علم الأصول
ومن العلوم الدينية التي فتق أبوابها الإمام الباقر (عليه السلام) وسبر أغوارها علم الأصول الذي يعد من أجل العلوم الإسلامية بعد علم الفقه. لأن الاجتهاد يتوقف عليه حيث أن المجتهد لا يتمكن من الفتوى إلا بعد أن يحصل على ملكة الاجتهاد (1).
أجمع العلماء على أن أسبق من أسس هذا العلم، وأرسى قواعده هو الإمام الباقر (عليه السلام). يقول السيد حسن الصدر (إن أول من فتح بابه ـ أي باب علم الأصول ـ وفتق مسائله هو باقر العلوم الإمام محمد بن الباقر (عليه السلام) وبعده ابنه أبو عبد الله الصادق (عليه السلام) وقد أمليا فيه على جماعة من تلامذتهما قواعده ومسائله، جمعوا من ذلك مسائل رتبها المتأخرون على ترتيب مباحثه ككتاب آل الرسول وكتاب (الفصول المهمة في أصول الأئمة) وكتاب (الأصول الأصيلة) كلها بروايات الثقات مسندة، متصلة الإسناد إلى أهل البيت (عليهم السلام)(2).
وفيما يلي بعض القواعد الأصولية التي أسسها الإمام (عليه السلام) أو نقلها عن أجداده الطاهرين وإليها يرجع الفقهاء عند عدم النص على الحكم الشرعي.
قاعدة التجاوز:
وهي الحكم على وجود الشيء المشكوك بعد الدخول في غيره مما هو مترتب عليه (3). كما إذا شك في القراءة وقد ركع، وقد نقل عن الإمام الباقر (عليه السلام) والإمام الصادق (عليه السلام) في عدم العناية بالشك والمضي في الصلاة.
قاعدة الفراغ:
وهي تعنى بالحكم على صحة الفعل الموجود في ظرف الشك في صحته (4) قال الإمام الباقر (عليه السلام) في ذلك: (كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو)(5). كما دلت على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) جاء فيها: (كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد)(6) وعلى ضوء هذا أفتى فقهاء الإمامية بعدم الاعتناء بالشك في أفعال الصلاة بعد الفراغ منها.
قاعدة نفي الضرر:
هذه القاعدة هي من القواعد المهمة في التشريع الإسلامي (نفي الضرر) ومفادها نفي الحكم المؤدي إلى الضرر. ويترتب عليها كثير من الأحكام ذكرها الفقهاء. وقد نص عليها الإمام الباقر (عليه السلام) فقال لزرارة: إن سمرة بن جندب (7) كان له عذق (8) في حائط لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصاري بباب البستان وكان سمرة يمر إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة، فجاء الأنصاري إلى النبي (صلّى الله عليه وآله) فشكا إليه وأخبره بالخبر، فأرسل رسول الله إليه وأخبره بقول الأنصاري وما شكاه، فقال (صلّى الله عليه وآله): إذا أردت الدخول فاستأذن، فأبى، فلما أبى ساومه حتى بلغ من الثمن ما شاء الله، فأبى أن يبيعه، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) للأنصاري اذهب واقلعها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار (9).
وقد ذكر الأصوليون هذا الحديث وما يترتب عليه من الأحكام.
الاستصحاب:
وهو أحد الأصول التي يرجع إليها الشاك في مقام العمل، أما سبب شكه فيرجع إلى فقدان النص، أو إلى تعارض النصوص وتساقطها فيما إذا تكافأت، ولم يكن أحدهما أرجح من الآخر. ولا يجري الاستصحاب حتى يتوفر في المستصحب اليقين السابق والشك اللاحق، وقد نص الإمام الباقر (عليه السلام) على حجّية الاستصحاب في كثير من المسائل التي سئل عنها وبصورة خاصة في أبواب الشك في الصلاة، وقد ذكرت تلك الأخبار في (وسائل الشيعة) وغيرها من الموسوعات الفقهية.
