إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الرد الواضح على كتاب المنهاج الواضح للصرخي ح9

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الرد الواضح على كتاب المنهاج الواضح للصرخي ح9

    الرد الواضح على كتاب المنهاج الواضح للصرخي ح9
    يستدل السيد الصرخي على وجوب التقليد بعدة نقاط والان نناقش دليله العاشر حيث يقول في كتابه (الاخبار التي تشير الى ارجاع الشيعة لرواة الاحاديث منها أ-ماورد عن الامام صاحب الزمان عليه السلام واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا ) انتهى كلام السيد وهذه الرواية ايضا استدل بها باقي الفقهاء على وجوب التقليد وليس فقط السيد الصرخي
    احتج الفقهاء بما رواه الشيخ الصدوق قال حدثنا محمد بن محمد بن عصام الكليني رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يعقوب الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب قال : سألت محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد في التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام : ﴿ أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا، فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة، ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل أبن نوح عليه السلام. أما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف عليه السلام . أما الفقاع فشربه حرام، ولا بأس بالشلماب، وأما أموالكم فلا نقبلها إلا لتطهروا، فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع فما آتاني الله خير مما آتاكم. وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله تعالى ذكره، وكذب الوقاتون. وأما قول من زعم أن الحسين عليه السلام لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم وأما محمد بن عثمان العمري - رضي الله عنه وعن أبيه من قبل - فإنه ثقتي وكتابه كتابي . وأما محمد بن علي بن مهزيار الأهوازي فسيصلح الله له قلبه ويزيل عنه شكه . وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر ، وثمن المغنية حرام. وأما محمد بن شاذان بن نعيم فهو رجل من شيعتنا أهل البيت . وأما أبو الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع فملعون وأصحابه ملعونون فلا تجالس أهل مقالتهم فإني منهم برئ وآبائي عليهم السلام منهم براء . وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئاً فأكله فإنما يأكل النيران . وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث . وأما ندامة قوم قد شكوا في دين الله عز وجل على ما وصلونا به فقد أقلنا من استقال ، ولا حاجة في صلة الشاكين . وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول : " يا أيها الذين آمنوا لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم " إنه لم يكن لأحد من آبائي عليهم السلام إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه ، وإني أخرج حين أخرج ، ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي . وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الابصار السحاب، وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء ، فأغلقوا باب السؤال عما لا يعنيكم ، ولا تتكلفوا علم ما قد كفيتم ، وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج ، فإن ذلك فرجكم والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلي من اتبع الهدى . كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق - ص 483 - 485


    مناقشة سند التوقيع :
    علق علي أكبر الغفاري مصحح ومعلق كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق في حال إسحاق بن يعقوب قائلاً : ﴿مجهول الحال لم أجده في الرجال ولا الكتب الا في نظير هذا الباب﴾﴿ - نفس المصدر السابق

    وقال السيد الخميني في كتابه الإجتهاد والتقليد بضعف التوقيع سنداً حيث أشار إلى ذلك بقوله : ﴿وفيه : - بعد ضعف التوقيع سندا - أن صدره غير منقول إلينا ﴾﴿ - الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - ص 100﴾ وقال في هامش الكتاب عن سبب الضعف : ﴿ هذا التوقيع مروي عن الكليني ﴿ رحمه الله ﴾ في غير الكافي، عن إسحاق بن يعقوب، وضعفه بإسحاق فإنه لم يوثق ﴾﴿- نفس المصدر السابق ﴾. ﴾ وقال في كتاب البيع بعد أن استشهد بالتوقيع المنسوب لصاحب الأمر (ع) بضعف التوقيع سندا حيث أشار إلى ذلك قائلاً : ﴿والرواية من جهة إسحاق بن يعقوب غير معتبرة﴾﴿ - كتاب البيع - الإمام الخميني - ج 2 - ص 635﴾ .
