إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

القياس الشيطاني عند الشيعة الامامية الاصولية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • القياس الشيطاني عند الشيعة الامامية الاصولية

    القياس عند الإمامية :
    1- حال القياس في مدرسة آل محمد (ع):

    إن المدرسة الإمامية القديمة كانت أيضاً من أشد المعارضين لاستعمال القياس كأداة خارج النصوص، مع وجود المحاولات العديدة من أصحاب الأئمة (ع) للعمل بالإجتهاد القياسي ولكنها جوبهت من قبل أهل البيت (ع) بالرفض والانكار وكما ذكرنا في مبحث الإجتهاد من أن محمد بن حكيم جاء يريد الرخصة بالقياس فنهاه الإمام (ع) عنه قائلاً : ï´؟ هيهات هيهات، في ذلك والله هلك من هلك يا بن حكيم، قال محمد بن حكيم: والله ما أردت إلا أن يرخص لي في القياسï´¾ï´؟ - الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج 1 - ص 532 ï´¾.
    وكذلك سماعة بن مهران جاء إلى أبي الحسن الكاظم (ع) يستأذنه في القياس فنهاه الإمام (ع) أيضاً قائلاً : ï´؟ ما لكم وللقياس، إنما هلك من هلك من قبلكم بالقياس، ثم قال: إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا، وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها وأومى بيده إلى فيهï´¾ï´؟ - الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج 1 - ص 532ï´¾.
    إن هذا الرفض والانكار الذي شهده الأصحاب من الأئمة (ع) طيلة تلك السنين دعى بعض الموالين إلى تأليف الكتب في الرد على من عمل بالرأي أو القياس قبل الغيبة الصغرى وبعدها، فقد صنف عبد الله بن عبد الرحمن الزبيري كتابا أسماه: ï´؟ الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الإجتهاد والقياس ï´¾ وصنف هلال بن أبي الفتح المدني كتابا في الموضوع بأسم: ï´؟ الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقولï´¾.
    وكان جملة من ثقاة الفقهاء ينكرون الإجتهاد والرأي والقياس والاستحسان وأن هذه الأمور ليست من مذهب الإمامية بشيء، ولهذا أنكروا على أبن أبي عقيل العماني وأبن الجنيد عملهم بالقياس إلى حد رفضوا أقوالهم مع أنهم من كبار فقهاء الإمامية إلا أن تلك الفترة كانت تتسم بموالاة والتسليم لآل محمد (ع) إلى حد رفض أي فقيه أن يتجرأ ويفتي على طريقة المخالفين، وظل الحال على ما هو عليه إلى فترة ما بعد الغيبة، وكما ذكرنا في مبحث الإجتهاد عند الإمامية.

    2- القياس بعد الغيبة
    بعد أن ذكرنا الرفض الرادع من أئمة الهدى (ع) لكل أنواع القياس في شريعة رب العالمين وما أن غيب القوم أمامهم حتى ظهر لساحة الفقهاء ما يعرف بالشيخين وهما أبن أبي عقيل العماني وأبن جنيد ويعد العماني كما ذكرنا في مبحث الإجتهاد عند الإمامية صاحب الانقلاب الفقهي الأول في عصر الغيبة ثم تبعه بعد ذلك أبن الجنيد، وقد سايرهم العديد من الفقهاء في أستعمال الرأي والقياس في نفس الأحكام الشرعية، كما أنه قد تصدى لهم العديد من الفقهاء وعلى رأسهم الشيخ المفيد ï´؟رحمه اللهï´¾ .
    لقد أصبح اليوم قياس إبليس ï´؟عليه اللعنةï´¾ قاعدة أصولية تدرس في مدارس الفقه والأصول مع قولهم بأن الأئمة (ع) قد حرموا القياس ولكنهم استثنوا أنواعاً من القياس منها ما يعرف بقياس منصوص العلة وقياس الاولوية والقياس المنطقي وما يعرف أيضاً بتنقيح المناط، والتي أعتبرها الفقهاء عندهم ولقبوها بالقياس الشرعي كما انكر جملة من الفقهاء الماضين هذه الأنواع من القياس .
    إن الأخبار الشريفة لم تستثني أي نوع من أنواع القياس، بل على العكس فقد جاءت عدة روايات تذم المقاييس بالجملة منها ما روي عن أبي شيبة الخراساني قال : سمعت أبا عبد الله (ع)يقول : ï´؟ إن أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس فلم تزدهم المقاييس من الحق إلا بعدا وإن دين الله لا يصاب بالمقاييسï´¾ï´؟ - وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 27 - ص 43 ï´¾
    إن الإمام (ع)قد ذكر في هذه الرواية المقاييس وهي جمع قياس كما هو بين وبهذا فإن الإمام (ع)يعلم بانه هنالك عدة أنواع للقياس ومع ذلك قد ذمها كلها بقوله : ï´؟وإن دين الله لا يصاب بالمقاييسï´¾ .
    إن قول الإمام (ع) لم يعمل به مع شديد الاسف وهذا ما سنلاحظه فيما يلي:

    القياس عند الأصوليين من الإمامية :
    أجمع جمهور الأصوليين على حجية قياس الأولوية وقياس منصوص العلة وقياس تنقيح المناط ، وكذلك القياس المنطقي أو ما يعرف بالاستقراء وسوف ناتي الآن على بيان معنى كل من أنواع المقاييس التي اقروها وما قال فيها الأصوليين :

    1- قياس الاولوية
    نشأ هذا القياس وتربى في مدرسة إبليس ï´؟عليه اللعنةï´¾ كما استدل بذلك جملة من الفقهاء ومنهم السيد نعمة الله الجزائري حين استدل على بطلان قياس الاولوية وشبهه بقياس إبليس ï´؟عليه اللعنةï´¾ قائلا : ï´؟ مباحثة جرت بيني وبين بعض علماء العامة، فكان من جملتها: أنه سألني عن مذهب الشيطان في الأصول والفروع ، لأنه من أهل العلم. فقلت له: مذهبه في الأصول مذهب الأشعري وفي الفروع مذهب الحنفية ، فأخذه الغضب . فقلت له : لا تعجل لأن كتاب الله الصادق أخبر به ، أما في الأصول : فقوله تعالى : ï´؟فبما أغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيمï´¾ فقد نسب الاغواء إلى الله تعالى . وأما في الفروع : فإباؤه عن السجود لقوله : ï´؟خلقتني من نار وخلقته من طينï´¾ حيث إنه عمل بالقياس ، نعم الفرق بين القياسين أن قياس الشيطان كان من باب قياس الأولوية وقياس أبي حنيفة من باب قياس المساواة ، وكم بينهما من التفاوت ، وإن اشتركا في عدم الحجيةï´¾ï´؟زهر الربيع – السيد نعمة الله الجزائري - ص 30

