الفتاوي الشاذة عند المراجع العظام
السيد فضل الله يبيح النظر إلى النساء وهن عاريات[*]يقول السيد محمد حسين فضل الله : (فلو أنّ النساء قد اعتادت الخروج بلباس البحر جاز النظر إليهن بهذا اللحاظ ... وفي ضوء ذلك قد يشمل الموضوع النظر إلى العورة عندما تكشفها صاحبتها كما في نوادي العراة أو السابحات في البحر في بعض البلدان أو نحو ذلك ) كتاب النكاح ج1 ص66
[*]ما الذي يفعله المؤمن في نوادي العراة وعند النساء الخليعات حتى يسال عن ذلك والذي يذهب الى هذه المناطق هل هو متشرع ويخاف الوقوع في الذنب ؟؟؟ ومع ذلك لوتنزلنا جدلا وهذا من المحال وقلنا بذهاب المؤمنين الى هذه المناطق فكيف يحل لهم النظر الى عورات النساء والله يقول في كتابه المنزل (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ )النور30[*]وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ) فقال كل ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلا في هذا الموضع فإنه للحفظ من أن ينظر إليه .[*]وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 1 - ص 300[*]الخوئي يبيح لعب الرجل بعورة الرجل والمرأة بعورة المرأة من باب المزاح !!!
[*]سؤال 784 : هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر ومن المرأة لعورة أخرى لمجرد اللعب والمزاح مع فرض عدم إثارة الشهوة ؟ [*]جواب السيد الخوئي : لا يحرم في الفرض، والله العالم[*]صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات ج3
[*]وهل هذه من افعال المؤمنين الذي لايحرمها الله عليهم ؟ ولماذا لم يستخدم السيد هنا قياس الاولوية الذي ابتدعوه الفقهاء ؟؟؟؟
[*]محمد سعيد الحكيم يبيح تفكير الرجل جنسياً بغير زوجته !!![*]يقول ( يجوّز تفكير الرجل في غير زوجته مما في ذلك التفكير بنساء الكفار بمعنى التخايل إذا صاحبه انتصاب لعضو الذكورة من دون إنزال للمني إذا لم ينته تفكير الرجل إلى محرم . [*]حواريات فقهية محمد سعيد الحكيم - الطبعة الأولى ص324
[*]فهل يرضاها لنفسه لي لنسائه!!![*]الخامنئي يبيح تلقيح المرأة المسلمة المتزوجة بنطفة رجل أجنبي!!!
[*]س 194 : هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي عن طريق وضع النطفة في رحمها ؟[*]ج : لا مانع شرعا من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه ، ولكن يجب الاجتناب عن المقدمات المحرمة من قبيل النظر واللمس الحرام وغيرهما ، وعلى أي حال فإذا تولد طفل عن هذه الطريقة ، فلا يلحق بالزوج بل يلحق [*]بصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة الرحم والبويضة ، ولكن ينبغي في هذه الموارد مراعاة الاحتياط في مسائل الإرث ونشر الحرمة
[*]أجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي - ج 2 - ص 71
[*]نقول هل المولود الذي يولد من هذه الطريقة يعتبر شرعي مع عدم توفر العقد الشرعي بين الطرفين بل المرأة على ذمة رجل , واذا كان شرعيا فما هو الدليل على ذلك ؟؟؟ واذا كان خلافه فلماذا التحليل ؟؟؟
[*]الخميني والسيستاني و الگلپايگاني يجيز التمتع بالمشهورة بالزنا وان كانت من العاهرات
[*]مسألة 18 - يجوز التمتع بالزانية على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا [*]تحرير الوسيلة - السيد الخميني - ج 2 - ص 292[*]والسيستاني كذلك في منهاج الصالحين ج 3 - ص 82[*]و الگلپايگاني كذلك في هداية العباد ج 2 - ص 353[*]نقول : كيف لكم ان تحلوا ما حرم الله وقوله تعالى صريح قال تعالى (الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) النور3 [*]وجاء في الروايات الشريفه ما يؤكد هذا المعنى -اي الحرمه - عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) قال : هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا شهروا وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل فمن أقيم عليه حد الزنا [*]أو متهم بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة .[*]الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 - ص 354[*]الخميني و الگلپايگاني يبيحون التمتع بالرضيعة !!![*]يقول السيد الخميني في مسألة 12 - لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواما كان النكاح أو منقطعا ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شئ غير الإثم على الأقوى
[*]تحرير الوسيلة - السيد الخميني - ج 2 - ص 241[*]هداية العباد - السيد الگلپايگاني - ج 2 - ص 305
[*]نقول كيف يستطيع الرجل السوي ان ينضر الى طفله رضيعة بشهوة !!! فضلا عن اللمس بشهوة والضم والتفخيذ فهل هذا من افعال البشر بل حتى الحيوانات لاتفعلها .[*]الخوئي والسيستاني ومنهاج الصالحين في الجماع الجماعي !!!!![*]الوطي في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها إلا مع الانزال فيجب الغسل عليه دونها إلا أن تنزل هي أيضا ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطي ولا على الموطوء وإذا دخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى[*]كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 5 - ص 337
[*]مسألة 178 : الوطئ في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط لزوما
[*]فيجب الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان الواطئ ، أو الموطوء محدثا بالأصغر . وأما الوطئ في قبلها فلا يوجب الجنابة للواطئ إلا مع الانزال وأما الموطوءة فيلزمها رعاية الاحتياط وإن لم تنزل ، للعلم الاجمالي بتوجه تكاليف الرجال أو النساء إليها . ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الموطوء ، وأما الواطئ فيلزمه الاحتياط لما تقدم . وإذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى ، ولا يجب على الرجل والأنثى
[*]منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج 1 - ص 63
[*]نقول هل هذا المنهاج للصالحين ؟؟؟ وهل الصالحين يتناكحون مجتمعين ثلاثة !!! اذا كان صالحيكم هكذا فعلى الاسلام السلام .
[*]وانا لله وانا اليه راجعون
تعليق