إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

النص والإجتهـاد عند السّـيد شرف الدين

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • النص والإجتهـاد عند السّـيد شرف الدين

    النص والإجتهـاد عند السّـيد شرف الدين



    السلام عليكم

    ذكر السيد شرف الدين في النص والإجتهاد (ص14) أبعاد فكرة الإجتهاد بالرأي والإجتهاد عند مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) حيث جاء في بعض كلامهِ:

    مدرسة الرأي :

    وفي القرن الثاني تطورت أسباب الاعتذار والتبرير من " التأويل " إلى الرأي وكانت مدارس الرأي كثيرة ادعى بعضهم وجودها في زمن الصحابة في الصدر الأول من الإسلام ولكن مدرسة الإمام أبي حنيفة المتوفى 150 ه‍ والمتواجدة في العراق فاقت بقية مدارس الرأي فقد بالغ بالأخذ به كمصدر أساسي للأحكام الشرعية ودليل قاطع فقد روى الخطيب البغدادي في ترجمة أبي حنيفة من تاريخ بغداد عن يوسف بن أسباط قال قال أبو حنيفة : " لو أدركني رسول الله وأدركته لأخذ بكثير من قولي وهل الدين الا الرأي الحسن " ( 1 ) .
    ولهذا تشدد في أخذ النصوص من السنة النبوية إلى حد كان يرفض جملة كبيرة منها ، فقد روى الخطيب أيضا عن علي بن عاصم انه قال : حدثنا أبا حنيفة عن النبي فقال : لا آخذ به فقال : فقلت : عن النبي فقال : لا آخذ به وروي أيضا عن أبي إسحاق الفزاري قال : كنت آتي أبا حنيفة أسأله عن الشئ من أمر الغزو فسألته عن مسألة فأجاب فيها فقلت له : انه يروى فيه عن النبي كذا وكذا قال : دعنا عن هذا . وقال أيضا : كان أبو حنيفة يجيئه الشئ عن النبي صلى الله عليه وآله فيخالفه إلى غيره ( 2 ) .
    وعلى هذا المبنى فقد أفتى بجملة من الأحكام الشرعية التي توجد كثير من الروايات على خلافها ( 3 ) .
    والحاصل : ان الرأي في مدرسة أبي حنيفة بل وفي غيرها يساوي الاجتهاد
    ( 1 ) تاريخ بغداد ج 13 / 387 - 390 .
    ( 2 ) راجع هذه النصوص وغيرها في تاريخ بغداد للخطيب ج 13 / 387 - 390 وكتاب المجروحين لبستى ج 3 / 65 كما في مقدمة مرآة العقول ج 2 .
    ( 3 ) راجع ذلك في كتاب المحلى لابن حزم ج 7 / 81 و 111 وج 8 / 351 وج 10 / 360 وبداية المجتهد ومقدمة مرآة العقول ج 2 / 40 - 46 ( * ) .

    وهما بمعنى واحد يقول مصطفى عبد الرزاق : " فالرأي الذي نتحدث عنه هو الاعتماد على الفكر في استنباط الأحكام الشرعية وهو مرادنا بالاجتهاد " ( 1 ) .
    وهذا الاجتهاد عندهم على الأقل عدل للكتاب والسنة فكما انهما مدركان للأحكام الشرعية كذلك الرأي يقول الدواليبي في تقسيم الاجتهاد إلى ثلاثة :
    أولا : البيان والتفسير لنصوص الكتاب والسنة .
    ثانيا : القياس على الأشباه في الكتاب والسنة .
    ثالثا : الرأي الذي لا يعتمد على نص خاص وانما على روح الشريعة . . " ( 2 ) .
    ولعل الفقر العلمي الذي حصل لديهم وذلك من ان التلقي للأحاديث ومن مصدرها قد انقطع بوفاة الرسول صلى الله عليه واله لهذا مست الحاجة إلى مثل هذه الأمور بعكسه لمدرسة أهل البيت مثلا التي ترى ان الأئمة عليهم السلام هم استمرار لحركة الرسول الأعظم صلى الله عليه واله وهم قد حفظوا جميع آثاره وهم لسانه الناطق فبوجودهم عليهم السلام لا تحتاج شيعتهم إلى الرأي والقياس وما شاكلهما .