    نعم إن قياس إبليس ï´؟عليه اللعنةï´¾ هو قياس الاولوية بعينه فكان إبليس يرى ان السجود لادم (ع) منقصة له، لأنه اولى بالسجود فقاس قياس اولوية بين ناريته وطينية ادم (ع) وهذا ما ذكره الكتاب حين قال إبليس ï´؟عليه اللعنةï´¾ : ï´؟... أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍï´¾ï´؟- سورة الاعراف آية 12 ï´¾ فقاس ناريته بطينية أدم (ع) فلم يستطع النظر إلى الفرق الشاسع بين نورية النار ونورية نبي الله أدم (ع) وكما ذكرنا .
    إن أول من وضع لهذا القياس حجة في الدين هم فقهاء العامة على اختلاف مشاربهم فقد جعلوا للقياس أنواعاً واقساماً ومن أنواعه ما ذكره صاحب البحر المحيط في النوع السادس : ï´؟مَا هُوَ أَوْلَى مِنْ الْمَنْصُوصِï´¾ï´؟ - البحر المحيط - ج6- ص239
    إننا قد ناقشنا حجية القياس عند فقهاء العامة فيما تقدم من الكلام ولا يسعنا هنا إلا القول بأن هذا النوع من القياس قد نشأ وتربى بين شفتي إبليس ï´؟عليه اللعنةï´¾ ثم بعد ذلك دخل في مدارس المخالفين لآل محمد (ع)، وما ان كبر وأشتد عوده حتى دخل في مدارس الأصوليين من الإمامية بعد غيبة ولي الله (ع) وأصبح اليوم قاعدة يعتمد عليها ولا تجد فقيها إلا ويذكر ï´؟الاولىï´¾ في كلامة سواءً في منبر الدرس أو في أي مكان آخر حيث نجدهم يقولون دائماً ï´؟ كان من باب الاولىï´¾ وï´؟كان الاولى بكï´¾ وما إلى ذلك من البيان الذي يسحر السامعين .

    مناقشة حجية قياس الاولوية :
    إن حجية هذا النوع من القياس وضعت بدلالة قوله تعالى : ï´؟لاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماًï´¾ï´؟ - سورة الإسراء آية 23 ï´¾ . فأستدل الفقهاء بالقياس على تحريم أنواع الأذى الزائدة على الـï´؟افï´¾ أي من قبيل الضرب والشتم وغيرها فوضعوا قاعدة أصولية سموها بـï´؟قياس الاولويةï´¾ واخذوا يعتمدونها في المسائل الفقهية كافة .
    كما انكر جملة من الفقهاء هذا النوع من القياس وقال به آخرون والذي انكره قال فيه إنه منقول عن موضوعه اللغوي إلى المنع من أنواع الأذى لاستفادة ذلك المعنى من اللفظ من غير توقف على استحضار القياس حيث جاء عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : ï´؟ أدنى العقوق أف ، ولو علم الله عز وجل شيئاً أهون منه لنهى عنهï´¾ï´؟- الكافي - الشيخ الكليني - ج 2 - ص 348

    والذي يدل على عدم حجيته بل وبطلان الاعتماد عليه هو ما جاء في الأخبار الشريفة منها ما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه كتاب الديات وكذلك الكليني في الكافي والطوسي في تهذيب الأحكام عن أبان أبن تغلب أنه قال : ï´؟ قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال عشرة من الإبل. قلت: قطع اثنين ؟ قال: عشرون. قلت: قطع ثلاثا ؟ قال: ثلاثون. قلت: قطع أربعا ؟ قال: عشرون. قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ؟ إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنتبرأ ممن قاله ، ونقول : الذي قاله شيطان .
    فقال : مهلا يا أبان إن هذا حكم رسول الله ï´؟ صلى الله عليه وآله ï´¾ إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف ، يا أبأن إنك أخذتني بالقياس ، والسُنة إذا قيست محق الدينï´¾ï´؟ - من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج 4 - ص 118 – 119 \ الكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 299 – 300 \ تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 184ï´¾ ورواه البرقي في كتاب المحاسن ، وزاد - بعد قوله : ï´؟ إنك أخذتني بالقياسï´¾ – ï´؟ إن السُنة لا تقاس ، ألا ترى أنها تؤمر بقضاء صومها ولا تؤمر بقضاء صلاتها ï´¾ï´؟- المحاسن - أحمد بن محمد بن خالد البرقي - ج 1 - ص 214ï´¾ .
    ولا يخفى ما في الخبر المذكور من الصراحة في حرمة هذا النوع من القياس وذلك واضح في دية الاصابع الاربعة فكان الاولى وفق قياس الاولوية ان تكون الدية على الاصابع الاربعة المقطوعة من المرأة اربعون من الإبل وليس عشرون وهذا ما أشكل حتى على ابأن أبن تغلب.
    ومن الأخبار الدالة على بطلان هذا القياس بالتحديد بل كل أنواع القياس التي تستخدم في نفس الأحكام الشرعية، ما نقله الميرزا النوري في المستدرك عن القطب الراوندي في لب اللباب عن أمير المؤمنين (ع) في حديث أنه قال: ï´؟ اما لو كان الدين بالقياس، لكان باطن الرجلين أولى بالمسح من ظاهرهماï´¾ï´؟- مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج 17 - ص 264 - ï´¾ وكذلك ما نقله العلامة المجلسي والمحقق البحراني عن تفسير العسكري (ع) عن أمير المؤمنين (ع): ï´؟ يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا ، إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السُنن ، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها ، وأعيتهم السُنة أن يعوها ، فاتخذوا عباد الله خولا ، وماله دولا ، فذلت لهم الرقاب ، وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب ، ونازعوا الحق أهله ، وتمثلوا بالأئمة الصادقين وهم من الكفار الملاعين ، فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون ، فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا . أما لو كان الدين بالقياس لكان باطن الرجلين أولى بالمسح من ظاهرهماï´¾ï´؟بحار الأنوار - العلامة المجلسي-ج 2 - ص84\ الحدائق الناضرة - المحقق البحراني- ج 1 - ص 62