تعارض الخبر وعلاجه:
وردت أخبار كثيرة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) متعارضة في مدلولها بين النفي والإيجاب في موضوع واحد. ولا ريب أن هذا اللون من التعارض يستحيل أن يصدر عن أئمة أهل البيت العترة الطاهرة المعصومون. وإذا ثبت التعارض فلا يخلو من أمرين:
الأول: صدور أحدهما للتقية، من المعروف أن الأئمة رواد الإصلاح في الأمة الإسلامية، قد ابتلوا بفراعنة زمانه وحكام طغاة ظالمين نكَّلوا بهم وبشيعتهم، وقد أحاطوا مجالسهم بمخابرات ومباحث تعزلهم عن سائر المسلمين. هذه الظروف القاسية والخطرة كانت حرجة جداً، فإذا سئلوا عن مسألة وشكوا في أمر السائل أو كان في المجلس من يخافون منه أفتوا بالمسألة على رأي الجمهور حذراً من الغدر بهم والتنكيل.
الثاني: أن يكون أحد الخبرين من الأخبار الموضوعة عليهم لأن وضع الحديث وافتعاله قد كثر في تلك العصور لأسباب سياسية معروفة افتعلها المرتزقة من الرواة عند الأمويين.
وكانت معرفة الخبر الصحيح وتميزه عن غيره من الأخبار الموضوعة تهم المتحرجين في دينهم من الرواة. فأسرعوا إلى الإمام الباقر (عليه السلام) وسألوه عن ذلك فوضع عند ذلك (عليه السلام) البرامج العلاجية والقواعد الأساسية التي على ضوئها يتوضح الصحيح من الفاسد هذه المبادئ هي:
1 ـ الشهرة:
وتعني الشهرة بالرواية لا في الفتوى فإذا كان أحد الخبرين المتعارضين مشهوراً بالرواية أكثر من الآخر يؤخذ به وأما الشاذ النادر فيطرح. يقول الإمام الباقر (عليه السلام) لزرارة: (يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر) فالشاذ النادر من الخبرين يطرح ولا يؤخذ به ويعوّل على الخبر المشهور بين الرواة.
2 ـ موافقة الكتاب والسنة:
المقياس المعوّل عليه أيضاً الذي وضعه الإمام (عليه السلام) لعلاج التعارض هو عرض الخبرين المتعارضين على الكتاب والسنة، فإن اتفق أحدهما مع منطوق الكتاب والسنة يؤخذ به وما لا يوافقهما يطرح ويسقط. قال (عليه السلام) لأصحابه: (لا تصدق علينا إلا بما يوافق كتاب الله وسنة نبيه).
3 ـ الترجيح بالصفات:
المقياس الثالث لمعرفة الخبر الصحيح هو النظر في صفات الراوي من حيث الوثاقة والعدالة، فتقدم روايته على من لا تتوفر فيه هذه الصفات يقول الإمام الباقر لزرارة:
(خذ بما يقوله أعدلهما عندك وأوثقهما).
يسمى الخبر الصحيح بالمتواتر. يقول الآمدي:
(اتفق القائلون بحصول العلم عن الخبر المتواتر على شروط منها ما يرجع إلى المخبرين ومنها ما يرجع إلى المستمعين. فأما ما يرجع إلى المخبرين:
1ـ أن يكونوا قد انتهوا من الكثرة إلى حد يمتنع تواطؤهم على الكذب.
2ـ أن يكونوا عالمين بما أخبروا به لا ظانين.
3ـ أن يكون علمهم مستند الحس لا إلى دليل العقل فقط.
4ـ أن يستوي طرفا الخير ووسطه في هذه الشروط لأن خبر كل عصر مستقل بنفسه، فكانت هذه الشروط معتبرة فيه (10).
