هل يجوز الاجتهاد في الاسلام
أوضحنا في الحلقة السابقة تاريخ علم الأصول ومصادر التشريع فيه ونأتي الآن إلى ثمرة مهمة من علم الأصول وهي الإجتهاد : وهو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظن بحكم شرعي .
فالفقيه يعمل جهده للوصول إلى حكم ضني يظن من خلاله إن الصواب فيه , وفي حالة عدم وجود النص ( آية أو رواية ) فإنه يعتمد على العقل والإجماع في الوصول إلى حكم شرعي من خلال القواعد الأصولية الموضوعة لهذا الغرض .
وقد وردت اقوال كثيرة للعلماء السابقين ( قدس) حول الإجتهاد وننقل قول المفيد في كتابه أوائل المقالات ص154 قوله ( إن الإجتهاد والقياس في الحوادث لا يسوغان للمجتهد ولا للقائس وإن كانت حادثة ترد فعليها نص من الصادقين {عليه السلام} يحكم به فيها ولا يتعدى إلى غيرها ) .
وقد الفت كتب كثيرة تنهى عن الإجتهاد فقد صنف عبد الرحمن الزبيدي كتاب سماه ( الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول ) وصنف في عصر الغيبة الصغرى او قريباً منه أسماعيل بن علي بن اسحاق بن أبي سهل النوبختي كتاباً في الرد على عيسى بن أبان في الأجتهاد .
وقد ذكر الصدوق ناقداً الإجتهاد عندما ذكر في كتابه علل الشرائع ص62 باب 54 ( إن موسى مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى لم يدرك باستنباطه واستدلاله معنى افعال الخضر {عليه السلام} حتى اشتبه عليه وجه الأمر به , فإذا لم يجز لأنبياء الله ورسوله القياس والإستدلال والأستخراج كان من دونهم من الأمم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك فإذا لم يصلح موسى للأختيار مع فضله ومحله فكيف تصلح الأمة لأختيار الإمام وكيف يصلحون لأستنباط الأحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة ) .
وقد قال السيد المرتضى في كتابه الذريعة في اصول الشريعة في الأجتهاد : ( إن الأجتهاد باطل وإن الإمامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا القياس ولا الإجتهاد ) .
وكذلك قول الطوسي في كتابه عدة الأصول 39:1 ( أما القياس والإجتهاد فعندنا إنهما ليسا بدليلين بل محظور استعمالهما ) .
ولو بحثنا في روايات اهل البيت {عليه السلام} وتمعنا بها نجد إن كل شيء من أمور الحياة قد ورد فيه نص فلا نحتاج عندها إلى الحكم بالظن .
فقد جاء عن الكاظم {عليه السلام} عندما سأله سماعة بن مهران ( أكل شيء في كتاب الله وسنته أم تقولون فيه ؟ فقال {عليه السلام} : كل شيء في كتاب الله وسنته )
وعن سعد بن عبد الله الأعرج قال قلت لأبي عبد الله إن من عندنا ممن يتفقه يقولون يرد علينا ما لا نعرفه في الكتاب والسنة فنقول فيه برأينا , فقال كذبوا ليس شيء إى وقد جاء في الكتاب وجاء في السنة ) .
فهذه الروايات وغيرها دالة دلالة واضحة على إن كل شيء قد ورد فيه نص وهو حكم واقعي يقيني وليس حكم ظني . ولم يكن في زمن النبي وأهل بيته وجود للأجتهاد وإن هذا اللفظ لم يرد في آية أو رواية , وأول من فتح باب الأجتهاد وتصدى لتعريفه إنما هم العامة زعماً منهم إن ما صدر من الخلفاء بعد قبض النبي إنما كان باجتهاد منهم مصيب .
أوضحنا في الحلقة السابقة تاريخ علم الأصول ومصادر التشريع فيه ونأتي الآن إلى ثمرة مهمة من علم الأصول وهي الإجتهاد : وهو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظن بحكم شرعي .
فالفقيه يعمل جهده للوصول إلى حكم ضني يظن من خلاله إن الصواب فيه , وفي حالة عدم وجود النص ( آية أو رواية ) فإنه يعتمد على العقل والإجماع في الوصول إلى حكم شرعي من خلال القواعد الأصولية الموضوعة لهذا الغرض .
وقد وردت اقوال كثيرة للعلماء السابقين ( قدس) حول الإجتهاد وننقل قول المفيد في كتابه أوائل المقالات ص154 قوله ( إن الإجتهاد والقياس في الحوادث لا يسوغان للمجتهد ولا للقائس وإن كانت حادثة ترد فعليها نص من الصادقين {عليه السلام} يحكم به فيها ولا يتعدى إلى غيرها ) .
وقد الفت كتب كثيرة تنهى عن الإجتهاد فقد صنف عبد الرحمن الزبيدي كتاب سماه ( الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول ) وصنف في عصر الغيبة الصغرى او قريباً منه أسماعيل بن علي بن اسحاق بن أبي سهل النوبختي كتاباً في الرد على عيسى بن أبان في الأجتهاد .
وقد ذكر الصدوق ناقداً الإجتهاد عندما ذكر في كتابه علل الشرائع ص62 باب 54 ( إن موسى مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى لم يدرك باستنباطه واستدلاله معنى افعال الخضر {عليه السلام} حتى اشتبه عليه وجه الأمر به , فإذا لم يجز لأنبياء الله ورسوله القياس والإستدلال والأستخراج كان من دونهم من الأمم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك فإذا لم يصلح موسى للأختيار مع فضله ومحله فكيف تصلح الأمة لأختيار الإمام وكيف يصلحون لأستنباط الأحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة ) .
وقد قال السيد المرتضى في كتابه الذريعة في اصول الشريعة في الأجتهاد : ( إن الأجتهاد باطل وإن الإمامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا القياس ولا الإجتهاد ) .
وكذلك قول الطوسي في كتابه عدة الأصول 39:1 ( أما القياس والإجتهاد فعندنا إنهما ليسا بدليلين بل محظور استعمالهما ) .
ولو بحثنا في روايات اهل البيت {عليه السلام} وتمعنا بها نجد إن كل شيء من أمور الحياة قد ورد فيه نص فلا نحتاج عندها إلى الحكم بالظن .
فقد جاء عن الكاظم {عليه السلام} عندما سأله سماعة بن مهران ( أكل شيء في كتاب الله وسنته أم تقولون فيه ؟ فقال {عليه السلام} : كل شيء في كتاب الله وسنته )
وعن سعد بن عبد الله الأعرج قال قلت لأبي عبد الله إن من عندنا ممن يتفقه يقولون يرد علينا ما لا نعرفه في الكتاب والسنة فنقول فيه برأينا , فقال كذبوا ليس شيء إى وقد جاء في الكتاب وجاء في السنة ) .
فهذه الروايات وغيرها دالة دلالة واضحة على إن كل شيء قد ورد فيه نص وهو حكم واقعي يقيني وليس حكم ظني . ولم يكن في زمن النبي وأهل بيته وجود للأجتهاد وإن هذا اللفظ لم يرد في آية أو رواية , وأول من فتح باب الأجتهاد وتصدى لتعريفه إنما هم العامة زعماً منهم إن ما صدر من الخلفاء بعد قبض النبي إنما كان باجتهاد منهم مصيب .
تعليق