    [ مدرسة الحديث ]

    ولما انتشرت مدرسة الرأي خرجت في قبالها مدرسة الحديث وقد أخذت هذه موقفا عكسيا لمدارس الرأي فقد اعتمدت هذه على ظواهر الحديث وشجبت جميع القضايا العقلية كالقياس والاستحسان والرأي وتعبدت بظواهر النصوص وكان من المؤيدين إلى هذه المدرسة الإمام مالك بن أنس ثم تم تشييدها على يد داود بن علي الظاهري المتوفى سنة 270 ه‍ وسمي بالظاهري
    ( 1 ) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ص 138 . ( 2 ) المدخل إلى علم أصول الفقه ص 55 ( * )

    لأنه كان يعتمد على ظواهر الكتاب والسنة ولم يعتمد على الإجماع الا إذا اتفق جميع العلماء على الحكم .
    وهذه المدرسة لم تتمكن من مصارعة مدرسة الرأي بالرغم من وجود علماء وأنصار لها كابن حزم الأندلسي فقد انقرضت هذه المدرسة في القرن الثامن الهجري .

    مدرسة أهل البيت :

    ان مدرسة أهل البيت في تلقي الأحكام الإلهية ونشرها لها مميزاتها ومباديها الخاصة ولها الاستقلالية التامة عن جميع المدارس الأخرى التي حدثت وتعتقد ان الأحكام الشرعية يجب أن تكون من مصدر الهي ومن منبع الرسالة المحمدية لا غير وان علومهم علوم جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله ولهذا كثيرا ما يكررون ويؤكدون ان حديثهم هو حديث جدهم سواء أسندوها إليه أم لا ، وانهم لا يقولون بآرائهم بل علمهم موروث من جدهم إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ثم إلى الحسن ثم الحسين ثم الأئمة من بعده واحدا بعد واحد فمثلا علوم سيد العترة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مأخوذة من علم الرسول صلى الله عليه وآله فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قوله : " ان الله علم رسول الله الحلال والحرام والتأويل وعلم رسول الله علمه كله عليا " ( 1 ) .
    و ( سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام - الإمام الصادق - عن مسألة فأجابه فيها ، فقال الرجل : أرأيت ان كان كذا وكذا ما يكون القول فيها ؟ فقال له : مه ما أجبتك من شئ فهو عن رسول الله صلى الله عليه وآله لسنا من أرأيت في شئ " ( 2 ) .
    ( 1 ) بصائر الدرجات ص 290 وسائل الشيعة ، وراجع ما يأتي في الكتاب من الأحاديث التي قد وردت عن طريق مدرسة الخلفاء بهذا الصدد ص 568 وغيرها .
    ( 2 ) الكافي ج 1 / 58 ( * ) .

    وفي حديث آخر للإمام الصادق عليه السلام : " مهما أجبتك فيه بشئ فهو عن رسول الله صلى الله عليه وآله لسنا نقول برأينا من شئ " ( 1 ) .
    وغيرهما من عشرات الأحاديث في هذا الموضوع التي تؤكد ان مصدرهم هو جدهم الأعظم .

    موقف مدرسة أهل البيت من الرأي :

    ان مدرسة أهل البيت عليهم السلام وقفت من القياس والرأي والاستحسان موقفا سلبيا بل ومن الاجتهاد الذي يساوي الرأي وأنكرته أشد الإنكار .
    فقد ورد عنهم " ان دين الله لا يصاب بالمقائيس " و " ان دين الله لا يصاب بالقياس " وقالوا " ان السنة لا تقاس ألا ترى ان امرأة تقضى صومها ولا تقضى صلاتها يا أبان ان السنة إذا قيست محق الدين " ( 2 ) .
    وكان موقف الإمام الصادق عليه السلام من مدرسة الرأي واضحا فقد أنكر على رائديها وخصوصا أبي حنيفة وقد وصلت عدة مناقشات بين الإمام الصادق وأبي حنيفة حصلت الغلبة فيها للصادق عليه السلام ( 3 ) .
    وكذلك علماء مدرسة أهل البيت أنكروا العمل بالرأي والاجتهاد الذي يساويه . وقد ألفوا الكتب في الرد على من عمل بالرأي أو القياس قبل الغيبة الصغرى
    ( 1 ) بصائر الدرجات ص 301 .
    ( 2 ) راجع هذه الأحاديث في الكافي ج 1 / 56 و 57 .
    ( 3 ) حلية الأولياء ج 3 / 196 وابطال القياس لابن حزم ص 71 وسائل الشيعة ج 19 / 468 باب 44 من أبواب الديات . ( * )