    ولم يُسلّم الفقهاء بضعف التوقيع سنداً بل حاولوا الاغماض عن ضعفه لحاجتهم الماسة لمثل هذه الروايات والتواقيع وان كانت ضعيفة أو مرسلة أو غير مسندة حتى يثبتوا لمقلديهم شرعية التقليد ووجوبه ومن هؤلاء الفقهاء الذين أغمضوا العين عن ضعف التوقيع هو المحقق الخوئي حين أشار إلى الاغماض عن سند التوقيع المنسوب لصاحب الأمر (ع) لكي يثبت بذلك حجية التقليد للفقهاء فقال في الرواية : ﴿ فهي على تقدير تماميتها والاغماض عن ضعف اسنادها لا تعم غير العالم المتمكن من استنباط الأحكام من الكتاب والسُنة﴾﴿- مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 6 - 7 ﴾ .
    وتناول المحقق الخوئي في كتاب الصوم سند التوقيع المنسوب للإمام المهدي (ع) فقال بمجهولية أثنين من رجالها وهما الأول محمد بن محمد بن عصام الكليني والثاني إسحاق بن يعقوب فقال في الرواية: ﴿ أنها قاصرة سندا ودلالة . أما السند فلجهالة أبن عصام، وكذا إسحاق بن يعقوب ﴾﴿ - كتاب الصوم - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 83﴾ .
    وبعد ذلك حاول السيد كاظم الحائري ان يضيف شيئاً من القوة للتوقيع بقوله ان مجهولية إسحاق بن يعقوب لا تضر في التوقيع قائلاً : ﴿ إسحاق بن يعقوب ، ولا أسم له في الرجال فيكون مجهولا ، لكن مجهوليته لا تضر هنا﴾﴿ - القضاء في الفقه الإسلامي - السيد كاظم الحائري - هامش ص 25 ﴾ . فإذا كان هذا التصريح صحيح لزم ان يكون التوقيع قوي السند وهذا خلاف الواقع فقد صرح المحققون قدمائهم ومتأخريهم وأصروا على ضعف أسناده فلا يعدوا تصريح الحائري بشيء من الأهمية .
    وقال الابطحي في مناقشة سند التوقيع : ﴿ أما المناقشة السندية : فبان في السند إسحاق بن يعقوب ومحمد بن محمد بن عصام ولم يوثقا في الكتب الرجالية بل لم يذكرا فهما مجهولان ﴾﴿- رسالة في ثبوت الهلال - السيد محمد علي الأبطحي - ص 71 ﴾ ثم بعد ذلك حاول محاولات عديدة لتوثيقهما ولكنها لا تعدوا الا محاولات عقيمة فقد سبقه المحققون بالقطع بمجهولية إسحاق بن يعقوب .
    وذكر الميرزا أبو الحسن الشعراني التوقيع المنسوب للإمام المهدي (ع) فدفع قول من تمسك به بضعف التوقيع سندا لمجهولية إسحاق بن يعقوب قائلاً: ﴿تمسك بعض المتأخرين برواية في الاحتجاج عن إسحاق بن يعقوب وهو رجل مجهول وفيها « أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا » وفيه أولا ضعف الرواية . . .- شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج 10 - هامش ص 99

    وذكر المحقق الشيخ محمد الرازي في تعليقه وتحقيقه على كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي في ذكر حال إسحاق بن يعقوب قائلاً : ﴿مجهول لا نعرفه في الرجال ﴾﴿ - وسائل الشيعة – الحر العاملي - ج 18 - هامش ص 101.﴾.
    ومن هنا يكون القطع ظاهراً بضعف التوقيع سنداً وبذلك لا يمكن لمثل هذه التواقيع والروايات المجهولة الراوي ان تكون دليلاً يستدل به عند المحققين، لأن رواية المجهول لا تقبل عندهم كما صرح العلامة الحلي بذلك قائلاً : ﴿لا تقبل رواية المجهول حاله﴾﴿ مبادئ الوصول - العلامة الحلي - ص 206 - 207﴾ . وذكر المحقق النراقي قول المحقق الحلي والعلامة الحلي في مسألة قبول أو رفض خبر المجهول قائلاً : ﴿أن المحقق والعلامة تراهما يقولان : . . . خبر مجهول الحال ليس بحجة ، لأنه لا يفيد غير الظن ، وهو ليس بحجة ﴾﴿ - عوائد الأيام - المحقق النراقي - ص 356 ﴾.
