الاجتهاد في التاريخ الاسلامي لقد اخبر الله رسوله الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) بحال امته وكيف ستركب سنن السابقين وتجري على ماجرى عليه الظالين من اليهود والنصارى الا مارحم الله برحمته وقد بينا فيما سابق قوله تعالى في سورة الإنشقاق ( لتركبن طبقا عن طبق) الانشقاق - ايه 19 وجاء معنى هذه الاية وتبيانها عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليم) : ( والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل ، والقذة بالقذة ، حتى لا تخطؤون طريقهم ، ولا يخطئكم سنة بني إسرائيل) بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 13 - ص 180
وقد بينا ماقاله الائمة (عليهم السلام) من تأكيدا لحديث الرسول المأثور وكذلك ما قاله المفسرون من لابدية وقوع سنن السابقين في امة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم تسليم) ولو بالمعنى التاويلي فلا يمكن على سبيل المثال ان يتخذ المسلمون عجلا على مثال ذلك العجل الذي اتخذه السامري في غيبة موسى (عليه السلام) فقد فسر الائمة (عليهم السلام) وكما مر العجل بالسقيفة وبمن بايعه المسلمون دون الامام المنصوب من قبل الله في غدير خم وكما اخبر الائمة (عليهم السلام) بالعجول الاخرى التي سيتخذها المسلمون واحداً بعد الاخر وكلها بمعاناً تأويلية وليس كما كان حال عجل السامري فمن السنن ما تنطبق بمعنى تأويلي ومنها ما ينطبق كما هو .
وعلى كل حال فان سنة تغيير الاحكام والعقائد والتلاعب بالكتاب والسنة قد حصلت في امة النبي الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم تسليم) فأما الكتاب فلا تجد من المسلمين من يقول بانه لم يمسسة التحريف عن موضعة اي التفسير والتاويل فقد اجمع المسلمون بذلك وخير شاهد على ذلك هو التفاسير المختلفة فيما بينها فلا تكاد تجد من تفاسير المسلمين ما يتشابه في الطرح وكأنهم اجمعوا على الخلاف في التفسير ولا يخفى على من اطلع فان الاختلاف في التفسير يؤدي وبلا كلام على استنباط احكاماً مختلفة فكم من حكم يفسر بالكتاب فيقابله تفسير يخالفه في المعنى كمسالة الوضوء فمنهم من قال بالغسل ومنهم من قال بالمسح وكذلك الصوم وغيرها من الاحكام .
ولم يقتصر الامر على الاختلاف في التفسير للكتاب او السنة بل تعدى ذلك الى القول في قبال الكتاب والسنة كما هو الحال في سهم المؤلفة قلوبهم فقد ذكر الكتاب الكريم في قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) التوبة 60
فبالرغم من صراحة النص في سهم المؤلفة قلوبهم وكما انه لا يزال نصاً ثابتا غير منسوخ الا اننا نجد الخليفة الاول وبتحريض من عمر خالفوا النص القراني ولم يعيروا له اهمية فقد روى أنه لما قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليم) جاؤوا – اي المؤلفة قلوبهم - إلى أبى بكر واستبدلوا الخط منه لسهامهم فبدل لهم الخط ثم جاؤوا إلى عمر وأخبروه بذلك فاخذ الخط من أيديهم ومزقه وقال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليم) كان يعطيكم ليؤلفكم على الاسلام فاما اليوم فقد أعز الله دينه فان ثبتم على الاسلام والا فليس بيننا وبينكم الا السيف فانصرفوا إلى أبى بكر فأخبروه بما صنع عمر وقالوا أنت الخليفة أم هو فقال إن شاء الله هو ولم ينكر أبو بكر قوله وفعله . بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج 2 - ص 45
وكذلك الحال في الخمس فقد خالف المسلمون - الا مارحم ربي- النص القراني في اسهم الخمس فقد ذكر الكتاب الكريم الخمس وقسمة الى ستة اسهم في قوله تعالى : (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير) الأنفال 41
وقد أجمع المسلمون كافة على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليم) كان يختص بسهم من الخمس ويخص أقاربه بسهم آخر منه ، وأنه لم يعهد بتغيير ذلك إلى أحد حتى دعاه الله إليه ، واختار الله له الرفيق الأعلى . فلما ولى أبو بكر تأول الآية فأسقط سهم النبي وسهم ذي القربى بموت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم تسليم)، ومنع بني هاشم من الخمس ، وجعلهم كغيرهم من يتامى المسلمين ومساكينهم وأبناء السبيل منهم . قال الزمخشري : وعن ابن عباس : الخمس على ستة أسهم : لله ولرسوله ، سهمان ، وسهم لأقاربه حتى قبض فأجرى أبو بكر الخمس على ثلاثة ، وكذلك روي عن عمر ومن بعده من الخلفاء قال : وروي أن أبا بكر منع بني هاشم الخمس (الكشاف : 2 / 126 )