    وبعدها ، فقد صنف عبدالله بن عبدالرحمن الزبيري كتابا أسماه : " الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس " وصنف هلال بن أبي الفتح المدني كتابا في الموضوع باسم : " الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول " ( 1 ) .
    وكان الشيخ الصدوق والشيخ المفيد والسيد المرتضى ينكرون الاجتهاد والرأي والقياس والاستحسان وان هذه الامور ليست من مذهب الإمامية ( 2 ) .
    ولهذا أنكروا على ابن أبي الجنيد عمله بالقياس إلى حد رفضوا فتاويه مع ان الشيخ المفيد والسيد المرتضى من كبار المجتهدين . فيعرف من هذا ان الاجتهاد له مفهومان : مفهوم خاص ومفهوم عام
    اما المفهوم الخاص : للاجتهاد فهو المفهوم الذي يساوي الرأي أو القياس أو الاستحسان يقول الشافعي . " في القياس ؟ أهو الاجتهاد أم هما مفترقان قلت : هما اسمان بمعنى واحد " ( 3 ) وهذا الاجتهاد هو الذي كانت تأخذ به مدارس الرأي والتي تجعله مصدرا ودليلا للأحكام الشرعية كالكتاب والسنة ، وهذا بعينه الاجتهاد المرفوض لدى مدرسة أهل البيت وعلمائها رفضا باتا سواء كان في قباله نص صريح أم لا ولعل بعض الأبحاث التي دار الحديث عنها في داخل الكتاب يكون من مصاديقه .
    ( 1 ) رجال النجاشي ، المعالم الجديدة للأصول ص 24 .
    ( 2 ) المعالم الجديدة ص 25 ، الذريعة للسيد المرتضى ج 2 / 308 ، الجواهر ج 40 / 89 .
    ( 3 ) الرسالة للشافعي ص 477 ( * ) .


    النص والاجتهاد - السيد شرف الدين ص 19

    [ المفهوم العام للاجتهاد : ]

    وهو قريب من المعنى اللغوي ان لم يكن هو فان هذا الاجتهاد هو ان يقوم الفقيه بعملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها كالكتاب والسنة فبينما أصبح الاجتهاد بالمعنى الخاص دليلا يعتمد عليه الشخص حينما يسأل ويقول اجتهادي كان الاجتهاد بالمعنى العام هو بذل الجهد والطاقة في فهم الحكم الشرعي من الكتاب أو السنة الشريفة وان كان قد اختلف العناء والمشقة في استخراج الحكم من ظاهر الآية أو الرواية فبينما كان في السابق لا يوجد فيها أي عناء فلا يقال له اجتهاد بينما الآن أصبح العناء فيها شديدا جدا لما يبذله الفقيه من جهد علمي لتحديد الحكم الشرعي فيصدق عليه انه مجتهد . ومع البعد الزمني أصبحت عملية الاستنباط ليست جائزة فحسب بل واجبة وذلك لتوقف فهم الحكم الشرعي عليها وتحديد الوظيفة العملية للمكلف بها . وبهذا يفسر موقف جملة من علمائنا الأخيار حيث شجبوا الاجتهاد .
    واستدلوا على حرمته بالروايات السابقة وغيرها ، فانه قد حصل اللبس والخلط بين المعنى الأول التي ترفضه مدرسة أهل البيت والمعنى الثاني التي توجبه على نحو الكفاية .

    يُتبــــع
    عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام):

    ((إذا خرج القائم (ع) ينتقــم من أهـلِ الفتـوى بما لايعلمون ، فتعساً لهم ولأتباعهم ، أوكان الدينُ ناقصاً فتمّموه ؟ أم بهِ عِوَجُ فقوّموه ؟ أم أمر الناس بالخلاف فأطاعوه ؟ أم أمرهم بالصواب فعصوه ؟ أم همَّ المختارفيما أوحى إليهِ فذكَّروه ؟ أم الدين لم يكتمل على عهدهِ فكمَّلوه ؟ أم جاء نبَّيُ بعدهُ فاتبعوه )) بيان الأئمــة/ ج3 ، ص298
    .

