لقد جاء في كتاب الله الكريم الكثير من آيات التحريم الخاصة بالمعاملات والعبادات ومنها قوله تعالى في سورة المائدة ( آية 90) (( ياأيها الذين امنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فأجتنبوه لعلكم تفلحون )) ، الآية الكريمة هنا واضحة في التحريم من الخمر والميسر وغيرها باعتبارها من عمل الشيطان فعلى المسلمين كافة الاجتناب عن هكذا افعال واعمال ونحن هنا بصدد الحديث عن بعض الفتاوى المختلفة لبعض فقهاء الشيعة في التحريم تارة والتحليل تارة اخرى واليكم نص هذه الفتاوى بذلك:
** في كتاب منهاج الصالحين السيج محمد سعيد الحكيم ج2 صفحة (9 ــ 14) :
يقول في المسألة( 22) : لابأس ببيع ما يتخذ منه الحرام والحلال ممن يعلم انه يتخذ منه الحرام ، كبيع العنب والتمر والعصير ممن يعلم أنه يصنعه خمرا ، وببيع الخشب ممن يعلم أنه يصنعه عودا ( آلة غناء ) أو آلة قمار ونحوها من الآلات المحرمة .
** أما ما جاء في كتاب المسائل النتخبة السيد السيستاني صفحة ( 256 ـــ 262) في المعاملات المحرمة :
يقول في المسألة ( 633) : يحرم بيع العنب والتمر اذا قصد ببيعهما التخمير ولابأس به مع عدم القصد وان علم البائع أن المشتري يصرفه فيه.
*** تعليق : نلاحظ أن الاثنان مختلفان في اطلاق الحكم الشرعي في مسألة بيع العنب والتمر فا لاول يجوز البيع بقوله لابأس ببيع ما يتخذ منه الحرام والحلال ممن يعلم انه يتخذ منه الحرام ، حيث يصرح هنا بأنه اذا علم البائع أن المشتري سوف يتخذه في الحرام جاز له البيع كبيع العنب والعصير والتمر مع العلم أنه يصنعه خمرا،
في حين ان الثاني يقول ( يحرم ) بيع العنب والتمر اذا قصد التخمير ببيعهما .
لقد تناسى هؤلاء الفقهاء قول الرسول الكريم بصد د الخمرة وعاصرها وبائعها وحاملها وشاربها وشاريها باللعن.
.
** في كتاب منهاج الصالحين السيج محمد سعيد الحكيم ج2 صفحة (9 ــ 14) :
يقول في المسألة( 22) : لابأس ببيع ما يتخذ منه الحرام والحلال ممن يعلم انه يتخذ منه الحرام ، كبيع العنب والتمر والعصير ممن يعلم أنه يصنعه خمرا ، وببيع الخشب ممن يعلم أنه يصنعه عودا ( آلة غناء ) أو آلة قمار ونحوها من الآلات المحرمة .
** أما ما جاء في كتاب المسائل النتخبة السيد السيستاني صفحة ( 256 ـــ 262) في المعاملات المحرمة :
يقول في المسألة ( 633) : يحرم بيع العنب والتمر اذا قصد ببيعهما التخمير ولابأس به مع عدم القصد وان علم البائع أن المشتري يصرفه فيه.
*** تعليق : نلاحظ أن الاثنان مختلفان في اطلاق الحكم الشرعي في مسألة بيع العنب والتمر فا لاول يجوز البيع بقوله لابأس ببيع ما يتخذ منه الحرام والحلال ممن يعلم انه يتخذ منه الحرام ، حيث يصرح هنا بأنه اذا علم البائع أن المشتري سوف يتخذه في الحرام جاز له البيع كبيع العنب والعصير والتمر مع العلم أنه يصنعه خمرا،
في حين ان الثاني يقول ( يحرم ) بيع العنب والتمر اذا قصد التخمير ببيعهما .
لقد تناسى هؤلاء الفقهاء قول الرسول الكريم بصد د الخمرة وعاصرها وبائعها وحاملها وشاربها وشاريها باللعن.
.
تعليق