وقد أرسلت فاطمة الزهراء (عليها السلام) تسأله ميراثها من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليم) مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر ، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا ، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت ، وعاشت بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم تسليم) ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر ، وصلى عليها . الحديث (البخاري : الصحيح : 3 / 36 باب غزوة خيبر . وفي صحيح مسلم : 5 / 154 : " . . . وصلى عليها علي " )
وجاء في صحيح مسلم عن يزيد بن هرمز . قال : ( كتب نجدة بن عامر الحروري الخارجي إلى ابن عباس قال ابن هرمز : فشهدت ابن عباس حين قرأ الكتاب وحين كتب جوابه وقال ابن عباس : والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ، ولا نعمة عين . قال : فكتب إليه : إنك سألتني عن سهم ذي القربى الذين ذكرهم الله من هم ؟ وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليم) هم نحن فأبى ذلك علينا قومنا ، الحديث) (صحيح مسلم : 2 / 105 ، كتاب الجهاد والسير )وعلى هذا فأن الكثير من أئمة المخالفين لال محمد (عليهم السلام) أخذوا برأي الخليفتين فلم يجعلوا لذي القربى نصيبا من الخمس خاصا بهم .
فأما مالك بن أنس فقد جعله بأجمعه مفوضا إلى رأي الإمام –اي الخليفة او الرئيس- يجعله حيث يشاء في مصالح المسلمين ، لا حق فيه لذي قربى ولا ليتيم ولا لمسكين ولا لابن سبيل مطلقا .
وأما أبو حنيفة وأصحابه فقد أسقطوا بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم تسليم) سهمه وسهم ذي قرباه ، وقسموه بين مطلق اليتامى والمساكين وابن السبيل على السواء ، لا فرق عندهم بين الهاشميين وغيرهم من المسلمين . والشافعي جعله خمسة أسهم : سهما لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليم) يصرف إلى ما كان يصرف إليه من مصالح المسلمين كعدة الغزاة من الخيل والسلاح والكراع ونحو ذلك ، وسهما لذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل يقسم بينهم (للذكر مثل حظ الأنثيين ) ، والباقي للفرق الثلاث : اليتامى والمساكين وابن السبيل مطلقا . الاعتصام بالكتاب والسنة - الشيخ جعفر السبحاني - ص 111 - 113
وكذلك الحال في مانعي الزكاة فقد اختلف القوم بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليم) فيهم حتى افتى الخليفة الاول ابي بكر بقتالهم مع ان النص النبوي الشريف موجود بحرمة قتال اهل الشهادتين من المسلمين فقد روى البخاري في صحيحة عن عن أبي هريرة قال : ( لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر فوالله ما هو الا ان رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت انه الحق) صحيح البخاري - ج 8 - ص 140 - 141
فلا يخفى اجتهاد ابي بكر في قبال النص النبوي وهذه المخالفة ليست عن جهل بل عن علم وعمد ونلاحظ ذلك في تذكير عمر لابي بكر بقول الرسول فلم يبالي الخليفة لقول النبي واصر على قوله مع وجود النص والذي نقله جملة من رجال الحديث عن غير واحد فقد نقل البخاري في صحيحة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا له الا الله فمن قال لا إله الا الله فقد عصم منى نفسه وماله الا بحقه وحسابه على الله) صحيح البخاري - ج 4 - ص 5 – 6