    فإذا كان خبر المجهول لا يفيد غير الظن الذي لا يغني من الحق شيء فلماذا هذا التعويل على رواية أسحاق بن يعقوب – مع القطع بمجهوليته - ولا تكاد تجد بحثاً يخص التقليد أو مباحث ولاية الفقيه الا وتجد رواية إسحاق بن يعقوب في صدر الأدلة وتجد الاعتناء بها والتعويل عليها بالاستدلال فهذا تناقض يجب الالتفات إليه .
    بقي لدينا شيء واحد ليكتمل بذلك مناقشة سند التوقيع وهو ان الشيخ الكليني قد روى هذا التوقيع لمحمد بن محمد بن عصام الكليني نقلاً عن إسحاق بن يعقوب لو فرضنا ان الكليني كان يعتمد على إسحاق بن يعقوب وتوثيقه لنقل هذا التوقيع في كتابه الكافي، ولكن الغريب ان الشيخ الكليني لم ينقل هذا التوقيع ولم يشر إليه في الكافي فما هي العلة في ذلك ؟ طبعاً نحن نناقشهم وفق الطرق المعتمدة عندهم ونقول لهم ان عدم نقل الشيخ الكليني لهذا التوقيع في كتابه الكافي يوحي بعدم موثوقية هذا التوقيع، ولو كان ناقله يعتمد عليه لصنفه في كتابه فما هو الإشكال في عدم الذكر لهذا التوقيع والشيخ الكليني في جملة رجاله بل أنه الناقل الثاني في رجال التوقيع ؟

    مناقشة متن التوقيع :
    قبل البدء بمناقشة ما جاء في التوقيع لا يخفى على من قرأ المتن فإنه يلاحظ بأن التوقيع هو عبارة عن أجوبة لأسئلة لم يرد ذكرها في الخبر ولذلك ترى تصريح بعض الفقهاء والمحققين بذلك واضح .
    إن الذي يهمنا بالتوقيع المنسوب لصاحب الأمر (ع) هو قوله: ﴿وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم﴾.
    لقد أحتج الأصوليون بهذا الجزء من التوقيع المنسوب على مسألة وجوب تقليد الفقهاء وأستندوا بذلك بقوله (ع) بالرجوع إلى رواة الحديث فيما يخص الحوادث الواقعة، وقد عرفنا بأن هذا التوقيع جاء جواباً لأسئلة لم تذكرها كتب الحديث بل أقتصر أصحاب المصنفات الروائية على نقل هذا التوقيع، وعلى هذا الأساس فإننا لا نستطيع الجزم بماهية الحوادث الواقعة التي أشار إليها السائل إسحاق بن يعقوب لعدم علمنا بالسؤال الذي بعث به للناحية المقدسة والذي لم يذكر في الرواية أصلاً، فعلى هذا يمكن الاحتمال لنوع الحوادث الواقعة في ثلاثة أحتمالات هي :
    الإحتمال الأول : أن تكون الحوادث الواقعة هي مستحدثات المسائل الفقهية وهذا الإحتمال لا يكون دقيقاً بسبب وجود السفير المتصل بالإمام (ع) بالمباشرة القطعية فهو أولى بالسؤال من غيره من الفقهاء وقد تم الجواب في نفس التوقيع على جملة من المسائل الفقهية كقوله (ع): ﴿ أما الفقاع فشربه حرام ، ولا بأس بالشلماب ﴾ وقوله (ع): ﴿ وثمن المغنية حرام ﴾ وجوابه فيمن أستحل من أموال آل البيت (ع): ﴿ وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئاً فأكله فإنما يأكل النيران ﴾ وقوله (ع) في مسألة الخمس : ﴿ وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث﴾ ولا يخفى على الفقهاء بأن هذه المسائل من المسائل