مثلما اختلف الفقهاء فيما بينهم في المسائل السابقة في طرح الأحكام لتلك المسائل نرى هنا هؤلاء الفقهاء قد اختلفوا أيضا في مسـألة المطهرات وأطلقوا احكاما مختلفة بذلك واليكم هذان القولان :في كتاب منهاج الصالحين للشيخ محمد اسحاق الفياض ج1 صفحة ( 185 ـــ 191 ) :
يقول في المسألة 492 ما آخره : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الاكل والشرب ، ولايحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها .
أما في كتاب الطهارة للسيد الخوئي ج3 صفحة ( 280 ـــ 344 ) :
يقول في المسألة (3) : يحرم أستعمال أواني الذهب والفضة قي الاكل والشرب وتطهير النجاسات وغيرها من الاستعمالات الأخرى ،وحتى وضعها على الرفوف للتزيين ويحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرفة وصياغتها وأخذ الاجرة عليها .
أقول لكل من يرى في مراجع التقليد والاجتهاد الأعتمادعليهم ماهو وجه الفائدة من اتباعهم اذا كانوا مختلفين كما يرى بنفسه هذا الاختلاف الواضح للعيان ، وهم القادرين بنظر هؤلاء المقلدة على استنباط الاحكام الشرعية من القرآن اكثر من غيرهم أوجدوا هذا الاختلاف واضحا فنقلوه لنا ، حاشا كتاب الله ان يحوي مثل هذه الاختلافات ، وقد يقول قائل بأن هؤلاء الفقهاء قد اعتمدوا على روايات اهل البيت الخاصة بمثل هذه المسائل ، فاقول لهم أن الائمة كذلك لم يكونوا مختلفين في اطلاق الاحكام الشرعية للمسائل التي ترد عليهم .
اذن بالنتيجة نقول ان هذه الاحكام ماهي الا اتباع الرأي والظن وغيرها من ادلة الاستنباط التي ابتدعوها بأنفسهم والتي ما انزل الله بها من سلطان .
يقول في المسألة 492 ما آخره : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الاكل والشرب ، ولايحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها .
أما في كتاب الطهارة للسيد الخوئي ج3 صفحة ( 280 ـــ 344 ) :
يقول في المسألة (3) : يحرم أستعمال أواني الذهب والفضة قي الاكل والشرب وتطهير النجاسات وغيرها من الاستعمالات الأخرى ،وحتى وضعها على الرفوف للتزيين ويحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرفة وصياغتها وأخذ الاجرة عليها .
أقول لكل من يرى في مراجع التقليد والاجتهاد الأعتمادعليهم ماهو وجه الفائدة من اتباعهم اذا كانوا مختلفين كما يرى بنفسه هذا الاختلاف الواضح للعيان ، وهم القادرين بنظر هؤلاء المقلدة على استنباط الاحكام الشرعية من القرآن اكثر من غيرهم أوجدوا هذا الاختلاف واضحا فنقلوه لنا ، حاشا كتاب الله ان يحوي مثل هذه الاختلافات ، وقد يقول قائل بأن هؤلاء الفقهاء قد اعتمدوا على روايات اهل البيت الخاصة بمثل هذه المسائل ، فاقول لهم أن الائمة كذلك لم يكونوا مختلفين في اطلاق الاحكام الشرعية للمسائل التي ترد عليهم .
اذن بالنتيجة نقول ان هذه الاحكام ماهي الا اتباع الرأي والظن وغيرها من ادلة الاستنباط التي ابتدعوها بأنفسهم والتي ما انزل الله بها من سلطان .