ولم يكتفي الخليفة الاول بمخالفة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم تسليم) بل راح يحرق ماكتبه من احاديث النبي الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم تسليم) فقد كان أبو بكر أجمع أيام خلافته على تدوين الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليم) فجمع خمسمائة حديث فبات ليلته يتقلب كثيرا ، قالت عائشة : فغمني تقلبه ، فلما أصبح قال لي : أي بنية هلمي الأحاديث التي عندك فجئته بها فأحرقها . (أخرجه عماد الدين بن كثير في مسند الصديق عن الحاكم أبي عبد الله النيسابوري ورواه القاضي أبو أمية الأحوص بن المفضل الغلابي وهو الحديث 4845 في ص 237 من الجزء الخامس من كنز العمال ( منه قدس ) . كنز العمال ج 10 / 285 ح 29460 ط 2 ، تذكرة الحفاظ ج 1 / 5 ، وقد أحرقها عمر بن الخطاب أيضا : راجع : الطبقات الكبرى لابن سعد ج 5 / 188 ، مقدمة الدارمي ص 126 (النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - ص 138 - 139 ) (
مع ان النبي قد حث الامة على تبيلغ الرسالة وان يبلغ الحاضر الغائب كما حث على تدوين الحديث وايصاله للناس وعد لناقل الحديث الاجر مابقي ذلك الحديث فقد جاء في مسند أحمد قال (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) : (ألا إن ربي داعي ، وإنه سائلي هل بلغت عبادي ؟ وأنا قائل له : رب قد بلغتهم . ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب) مسند أحمد 1 / 83
وأخرج الحاكم في تاريخه بالإسناد إلى أبي بكر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) وهذا هو عجب العجاب قوله : (من كتب علي علما أو حديثا لم يزل يكتب له الأجر ما بقي ذلك العلم أو الحديث) الحديث 4845 صفحة / 237 / الجزء الخامس في كنز العمال
وكذلك الحال في متعة الحج فقد عملها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) وذكرها الكتاب الكريم في قوله تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب) البقرة 196
فلم يبق الخليفة الثاني حال المتعة في الحج الا ان يبدل حكمها عن علم بانها
كانت على زمن النبي فقد روى احمد في مسنده عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى انه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر رضي الله عنه قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ولكني كرهت ان يظلوا بهن معرسين في الأراك ثم يروحون بالحج تقطر رؤسهم . مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل - ج 1 - ص 50
وعن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وان القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما امركم الله وابتوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى اجل الا رجمته بالحجارة . صحيح مسلم- ج 4 - ص 38
ولم يكن امر القوم يوافق النص بل كانوا وان نصحهم امير المؤمنين علي ابن ابي طالب (عليه السلام) ازدادو عناداً فقد روي عن سعيد بن المسيب ، قال : (اجتمع علي وعثمان بعسفان ، فكان عثمان ينهى عن المتعة والعمرة . فقال له علي : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله تنهى عنه ؟ فقال عثمان : دعنا منك . فقال علي : إني لا أستطيع أن أدعك . . . ) صحيح مسلم ج 1 / 349
وكذلك الحال في متعة النساء فقد ذكرها الكتاب الكريم في قوله تعالى (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) النساء 24
عن أبي نضرة عن جابر قال : (متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهانا عنهما عمر رضى الله تعالى عنه فانتهينا) مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل - ج 3 - ص 325
وجاء عن جابر عن عمر بن الخطاب : ( أنه خطب الناس فقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأنا أنهي عنهما أو أعاقب عليهما) معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج 5 - ص 345
وجاء عن أبي قلابة أن عمر قال : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله ص أنا أنهى عنهما وأضرب فيهما ) كنز العمال - المتقي الهندي - ج 16 - ص 521
ولا يخفى الشدة في القول في قبال قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) بل وتذكير الامة بان المتعتان كانتا على زمن النبي وانا انهى عنهما وهم يعلمون بان حلال محمد حلال الى يوم القيامة ويعلمون ايضا بتأكد الكتاب على الاخذ بقول الرسول في قوله تعالى : (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب) الحشر 7
فلم يهابوا شدة العقاب فقالوا بما لم يقله النبي وحرموا ما احل النبي .