الفقهية فلو أراد الإمام (ع) حث الناس على سؤال الفقهاء لامر إسحاق بن يعقوب بسؤال الفقهاء عن المسائل التي سأل عنها كما حدث ذلك في أمر انتقال النيابة من الشيخ العمري إلى الشيخ حسين بن روح حين أمر الإمام (ع) العمري بتوجيه الناس لسؤال بن روح، ودفع الأموال إليه لكي يطمئن الناس بنيابة حسين بن روح قبل أن يستلمها بأكثر من عامين أو ثلاثة ولكن الأمر هنا مختلف فقد أجاب الإمام (ع) عن جميع مسائل إسحاق بن يعقوب كما يظهر في متن التوقيع نفسه وهذا من جهة ومن جهة أخرى لا يخفى ان التوقيع المذكور قد خرج في زمن النائب الثاني للإمام المهدي (ع) وهو الشيخ الجليل محمد بن عثمان العمري والذي بقي مضطلعاً بمسؤولية النيابة نحواً من خمسين سنة﴿ - الغيبة للطوسي -ص223﴾ ولم يحدد تأريخ التوقيع فربما ظهر في بداية توليه للسفارة أو خلال هذه المدة وهي مدة ليست بقصيرة فكيف يمكن ان يُرجع الإمام (ع) شيعته إلى الفقهاء لأخذ الأحكام الشرعية منهم في تلك الفترة مع وجود النائب، فما هي العلة من وجود النائب إذن ؟!! الذي يعطي أحكام المعصوم (ع) بالمباشرة القطعية والتي أمتدت بعد وفاة الشيخ العمري ما يقرب من خمسة وعشرين عاماً أضافة إلى ذلك لو قلنا بأن هذا التوقيع قد صدر من المعصوم (ع) حتى وصل إلى الشيخ الكليني فيلزمه الاشتهار بين الناس وفقهاء الإمامية ولفهم الفقهاء والناس ان الواجب سؤال الفقيه المتضلع بالروايات والذي وصفه الإمام براوي الحديث، ولكن هذا الفهم الذي حاول الأصوليون التركيز عليه وفَهَمَه أغلبهم لم يكن موجوداً من الأساس بل ما هو موجود على العكس من ذلك، فنشاهد ما نقله الشيخ الطوسي بأن الموالين وحتى بعض الفقهاء المخلصين كانوا يتوجهون بالسؤال إلى النائب بل ويأتي بعضهم من مسافات بعيدة كخراسان وغيرها للسؤال والاستعلام عن النائب، والذي كان يسكن بغداد حتى أمتد الأمر إلى النائب الثالث الشيخ حسين بن روح الذي تولى منصب النيابة ما يقرب من واحد وعشرين عام وخرجت على يديه تواقيع كثيرة نقل منها الشيخ الطوسي ما نقل، وكانت حاوية على الكثير من المسائل الفقهية منها ماسُئل عن الفص الخماهن﴿ خماهان : حجر صلب في غاية الصلابة أغبر يضرب إلى الحمرة وقيل إنه نوع من الحديد يسمى بالعربية الحجر الحديدي والصندل الحديدي وقيل : أنه حجر أبلق يصنع منه الفصوص﴾ هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه ؟
    فجاء الجواب: ﴿فيه كراهة أن يصلي فيه، وفيه إطلاق، والعمل على الكراهية﴾﴿ - الغيبة - الشيخ الطوسي - ص 379﴾ وسُئل أيضاً عن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه ، وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى ، فلما أراد نحر الهدي نسي أسم الرجل ونحر الهدي ، ثم ذكره بعد ذلك أيجزي عن الرجل أم لا ؟ .
    فجاء الجواب : ﴿ لا بأس بذلك وقد أجزأ عن صاحبه﴾﴿ نفس المصدر السابق﴾ .
