حق الإمام عليه السلام
الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد ، لا اله الا الله وحده وحده وحده ، اللهم صلِّ على محمد وال محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ، اللهم صلِّ على محمد وال محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة ، اللهم صلِّ على محمد وال محمد الكهف الحصين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين . اللهم انت متعال المكان عظيم الجبروت شديد المحال غني عن الخلائق عريض الكبرياء قادر على ما تشاء قريب الرحمة صادق الوعد سابغ النعمة حسن البلاء ....
قال تعالى (( لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده)) لا يصح التصرف في حق الامام المهدي (ع) بل يحرم على جميع الفقهاء والمجتمع التصرف فيه سواء أكان انفاقه في وجوه البر او على انفسهم وذلك لانه حق خاص ( ملك للامام المهدي(ع) ) فحينما شرع الله الخمس جعله سته اسهم ( سهم الله ، سهم الرسول ، سهم ذوي القربى ) وهذه الثلاثة ملك للامام ويسمى حق الامام والثلاثة الباقية وهي ( سهم الايتام، والمساكين، وابن السبيل ) تسمى حق السادة فلا اشكال ولا يوجد اختلاف عند علماء المذهب في صرف حق السادة على اصنافه الثلاثة لكن وقع الخلاف في ( حق الامام ) فوصلت الاراء الى اكثر من عشرين رأي فبعضهم ذهب الى الحلية المطلقة وهذا ما ذهب اليه صاحب الحدائق الناظرة والاخر ذهب الى حفظه وبعضهم دفنه مثل الشيخ المفيد والشيخ الطوسي واخر ذهب الى انه مجهول مالك ويتصدق به نيابة عن صاحبه مثل صاحب الجواهر وغيرها من الاراء واما ما ذهب اليه متأخري العلماء هو ان يتصرفوا به بما يحرز رضا الامام حيث يقولون : ( لو كان الامام موجود لَفَعَلّ كما فعلنا فكل مورد لا يحرز رضا الامام به لا يصح التصرف فيه) وهذا رأي باطل ومخدش لعدة امور : اولاً : ان من المسلم به في الدين الاسلامي لا يجوز التصرف في مال الغير الا بعد الاستئذان منه والامام حي غير ميت ولا يوجد احد من العلماء قد استأذن منه حيث لا يصح التصرف لأي احد بحق الامام الا بعد حصول اذنه (ع) وهذا ممكن لانه(ع) حي وقد التقى به جمع من العلماء وان بحث الاول لا يكون حجة على الثاني وذلك لان هذا الامر ( حصول الاذن من الامام ) يتعلق به (ع) ، واما ما يدعيه بعضهم بأن امكانية اللقاء او الالتقاء بالامام المهدي(ع) لا يمكن تحصيلها احتجاجاً منه بمكاتبة وردت عن السفير الاخير السمري (رحمه الله ) : ( الا من ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتري).أقول : ان هذه المكاتبة لا يمكن لأي احد من الفقهاء ان يحتج بها وذلك لانهم لا يعملون بالمراسيل وهذه مرسلة ومعارضة لأخبار صحيحة تؤكد امكانية اللقاء مثل ما رواه الكليني والنعماني والشيخ الطوسي بأسانيدهم المعتبرة عن ابي عبد الله (ع) قال : ( لا بد لصاحب هذا الامر من غيبة ولا بد له في غيبته من عزلة وما بثلاثين من وحشة ) وظاهره كما صرح به شراح الاحاديث انه (ع) يستأنس بثلاثين من اوليائه في غيبته ، ( بشارة الاسلام ص 171) بل معارضة بوقوع اللقاء مع جمع من العلماء الثقاة امثال ابن طاووس والسيد بحر العلوم وغيرهم ، وهذا الكلام ( حرمة التصرف بأموال الامام (ع) ) مسنود بمكاتبات نقلت عنه (ع) حيث سؤل في الغيبة الصغرى عن طريق السفير ابي جعفر محمد بن عثمان فقال : ( فاما ما سألت من امر الضياع التي بناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها واداء الخراج وصرف ما يفضل من دخلها الى الناحية احتسابا للاجر وتقرباً اليكم ؟ فلا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه فكيف يحل ذلك في مالنا فمن فعل ذلك بغير امرنا فقد استحل منا ما حرم عليه ومن أكل من اموالنا شيئاً فانما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا) وكذلك ورد من التوقيعات عن ابي الحسن الاسدي ايضاً قال : ورد علي توقيع من الشيخ ابي جعفر محمد بن عثمان العمري (رض) ابتداء لم يتقدمه سؤال عنه نسخة بسم الله الرحمن الرحيم ( لعنة الله والملائكة والناس اجمعين على من استحل من اموالنا درهما. قال ابو الحسن : فوقع في نفسي ان ذلك في من استحل من مال الناحية درهماً دون من اكل منه غير مستحل له وقلت في نفسي ايضاً ان ذلك في جميع من استحل محرما فأي فضل في ذلك للحجة(عج) على غيره ؟ قال : فو الذي بعث محمد نبيا بشيرا لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب الى ما كان في نفس نسخته بسم الله الرحمن الرحيم (لعنة الله والملائكة والناس اجمعين على من اكل من مالنا درهما حراما).ثانياً : ان تصرفهم ( أي العلماء ) باموال الامام على قاعدتهم ( ما يحرز به رضا الامام (ع) ) غير تام حتى على مبتنياتهم وذلك لأن هناك تصرفات كثيرة ليس فيها رضا لله ولا لرسوله ولا الائمةالاطهار من قبيل ( صرف الاموال بالتفاضل واعطاء جهة دون اخرى او اعطاء ( حصة لناقل الخمس ) ونشر الرسائل العملية للعلماء بالاموال الطائلة ونشر (صورهم) فأي مصلحة واي رضا للامام بها بل ( ترف) كثير من رجال الدين باموال الامام ( وجوع) كثير من الايتام والارامل والفقراء والمساكين بل شراء دور في احياء راقية لبعض رجال الدين فاي رضا للامام بذلك). فاقول لكم : لا يحل التصرف بحق الامام الذي هو ( اليتيم) المعني في القران وذلك لأن معنى اليتيم هو الفريد او المنقطع النظير الذي لا مثيل له كما جاء في تفسير اهل البيت (ع) (( الا بالتي هي احسن )) وهو حفظ ذلك المال له حتى يبلغ ظهوره حيث نحن الان نعيش عصر الظهور وكثير من العلامات تحققت فيجب على جميع ابناء المجتمع الشيعي ان يحفظوا هذا المال عندهم ولا يحق بل غير مبريء للذمة ارساله الى العلماء لما تقدم والحمد لله رب العالمين
الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد ، لا اله الا الله وحده وحده وحده ، اللهم صلِّ على محمد وال محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ، اللهم صلِّ على محمد وال محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة ، اللهم صلِّ على محمد وال محمد الكهف الحصين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين . اللهم انت متعال المكان عظيم الجبروت شديد المحال غني عن الخلائق عريض الكبرياء قادر على ما تشاء قريب الرحمة صادق الوعد سابغ النعمة حسن البلاء ....
قال تعالى (( لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده)) لا يصح التصرف في حق الامام المهدي (ع) بل يحرم على جميع الفقهاء والمجتمع التصرف فيه سواء أكان انفاقه في وجوه البر او على انفسهم وذلك لانه حق خاص ( ملك للامام المهدي(ع) ) فحينما شرع الله الخمس جعله سته اسهم ( سهم الله ، سهم الرسول ، سهم ذوي القربى ) وهذه الثلاثة ملك للامام ويسمى حق الامام والثلاثة الباقية وهي ( سهم الايتام، والمساكين، وابن السبيل ) تسمى حق السادة فلا اشكال ولا يوجد اختلاف عند علماء المذهب في صرف حق السادة على اصنافه الثلاثة لكن وقع الخلاف في ( حق الامام ) فوصلت الاراء الى اكثر من عشرين رأي فبعضهم ذهب الى الحلية المطلقة وهذا ما ذهب اليه صاحب الحدائق الناظرة والاخر ذهب الى حفظه وبعضهم دفنه مثل الشيخ المفيد والشيخ الطوسي واخر ذهب الى انه مجهول مالك ويتصدق به نيابة عن صاحبه مثل صاحب الجواهر وغيرها من الاراء واما ما ذهب اليه متأخري العلماء هو ان يتصرفوا به بما يحرز رضا الامام حيث يقولون : ( لو كان الامام موجود لَفَعَلّ كما فعلنا فكل مورد لا يحرز رضا الامام به لا يصح التصرف فيه) وهذا رأي باطل ومخدش لعدة امور : اولاً : ان من المسلم به في الدين الاسلامي لا