    والملاحظ من قول أمير المؤمنين (ع) الصراحة في تحريم العمل بقياس الاولوية فقد ذكر بأن الدين لو عمل بالقياس كان ï´؟الاولىï´¾ مسح باطن القدمين ومسح الباطن ï´؟أولىï´¾ من مسح الظاهر، لما يتعرض باطن القدم للنجاسة أكثر من ظاهره . وهذا الحديث فيه دلالة صريحة على النهي عن العمل بقياس الاولوية .
    ومن الروايات التي جاءت بهذا الخصوص ما ورد من قول الصادق (ع) لأبي حنيفة : ï´؟ اتق الله ولا تقس الدين برأيك ، فإن أول من قاس إبليس ، إلى أن قال : ويحك أيهما أعظم ، قتل النفس أو الزنا ؟ قال : قتل النفس . قال : فإن الله عز وجل قد قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة . ثم قال : أيهما أعظم ، الصلاة أو الصوم ؟ قال : الصلاة . قال : فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، فكيف يقوم لك قياس ؟ فاتق الله ولا تقس ï´¾ï´؟ - علل الشرائع - الشيخ الصدوق - ج 1 - ص 87
    والملاحظ أيضاً من قول الصادق (ع) وأحتجاجه مع النعمان بأن الاولى ان يكون في قتل النفس اربعة شهود بدلا من اثنين ولكن الشرع أمر باثنين فسقط هذا القياس وكذلك في الصوم والصلاة فإن الاولى ان تقضي المرأة صلاتها لأنها اوجب من الصوم ولكن الشرع أمر بالعكس فأنكسر قياس الاولوية وضرب به عرض الجدار.
    إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع وقد دلت على كون ذلك قياسا ممنوعا في الشرع الإتيان به، مع أنه قد استفاضت الأخبار عنهم (ع) بالمنع عن العمل بالمقاييس بقول مطلق من غير تخصيص بفرد بل صار ذلك من ضروريات مذهب أهل البيت (ع) وكما بينا فيما تقدم قول أبا عبد الله (ع) والذي فيه : ï´؟ وإن دين الله لا يصاب بالمقاييس ï´¾ï´؟ - وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 27 - ص 45 ï´¾وكذلك جاء عنه (ع)انه قال : ï´؟ إن أمر الله تعالى ذكره لا يحمل على المقاييس ، ومن حمل أمر الله على المقاييس هلك وأهلك ، إن أول معصية ظهرت من إبليس اللعين حين أمر الله ملائكته بالسجود لآدم فسجدوا وأبى إبليس أن يسجد فقال : أنا خير منه فكان أو كفره قوله : أنا خير منه ثم قياسه بقوله : خلقتني من نار وخلقته من طين ، فطرده الله عن جواره ولعنه وسماه رجيما وأقسم بعزته لا يقيس أحد في دينه إلا قرنه مع عدوه إبليس في أسفل درك من النارï´¾ï´؟ المصدر السابق - ص 45 – 46ï´¾.
    إن هاتين الروايتين وفي أمثالهما المتكاثرة دلالة على بطلان كل أنواع المقاييس . فما يظهر من بعض فقهاء الإمامية من كون قياس الاولوية ليس من باب القياس فإن الأخبار كافلة بردهم وابطال ما اعتقدوا صحته كيف لا ؟ وان قياس الاولوية هو قياس نفس قياس إبليس الذي اخرجه من رحمة الله وادخله في غضبه وسخطه .
    إن القول بحجية هذا النوع من القياس إنما هو إجتهاد في مقابل النصوص، أو غفلة عن ملاحظة ما هو في الأخبار ثابت ومنصوص على أنه يمكن الجواب عما ذكروه من الأخذ بهذا القياس بأن الحكم إنما ثبت أولا وبالذات بمنطوق الكلام للتأفيف، لمنافاته لوجوب البر للوالدين حيث جاء عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: ï´؟أدنى العقوق أف، ولو علم الله عز وجل شيئاً أهون منه لنهى عنهï´¾ï´؟ - الكافي - الشيخ الكليني - ج 2 - ص 348