  • #2

    [ الاجتهاد في قبال النص : ]

    نعم مدرسة أهل البيت لا تجيز الاجتهاد مطلقا في ما إذا وجد نص على خلافه بل تلزم بالبحث عن النص قبل الحكم خصوصا مع احتمال وجوده وعلى هذا بنى المصنف كتابه هذا فانما هذه الموارد المذكورة يوجد على خلافها
    - ص 20 -
    النصوص الصريحة الواضحة والتي كانت منتشرة في البلاد وبين أيديهم الكثير منهم يعرفونها .
    وعلى فرض عدم معرفتها لابد من الفحص ليتأكد عدم وجود الدليل ، ومن الواضح جدا ان الرسول الأعظم حينما يحدث بحديث قد يكون عنده شخص أو شخصان أو أكثر لان أكثرية الصحابة مشغولون بأمورهم وترتيب نظام اجتماعهم فيلزم بقية الصحابة الذين لم يحضروا وقت الحديث ان يفحصوا عنه وإلا فلا يحق لهم الحكم بدون ذلك .
    * * *

    تعليق على ماورد في كلام السيد شرف الدين:
    إن ماذكرهُ السيد شرف الدين حول عدم جواز الإجتهاد بالرأي فهذا أمر لايقبل النقاش فيه وهو مبدأ مرفوض عند فكر أهل البيت (عليهم السلام) وقد صرّحت الكثير من الأحاديث الشريفة لأئمتنا المعصومين (عليهم السلام) بعدم جواز العمل بهذا النوع من التفقه في الدين.

    أما ذكرهِ للمفهوم العام في الإجتهاد بقولهِ:

    ((وهو قريب من المعنى اللغوي ان لم يكن هو فان هذا الاجتهاد هو ان يقوم الفقيه بعملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها كالكتاب والسنة فبينما أصبح الاجتهاد بالمعنى الخاص دليلا يعتمد عليه الشخص حينما يسأل ويقول اجتهادي كان الاجتهاد بالمعنى العام هو بذل الجهد والطاقة في فهم الحكم الشرعي من الكتاب أو السنة الشريفة وان كان قد اختلف العناء والمشقة في استخراج الحكم من ظاهر الآية أو الرواية فبينما كان في السابق لا يوجد فيها أي عناء فلا يقال له اجتهاد بينما الآن أصبح العناء فيها شديدا جدا لما يبذله الفقيه من جهد علمي لتحديد الحكم الشرعي فيصدق عليه انه مجتهد . ومع البعد الزمني أصبحت عملية الاستنباط ليست جائزة فحسب بل واجبة وذلك لتوقف فهم الحكم الشرعي عليها وتحديد الوظيفة العملية للمكلف بها . وبهذا يفسر موقف جملة من علمائنا الأخيار حيث شجبوا الاجتهاد .
    واستدلوا على حرمته بالروايات السابقة وغيرها ، فانه قد حصل اللبس والخلط بين المعنى الأول التي ترفضه مدرسة أهل البيت والمعنى الثاني التي توجبه على نحو الكفاية)).

    فقد تبيّن إن السيد شرف الدين رفض في كلامهِ لـ (المفهوم العام في الإجتهاد) رفضاً مطلقاً حيث قال:
    ((نعم مدرسة أهل البيت لا تجيز (الاجتهـاد مطلقاً) في ما إذا وجد نص على خلافه بل تلزم بالبحث عن النص قبل الحكم خصوصا مع احتمال وجوده ))

    وبهذا حدد السيد شرف الدين من خلال كلامهِ بعدم جواز الإجتهاد العام والخاص في الأحكام الشرعية من قولهِ: ( مدرسة أهل البيت لا تجيز (الاجتهـاد مطلقاً)) أي (العام والخاص) هذا أولاً.
    ثانياً: عندما ذكر الإجتهاد بالمفهوم العام وهو يختلف عن الإجتهاد بالمفهوم الخاص فهذا لايعني بشرعية الإجتهاد العام المُتعلّق بعناء الفقيه وبحثهِ الدؤوب في التوصل للحكم الشرعي من خلال عملية استباط الأحكام الشرعية من أداتها أي (الكتاب والسنة) لعدم:
    1- عدم ورود أحاديث وروايات لإئمتنا المعصومين (عليهم السلام) تجيز العمل في استنباط الحكم من كتاب الله والسنة المطهرة الشريفة لإن ذلك لايكشف معضلة الحكم إلا الإمام المعصوم المرتبط بوحي السماء وصاحب ليلة القدر والحجة على الخلق .
    2- عند العمل بمبدأ الإجتهاد في المفهوم العام والمتعلق بفكرة استنباط الحكم الشرعي فقد يؤدي بالفقيه إلى التوصّل إلى حكم شرعي يتعرّض لنتائج (الصواب أوالخطأ) وهذا لاترضاه الشريعة لإن ذلك من العبث في دين وحي السماء فيؤدي بالنتيجة إلى إكثار البدع والرأي المخترع بأحلالها على دين الشرائع والسنن ووحي الإسلام المستمر .
    3- وردت الكثير من الأحاديث والروايات الشريفة في النهي عن الإجتهاد بكافة أصنافه ، بل الأخذ ماورد عن لسان المعصومين (عليهم السلام) .
    4- فكرة الإجتهاد بالمفهوم العام وفي وجود النص لايجوز العمل بهِ لإن كلام المعصومين (عليهم السلام) في باطنهِ لهُ من المعاني والتأويل التي لايمكن للفقيه التوصل بها إلا من خلال الإمام المعصوم نفسهِ حيث ورد عنهم (ع) (كلامنا حمّال لسبعين وجه) .