ولم يسلم الاذان من التلاعب والتصرف فيه أيضاً بما تهوى النفوس فقد جاء عن مالك ، أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح ، فوجده نائما . فقال : الصلاة خير من النوم . فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح . كتاب الموطأ - الإمام مالك - ج 1 - ص 72وكأن التشريع بيدهم يشرعون كيفما ارادوا وبما يحلوا في عقولهم مع علمهم تارة بمخالفة النص وجهلهم بالنص تارة اخرى فلم يكتفي القوم بزيادة في الاذان بل راحوا يقطعون منة ماكان في زمان النبي الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) فقد ورد عن عمر أنه قال : ( أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله وأنا أنهي عنهن ، وأحرمهن ، وأعاقب عليهن : متعة الحج ، ومتعة النساء ، وحي على خير العمل ) شرح التجريد للقوشجي ط إيران ص 484
فكما قلنا بان الصحابة اختلف موقفهم في مخالف الاحكام الشريعة فتارة كان الجهل سبب المخالفة كما في حال افتاء عمر بعدم الصلاة في حال عدم توفر الماء جهلا منة بقوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان الله كان عفوا غفورا ) النساء 43 فقد ورد في صحيح مسلم عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه انه قال : ( ان رجلا اتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء فقال لا تصل فقال عمار اما تذكر يا أمير المؤمنين أذانا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصل واما انا فتمعكت في التراب وصليت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك ان تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك فقال عمر اتق الله يا عمار قال إن شئت لم احدث به) صحيح مسلم - ج 1 - ص 193بحث مستوحى من فكر السيد القحطاني(المعلم الآلهي)بقلم تلامذته
وقد بينا ماقاله الائمة (عليهم السلام) من تأكيدا لحديث الرسول المأثور وكذلك ما قاله المفسرون من لابدية وقوع سنن السابقين في امة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم تسليم) ولو بالمعنى التاويلي فلا يمكن على سبيل المثال ان يتخذ المسلمون عجلا على مثال ذلك العجل الذي اتخذه السامري في غيبة موسى (عليه السلام) فقد فسر الائمة (عليهم السلام) وكما مر العجل بالسقيفة وبمن بايعه المسلمون دون الامام المنصوب من قبل الله في غدير خم وكما اخبر الائمة (عليهم السلام) بالعجول الاخرى التي سيتخذها المسلمون واحداً بعد الاخر وكلها بمعاناً تأويلية وليس كما كان حال عجل السامري فمن السنن ما تنطبق بمعنى تأويلي ومنها ما ينطبق كما هو .
وعلى كل حال فان سنة تغيير الاحكام والعقائد والتلاعب بالكتاب والسنة قد حصلت في امة النبي الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم تسليم) فأما الكتاب فلا تجد من المسلمين من يقول بانه لم يمسسة التحريف عن موضعة اي التفسير والتاويل فقد اجمع المسلمون بذلك وخير شاهد على ذلك هو التفاسير المختلفة فيما بينها فلا تكاد تجد من تفاسير المسلمين ما يتشابه في الطرح وكأنهم اجمعوا على الخلاف في التفسير ولا يخفى على من اطلع فان الاختلاف في التفسير يؤدي وبلا كلام على استنباط احكاماً مختلفة فكم من حكم يفسر بالكتاب فيقابله تفسير يخالفه في المعنى كمسالة الوضوء فمنهم من قال بالغسل ومنهم من قال بالمسح وكذلك الصوم وغيرها من الاحكام .
