إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

التقليد عند الشيعة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • التقليد عند الشيعة

    التقليد المصطلح
    التقليد : هو تفويض المقلد أعماله الى المجتهد ، فيجعل أعماله قلادة وشّح بها عنق المجتهد ، وقد ورد في عدة أقوال:
    1- قبول قول الغير .
    2- قبول قول الغير مع الالتزام بالعمل على طبقه .
    3- العمل بقول الغير .
    4- الاستناد الى قول الغير في مقام العمل .
    5- العمل بقول الغير أو العزم والالتزام بالعمل طبق قول المجتهد .
    وجوب التقليد على العامي
    المكلف الذي لم يصل الى رتبة الاجتهاد يجب عليه التقليد ، واطرح في المقام عدداَ من الادلة والمؤيدات بصورة موجزة ومبسطة ، بعضها بصياغات متعددة تصلح كدليل بمفردها أو بانضمامها ، دون التعرض للمناقشة :
    1- قوله تعالى :]وَما أَرْسَلْنا مِن ْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن ْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون(7 )[ َ الأنبياء / آية 7 .
    2- قوله تعالى :]وَما كان َ الْمُؤْمِنُون َ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِن ْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين ِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (122)[براءة / آية 122 0
    3- الوجوب المقدمي العقلي :
    العقل يحكم بلزوم حق الطاعة فيلزم المكلف بالخروج عن عهدة تكاليف الواقعية الشرعية المعلومة بالإجمال ، وعليه فالعقل يحكم بوجوب التقليد بالوجوب المقدمي ، وذلك لان الطريق الموصل للعامي الى امتثال الاحكام الشرعية إذا توقف الواجب على التقليد صار واجبا مقدمياً .
    4- الوجوب المقدمي الشرعي :
    نفس التقريب السابق مع اضافة مقدمة اخرى وهي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع أي إن ما حكم به العقل حكم به الشرع فينتج ، وجوب التقليد بالوجوب المقدمي الشرعي .
    5- العقل ووجوب دفع الضرر :
    ان العقل يحكم دفع الضرر المحتمل الناتج من إهمال امتثال الاحكام الشرعية المنجزة بالعلم الإجمالي ، المكلف العامي حسب الفرض ليس أمامه إلا التقليد للوصول الى ما يؤمّنه من العقاب .


    6- الفطرة ووجوب دفع الضرر:
    الفطرة الإنسانية تحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل ، فالغريزة الإنسانية من حب النفس تدفع الإنسان الى تجنب كل ما يحيط بالنفس من أخطار وهلكات ، وحيث لا يوجد أمام المكلف العامي حسب الفرض إلا التقليد لدفع الضرر وإنقاذ نفسه .
    7- الإجماع:
    حيث يقال بانعقاد إجماع الفقهاء على الحكم بوجوب التقليد على المكلف للوصول الى الاحكام الفرعية ، اما مخالفة الإخباريين فلا يعتد بها لان مبناهم لا يختلف في الجوهر عما يطرحه الاصوليين بل إن الاختلاف بالاصطلاح فقط ، فالسيرة العملية عند الإخباريين هو العمل طبق مبدأي الاجتهاد والتقليد حيث يرجع المكلف العامي من الإخباريين الى العالم منهم .
    8- سيرة المتشرعة:
    من الواضح إن سيرة المتشرعة من المؤمنين والمسلمين منذ عصر الأئمة(عليهم السلام) الى يومنا هذا على اتباع مبدأي الاجتهاد والتقليد ، وسيأتي ذكر كثير من الاخبار الدالة أو المؤيدة لثبوت هذه السيرة المتشرعة .
    9- روايات وجوب التقليد:
    الاخبار التي تشير الى وجوب التقليد على المكلف ، منها ما ورد عن الإمام العسكري(u): ( فإما من كان من الفقهاء صائناَ لنفسه حافظاَ لدينه مخالفاَ لهواه مطيعاَ لأمر مولاه فللعوام إن يقلدوه)) .

