لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا. وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة (!) . (تحرير الوسيلة للخميني 2/241.)
مسألة (293) هل يجب إخبار الرجل الذي يريد ان يتمتع بامرأة ان هذه المرأة لم تعتد من رجل تمتع بها سابقا؟
الجواب: لا يجب الإخبار .(تحرير الوسيلة للخميني 2/241.)
إباحة النظر إلى وجوه الحسناوات من النساء (الاستبصار – الطوسي 3/242)
إباحة النظر إلى عورات غير المسلمين (فروع الكافي 5/542)
أما عورة المسلم فيكفي في سترها وضع اليد على الفرج. أما الدبر فما عليك منه فقد سترته الإليتان .! (فروع الكافي 6/501.)
- الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط لزومـا
… ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب
الغسل على الواطئ ولا على الموطوء.
وإذا ادخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى
منهاج الصالحين – الخوئي 1/48
الجماع في قبل المرأة ودبرها يوجب الجنابة للرجل والمرأة
ولا يترك الاحتياط في وطء غير المرأة في الواطئ والموطوء (المسائل المنتخبة – الخوئي ص 14-15
)
إذا تزوج امرأة ثم لاط بأبيها أو أخيها أو ابنها لم تحرم عليه (المسائل المنتخبة – الخوئي ص 300)
لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وان كانت مصرة على ذلك والأولى مع عدم التوبة أن يطلقها الزوج (المسائل المنتخبة – السيستاني ص 340
)
- ومما تتحقق به الجنابة الجماع: ويتحقق بدخول الحشفة في القبل أو الدبر من المرأة وأما في غيرها فالأحوط لزوما الجمع بين الغسل
والوضوء للواطئ والموطوء فيما إذا كانا محدثيـن بالحدث الأصغر
وإلا يكتفي بالغسل فقط. منهاج الصالحين – الخوئي 1/47 – مسألة (172)
الدليل : كلام العلامة الحسن بن يوسف المطهر الحلى
فى كتابه [ نهاية الاحكام فى معرفة الاحكام ] الجزء الاول ( 1 ) ص 208 :-
يقول بالنص :-
(( وفي أجزاء مسح الوجه بكف واحد إشكال . ولو قلنا أن مس الفرج حدث لو ضرب يده على فرج امرأة عليه تراب ، صح التيمم ، لأن أول الأركان المسح لا النقل )).
الحمد لله لم نفترى عليهم بل من كتبهم وبالصفحة :-
مسألة (293) هل يجب إخبار الرجل الذي يريد ان يتمتع بامرأة ان هذه المرأة لم تعتد من رجل تمتع بها سابقا؟
الجواب: لا يجب الإخبار .(تحرير الوسيلة للخميني 2/241.)
إباحة النظر إلى وجوه الحسناوات من النساء (الاستبصار – الطوسي 3/242)
إباحة النظر إلى عورات غير المسلمين (فروع الكافي 5/542)
أما عورة المسلم فيكفي في سترها وضع اليد على الفرج. أما الدبر فما عليك منه فقد سترته الإليتان .! (فروع الكافي 6/501.)
- الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط لزومـا
… ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب
الغسل على الواطئ ولا على الموطوء.
وإذا ادخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى
منهاج الصالحين – الخوئي 1/48
الجماع في قبل المرأة ودبرها يوجب الجنابة للرجل والمرأة
ولا يترك الاحتياط في وطء غير المرأة في الواطئ والموطوء (المسائل المنتخبة – الخوئي ص 14-15
)
إذا تزوج امرأة ثم لاط بأبيها أو أخيها أو ابنها لم تحرم عليه (المسائل المنتخبة – الخوئي ص 300)
لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وان كانت مصرة على ذلك والأولى مع عدم التوبة أن يطلقها الزوج (المسائل المنتخبة – السيستاني ص 340
)
- ومما تتحقق به الجنابة الجماع: ويتحقق بدخول الحشفة في القبل أو الدبر من المرأة وأما في غيرها فالأحوط لزوما الجمع بين الغسل
والوضوء للواطئ والموطوء فيما إذا كانا محدثيـن بالحدث الأصغر
وإلا يكتفي بالغسل فقط. منهاج الصالحين – الخوئي 1/47 – مسألة (172)
الدليل : كلام العلامة الحسن بن يوسف المطهر الحلى
فى كتابه [ نهاية الاحكام فى معرفة الاحكام ] الجزء الاول ( 1 ) ص 208 :-
يقول بالنص :-
(( وفي أجزاء مسح الوجه بكف واحد إشكال . ولو قلنا أن مس الفرج حدث لو ضرب يده على فرج امرأة عليه تراب ، صح التيمم ، لأن أول الأركان المسح لا النقل )).
الحمد لله لم نفترى عليهم بل من كتبهم وبالصفحة :-
تعليق