    ولا يخفى أن هذه الأسئلة من الفقهيات وقد نقل الشيخ الطوسي في الغيبة عدد من هذه النوعية من الأسئلة التي وجهت إلى النائب والتي خرجت التواقيع بجوابها عن الناحية المقدسة فما هي العلة من توجيه الناس إلى الفقهاء مع وجود النائب الذي ينقل الأحكام القطعية من المعصوم (ع) إلا إذا قلنا بانه (ع) عنى بقوله ﴿رواة حديثنا﴾ النواب أنفسهم وهذا ما نفهمه من كلامه (ع) وهذا واضح جداً لأنهم فعلا كانوا ينقلون كلام الإمام (ع) ويروونه للناس ولا يوجد غيرهم راوي لحديث المهدي (ع)وقوله رواة حديثنا أي الحديث الذي خرج منه وتواقيعه التي صدرت على امتداد عصر النيابة فمن كان يروي حديثه غير نوابه ﴿رضي الله عنهم﴾ فَهُم خاصته وناقلي أحكامه للناس وما يؤكد هذا المعنى هو ما قاله (ع)بعد أن قال وأما الحوادث الواقعة ... قال ﴿وأما محمد بن عثمان العمري - رضي الله عنه وعن أبيه من قبل - فإنه ثقتي وكتابه كتابي ﴾ وفي هذا الكلام تصريح بأن محمد بن عثمان راوي لأحاديثه بل وكتاب الشيخ كتاب المهدي (ع) وبهذا نفهم بأن رواة حديثه هم نوابه أنفسهم ولا يمكن حملها على غيرهم.
    .

    يتبع

  • #2
    الاحتمال الثاني :أن تكون الحوادث الواقعة هي غير المسائل الفقهية المستحدثة بل قد تكون حوادث أخرى لا نعلم كنهها لعدم علمنا بسؤال إسحاق بن يعقوب وماذا أراد بسؤاله حين قال : ﴿ سألت محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد في التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام . . . ﴾ فلا نعلم ماهي الحوادث الواقعة التي قصدها أسحاق بن يعقوب في سؤاله فلم يصلنا الا جواب الإمام (ع) وهذا الجواب متصرف على وجوه عدة فقد كثرت الحوادث في ذلك الزمن خصوصاً حينما أرتد جماعة من الإمامية وأصبحوا في ركب الملعونين، فمنهم من أدعى النيابة ومنهم من سلك مسلك المخالفين في عقائد المسائل فيحتمل ان يكون سؤال أسحاق بن يعقوب عن الحوادث التي حدثت بهذا الخصوص خصوصاً إذا علمنا بأن عهد أدعاء السفارة زوراً وكذباً قد بدأ في عهد الشيخ محمد بن عثمان العمري فكان أول من أدعاها هو محمد الشريعي والذي كان من أصحاب الإمامين الهادي والعسكري ﴿عليهما السلام﴾ ثم بعد ذلك انحرف وكان أول من أدعى مقاماً لم يجعله الله فيه ولم يكن أهلاً له فخرج التوقيع بلعنه والبراءة منه وأدعى بعده النيابة كذباً محمد بن نصير النميري وهو أيضاً كان من أصحاب العسكريين ﴿عليهما السلام﴾ ثم بعد ذلك أنحرف وأصبح يستخدم أسم صحبته للإمام العسكري (ع) في الربح المادي والمنفعة الشخصية﴿- تأريخ الغيبة الصغرى من موسوعة الإمام المهدي للسيد محمد صادق الصدر - ص 498 ﴾، وتبعه بعد ذلك في الادعاء أحمد بن هلال الكرخي وهذا قد عاصر الإمام الرضا (ع) ومن بعده من أبائه (ع) حتى الإمام العسكري (ع) وتوفى بعد الغيبة الصغرى بسبع سنوات وكان من المتصوفين أدعى الوكالة للإمام المهدي (ع) في زمن الشيخ محمد بن عثمان العمري فخرج التوقيع بلعنه والتحذير منه﴿ - رجال الكشي – الشيخ الطوسي - ص450﴾ وقال السيد الصدر في أبن هلال : ﴿ ان أبن هلال كان يتلقى الأوامر من الإمام المهدي (ع)– ولو بالواسطة- إلا إنه كان يستبد برأيه فيها ولا يطبق إلا ما يريد وكيف يريد فدعا عليه الإمام المهدي فبتر الله عمره﴾﴿ - تأريخ الغيبة الصغرى من موسوعة الإمام المهدي للسيد محمد صادق الصدر - ص 502﴾.