    10- روايات إرجاع الشيعة لرواة الأحاديث:
    الاخبار التي تشير الى إرجاع الشيعة لرواة الأحاديث منها :
    أ- ما ورد عن الإمام صاحب الزمان(u): (( واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا )) .
    ب- ما ورد عن الإمام الصادق(u): (( إذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس ، وأومأ الى رجل ، فسألت أصحابنا فقالوا: زرارة بن أعين ))
    11- روايات وجوب مراجعة العلماء :
    الاخبار المشيرة الى رجوع والإطاعة لأشخاص معّينين :
    أ- رواية احمد بن اسحاق عن الإمام الهادي(u): ((سألته وقلت من أعامل وعمن آخذ معالم ديني وقول من اقبل ؟ )) .
    فقال(u): (( العُمري ثقتي فما أدى اليك فعني يؤدي ، وما قال لك فعني يقول ، فاستمع له وأطع فأنه الثقة المأمون )) .
    قال ( الراوي ): فسألت أبا محمد الحسن بن علي(u) عن مثل ذلك .
    فقال(u): (( العُمري وابنه ثقتان فما أديا اليك فعني يؤديان وما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما فانهما الثقتان المأمونان)) .
    ب- ما ورد عن عبد العزيز المهتدي والحسن بن علي بن يقطين جميعاَ عن الإمام الرضا(u) قال: قلت ، لا اصل اليك أسألك عن كل ما احتاج اليك من معالم ديني ، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج اليه من معالم ديني ، فقال (u) : ((نعم)) .
    12- المعصومون يحثون على الإفتاء :
    الاخبار التي تشير الى رغبة المعصومين(عليهم السلام) وحثهم العلماء للتصدي لإفتاء الناس :
    أ- ما ورد إن الإمام الصادق (u) يقول لأبان بن تغلب : (( اجلس في المسجد أو مسجد المدينة وافت الناس فاني احب إن يرى في شيعتي مثلك )) .
    ب- ما ورد عن معاذ بن مسلم النحوي عن الإمام الصادق(u): انه قال: (( بلغني انك تقعد في الجامع فتفتي الناس)) .
    قلت : نعم ، وأردت إن أسألـك عن ذلك قبل إن اخرج ، اني اقعد في المسجد فيجيئني رجل فيسألني عن الشيء ، فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون ويجيئني رجل اعرفه بمودتكم وحبكم فاخبره بما جاء عنكم ويجيئني الرجل لا اعرفه ولا ادري منْ فأقول ، جاء عن فلان كذا ، وجـاء عن فلان كذا ، فادخل قولكم فيما بين ذلك فقال(u): ((اصنع فاني كذا اصنع )) .
    13- السيرة العقلانية وطبيعة المجتمعات البشرية :
    إن السيرة العقلانية بل سيرة المجتمعات البشرية حتى البدائية جرت على رجوع الجاهل الى العالم وذي الاختصاص ، فالمريض يرجع الى الطبيب للعلاج ، والذي يريد بناء دار يرجع الى المهندس وهكذا ، ومنشأ هذه السيرة هو إن الإنسان بطبيعته جاهل بكل ما يحيطه من أمور وقضايا دينية أو اجتماعية أو علمية أو غيرها ويحتاج الى الكسب حتى يستقل بالمعرفة التفصيلية الكاملة بكل الاشياء ، لكن البديهي إن الفترة الزمنية مهما امتدت بالإنسان فهي لا تكفي لتلقي تلك المعلومات ( إلا على نحو الاعجاز وهذه حالة نادرة لا تتهيأ لكل فرد ) ، وعليه لا بد له من الرجوع الى العالم ليدلّه على الطريق الذي يسلكه ، فالمجتمع مهما كانت قيمته الحضارية وثقافته لا يستطيع إن ينهض أفراده بالاستقلال بالمعرفة التفصيلية بكل ما يتصل بحياتهم بل لابد إن يكون في كل مجتمع علماء وجهال ليرجع جهالهم الى علمائهم كل حسب اختصاصه .
    والشارع المقدس لم يشذ عن هذه المسيرة والقاعدة والطبيعة الاجتماعية العامة بل أمضاها واقرها ، ولذلك لم يكلف كل إنسان بالاجتهاد والمعرفة التفصيلية لكل ما يمت الى شؤونهم الدينية بل جعله على بعض الناس فكان وجوب الاجتهاد على نحو الوجوب الكفائي .
    فمبدأ الاجتهاد والتقليد هو التطبيق المناسب للطبيعة البشرية التي تقتضي توزيع الاعمال على هذه المجموعة من البشر ليكون في كل مكان من يقوم بدوره فيما تخصص من الحرف والصناعات ، وبهذا يحصل التكافل والتكامل في النظام الاجتماعي البشري فضلا عن تكامل الفرد وحفظه لان هذا التقليد هو الصحيح عقلا وشرعا حيث إن تقليد وتحميل المجتهد مسؤولية الرأي والحكم الذي أصدره واتبعه العامي ، هو باعتبار إن المجتهد من ذوي الاختصاص والمعرفة
    ________________________
    اَيْنَ بَقِيَّةُ اللهِ الَّتي لا تَخْلُو مِنَ الْعِتْرَةِ الْهادِيـَةِ،
    اَيـْنَ الـْمُعَدُّ لِـقَطْعِ دابِرِ الظَّلَمَةِ،
    اَيْنَ الْمُنْتَظَرُ لاِِقامَةِ الاَْمْتِ وَاْلعِوَجِ،
    اَيْنَ الْمُرْتَجى لاِزالَةِ الْجَوْرِ وَالْعُدْوانِ،
    ________________________
    موالــــــــــــــــــــــــــــــي محــــــــــب

