إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

علم الاصول عند الامام الباقر

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • علم الاصول عند الامام الباقر

    علم الأصول
    ومن العلوم الدينية التي فتق أبوابها الإمام الباقر (عليه السلام) وسبر أغوارها علم الأصول الذي يعد من أجل العلوم الإسلامية بعد علم الفقه. لأن الاجتهاد يتوقف عليه حيث أن المجتهد لا يتمكن من الفتوى إلا بعد أن يحصل على ملكة الاجتهاد (1).
    أجمع العلماء على أن أسبق من أسس هذا العلم، وأرسى قواعده هو الإمام الباقر (عليه السلام). يقول السيد حسن الصدر (إن أول من فتح بابه ـ أي باب علم الأصول ـ وفتق مسائله هو باقر العلوم الإمام محمد بن الباقر (عليه السلام) وبعده ابنه أبو عبد الله الصادق (عليه السلام) وقد أمليا فيه على جماعة من تلامذتهما قواعده ومسائله، جمعوا من ذلك مسائل رتبها المتأخرون على ترتيب مباحثه ككتاب آل الرسول وكتاب (الفصول المهمة في أصول الأئمة) وكتاب (الأصول الأصيلة) كلها بروايات الثقات مسندة، متصلة الإسناد إلى أهل البيت (عليهم السلام)(2).
    وفيما يلي بعض القواعد الأصولية التي أسسها الإمام (عليه السلام) أو نقلها عن أجداده الطاهرين وإليها يرجع الفقهاء عند عدم النص على الحكم الشرعي.
    قاعدة التجاوز:
    وهي الحكم على وجود الشيء المشكوك بعد الدخول في غيره مما هو مترتب عليه (3). كما إذا شك في القراءة وقد ركع، وقد نقل عن الإمام الباقر (عليه السلام) والإمام الصادق (عليه السلام) في عدم العناية بالشك والمضي في الصلاة.
    قاعدة الفراغ:
    وهي تعنى بالحكم على صحة الفعل الموجود في ظرف الشك في صحته (4) قال الإمام الباقر (عليه السلام) في ذلك: (كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو)(5). كما دلت على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) جاء فيها: (كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد)(6) وعلى ضوء هذا أفتى فقهاء الإمامية بعدم الاعتناء بالشك في أفعال الصلاة بعد الفراغ منها.
    قاعدة نفي الضرر:
    هذه القاعدة هي من القواعد المهمة في التشريع الإسلامي (نفي الضرر) ومفادها نفي الحكم المؤدي إلى الضرر. ويترتب عليها كثير من الأحكام ذكرها الفقهاء. وقد نص عليها الإمام الباقر (عليه السلام) فقال لزرارة: إن سمرة بن جندب (7) كان له عذق (8) في حائط لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصاري بباب البستان وكان سمرة يمر إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة، فجاء الأنصاري إلى النبي (صلّى الله عليه وآله) فشكا إليه وأخبره بالخبر، فأرسل رسول الله إليه وأخبره بقول الأنصاري وما شكاه، فقال (صلّى الله عليه وآله): إذا أردت الدخول فاستأذن، فأبى، فلما أبى ساومه حتى بلغ من الثمن ما شاء الله، فأبى أن يبيعه، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) للأنصاري اذهب واقلعها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار (9).
    وقد ذكر الأصوليون هذا الحديث وما يترتب عليه من الأحكام.
    الاستصحاب:
    وهو أحد الأصول التي يرجع إليها الشاك في مقام العمل، أما سبب شكه فيرجع إلى فقدان النص، أو إلى تعارض النصوص وتساقطها فيما إذا تكافأت، ولم يكن أحدهما أرجح من الآخر. ولا يجري الاستصحاب حتى يتوفر في المستصحب اليقين السابق والشك اللاحق، وقد نص الإمام الباقر (عليه السلام) على حجّية الاستصحاب في كثير من المسائل التي سئل عنها وبصورة خاصة في أبواب الشك في الصلاة، وقد ذكرت تلك الأخبار في (وسائل الشيعة) وغيرها من الموسوعات الفقهية.
