الى مقلدي الفقهاء
احتج الفقهاء بحديث ( وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة أحاديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله ) على جواز اتباعهم وتقليدهم وأخذ الاحكام الشرعية منهم واعتبارهم السبب الذي من خلاله نصل الى الحكم الشرعي والى الامام في نفس الوقت
وهذا الحديث (على ضعفه ) صدر من الامام عن طريق نائبه الثاني الشيخ محمد ابن عثمان العمري (رضي الله عنه ) اي في زمن الغيبة الصغرى للامام (ع) وهو جواب من الامام (ع) للسائل الذي اراد ان يعرف السبيل للوصول اليه (ع) والالتقاء به او اخذ الحكم الشرعي فالرجوع هنا منحصر بوكيل الامام (ع) وهو العمري لا غير وليس من المعقول ان يكون الامر عام لكل العلماء مع وجود نائب واحد لا غير للامام (ع) في تلك الفترة لعدة وجوه
منها ان الوضع العام كان حرج وان وكل من ينتمي الى الامام (ع) كان مراقب من قبل السلطة الحاكمة انذاك ولتقليل الضغط عن اصحاب الامام جعل الرجوع لشخص واحد ( مع الحرص الشديد الذي كان يستعمله اصحاب الامام (ع) في تبادل اللقاءات والخطابات فيما بينهم)
ومنها كثرة المدعين في ذلك الوقت ولكي يجنب الامام (ع) شيعته من التيه بين هذا وذاك اراد ان يبين القول الفصل في ذلك بضرورة الرجوع للشيخ العمري فقط
وان قلت انه يوجد وكلاء آخرين للامام (ع) مع العمري في نفس الوقت فان هؤلاء الوكلاء كانوا بشكل ثانوي واما الشيخ العمري فهو النائب عن الامام (ع) وهو المقدم عليهم فلم يوجد نائبين للامام في وقت واحد
وان قلت بان الحديث يحتمل ان يكون عام لكل الفقهاء ولكل زمان لانه جاء بصيغة الجمع ( رواة حديثنا ) فهو شامل وغير مخصص باحد معين
نقول انه وان كان الامر عاما لكل الفقهاء وفي كل زمان . فان في الحديث تقييد هو اخذ الحكم من رواة حديث اهل البيت (عليهم السلام ) الذين اعتمدوا رواياتهم في اخذ الحكم الشرعي وتوقفوا عند الامور التي لم يرد فيها رواية عنهم (عليهم السلام ) ولم يستعملوا الراي والقياس الذي نهى عنهما أئمة الهدى (عليهم السلام ) فقد ورد عن ابي بصير قال : قلت : ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنته فننظر فيها .(فقال : لا أما انك ان أصبت لم تؤجر وان أخطأت كذبت على الله )
وهذا الحديث فيه امور منها : بطلان الاجتهاد من ناحية فالامام (ع) يحذر ابو بصير من استعمال رأيه و رد على الذين يقولون ان المجتهد له اجران ان اصاب الحكم وله اجر ان اخطأ وهو اجر الاجتهاد (الذي هو كاذب على الله عند الامام )(( مالكم كيف تحكمون ))
ونحن نعلم ان اهل البيت (عليهم السلام ) قولهم واحد وما هو الا مما ورثوه عن رسول الله فقد ورد ( أولنا محمد و أوسطنا محمد وآخرنا محمد بل كلنا محمد ) صلوات الله عليهم أجمعين فهل من المعقول ان ينهى امام عن شيء ويأمر به آخر وبهذا نرد ايضا على من يحتج بحديث
واما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه فهو يخص الذين يعتمدون روايات اهل البيت (عليهم السلام ) فقط كما بين الامام (ع) في جوابه في الحديث ( أما الحوادث .... )
احتج الفقهاء بحديث ( وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة أحاديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله ) على جواز اتباعهم وتقليدهم وأخذ الاحكام الشرعية منهم واعتبارهم السبب الذي من خلاله نصل الى الحكم الشرعي والى الامام في نفس الوقت
وهذا الحديث (على ضعفه ) صدر من الامام عن طريق نائبه الثاني الشيخ محمد ابن عثمان العمري (رضي الله عنه ) اي في زمن الغيبة الصغرى للامام (ع) وهو جواب من الامام (ع) للسائل الذي اراد ان يعرف السبيل للوصول اليه (ع) والالتقاء به او اخذ الحكم الشرعي فالرجوع هنا منحصر بوكيل الامام (ع) وهو العمري لا غير وليس من المعقول ان يكون الامر عام لكل العلماء مع وجود نائب واحد لا غير للامام (ع) في تلك الفترة لعدة وجوه
منها ان الوضع العام كان حرج وان وكل من ينتمي الى الامام (ع) كان مراقب من قبل السلطة الحاكمة انذاك ولتقليل الضغط عن اصحاب الامام جعل الرجوع لشخص واحد ( مع الحرص الشديد الذي كان يستعمله اصحاب الامام (ع) في تبادل اللقاءات والخطابات فيما بينهم)
ومنها كثرة المدعين في ذلك الوقت ولكي يجنب الامام (ع) شيعته من التيه بين هذا وذاك اراد ان يبين القول الفصل في ذلك بضرورة الرجوع للشيخ العمري فقط
وان قلت انه يوجد وكلاء آخرين للامام (ع) مع العمري في نفس الوقت فان هؤلاء الوكلاء كانوا بشكل ثانوي واما الشيخ العمري فهو النائب عن الامام (ع) وهو المقدم عليهم فلم يوجد نائبين للامام في وقت واحد
وان قلت بان الحديث يحتمل ان يكون عام لكل الفقهاء ولكل زمان لانه جاء بصيغة الجمع ( رواة حديثنا ) فهو شامل وغير مخصص باحد معين
نقول انه وان كان الامر عاما لكل الفقهاء وفي كل زمان . فان في الحديث تقييد هو اخذ الحكم من رواة حديث اهل البيت (عليهم السلام ) الذين اعتمدوا رواياتهم في اخذ الحكم الشرعي وتوقفوا عند الامور التي لم يرد فيها رواية عنهم (عليهم السلام ) ولم يستعملوا الراي والقياس الذي نهى عنهما أئمة الهدى (عليهم السلام ) فقد ورد عن ابي بصير قال : قلت : ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنته فننظر فيها .(فقال : لا أما انك ان أصبت لم تؤجر وان أخطأت كذبت على الله )
وهذا الحديث فيه امور منها : بطلان الاجتهاد من ناحية فالامام (ع) يحذر ابو بصير من استعمال رأيه و رد على الذين يقولون ان المجتهد له اجران ان اصاب الحكم وله اجر ان اخطأ وهو اجر الاجتهاد (الذي هو كاذب على الله عند الامام )(( مالكم كيف تحكمون ))
ونحن نعلم ان اهل البيت (عليهم السلام ) قولهم واحد وما هو الا مما ورثوه عن رسول الله فقد ورد ( أولنا محمد و أوسطنا محمد وآخرنا محمد بل كلنا محمد ) صلوات الله عليهم أجمعين فهل من المعقول ان ينهى امام عن شيء ويأمر به آخر وبهذا نرد ايضا على من يحتج بحديث
واما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه فهو يخص الذين يعتمدون روايات اهل البيت (عليهم السلام ) فقط كما بين الامام (ع) في جوابه في الحديث ( أما الحوادث .... )
تعليق