  • #2
    اضاءة القلوب

    ان الكثير من الشياء التي انتشرت بين الناس على انها حق في الحقيقة هي في غاية البطلان مصداق قول الرسول (ص) كيف بكم اذا رايتم المنكر معروفا والمعروف منكرا نحن الان في معرض مناقشة هذه النقاط ومحاولة الوصول الى الشيء الصحيح .
    ابتداءا نقول لقد اعطى الأخ الكريم هذه الأدلة على وجوب التقليد واستدل بآية أسألوا اهل الذكر فهذه الآية ل يصح الاستدلال بها لأنها لا تخص هذا المقام فقد ورد في تفسيرها عن أبي جعفر(ع) قال : (إنّ من عندنا يزعمون أن قول الله تعالى عز وجل : ( فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) أنّهم اليهود والنصارى قال : (إذاً يدعونكم إلى دينهم) ، ثم قال بيده إلى صدره (نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون ) [الكافي 1/ 160/7 فاهل الذكر هم محمد وال محمد الذين لا يقاس بهم احد فكيف يمكن لأي شخص ان يقول انه من اهل الذكر إلا ان يكون منتحلا وغاصبا لذلك المقام الإلهي ثم ان تفسير القرآن بالرأي وصرف الآيات إلى مشتهى الفرد في غاية الخطورة وفي ذلك الكثير من الروايات التي لا مجال لذكرها .
    أما كون العقل يحكم بوجوب التقليد فهذا ليس دليل لأن دين الله لا يصاب بالعقول قال الإمام زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليهما السلام :
    " إن دين الله عز و جل لا يصاب بالعقول الناقصة و الآراء الباطلة و المقاييس الفاسدة و لا يصاب إلا بالتسليم فمن سلم لنا سلم و من اقتدى بنا هدي و من كان يعمل بالقياس و الرأي هلك و من وجد في نفسه شيئا مما نقوله أو نقضي به حرجا كفر بالذي أنزل السبع المثاني و القرآن العظيم و هو لا يعلم " . ـ كمال الدين للصدوق ره ـ
    وقد ورد في جامع المقاصد للكركي عن الصادق (ع) ( دين الله لا يصاب بالعقول )
    أما قول بأن ما يحكم به العقل يحكم به الشرع فهو مردود لأسباب منها ما ورد بأن العقل يشذ في الكثير من الأحيان عن التوافق مع الحكم فقد جاء عن علي (ع) لو كان دين الله يقاس بالعقول لكان مسح باطن القدم أولى من ظاهرها.
    وما ورد في البحارج101 ص505 عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله (ع)رجل قطع اصبع أمرأة فقال فيها عشرة من الأبل قلت قطع اثنين فقال فيها عشرون من ألابل قلت قطع ثلاثة اصابع فقال فيها ثلاثون من الأبل قلت قطع أربعاً قال فيهن عشرون من الأبل قلت ايقطع ثلاثاً وفيها ثلاثون من الأبل ويقطع أربعا وفيها عشرون من الأبل قال نعم إن المرأة إذا بلغت الثلث من دية الرجل سفلت المرأة وارتفع الرجل إن السنة لا تقاس ألا ترى إنها تؤمر بالقضاء صومها ولا تؤمر بقضاء صلاتها , يا أبان اخذتني بالقياس وإن السنة إذا قيست محق الدين. والكثير من الروايات التي تسرد لنا كيف لم يحتمل الكثير من الناس أمر الله ومنها مسير انصار الإمام المهدي (ع) الذين اعترضوا على عدم سماح الامام لهم باخذ الزاد والماء .
    اما النقطة رقم 6 اذا كانت صحيحة وجب على انصار الامام الحسين (ع) تركه والهرب لأنهم ايقنوا الموت فكيف يستقيم ذلك القول والكثير من الأحكام يرفضها العقل ومنها ما ذكرنا ابتداءا
    أما الاجماع فانه ليس بدليل لأنه ورد إن أكثر الحق فيما ينكرون وقوله تعالى وأكثرهم للحق كارهو وقوله تعالى وما آمن معه إلا قليل فقد مدح الله القلة وذم الكثرة واذا كان الاجماع دليلاً فقد اجمع الامة على خلافة ابو بكر وانحرفت عن علي (ع) وكذلك العلماء في عصر الظهور سوف يجمعون على حرب المهدي (ع) وهو ما يفسر قلة انصاره ونحن نعلم ان اقل المارجع يوجد لديهم ما لا يقل عن مليون مقلد فما بال الأنصار قليلون .