    تعارض الخبر وعلاجه:
    وردت أخبار كثيرة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) متعارضة في مدلولها بين النفي والإيجاب في موضوع واحد. ولا ريب أن هذا اللون من التعارض يستحيل أن يصدر عن أئمة أهل البيت العترة الطاهرة المعصومون. وإذا ثبت التعارض فلا يخلو من أمرين:
    الأول: صدور أحدهما للتقية، من المعروف أن الأئمة رواد الإصلاح في الأمة الإسلامية، قد ابتلوا بفراعنة زمانه وحكام طغاة ظالمين نكَّلوا بهم وبشيعتهم، وقد أحاطوا مجالسهم بمخابرات ومباحث تعزلهم عن سائر المسلمين. هذه الظروف القاسية والخطرة كانت حرجة جداً، فإذا سئلوا عن مسألة وشكوا في أمر السائل أو كان في المجلس من يخافون منه أفتوا بالمسألة على رأي الجمهور حذراً من الغدر بهم والتنكيل.
    الثاني: أن يكون أحد الخبرين من الأخبار الموضوعة عليهم لأن وضع الحديث وافتعاله قد كثر في تلك العصور لأسباب سياسية معروفة افتعلها المرتزقة من الرواة عند الأمويين.
    وكانت معرفة الخبر الصحيح وتميزه عن غيره من الأخبار الموضوعة تهم المتحرجين في دينهم من الرواة. فأسرعوا إلى الإمام الباقر (عليه السلام) وسألوه عن ذلك فوضع عند ذلك (عليه السلام) البرامج العلاجية والقواعد الأساسية التي على ضوئها يتوضح الصحيح من الفاسد هذه المبادئ هي:
    1 ـ الشهرة:
    وتعني الشهرة بالرواية لا في الفتوى فإذا كان أحد الخبرين المتعارضين مشهوراً بالرواية أكثر من الآخر يؤخذ به وأما الشاذ النادر فيطرح. يقول الإمام الباقر (عليه السلام) لزرارة: (يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر) فالشاذ النادر من الخبرين يطرح ولا يؤخذ به ويعوّل على الخبر المشهور بين الرواة.
    2 ـ موافقة الكتاب والسنة:
    المقياس المعوّل عليه أيضاً الذي وضعه الإمام (عليه السلام) لعلاج التعارض هو عرض الخبرين المتعارضين على الكتاب والسنة، فإن اتفق أحدهما مع منطوق الكتاب والسنة يؤخذ به وما لا يوافقهما يطرح ويسقط. قال (عليه السلام) لأصحابه: (لا تصدق علينا إلا بما يوافق كتاب الله وسنة نبيه).
    3 ـ الترجيح بالصفات:
    المقياس الثالث لمعرفة الخبر الصحيح هو النظر في صفات الراوي من حيث الوثاقة والعدالة، فتقدم روايته على من لا تتوفر فيه هذه الصفات يقول الإمام الباقر لزرارة:
    (خذ بما يقوله أعدلهما عندك وأوثقهما).
    يسمى الخبر الصحيح بالمتواتر. يقول الآمدي:
    (اتفق القائلون بحصول العلم عن الخبر المتواتر على شروط منها ما يرجع إلى المخبرين ومنها ما يرجع إلى المستمعين. فأما ما يرجع إلى المخبرين:
    1ـ أن يكونوا قد انتهوا من الكثرة إلى حد يمتنع تواطؤهم على الكذب.
    2ـ أن يكونوا عالمين بما أخبروا به لا ظانين.
    3ـ أن يكون علمهم مستند الحس لا إلى دليل العقل فقط.
    4ـ أن يستوي طرفا الخير ووسطه في هذه الشروط لأن خبر كل عصر مستقل بنفسه، فكانت هذه الشروط معتبرة فيه (10).
    وأما ما يرجع إلى المستمعين:
    فأن يكون المستمع متأهلاً لقبول العلم بما أخبر به، غير عالم به قبل ذلك، وإلا كان فيه تحصيل الحاصل. غير أن من زعم أن حصول العلم بخبر التواتر نظري، شرط تقدم العلم بهذه الأمور على حصول العلم بخبر التواتر ومن زعم أنه ضروري لم يشترط سبق العلم بهذه الأمور (11).
    أما الشيعة فإنهم شرطوا وجود المعصوم في خبر التواتر حتى لا يتفقوا على الكذب، وهو باطل أيضاً، لأنه لو اتفق أهل بلد من بلاد الكفار على الأخبار عن قتل ملكهم أو أخذ مدينة فإن العلم يحصل بخبرهم.
    وهذا بالنسبة إلى الشيعة خطأ (12).