    وأدعى بعد أبن هلال النيابة أبو طاهر محمد بن علي بن بلال البلالي وكان من أصحاب الإمام العسكري (ع) أيضاً وهذا قد عده أبن طاووس من السفراء في زمن الغيبة إلا أن الشيخ الطوسي ذكره من المذمومين الذين أدعوا البابية وتمسك بالأموال التي كانت عنده للإمام (ع) وأمتناعه عن تسليمها وأدعى بانه هو الوكيل وليس غيره وأبن هلال هذا قد ألتقى بالمهدي (ع) بحضور الشيخ العمري﴿ - الغيبة – الشيخ الطوسي - ص 246﴾ فخرج التوقيع من صاحب الزمان بذمه﴿تأريخ الغيبة الصغرى من موسوعة الإمام المهدي للسيد محمد صادق الصدر - ص 504 ﴾ وأدعى بعده أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان المعروف بالبغدادي وهو أبن أخ الشيخ أبي جعفر العمري النائب الثاني وحفيد عثمان بن سعيد العمري النائب الأول ففضح أمره عمه محمد بن عثمان النائب الثاني لصاحب الأمر (ع) ثم تبعه بإدعاء النيابة أسحاق الاحمر ومن بعده رجل يعرف بالباقطاني وقد عبر السيد الصدر عن مدعي السفارة كذباً في زمن العمري الثاني قائلاً : ﴿ قد كان بعضهم صالحين في مبدأ أمرهم ومن أصحاب الإمامين الهادي والعسكري ﴿عليهما السلام﴾ فأنحرفوا وسلكوا مسلك التزوير فجابههم العمري رضي الله عنه بكل قوه وأنتصر عليهم وخرجت من المهدي (ع) التواقيع والبيانات بلعنهم والبراءة منهم والتأكيد على كذب سفارتهم وسوء سريرتهم ﴾﴿ - نفس المصدر السابق - ص 496﴾.
    وهذا كله قد حدث في زمن السفير الثاني الذي نحن بصدد مناقشة التوقيع المنسوب الذي صدر في زمانه ﴿رضوان الله عليه﴾ وكل الذي ذكرناه يندرج ضمن الحوادث الواقعة التي سأل عنها إسحاق بن يعقوب، فيحتمل ان يكون سؤاله عن هذه الحوادث تحديداً فإنها وبلا شك أعظم بكثير من المستحدثات الفقهية، بل يكون الاحتمال في سؤال إسحاق بن يعقوب عن هذه الحوادث أكثر بكثير عما يسأله عن الفقهيات فلا يخفى خطرها على الأمة بأسرها - أي تفشي ادعاء السفارة كذباً - وخصوصاً من أناس كان يعول أكثر الإمامية عليهم ويعدهم من أصحاب الأئمة (ع) والثقاة الموثوقين في صحبتهم وإذا بهم قد ادعوا النيابة وجلسوا يأمرون وينهون ويأخذون الأموال بحجة صحبتهم للأئمة (ع) كما ان هذه الحوادث الواقعة قد أمتدت إلى زمن السفير الثالث حسين بن روح وأدعى هذه المرة وكيله الشلمغاني النيابة فعزله أبن روح وكان الشلمغاني شيخاً مستقيماً صالحاً وكان الناس يقصدونه ويلقونه في حوائجهم ومهماتهم وكانت تخرج على يديه التوقيعات من الإمام المهدي (ع)عن طريق أبن روح﴿ - الغيبة – الشيخ الطوسي - ص183-184 ﴾ ثم بعد ذلك حمله الحسد لأبي القاسم بن روح على ترك المذهب والدخول في المذاهب الردية وظهرت منه مقالات منكرة وأصبح غالياً يعتقد بالتناسخ وحلول الالوهية فيه﴿ - تأريخ الغيبة الصغرى من موسوعة الإمام المهدي للسيد محمد صادق الصدر – ص514﴾ فخرج بعد ذلك التوقيع عن الناحية المقدسة بلعنه جاء فيه : ﴿ محمد بن علي المعروف بالشلمغاني وهو ممن عجل الله له النقمة ولا أمهله قد ارتد عن الإسلام وفارقه وألحد في دين الله وأدعى ما كفر معه بالخالق جل وتعالى، وافترى كذباً وزوراً ، وقال بهتاناً وإثماً عظيماً . . .﴾ ﴿ - الغيبة - الشيخ الطوسي - ص 410 - 411﴾.