وأما ما يرجع إلى المستمعين:
فأن يكون المستمع متأهلاً لقبول العلم بما أخبر به، غير عالم به قبل ذلك، وإلا كان فيه تحصيل الحاصل. غير أن من زعم أن حصول العلم بخبر التواتر نظري، شرط تقدم العلم بهذه الأمور على حصول العلم بخبر التواتر ومن زعم أنه ضروري لم يشترط سبق العلم بهذه الأمور (11).
أما الشيعة فإنهم شرطوا وجود المعصوم في خبر التواتر حتى لا يتفقوا على الكذب، وهو باطل أيضاً، لأنه لو اتفق أهل بلد من بلاد الكفار على الأخبار عن قتل ملكهم أو أخذ مدينة فإن العلم يحصل بخبرهم.
وهذا بالنسبة إلى الشيعة خطأ (12).
(1) كفاية الأصول ج2 باب الاجتهاد.
(2) الشيعة وفنون الإسلام ص95.
(3) حقائق الأصول ج2 ص547.
(4) حقائق الأصول ج2 ص547.
(5) مستمسك العروة الوثقى ج7 ص350.
(6) نفسه ج7 ص349.
(7) سمرة بن جندب صحابي كذاب كان من سماسرة معاوية وأعوانه على نشر الظلم والإرهاب. استعمله زياد بن أبيه والياً على البصرة فأسرف في قتل الأبرياء فقتل فيما يقول المؤرخون ثمانية آلاف تاريخ الطبري ج6 ص632.
(8) العذق: النخلة ويكسر العين عنقود التمر.
(9) في رواية عن الإمام الباقر (عليه السلام): (ما أراك ياسمرة إلا مضار اذهب يا فلان فاقلعها وارم بها وجهه).
(10) الأحكام في أصول الأحكام ج2 ص24 وعلم الرواية للشهيد الثاني ص14.
(11) قواعد التحديث ص147.
(12) نقد الحديث في علم الرواية وعلم الدراية ج1 ص512 للمؤلف عن الشهيد الثاني في علم الدراية.
ومن العلوم الدينية التي فتق أبوابها الإمام الباقر (عليه السلام) وسبر أغوارها علم الأصول الذي يعد من أجل العلوم الإسلامية بعد علم الفقه. لأن الاجتهاد يتوقف عليه حيث أن المجتهد لا يتمكن من الفتوى إلا بعد أن يحصل على ملكة الاجتهاد (1).
أجمع العلماء على أن أسبق من أسس هذا العلم، وأرسى قواعده هو الإمام الباقر (عليه السلام). يقول السيد حسن الصدر (إن أول من فتح بابه ـ أي باب علم الأصول ـ وفتق مسائله هو باقر العلوم الإمام محمد بن الباقر (عليه السلام) وبعده ابنه أبو عبد الله الصادق (عليه السلام) وقد أمليا فيه على جماعة من تلامذتهما قواعده ومسائله، جمعوا من ذلك مسائل رتبها المتأخرون على ترتيب مباحثه ككتاب آل الرسول وكتاب (الفصول المهمة في أصول الأئمة) وكتاب (الأصول الأصيلة) كلها بروايات الثقات مسندة، متصلة الإسناد إلى أهل البيت (عليهم السلام)(2).
وفيما يلي بعض القواعد الأصولية التي أسسها الإمام (عليه السلام) أو نقلها عن أجداده الطاهرين وإليها يرجع الفقهاء عند عدم النص على الحكم الشرعي.
قاعدة التجاوز:
وهي الحكم على وجود الشيء المشكوك بعد الدخول في غيره مما هو مترتب عليه (3). كما إذا شك في القراءة وقد ركع، وقد نقل عن الإمام الباقر (عليه السلام) والإمام الصادق (عليه السلام) في عدم العناية بالشك والمضي في الصلاة.