    إذن/
    كيف للفقيهِ أن يجعل لنفسهِ من كلام المعصوم أداةً لإستنباط أحكامهِ على ضوء مقاييسهِ العقلية وخصوصاً مانراهُ اليوم عند فقهاء الإمـامية كثرة الإختلافات في الفتاوى الفقهية وتعددية آراء المراجع في المسألة الفقهية الواحدة؟؟؟!!!

    عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام):

    ((إذا خرج القائم (ع) ينتقــم من أهـلِ الفتـوى بما لايعلمون ، فتعساً لهم ولأتباعهم ، أوكان الدينُ ناقصاً فتمّموه ؟ أم بهِ عِوَجُ فقوّموه ؟ أم أمر الناس بالخلاف فأطاعوه ؟ أم أمرهم بالصواب فعصوه ؟ أم همَّ المختارفيما أوحى إليهِ فذكَّروه ؟ أم الدين لم يكتمل على عهدهِ فكمَّلوه ؟ أم جاء نبَّيُ بعدهُ فاتبعوه )) بيان الأئمــة/ ج3 ، ص298
    .

    تعليق


    • #3

      وكان الشيخ الصدوق والشيخ المفيد والسيد المرتضى ينكرون الاجتهاد والرأي والقياس والاستحسان وان هذه الامور ليست من مذهب الإمامية ( 2 ) .
      ولهذا أنكروا على ابن أبي الجنيد عمله بالقياس إلى حد رفضوا فتاويه مع ان الشيخ المفيد والسيد المرتضى من كبار المجتهدين . فيعرف من هذا ان الاجتهاد له مفهومان : مفهوم خاص ومفهوم عام
      اما المفهوم الخاص : للاجتهاد فهو المفهوم الذي يساوي الرأي أو القياس أو الاستحسان يقول الشافعي . " في القياس ؟ أهو الاجتهاد أم هما مفترقان قلت : هما اسمان بمعنى واحد " ( 3 ) وهذا الاجتهاد هو الذي كانت تأخذ به مدارس الرأي والتي تجعله مصدرا ودليلا للأحكام الشرعية كالكتاب والسنة ، وهذا بعينه الاجتهاد المرفوض لدى مدرسة أهل البيت وعلمائها رفضا باتا سواء كان في قباله نص صريح أم لا ولعل بعض الأبحاث التي دار الحديث عنها في داخل الكتاب يكون من مصاديقه .
      اخي خادم ابن الإنسان ان هذا الكلام كان ينطلي علينا فيما لو كنا ناخذ هذه المعلومات من الفقهاء انفسهم اما الآن وقد علمنا كذب بعضهم في نقل الحقائق واعتماد البعض الآخر منهم على اقرانهم من العلماء في نقل الحقائق لذلك اصبحت المسالة واضحة في هذا الزيف الذي يتبجحون في نقله وتزييفه لخداع الناس .
      انظر اخي بنفسك الى قول الشريف المرتضى في ابن جنيد وفي القياس والراي الشيطانيين لتعرف كذب هؤلاء على الذقون






      (بحث مستل من ابحاث الاستاذ ناطق سعيد)

      مرحلة السيد المرتضى :