    إذا علمنا بأن الله قد نهى عن ما هو أكثر من الاف فلماذا القياس إذن ؟ ولماذا هذه القاعدة الشيطانية تكرم ويدافع عنها وتدخل في جملة أدوات الفقيه وقد يتساءل البعض بأن هذه القاعدة ليس بها شيء على حسب المثال ؟
    نقول: إن هذا المثال اخذه الفقهاء لاثبات حجية هذا النوع من القياس، وقد ادخلوه في عملية استنباط الأحكام الشرعية، فاثبتوا العديد من المسائل الفقهيه مستعينين به فلا يغرك المثال ولا يستدرجك الشيطان بحباله فمنها ما يُرى ومنها ما لا يراه إلا من انعم الله عليه وجعل له نوراً يستضيء به .
    ومن جملة من انكر هذا القياس هو الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة حيث ذكر قول الإمام الصادق (ع) حين قال: ï´؟إن السُنة لا تقاس، ألا ترى أن المرأة تقضي صومها، ولا تقضي صلاتها ، يا أبأن ان السُنة إذا قيست محق الدينï´¾.
    فعقب على هذه الروايه قائلاً : ï´؟أقول : فيه وفي أمثاله - وهي كثيرة جداً - دلالة على بطلان قياس الأولويةï´¾ï´؟ - وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 27 - ص 41 ï´¾. ï´¾ . كما انكر الحر العاملي قياس الاولوية في كتابه الفصول المهمة في أصول الأئمة أيضاً وعقد له باب سماه ï´؟عدم جواز العمل بشيء من أنواع القياس في نفس الأحكام الشرعية حتى قياس الأولوية ï´¾ فذكر فيه عدة روايات استدل بها على بطلان جميع أنواع القياس منها ما جاء عن سماعة بن مهران ، عن أبي الحسن موسى (ع) في حديث أنه قال له: ï´؟ يرد علينا الشيء الصغير ليس عندنا فيه شيء ، فينظر بعضنا إلى بعض وعندنا ما يشبهه فنقيس على أحسنه ؟ فقال: ما لكم وللقياس، إنما هلك من هلك من قبلكم بالقياس، ثم قال: إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا ، وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها وأومى بيده إلى فيهï´¾ï´؟الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج 1 - ص 454

    إن كلام الإمام الكاظم (ع) إنما هو ترسيخ لقانون التسليم لآل محمد (ع) والقياس وغيره من الأصول العقلية لا تتناسب مع هذا القانون الإلهي بل هي تقدم واضح على المعصوم وتجاوز لحدود الله .
    الى هنا نكتفي بهذا البيان ونذكر أقوال القائلين بحجية قياس الاولوية من الفقهاء الإمامية .