    (1) كفاية الأصول ج2 باب الاجتهاد.
    (2) الشيعة وفنون الإسلام ص95.
    (3) حقائق الأصول ج2 ص547.
    (4) حقائق الأصول ج2 ص547.
    (5) مستمسك العروة الوثقى ج7 ص350.
    (6) نفسه ج7 ص349.
    (7) سمرة بن جندب صحابي كذاب كان من سماسرة معاوية وأعوانه على نشر الظلم والإرهاب. استعمله زياد بن أبيه والياً على البصرة فأسرف في قتل الأبرياء فقتل فيما يقول المؤرخون ثمانية آلاف تاريخ الطبري ج6 ص632.
    (8) العذق: النخلة ويكسر العين عنقود التمر.
    (9) في رواية عن الإمام الباقر (عليه السلام): (ما أراك ياسمرة إلا مضار اذهب يا فلان فاقلعها وارم بها وجهه).
    (10) الأحكام في أصول الأحكام ج2 ص24 وعلم الرواية للشهيد الثاني ص14.
    (11) قواعد التحديث ص147.
    (12) نقد الحديث في علم الرواية وعلم الدراية ج1 ص512 للمؤلف عن الشهيد الثاني في علم الدراية.
    ياابا صالح ادركنا

  • #2
    بعد أن نفذت كل أدوات البحث والدليل لدى مقلدة الفقهاء لإثبات بأن علم الأصول علم صحيح وحق لجأ اليوم العضو رزوقي إلى رفع رايتهم الخاسرة ليوهم الناس بأن هذا هو الطريق الصحيح .
    عموما فأمر الفقهاء قد بانت سوءته ولو كان ما تدعية صحيح وأن الإجتهاد حق وأن اهل البيت من المؤيدين له فماذا تقول في قول القدماء من علماء الشيعة الذين حرموا الإجتهاد أمثال الصدوق والكليني والحر العاملي والشيخ المفيد والمجلسي هل هؤلاء على ضلال وإن كانوا كذلك فلماذا لم تصدر التوقيعات من الإمام المهدي (ع) بتفسيقهم .
    ثم بعد أن اندحرت حجتكم ولم تستطيعوا أن تأتوا بالأدلة على مصادر التشريع الدخيلة وهي العقل والإجماع نسبتم لأهل البيت هذه البدعة وجعلتموهم شركاء لفقهاءكم فيها حاشا لأهل البيت أن يشاركوكم فيها لأنهم أول من وبخ المنحرفين من المسلمين القائلين بأراءهم وعقولهم وقياسهم .
    وكنت تريد أن تُحكم خدعتك للناس فأتيت بالقواعد التي وافقت روايات أهل البيت فلماذا لم تأتي بالقواعد التي خالفت الكتاب والسنة مثل ما يقبله الشرع يقبله العقل وما يقبله العقل يقبله الشرع وقياس الأولوية وتعطيل الكثير من السنن وسن البدع .
    وقد وصف الإمام علي علماءك وصفا يغني ذوي الألباب عن هذه الأباطيل حيث قال في وصف إختلاف الفقهاء في الفتيا حيث قال : ( ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعا وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد . أفأمرهم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه . أم نهاهم عنه فعصوه . أم أنزل الله دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه . أم كانوا شركاء له . فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى أم أنزل الله سبحانه دينا تاما فقصر الرسول صلى الله عليه وآله عن تبليغه وأدائه والله سبحانه يقول ( ما فرطنا في الكتاب من شئ ) فيه تبيان كل شئ وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا وأنه لا اختلاف فيه فقال سبحانه ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) . وإن القرآن ظاهره أنيق. وباطنه عميق . لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به)