      وهو السيد علي بن الحسين المعروف بالسيد المرتضى وعرف ايضاً بالشريف المرتضى علم المهدى المتوفي سنة (436 هـ) .
      ولد السيّد المرتضى في العاصمة بغداد سنة 355 هـ ومع نمو التجمعات البغدادية ، أخذت أماكن الشيعة على تلك الأيام تنفصل عن أماكن أهل السنة ، فأصبحت محلة الكرخ مركزا شيعيا وبذلك بدأت التحركات والحروب بين الطائفتين ، حتى إن الخليفة التجأ إلى أن يعين للشيعة نقيبا فكانت النقابة الشيعية انتهت حين ذاك إلى الشريف أبي أحمد ، ثم انتقلت إلى ولديه الشريف الرضي ، ثم الشريف المرتضى الذي تزعم زمام الامور بعد وفاة الشيخ المفيد .
      كانت أسرة الشريف المرتضى من أكبر العائلات الشيعية ظهورا وشهرة في بغداد وكانوا في نفس الوقت فقهاء للشيعة ، علاوة على منصب النقابة ، كما أن منصب إمارة الحج والنظر في المظالم في بعض ضواحي العراق كانت مفوضة إليهم من الخليفة العباسي شخصياً( ) .
      وذكر في كتاب الرسائل العشرة اسرة الشريف المرتضى وقربها للبلاط العباسي ما هذا نصه : ( إن أسرة السيد كانت من ذي قبل ، ذات اعتبار ومكانة لدى الخلفاء العباسيين)( ).
      كان الشريف المرتضى من اشهر تلاميذ الشيخ المفيد وقد يتفاجئ البعض عندما نقول بان الشريف المرتضى قد أحدث الانقلاب الثاني بعد ابن جنيد والعماني فهو اول من قام بزج فتاوى ابن الجنيد وجعلها معتبرة في جملة الاجماع والخلاف بل واكثر من ذلك فقد كان يعتذر عن مخالفته في بعض المسائل الخلافية بعد ان تركت كتب ابن جنيد في عهد الشيخ المفيد ولم يراعى لابن جنيد مصنفا ولا كتاب جاء السيد المرتضى فضرب هذه المسالة عرض الحائط وهذا ما ذكره السيد بحر العلوم فقد ذكر بان السيد المرتضى اول من جعل اراء ابن الجنيد في جملة الاجماع من القدماء قائلاً : ( وممن يحكي قول ابن الجنيد ، ويعتبر ما في الاجماع والنزاع من القدماء السيد الأجل المرتضى ، فإنه قد أكثر النقل عنه والاعتذار عن مخالفته في بعض المسائل)( ).
      وهذا بحد ذاته يشير الى نقله نوعية في التعامل مع المسائل الفقهية تلت مرحلة الشيخ المفيد وكانت بوادرها على يد السيد المرتضى حيث ذكرنا ان في مرحلة الشيخ المفيد قد تركت كتب ابن الجنيد ولم يؤخذ بمصنف له ولا كتاب بينما في هذه المرحلة بدا الشريف المرتضى يستعين باقوال الجنيدي ويزجها في الاجماع والخلاف .
      اننا لا نستغرب هذا التصرف حين نعلم بان السيد المرتضى نفسه قد سار على ما سار عليه الجنيدي في تبني القياس والعمل به فقد تبنى المرتضى القياس واطلق عليه القياس الشرعي وقبل ان يتبناه تبراء منه شرعاً وقبله عقلاً قائلاً : ( أن القياس محظور في الشريعة استعماله ، لان العبادة لم ترد به ، وإن كان العقل مجوزا ورود العبادة باستعماله .)( ).
      ثم بعد ذلك تبناه وجعله طريقا الى معرفة الاحكام الشرعية قائلاً : (اعلم أنا إذا بينا أن القياس الشرعي يمكن أن يكون طريقا إلى معرفة الأحكام الشرعية ، فقد جرى القياس مجرى الأدلة الشرعية كلها من نص وغيره ، فمن منع - مع ثبوت ذلك - من أن يدل الله تعالى به ، كما يدل بالنص على الاحكام ، فهو مقترح لا يلتفت إلى خلافه)( ).
      ان من اصعب المسائل هو تقديم الاقتراحات على شريعة رب العالمين فمن نكون نحن حتى نلقي باقتراحاتنا على الشريعة وقد علمنا بان الائمة والانبياء (عليهم السلام) لم يفعلوا ذلك بل انهم قد نهوا عن ذلك واصبح هذا الامر من البديهيات لكل مطلع على كلام الائمة (عليهم السلام) واما قوله (فمن منع - مع ثبوت ذلك - من أن يدل الله تعالى به) فيرد عليه بان الاخبار الدالة على المنع كثيرة جدا الى حد التواتر وان هذه المسالة من ضروريات الدين والتي نقلت على لسان الصادقين فكيف جاز لنا القول بالتشكيك في المنع منه .
      للموضوع تتمة




      بطبيعة الحال لو اردنا ان نناقش كل مفردة في موضوع شرف الدين لفضحنا الكثير من الزيف ولكن لكل مقام مقال وهذا المقدار كاف في اظهار الحق لمن اراد

      تعليق

      يعمل...
      X