    يتبع
    التعديل الأخير تم بواسطة المدير العام; الساعة 07-03-14, 09:56 PM.
    اَيْنَ بابُ اللهِ الَّذى مِنْهُ يُؤْتى

  • #2
    القائلون بحجية قياس الاولوية :
    لقد حاول العديد من الفقهاء الأصوليين ايهام الناس بأن قياس الاولوية ليس فيه خلاف ولا نزاع، بل انه أمر متفق عليه ومن جملة القائلين بهذا الكلام هو الشيخ ناصر مكارم الشيرازي حيث قال : ï´؟إن من يقول ببطلان القياس يستثني قياس الأولوية، فمثلاً يقول تعالى : ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما ونفهم بطريق أولى ألا نؤذيهما من الناحية البدنية. والآية مورد البحث من قبيل قياس الأولوية وليس لها ربط بالقياس الظني مورد الخلاف والنزاعï´¾ï´؟ - الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل - الشيخ ناصر مكارم الشيرازي - ج 17 - ص 480 ï´¾ .
    وأكد الشيخ محمد رضا المظفر في أصول الفقه على هذا النوع من القياس وقال بحجيته في مواضع عدة منها قوله : ï´؟ منصوص العلة وقياس الأولوية ذهب بعض علمائنا - كالعلامة الحلي - إلى أنه يستثنى من القياس الباطل ما كان " منصوص العلة " و " قياس الأولوية " فإن القياس فيهما حجة . وبعض قال : لا إن الدليل الدال على حرمة الأخذ بالقياس شامل للقسمين ، وليس هناك ما يوجب إستثناءهما .
    والصحيح أن يقال: إن " منصوص العلة " و " قياس الأولوية " هما حجة، ولكن لا إستثناءا من القياس ، لأ نهما في الحقيقة ليسا من نوع القياس، بل هما من نوع الظواهر ï´¾ï´؟ - أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج 3 - ص 202ï´¾ .
    إن العجيب انه يقر ويسميه ï´؟قياس الاولويةï´¾ ثم يحاول التمويه بقوله أنه ليس من نوع القياس، فهذا تناقض عجيب وقع فيه الشيخ فأنت الذي تقول قياس كيف ترجع وتقول بانه ليس بقياس.
    وقال أيضاً : ï´؟أما قياس الأولوية : فهو نفسه الذي يسمى " مفهوم الموافقة " – إلى ان قال- فهو حجة من أجل كونه ظاهرا من اللفظ ، لا من أجل كونه قياسا حتى يكون إستثناء من عموم النهي عن القياس، وإن أشبه القياس، ولذلك سمي ب‍ " قياس الأولوية " و " القياس الجليï´¾ï´؟أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج 3 - ص 204 - 206