    ولا شك ان هذه الحوادث التي وقعت في زمن النواب أعظم بكثير من المستحدثات الفقهية ففيها تقرير المصير فأما أن تسلك الأمة طريق الحق فتتبع الصادق وأما ان تسلك طريق الباطل فتتبع الكاذبين والمدعين زوراً للنيابة عن الإمام المهدي (ع).
    وفي هذه الحوادث يكون أستحالة الرجوع إلى الفقهاء لمعرفة الصادق على الله بأدعائه للنيابة من الكاذب على الله، بل يكون المقصودين برواة الحديث هم النواب أنفسهم لأنهم اتصفوا بهذه الصفة لعلة نقل حديث الإمام (ع) للناس، هذا أولا أما ثانياً فلو كان رواة الحديث هم الفقهاء فإن تقليد الفقهاء في مسائل العقيدة باطل عندهم لأن العقيدة من أصول الدين والتقليد في الأصول باطل وبهذه الحالة يكون المقصود الحقيقي براوي الحديث هو النائب عن المعصوم (ع)، وإذا رجع الناس بهذه الحوادث للفقهاء لأشتبه عليهم الأمر ولقالوا بأغلب المدعين زوراً بانهم على حق وذلك لحكمهم بظاهر الأمر فأغلب المدعين كما قلنا كانوا من أصحاب الأئمة (ع) والذين يعول عليهم ثم أنحرفوا بعد ذلك وهذه الامور - أي انحرافات المدعين – لا يمكن تشخيصها بالظاهر بل لا بد من إمام معصوم يكشف الامور ويعرف الناس صلاح الشخص من عدمه، فيخرج بذلك بيانه عن طريق رواة حديثه للناس فيعرف الناس الصالح من الطالح فيتبعون الصالح ويذرون الطالح .
    الاحتمال الثالث: وهو أن تكون الحوادث الواقعة شاملة للاحتمالين الأول والثاني أي ان تكون شاملة لمستحدثات المسائل الفقهية وللمستحدثات التي تحصل في ساحة العقيدة الإسلامية، وفي كلتا الحالتين يكون الرجوع إلى راوي حديث الإمام (ع) والاستعلام منه عن الخبر اليقين فهو – أي النائب- حجة الإمام (ع) علينا فلا يستطيع أحد ان يحل محل النائب برواية حديث المعصوم (ع) وقد أشار الإمام (ع) إلى ثقته محمد بن عثمان العمري في نفس التوقيع وفي ذلك أشارة إلى ان العمري راوي حديثه فهو (ع) بقوله : ﴿وكتابه كتابي﴾ أشار إلى درجته العالية في الوثاقة بحيث كل ما يصدر منه فقد صدر من الإمام وبذلك فهو الثقة المأمون والراوي لكلام المعصوم (ع).
    وبعد هذا البيان نكتفي بما تقدم من الكلام حول هذا الشطر الذي جاء في متن التوقيع والذي جعله الفقهاء كمسمار جحا فلا تكاد تجد بحثا في التقليد قد خلا من الاحتجاج بهذا الشطر الذي ذكرناه حتى حفظه الاطفال والكهول كحفظ الاناشيد دون دراية بما حواه سندا ودلالة .
    إن هذا الجزء من التوقيع لم يهمله الفقهاء بل عولوا عليه غاية التعويل وصنفوه بعناية لما فيه من الخدمة لمصالحهم أما ما أهمله الفقهاء في هذا التوقيع فقد غاب عن اذهان الناس ولم يفقهوه لعدم مراجعة أغلب الناس للروايات كاملة والتحقيق بما قاله المعصومون (ع) في كلامهم شأنهم بذلك شأن من سبقهم من الأمم السالفة .
