجبا كما هو واضح خصوصاً، حين نعلم بأن أغلب الفقهاء ومراجع التقليد يذهبون إلى انه لا وجوب في التقليد في ضروريات الدين أو المذهب كبعض الواجبات والمحرمات وكثير من المستحبات والمباحات، وأيضاً يذهبون إلى عدم وجوب التقليد على المكلف إذا حصل له علم من إن فعله أو تركه لا تستلزم مخالفة لحكم شرعي إلزامي وهذا ما أكده جملة من المحققين كالمحقق الخوئي حين ذكر في كتابه الإجتهاد والتقليد ما يؤكد ما قلناه قائلاً : ﴿وأما ما علم بإباحته أو بوجوبه أو حرمته فلا ﴿أي ليس فيه لزوم التقليد﴾ لعدم كونها موردا لاحتمال العقاب كي يجب دفعه لدى العقل بالتقليد أو بغيره لجزمه بعدم العقاب أو بوجوده فعلى ذلك لا حاجة إلى التقليد﴾﴿ - كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 76﴾ .
ومما تقدم نفهم بأن بالامكان العقلي دفع الضرر الناتج من إهمال الإمتثال إلى الأحكام الشرعية بدون الحاجة إلى التقليد وعليه تكون هذه القاعدة مضطربة عند التطبيق .
إن كل ما تقدم من الكلام حول هذه القاعدة كان تنزلاً منا للنقاش بما أقره الفقهاء إلا أن الحق ان القاعدة القائلة بدفع الضرر لا تتناسب مع التقليد أبداً حيث تبين لنا ان المجتهد يخطئ ويصيب في حكمه وقد ناقشنا هذه المسألة في حينها وعليه ان العقل السليم يحكم بعدم الإمتثال لأقوال المجتهد لأنها تتأرجع بين الخطأ والصواب وتقليده بما هو متأرجح لا يدفع الضرر بل يزيد من الشكوك بأقتحام المحارم وأجتناب الحلال وهذا كافي لبطلان هذه القاعدة .
تعليق