قاعدة الفراغ:
وهي تعنى بالحكم على صحة الفعل الموجود في ظرف الشك في صحته (4) قال الإمام الباقر (عليه السلام) في ذلك: (كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو)(5). كما دلت على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) جاء فيها: (كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد)(6) وعلى ضوء هذا أفتى فقهاء الإمامية بعدم الاعتناء بالشك في أفعال الصلاة بعد الفراغ منها.
قاعدة نفي الضرر:
هذه القاعدة هي من القواعد المهمة في التشريع الإسلامي (نفي الضرر) ومفادها نفي الحكم المؤدي إلى الضرر. ويترتب عليها كثير من الأحكام ذكرها الفقهاء. وقد نص عليها الإمام الباقر (عليه السلام) فقال لزرارة: إن سمرة بن جندب (7) كان له عذق (8) في حائط لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصاري بباب البستان وكان سمرة يمر إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة، فجاء الأنصاري إلى النبي (صلّى الله عليه وآله) فشكا إليه وأخبره بالخبر، فأرسل رسول الله إليه وأخبره بقول الأنصاري وما شكاه، فقال (صلّى الله عليه وآله): إذا أردت الدخول فاستأذن، فأبى، فلما أبى ساومه حتى بلغ من الثمن ما شاء الله، فأبى أن يبيعه، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) للأنصاري اذهب واقلعها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار (9).
وقد ذكر الأصوليون هذا الحديث وما يترتب عليه من الأحكام.
الاستصحاب:
وهو أحد الأصول التي يرجع إليها الشاك في مقام العمل، أما سبب شكه فيرجع إلى فقدان النص، أو إلى تعارض النصوص وتساقطها فيما إذا تكافأت، ولم يكن أحدهما أرجح من الآخر. ولا يجري الاستصحاب حتى يتوفر في المستصحب اليقين السابق والشك اللاحق، وقد نص الإمام الباقر (عليه السلام) على حجّية الاستصحاب في كثير من المسائل التي سئل عنها وبصورة خاصة في أبواب الشك في الصلاة، وقد ذكرت تلك الأخبار في (وسائل الشيعة) وغيرها من الموسوعات الفقهية.
تعارض الخبر وعلاجه:
وردت أخبار كثيرة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) متعارضة في مدلولها بين النفي والإيجاب في موضوع واحد. ولا ريب أن هذا اللون من التعارض يستحيل أن يصدر عن أئمة أهل البيت العترة الطاهرة المعصومون. وإذا ثبت التعارض فلا يخلو من أمرين:
الأول: صدور أحدهما للتقية، من المعروف أن الأئمة رواد الإصلاح في الأمة الإسلامية، قد ابتلوا بفراعنة زمانه وحكام طغاة ظالمين نكَّلوا بهم وبشيعتهم، وقد أحاطوا مجالسهم بمخابرات ومباحث تعزلهم عن سائر المسلمين. هذه الظروف القاسية والخطرة كانت حرجة جداً، فإذا سئلوا عن مسألة وشكوا في أمر السائل أو كان في المجلس من يخافون منه أفتوا بالمسألة على رأي الجمهور حذراً من الغدر بهم والتنكيل.
الثاني: أن يكون أحد الخبرين من الأخبار الموضوعة عليهم لأن وضع الحديث وافتعاله قد كثر في تلك العصور لأسباب سياسية معروفة افتعلها المرتزقة من الرواة عند الأمويين.
وكانت معرفة الخبر الصحيح وتميزه عن غيره من الأخبار الموضوعة تهم المتحرجين في دينهم من الرواة. فأسرعوا إلى الإمام الباقر (عليه السلام) وسألوه عن ذلك فوضع عند ذلك (عليه السلام) البرامج العلاجية والقواعد الأساسية التي على ضوئها يتوضح الصحيح من الفاسد هذه المبادئ هي:
1 ـ الشهرة:
وتعني الشهرة بالرواية لا في الفتوى فإذا كان أحد الخبرين المتعارضين مشهوراً بالرواية أكثر من الآخر يؤخذ به وأما الشاذ النادر فيطرح. يقول الإمام الباقر (عليه السلام) لزرارة: (يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر) فالشاذ النادر من الخبرين يطرح ولا يؤخذ به ويعوّل على الخبر المشهور بين الرواة.