ولم يقتصر الامر على الاختلاف في التفسير للكتاب او السنة بل تعدى ذلك الى القول في قبال الكتاب والسنة كما هو الحال في سهم المؤلفة قلوبهم فقد ذكر الكتاب الكريم في قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) التوبة 60
فبالرغم من صراحة النص في سهم المؤلفة قلوبهم وكما انه لا يزال نصاً ثابتا غير منسوخ الا اننا نجد الخليفة الاول وبتحريض من عمر خالفوا النص القراني ولم يعيروا له اهمية فقد روى أنه لما قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليم) جاؤوا – اي المؤلفة قلوبهم - إلى أبى بكر واستبدلوا الخط منه لسهامهم فبدل لهم الخط ثم جاؤوا إلى عمر وأخبروه بذلك فاخذ الخط من أيديهم ومزقه وقال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليم) كان يعطيكم ليؤلفكم على الاسلام فاما اليوم فقد أعز الله دينه فان ثبتم على الاسلام والا فليس بيننا وبينكم الا السيف فانصرفوا إلى أبى بكر فأخبروه بما صنع عمر وقالوا أنت الخليفة أم هو فقال إن شاء الله هو ولم ينكر أبو بكر قوله وفعله . بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج 2 - ص 45
وكذلك الحال في الخمس فقد خالف المسلمون - الا مارحم ربي- النص القراني في اسهم الخمس فقد ذكر الكتاب الكريم الخمس وقسمة الى ستة اسهم في قوله تعالى : (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير) الأنفال 41
وقد أجمع المسلمون كافة على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليم) كان يختص بسهم من الخمس ويخص أقاربه بسهم آخر منه ، وأنه لم يعهد بتغيير ذلك إلى أحد حتى دعاه الله إليه ، واختار الله له الرفيق الأعلى . فلما ولى أبو بكر تأول الآية فأسقط سهم النبي وسهم ذي القربى بموت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم تسليم)، ومنع بني هاشم من الخمس ، وجعلهم كغيرهم من يتامى المسلمين ومساكينهم وأبناء السبيل منهم . قال الزمخشري : وعن ابن عباس : الخمس على ستة أسهم : لله ولرسوله ، سهمان ، وسهم لأقاربه حتى قبض فأجرى أبو بكر الخمس على ثلاثة ، وكذلك روي عن عمر ومن بعده من الخلفاء قال : وروي أن أبا بكر منع بني هاشم الخمس (الكشاف : 2 / 126 )
وقد أرسلت فاطمة الزهراء (عليها السلام) تسأله ميراثها من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليم) مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر ، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا ، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت ، وعاشت بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم تسليم) ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر ، وصلى عليها . الحديث (البخاري : الصحيح : 3 / 36 باب غزوة خيبر . وفي صحيح مسلم : 5 / 154 : " . . . وصلى عليها علي " )
وجاء في صحيح مسلم عن يزيد بن هرمز . قال : ( كتب نجدة بن عامر الحروري الخارجي إلى ابن عباس قال ابن هرمز : فشهدت ابن عباس حين قرأ الكتاب وحين كتب جوابه وقال ابن عباس : والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ، ولا نعمة عين . قال : فكتب إليه : إنك سألتني عن سهم ذي القربى الذين ذكرهم الله من هم ؟ وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليم) هم نحن فأبى ذلك علينا قومنا ، الحديث) (صحيح مسلم : 2 / 105 ، كتاب الجهاد والسير )وعلى هذا فأن الكثير من أئمة المخالفين لال محمد (عليهم السلام) أخذوا برأي الخليفتين فلم يجعلوا لذي القربى نصيبا من الخمس خاصا بهم .