    لقد أهمل الفقهاء جزءاً من هذا التوقيع ولم يعيروا له أهمية في نقاشاتهم بل اغمضوا العين عنه وشجعهم في ذلك جهل بعض المقلدين الذين ينظرون لقول الفقيه على انه قول معصوم غير قابل للنقاش من الأساس، وعلى أية حال قد جاء في ذيل هذا التوقيع ما يدل على ان كل من أستحل شيء من أموال الإمام (ع) فأكله فإنما يأكل النيران وذلك في قوله (ع): ﴿وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئاً فأكله فإنما يأكل النيران﴾. وهذا قول لا يخفى في عموم إطلاقه فكيف جاز للفقهاء ان يستحلوا أموال الإمام فضلاً عن استخدامها في انشاء مؤسساتهم ومكاتبهم، فالذي يؤمن بهذا التوقيع عليه ان يؤمن بكل ما جاء به فذلك تصديق لقول المعصوم (ع) ولا يكون كالذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض فيكونون بذلك مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ ... أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إلى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾﴿ سورة البقرة آية 85﴾ .
    فكيف أستحل الفقهاء أموال الإمام (ع) وأخذوا يتصرفون بها بما يرضيهم مدعين بذلك أحراز رضا المعصوم (ع) فهل يرضى الإمام المهدي (ع) ببناء مؤسسات ومكاتب تحت مسميات شخصية في أوربا وأستراليا وأمريكا بحجة نشر الإسلام وأن اقرب الناس إليهم لا يفقه من الدين شىء، وأن شعوبهم لا تجد رغيف خبز تسد به جوعها وهم يبذرون أموال الإمام في بناء مؤسساتهم وهيئاتهم في دول الغرب لنشر أفكارهم وكتبهم الشخصية وفي نهاية المطاف يرث أبنائهم البررة !! هذه المؤسسات بل ويرثون كل ما تبقى في بيت المال، أليست هذه بأم المهازل في تأريخنا الإسلامي ؟! يقول مرتضى مطهري : ﴿ إن الناس يرون بأم أعينهم ما يقوم به أبناء بعض المراجع الكبار وأحفادهم والمقربين إليهم من حياة بذخ وفوضى وتبذير لأموال المسلمين فهل فكر أحدهم في الاضرار التي تلحقها هذه الاعمال بكيان الحوزة ؟ ﴾﴿ - المرجعية والروحانية – ص 194﴾.
    إن أغلب الفقهاء القريبين من عصر النواب لم يكن أحداً منهم يتجرأ على أخذ الخمس فضلاً عن التصرف به حتى مضت السنون وأمنوا مكر الله فقاموا باستحداث بعض الآراء الداعمة لأخذ الخمس من الإمامية والتصرف به تدريجياً وفق آراء متفاوتة بين الكنز والادخار والائتمان، ثم جاءت أقوال بصرفه على فقراء بني هاشم، ثم بعد ذلك تعددت الأقوال والآراء الخمسية بين الفقهاء حتى استقروا على رأي واحد وهو التصرف به بما يحرز رضا الإمام المهدي ﴿عليه السلام﴾﴿راجع الباب الاول موضوع الاختلاف في الفتوى فقد فصلنا الكلام حينها عن مسألة الخمس ﴾.
    فأكلوا به وشربوا حتى تخموا وظهرت اعراض التخمة عليهم في بيوتهم الفاخرة وحماياتهم الشخصية وغيرها كثير، فأصبحوا يتنعمون بأموال الإمام وأيتام وأرامل الإمامية، فمن منهم رايناه يعمل ويكد كما يعمل عباد الله بل كما كان حال الأنبياء والرسل بل وحتى الأئمة (ع).
    إن الفقهاء قد أخفوا شطراً آخر قد جاء ضمن هذا التوقيع وهو قوله (ع): ﴿وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث ﴾ فإذا أخذتم بهذا التوقيع وجب عليكم أن تحلوا الخمس للشيعة وان لا تجبرونهم على اعطاكم اياه أن قلتم بصحة هذا التوقيع وجب عليكم أن تصححوه من أوله إلى أخره وأن لا تقتطعوا بعضاً دون بعض

    تعليق


    • #3
      لا نستبعد استغناء المجتهدين من المراجع عن حجية هذا الحديث لواطلع سائر الشيعة على هذه الفقرة منه بالذات
      رب إني مغلوب فانتصر

      تعليق

      يعمل...
      X