    وذكر السيد محمد تقي الحكيم هذا القياس قائلاً : ï´؟مفهوم الموافقة أو قياس الأولوية : وهو ما كان اقتضاء الجامع فيه للحكم بالفرع أقوى وأوكد منه في الأصل ، ومثاله ما ورد في الكتاب من النهي عن التأفف من الوالدين ï´؟ولا تقل لهما أفï´¾ القاضي بتحريم ضربهما ، وتوجيه الإهانة إليهماï´¾ï´؟ - الأصول العامة للفقه المقارن - السيد محمد تقي الحكيم - ص 317ï´¾ .
    نقول : إن الذي يريد أن يبين شيئاً شرعياً يتوجب عليه إقامة الدليل الشرعي على صحته أو بطلانه . ونقصد بالدليل الشرعي هو قول المعصوم الصريح، وقد بينا بأن أي إنسان يستطيع أن يجلب ما يسمى بالأدلة ولكن هل هذه الأدلة ناهضة عند الله ورسوله وأولي الأمر أم لا ؟.
    فيجب عليهم أولا - إذا كان لهذا القياس حجية كما يقولون – أن يجلبوا لنا قول المعصوم الدال على حجيته فإذا فقد القول المعصومي بطل هذا الدليل المزعوم .
    إن العجيب عند الفقهاء انهم يرمون بالقواعد والقوانين على حسب عقلهم وآرائهم فإذا كان هذا القياس مستثنى من أنواع المقاييس التي لعنها الأئمة (ع) بالجملة لكان على الإمام ان يبين بأن هذا القياس ليس من أنواع القياس المحرم بل ان فيه مرضاة الله، وهذا مما لم يحصل البتة بل حصل العكس كما تقدم، أما استدلالهم بأن الضرب والشتم جاء بأولوية التأفيف فإن هذا المعنى مستفاض من معناه اللغوي، وقد بين آل محمد وجدهم المصطفى (ص) ما هو واجبنا تجاه الوالدين ولا حاجة لنا بهذا القياس فمع وجود قول المعصوم (ع) تسقط كل الأقوال، اضافة إلى ذلك ان أستدلالكم بهذه الآية جاء من تلقاء عقولكم القاصرة عن إدراك علل الأحكام وما هو أولى من غيره فإن تفسير القرآن بالرأي والعقل منهي بل محضور إستعماله في مدرسة آل محمد (ع) فكيف جاز لكم وضع القواعد بما ترى عقولكم القاصرة.
    أما قرأتم ما جاء عن الريان أبن الصلت، عن علي بن موسى الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين (ع) قال : قال رسول الله (ص) : قال الله جل جلاله : ï´؟ ما آمن بي من فسر برأيه كلامي ، وما عرفني من شبهني بخلقي ، وما على ديني من استعمل القياس في ديني ï´¾ï´؟ - وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 27 - ص 45ï´¾ وبهذا الخبر الشريف نختم البيان ببطلان هذا النوع من القياس.
    2- قياس منصوص العلة
    قبل أن نبدأ بيان هذا النوع من القياس لا بد من القول بأن هذا القياس قد عمل به العامة وصنفوه بالمقام الأول من أنواع القياس، وكما مر ذكره فقد ذكر صاحب البحر المحيط أنواع القياس وذكر قياس منصوص العلة في قوله: ï´؟النوع الأول قياس العلة ï´¾ï´؟ - البحر المحيط -ج6 - ص239
    ثم لخص عمل هذا القياس بانه يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علق الحكم عليها في الشرع، وينقسم هذا النوع إلى قسمين الأول وهو القياس الجلي، وهو ما علمت علته من غير معاناة ولا اعمال فكر ونظر، أي عندما تكون العلة بينة في الظاهر بين المقيس والمقيس عليه، واما القسم الثاني فهو القياس الخفي وهو ما احتاج إلى نظر وأعمال فكر حتى تتبين علته ليتمكن الفقيه من استعمال القياس على حسب العلة التي استنبطها عقله وقبلها رأيه . انتهى
    وسمي هذا النوع أيضاً بالقياس الخفي وكما تقدم ذكره حيث أستدل فقهاء العامة وقالوا بأنه يحتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى : إن السكر مثلاً علة التحريم في الخمر ، فهذه المقدمة إنما تثبت بأدلة الشرع ، والمقدمة الثانية : إن السكر موجود في النبيذ ، فهذه المقدمة يجوز أن تثبت بالحس والعقل والعرف وأدلة الشرع . وهذا النوع متفق على تسميته قياسًا ï´؟- معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة -ج1 - ص174