فأما مالك بن أنس فقد جعله بأجمعه مفوضا إلى رأي الإمام –اي الخليفة او الرئيس- يجعله حيث يشاء في مصالح المسلمين ، لا حق فيه لذي قربى ولا ليتيم ولا لمسكين ولا لابن سبيل مطلقا .
وأما أبو حنيفة وأصحابه فقد أسقطوا بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم تسليم) سهمه وسهم ذي قرباه ، وقسموه بين مطلق اليتامى والمساكين وابن السبيل على السواء ، لا فرق عندهم بين الهاشميين وغيرهم من المسلمين . والشافعي جعله خمسة أسهم : سهما لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليم) يصرف إلى ما كان يصرف إليه من مصالح المسلمين كعدة الغزاة من الخيل والسلاح والكراع ونحو ذلك ، وسهما لذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل يقسم بينهم (للذكر مثل حظ الأنثيين ) ، والباقي للفرق الثلاث : اليتامى والمساكين وابن السبيل مطلقا . الاعتصام بالكتاب والسنة - الشيخ جعفر السبحاني - ص 111 - 113
وكذلك الحال في مانعي الزكاة فقد اختلف القوم بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليم) فيهم حتى افتى الخليفة الاول ابي بكر بقتالهم مع ان النص النبوي الشريف موجود بحرمة قتال اهل الشهادتين من المسلمين فقد روى البخاري في صحيحة عن عن أبي هريرة قال : ( لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر فوالله ما هو الا ان رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت انه الحق) صحيح البخاري - ج 8 - ص 140 - 141
فلا يخفى اجتهاد ابي بكر في قبال النص النبوي وهذه المخالفة ليست عن جهل بل عن علم وعمد ونلاحظ ذلك في تذكير عمر لابي بكر بقول الرسول فلم يبالي الخليفة لقول النبي واصر على قوله مع وجود النص والذي نقله جملة من رجال الحديث عن غير واحد فقد نقل البخاري في صحيحة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا له الا الله فمن قال لا إله الا الله فقد عصم منى نفسه وماله الا بحقه وحسابه على الله) صحيح البخاري - ج 4 - ص 5 – 6
ولم يكتفي الخليفة الاول بمخالفة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم تسليم) بل راح يحرق ماكتبه من احاديث النبي الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم تسليم) فقد كان أبو بكر أجمع أيام خلافته على تدوين الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليم) فجمع خمسمائة حديث فبات ليلته يتقلب كثيرا ، قالت عائشة : فغمني تقلبه ، فلما أصبح قال لي : أي بنية هلمي الأحاديث التي عندك فجئته بها فأحرقها . (أخرجه عماد الدين بن كثير في مسند الصديق عن الحاكم أبي عبد الله النيسابوري ورواه القاضي أبو أمية الأحوص بن المفضل الغلابي وهو الحديث 4845 في ص 237 من الجزء الخامس من كنز العمال ( منه قدس ) . كنز العمال ج 10 / 285 ح 29460 ط 2 ، تذكرة الحفاظ ج 1 / 5 ، وقد أحرقها عمر بن الخطاب أيضا : راجع : الطبقات الكبرى لابن سعد ج 5 / 188 ، مقدمة الدارمي ص 126 (النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - ص 138 - 139 ) (
مع ان النبي قد حث الامة على تبيلغ الرسالة وان يبلغ الحاضر الغائب كما حث على تدوين الحديث وايصاله للناس وعد لناقل الحديث الاجر مابقي ذلك الحديث فقد جاء في مسند أحمد قال (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) : (ألا إن ربي داعي ، وإنه سائلي هل بلغت عبادي ؟ وأنا قائل له : رب قد بلغتهم . ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب) مسند أحمد 1 / 83
وأخرج الحاكم في تاريخه بالإسناد إلى أبي بكر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) وهذا هو عجب العجاب قوله : (من كتب علي علما أو حديثا لم يزل يكتب له الأجر ما بقي ذلك العلم أو الحديث) الحديث 4845 صفحة / 237 / الجزء الخامس في كنز العمال
وكذلك الحال في متعة الحج فقد عملها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) وذكرها الكتاب الكريم في قوله تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب) البقرة 196
فلم يبق الخليفة الثاني حال المتعة في الحج الا ان يبدل حكمها عن علم بانها