    أما النقطة التاسعة بدلالة الرواية القائلة فإما من كان من الفقهاء صائناَ لنفسه حافظاَ لدينه مخالفاَ لهواه مطيعاَ لأمر مولاه فللعوام إن يقلدوه)) فهذه الرواية قد علق عليها السيد ابو القاسم الخوئي وكلامه لا يحتاج إلى تعليق ببطلان العمل بها لأثبات وجوب التقليد فقد ورد قول للسيد أبي القاسم الخوئي (رحمه الله) في كتاب التنقيح ج1 ص236 ( وقد ناقش فيها المحقق الخوئي هذه الرواية بدلالة دعوى جواز الرجوع إلى من أرتكب أمراً مباحاً شرعياً موافقا لهواه إذ لا يصدق معه إنه مخالف لهواه لأنه لم يخالف هواه في المباح وعليه لا بد في المقلد من اعتبار كونه مخالفاً لهواه حتى في المباحات ومن المتصف بهذا غير المعصوم فإنه أمر لا يحتمل ان يتصف به غيرهم ولو وجد فهو بغاية الشذوذ
    .
    ويضيف المحقق الخوئي في كتابه الأجتهاد والتقليد تعليقاً على هذه الرواية ( ثم إن التكلم في مفهوم التقليد لا يكاد أن يترتب عليه ثمرة فقهية أللهم إلا في النذر لعدم وروده في شيء من الروايات نعم ورد في رواية الأحتجاج فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه إلا إنها رواية مرسلة غير قابل الأعتماد عليها إذن فلم يؤخذ عنوان التقليد في موضوع أي حكم لنتكلم عن مفهومه ومعناه ).
    وهذا الشرح وافي في بطلان هذا الاثبات.
    ثم إن القول بوجوب الاجتهاد من الأمور التي ابتدعت مؤخرا فقد كان الأجتهاد في زمن الأئمة والزمن التي تبعة أي في بداية الغيبة الكبرى باطل ومرح ولا يجوز العمل به .
    وقد وردت اقوال كثيرة للعلماء السابقين ( قدس) حول الإجتهاد وننقل قول المفيد في كتابه أوائل المقالات ص154 قوله ( إن الإجتهاد والقياس في الحوادث لا يسوغان للمجتهد ولا للقائس وإن كانت حادثة ترد فعليها نص من الصادقين {عليه السلام} يحكم به فيها ولا يتعدى إلى غيرها ) .
    فقد الفت كتب كثيرة تنهى عن الإجتهاد فقد صنف عبد الرحمن الزبيدي كتاب سماه ( الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول ) وصنف في عصر الغيبة الصغرى او قريباً منه أسماعيل بن علي بن اسحاق بن أبي سهل النوبختي كتاباً في الرد على عيسى بن أبان في الأجتهاد .
    وقد ذكر الصدوق ناقداً الإجتهاد عندما ذكر في كتابه علل الشرائع ص62 باب 54 ( إن موسى مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى لم يدرك باستنباطه واستدلاله معنى افعال الخضر {عليه السلام} حتى اشتبه عليه وجه الأمر به , فإذا لم يجز لأنبياء الله ورسوله القياس والإستدلال والأستخراج كان من دونهم من الأمم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك فإذا لم يصلح موسى للأختيار مع فضله ومحله فكيف تصلح الأمة لأختيار الإمام وكيف يصلحون لأستنباط الأحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة .
    وقد قال السيد المرتضى في كتابه الذريعة في اصول الشريعة في الأجتهاد : ( إن الأجتهاد باطل وإن الإمامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا القياس ولا الإجتهاد .
    وكذلك قول الطوسي في كتابه عدة الأصول 39:1 ( أما القياس والإجتهاد فعندنا إنهما ليسا بدليلين بل محظور استعمالهما
    وبعد كل هذه الأدلة والبراهين اخم الحديث بما قاله السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره حول احد شروط مرجع التقليد حيث قال ( لم يدلنا دليل لفظي معتبر على شرطية الإيمان في المقلد بل مقتضى الإطلاق في الأدلة والسيرة العقلائية عدم الأعتبار لأن حجية الفتوى في الأدلة اللفظية غير مقيدة بالإيمان ولا بالإسلام كما إن السيرة جارية على الرجوع إلى العالم مطلقاً سواء كان واجداً للإيمان أو الإسلام أم لم يكن ( التنقيح في العروة الوثقى ج1 ص220) .
    فإذا كان لا يشترط في الفقيه الإيمان ولا الإسلام فكيف يكون نائباً أو يعتبر منصب في منصب إلهي أو له القدسية التي له بين الناس بل على هذا القول يكون مكانه مكان الطبيب أو المهندس أو صاحب اي اختصاص في الحياة ) انتهى كلام السيد الخوئي
    ارجوا الحكم بعين الحيادية وهذه اقوال فحول المذهب وائمته في خصوص التقليد والاجتهاد فهذه تذكرة لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد

    تعليق

    يعمل...
    X