    وإليك ما قاله علماء الشيعة الأوائل في الإجتهاد
    وقال الصدوق في العلل بعد ذكر حديث موسى ( عليه السلام ) والخضر ( عليه السلام ) : إن موسى مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى لم يدرك باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الأمر به ، فإذا لم يجز لأنبياء الله تعالى ورسله القياس والاستدلال والاستخراج كان من دونهم من الأمم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك . إلى أن قال : فإذا لم يصلح موسى ( عليه السلام ) للاختيار مع فضله ومحله فكيف ! تصلح الأمة لاختيار الإمام ( عليه السلام ) ، وكيف ! يصلحون لاستنباط الأحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة . وقال السيد في الذريعة : عندنا أن الاجتهاد باطل وأن الحق مدلول عليه ، وأن من أخطأ غير معذور ..
    وقال الشيخ في العدة : وأما القياس والاجتهاد فعندنا أنهما ليسا بدليلين ، بل محظور في الشريعة استعمالهما . وقال في موضع آخر منه : ولسنا نقول بالاجتهاد والقياس .

    { وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى }طه61

    تعليق


    • #3
      إن كانت هذه الروايات يا رزوقي هي قواعد في علم الأصول ومتفق عليها من قبل الفقهاء المجتهدون فلماذا اختلف في تطبيقها علماءك يا ترى فالقواعد واضحة والخلاف فيها مشهور بين الفقهاء .
      وهذا الخلل لدى الفقهاء يجعلهم غير مؤهلين للتقليد لأنهم بمخالفتهم لهذه الروايات التي ذكرتها والتي جعلتها قواعد أصولية سوف يكونون غير مطيعين لأمر المولى .
      فهل تستطيع أن تعطيني سبب اختلاف الفقهاء في الفتيا بعد أن وجدت لديهم هذه القواعد

      تعليق


      • #4
        السلام عليكم اخوتي وبعد
        اولا الى ماتذهبون من اختلاف العلماء فهو واردلانهم ليس بمرتبه واحده من العلم
        فهم غير متساوين وهوبحد ذاته ليس بمنقصه عليهم
        اما عندما تقول كيف ان الامام روحي وارواح العالمين له الفدى كيف يامؤ بطاعه من ليس بمعصوم فالجواب هو ان هناك كثير من الحالات والحوادث التاريخيه وهي كثيره
        تقول مفادها ان الامام والرسول قد امرالناس وبكثير من الموقف ان يتبعون بعض من ليس لهى عصمه مثال على ذالك عندما امرلرسول باتباع اسامه وقال لعنة الله على من
        تخلف عن سرية اسامه زهي حادثه تاريخيه مشهوره
        هذه الحادثه فيها دلاله ورد واضح على من يشكك في امر الامامالحجه ابن الحسن
        عليه السلام الناس باتباع العلماء
        اما ماذهبت اليه من تفسيق الامام الحجهللصدوق والمفيد وغيرهم
        فكلامك باطل لان للمفيد كثير من المراسلات مع الامام وهي مذكور في كثير من الكتب
        وكتاب الكافي الذي قال عنه الامام هو الكافي لشيعتنا
        فهو كافي لنقض كلامك
        اماتقليد العلماء فهو من ابده البديهيات في مذهب اهل البيت فما عندك من دين وعندي
        وعند الناس جميعا فهو ويعود بالفضل بالدرجه الاولى للعلماء
        ولعلك تقول ماهو دور الامام اذن
        نقول لن دور الامام غير خافي الاثر في هداية الامه من الانحراف
        وهوالاول والاخير

        تعليق

        يعمل...
        X