2 ـ موافقة الكتاب والسنة:
المقياس المعوّل عليه أيضاً الذي وضعه الإمام (عليه السلام) لعلاج التعارض هو عرض الخبرين المتعارضين على الكتاب والسنة، فإن اتفق أحدهما مع منطوق الكتاب والسنة يؤخذ به وما لا يوافقهما يطرح ويسقط. قال (عليه السلام) لأصحابه: (لا تصدق علينا إلا بما يوافق كتاب الله وسنة نبيه).
3 ـ الترجيح بالصفات:
المقياس الثالث لمعرفة الخبر الصحيح هو النظر في صفات الراوي من حيث الوثاقة والعدالة، فتقدم روايته على من لا تتوفر فيه هذه الصفات يقول الإمام الباقر لزرارة:
(خذ بما يقوله أعدلهما عندك وأوثقهما).
يسمى الخبر الصحيح بالمتواتر. يقول الآمدي:
(اتفق القائلون بحصول العلم عن الخبر المتواتر على شروط منها ما يرجع إلى المخبرين ومنها ما يرجع إلى المستمعين. فأما ما يرجع إلى المخبرين:
1ـ أن يكونوا قد انتهوا من الكثرة إلى حد يمتنع تواطؤهم على الكذب.
2ـ أن يكونوا عالمين بما أخبروا به لا ظانين.
3ـ أن يكون علمهم مستند الحس لا إلى دليل العقل فقط.
4ـ أن يستوي طرفا الخير ووسطه في هذه الشروط لأن خبر كل عصر مستقل بنفسه، فكانت هذه الشروط معتبرة فيه (10).
وأما ما يرجع إلى المستمعين:
فأن يكون المستمع متأهلاً لقبول العلم بما أخبر به، غير عالم به قبل ذلك، وإلا كان فيه تحصيل الحاصل. غير أن من زعم أن حصول العلم بخبر التواتر نظري، شرط تقدم العلم بهذه الأمور على حصول العلم بخبر التواتر ومن زعم أنه ضروري لم يشترط سبق العلم بهذه الأمور (11).
أما الشيعة فإنهم شرطوا وجود المعصوم في خبر التواتر حتى لا يتفقوا على الكذب، وهو باطل أيضاً، لأنه لو اتفق أهل بلد من بلاد الكفار على الأخبار عن قتل ملكهم أو أخذ مدينة فإن العلم يحصل بخبرهم.
وهذا بالنسبة إلى الشيعة خطأ (12).
(1) كفاية الأصول ج2 باب الاجتهاد.
(2) الشيعة وفنون الإسلام ص95.
(3) حقائق الأصول ج2 ص547.
(4) حقائق الأصول ج2 ص547.
(5) مستمسك العروة الوثقى ج7 ص350.
(6) نفسه ج7 ص349.
(7) سمرة بن جندب صحابي كذاب كان من سماسرة معاوية وأعوانه على نشر الظلم والإرهاب. استعمله زياد بن أبيه والياً على البصرة فأسرف في قتل الأبرياء فقتل فيما يقول المؤرخون ثمانية آلاف تاريخ الطبري ج6 ص632.
(8) العذق: النخلة ويكسر العين عنقود التمر.
(9) في رواية عن الإمام الباقر (عليه السلام): (ما أراك ياسمرة إلا مضار اذهب يا فلان فاقلعها وارم بها وجهه).
(10) الأحكام في أصول الأحكام ج2 ص24 وعلم الرواية للشهيد الثاني ص14.
(11) قواعد التحديث ص147.
(12) نقد الحديث في علم الرواية وعلم الدراية ج1 ص512 للمؤلف عن الشهيد الثاني في علم الدراية.
تعليق