كانت على زمن النبي فقد روى احمد في مسنده عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى انه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر رضي الله عنه قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ولكني كرهت ان يظلوا بهن معرسين في الأراك ثم يروحون بالحج تقطر رؤسهم . مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل - ج 1 - ص 50
وعن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وان القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما امركم الله وابتوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى اجل الا رجمته بالحجارة . صحيح مسلم- ج 4 - ص 38
ولم يكن امر القوم يوافق النص بل كانوا وان نصحهم امير المؤمنين علي ابن ابي طالب (عليه السلام) ازدادو عناداً فقد روي عن سعيد بن المسيب ، قال : (اجتمع علي وعثمان بعسفان ، فكان عثمان ينهى عن المتعة والعمرة . فقال له علي : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله تنهى عنه ؟ فقال عثمان : دعنا منك . فقال علي : إني لا أستطيع أن أدعك . . . ) صحيح مسلم ج 1 / 349
وكذلك الحال في متعة النساء فقد ذكرها الكتاب الكريم في قوله تعالى (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) النساء 24
عن أبي نضرة عن جابر قال : (متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهانا عنهما عمر رضى الله تعالى عنه فانتهينا) مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل - ج 3 - ص 325
وجاء عن جابر عن عمر بن الخطاب : ( أنه خطب الناس فقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأنا أنهي عنهما أو أعاقب عليهما) معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج 5 - ص 345
وجاء عن أبي قلابة أن عمر قال : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله ص أنا أنهى عنهما وأضرب فيهما ) كنز العمال - المتقي الهندي - ج 16 - ص 521
ولا يخفى الشدة في القول في قبال قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) بل وتذكير الامة بان المتعتان كانتا على زمن النبي وانا انهى عنهما وهم يعلمون بان حلال محمد حلال الى يوم القيامة ويعلمون ايضا بتأكد الكتاب على الاخذ بقول الرسول في قوله تعالى : (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب) الحشر 7
فلم يهابوا شدة العقاب فقالوا بما لم يقله النبي وحرموا ما احل النبي .
ولم يسلم الاذان من التلاعب والتصرف فيه أيضاً بما تهوى النفوس فقد جاء عن مالك ، أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح ، فوجده نائما . فقال : الصلاة خير من النوم . فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح . كتاب الموطأ - الإمام مالك - ج 1 - ص 72وكأن التشريع بيدهم يشرعون كيفما ارادوا وبما يحلوا في عقولهم مع علمهم تارة بمخالفة النص وجهلهم بالنص تارة اخرى فلم يكتفي القوم بزيادة في الاذان بل راحوا يقطعون منة ماكان في زمان النبي الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) فقد ورد عن عمر أنه قال : ( أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله وأنا أنهي عنهن ، وأحرمهن ، وأعاقب عليهن : متعة الحج ، ومتعة النساء ، وحي على خير العمل ) شرح التجريد للقوشجي ط إيران ص 484
فكما قلنا بان الصحابة اختلف موقفهم في مخالف الاحكام الشريعة فتارة كان الجهل سبب المخالفة كما في حال افتاء عمر بعدم الصلاة في حال عدم توفر الماء جهلا منة بقوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان الله كان عفوا غفورا ) النساء 43 فقد ورد في صحيح مسلم عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه انه قال : ( ان رجلا اتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء فقال لا تصل فقال عمار اما تذكر يا أمير المؤمنين أذانا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصل واما انا فتمعكت في التراب وصليت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك ان تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك فقال عمر اتق الله يا عمار قال إن شئت لم احدث به) صحيح مسلم - ج 1 - ص 193بحث مستوحى من فكر السيد القحطاني(المعلم الآلهي)بقلم تلامذته