يجوز التصرف في مال الغير الا بعد الاستئذان منه والامام حي غير ميت ولا يوجد احد من العلماء قد استأذن منه حيث لا يصح التصرف لأي احد بحق الامام الا بعد حصول اذنه (ع) وهذا ممكن لانه(ع) حي وقد التقى به جمع من العلماء وان بحث الاول لا يكون حجة على الثاني وذلك لان هذا الامر ( حصول الاذن من الامام ) يتعلق به (ع) ، واما ما يدعيه بعضهم بأن امكانية اللقاء او الالتقاء بالامام المهدي(ع) لا يمكن تحصيلها احتجاجاً منه بمكاتبة وردت عن السفير الاخير السمري (رحمه الله ) : ( الا من ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتري).أقول : ان هذه المكاتبة لا يمكن لأي احد من الفقهاء ان يحتج بها وذلك لانهم لا يعملون بالمراسيل وهذه مرسلة ومعارضة لأخبار صحيحة تؤكد امكانية اللقاء مثل ما رواه الكليني والنعماني والشيخ الطوسي بأسانيدهم المعتبرة عن ابي عبد الله (ع) قال : ( لا بد لصاحب هذا الامر من غيبة ولا بد له في غيبته من عزلة وما بثلاثين من وحشة ) وظاهره كما صرح به شراح الاحاديث انه (ع) يستأنس بثلاثين من اوليائه في غيبته ، ( بشارة الاسلام ص 171) بل معارضة بوقوع اللقاء مع جمع من العلماء الثقاة امثال ابن طاووس والسيد بحر العلوم وغيرهم ، وهذا الكلام ( حرمة التصرف بأموال الامام (ع) ) مسنود بمكاتبات نقلت عنه (ع) حيث سؤل في الغيبة الصغرى عن طريق السفير ابي جعفر محمد بن عثمان فقال : ( فاما ما سألت من امر الضياع التي بناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها واداء الخراج وصرف ما يفضل من دخلها الى الناحية احتسابا للاجر وتقرباً اليكم ؟ فلا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه فكيف يحل ذلك في مالنا فمن فعل ذلك بغير امرنا فقد استحل منا ما حرم عليه ومن أكل من اموالنا شيئاً فانما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا) وكذلك ورد من التوقيعات عن ابي الحسن الاسدي ايضاً قال : ورد علي توقيع من الشيخ ابي جعفر محمد بن عثمان العمري (رض) ابتداء لم يتقدمه سؤال عنه نسخة بسم الله الرحمن الرحيم ( لعنة الله والملائكة والناس اجمعين على من استحل من اموالنا درهما. قال ابو الحسن : فوقع في نفسي ان ذلك في من استحل من مال الناحية درهماً دون من اكل منه غير مستحل له وقلت في نفسي ايضاً ان ذلك في جميع من استحل محرما فأي فضل في ذلك للحجة(عج) على غيره ؟ قال : فو الذي بعث محمد نبيا بشيرا لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب الى ما كان في نفس نسخته بسم الله الرحمن الرحيم (لعنة الله والملائكة والناس اجمعين على من اكل من مالنا درهما حراما).ثانياً : ان تصرفهم ( أي العلماء ) باموال الامام على قاعدتهم ( ما يحرز به رضا الامام (ع) ) غير تام حتى على مبتنياتهم وذلك لأن هناك تصرفات كثيرة ليس فيها رضا لله ولا لرسوله ولا الائمةالاطهار من قبيل ( صرف الاموال بالتفاضل واعطاء جهة دون اخرى او اعطاء ( حصة لناقل الخمس ) ونشر الرسائل العملية للعلماء بالاموال الطائلة ونشر (صورهم) فأي مصلحة واي رضا للامام بها بل ( ترف) كثير من رجال الدين باموال الامام ( وجوع) كثير من الايتام والارامل والفقراء والمساكين بل شراء دور في احياء راقية لبعض رجال الدين فاي رضا للامام بذلك). فاقول لكم : لا يحل التصرف بحق الامام الذي هو ( اليتيم) المعني في القران وذلك لأن معنى اليتيم هو الفريد او المنقطع النظير الذي لا مثيل له كما جاء في تفسير اهل البيت (ع) (( الا بالتي هي احسن )) وهو حفظ ذلك المال له حتى يبلغ ظهوره حيث نحن الان نعيش عصر الظهور وكثير من العلامات تحققت فيجب على جميع ابناء المجتمع الشيعي ان يحفظوا هذا المال عندهم ولا يحق بل غير مبريء للذمة ارساله الى العلماء لما تقدم والحمد لله رب العالمين
تعليق