    إن القياس الخفي هو بعينه ما يسمى عند الأصوليين من الإمامية بقياس منصوص العلة حيث سنجد في أصول الإمامية ما يشبه هذا القياس حتى في مثال الشراب المسكر .
    إن هذا النوع من القياس وهوï´؟ قياس منصوص العلة ï´¾ قد اقره جملة من فقهاء الإمامية وانكره آخرون . احتج القائلون به على ان العلة في تحريم الخمر هي الاسكار فإذا عرفنا تحديد العلة يكون الحال هو تحريم كل مسكر وأول من قال به هو السيد المرتضى الذي تبنى القياس واطلق عليه تسمية القياس الشرعي، وقبل أن يتبناه تبرأ منه شرعاً وقبله عقلاً قائلاً: ï´؟أن القياس محظور في الشريعة استعماله، لأن العبادة لم ترد به ، وإن كان العقل مجوزا ورود العبادة باستعماله ï´¾ï´؟ - الذريعة - السيد المرتضى - ج 2 - ص 675 ï´¾ ثم بعد ذلك تبناه وجعله طريقا إلى معرفة الأحكام الشرعية قائلاً: ï´؟ إعلم أنا إذا بينا أن القياس الشرعي يمكن أن يكون طريقا إلى معرفة الأحكام الشرعية ، فقد جرى القياس مجرى الأدلة الشرعية كلها من نص وغيره ، فمن منع - مع ثبوت ذلك - من أن يدل الله تعالى به ، كما يدل بالنص على الأحكام ، فهو مقترح لا يلتفت إلى خلافهï´¾ï´؟نفس المصدر السابق - ص 677 ï´¾. ï´¾ .
    وضرب المرتضى مثالاً على حجية القياس قائلاً : ï´؟ والذي يدل على صحة معرفة الأحكام به أنه لا فرق في صحة معرفتنا بتحريم النبيذ المسكر بين أن ينص الله تعالى على تحريم كل مسكر ، وبين أن ينص على تحريم الخمر بعينها ، ثم ينص على أن العلة في تحريمها شدتها ، ولا فرق بين أن ينص على العلة ، وبين أن يدلنا بدليل غير النص على أنه حرم الخمر لشدتها ، أو ينصب لنا أمارة يغلب عندها في ظنوننا أن تحريم الخمر لهذه العلة ، مع إيجابه القياس علينا في هذه الوجوه كلهاï´¾ï´؟الذريعة - السيد المرتضى - ج 2 صفحة 677 ï´¾ .
    والملاحظ في أقوال الأصوليين أنهم قد أستنسخوا من كتب المخالفين هذا النوع من القياس كما هو، بل حتى المثال قد نقلوه كما هو ولم يزيدوا منهم شيء فما هو اختلافنا عنهم يا ترى هل بقي بيننا وبين المخالفين لآل محمد (ع) خلاف أم انها مسميات مذهبية، والحقيقة هي ان أدوات الإجتهاد واحدة بين مذهب وآخر حتى الاستدلال أصبح عينه فبعد أن كان القياس مذموم ومحرم في الشريعة استعماله أصبح اليوم يسمى بالقياس الشرعي !! وهذا فيه بيان إذ ان الفقهاء لم يقولوا بالقياس فقط بل نسبوا القياس إلى الشرع !!
    نقول : لماذا نحتاج إلى العمل بهذا القياس المذكور بالمثال والروايات صريحة بتحريم كل مسكر فقد جاء عن رسول الله (ص) ما يفيد المقام قائلا ً : ï´؟الخمر حرام بعينه ، والمسكر من كل شراب ، فما أسكر كثيره فقليله حرامï´¾ï´؟ - فقه الرضا - علي بن بابويه - ص 280 ï´¾ . لماذا نحتاج لمثل مثال السيد المرتضى وغيره من الفقهاء والمأخوذ من العامة لاعطاء شرعية للقياس، والروايات صريحة بما يجب علينا العمل به كما تقدم في كلام رسول الله (ص) ولكن المصيبة ليست في قبول المثال أو رده، بل انه قد اعطى الضوء الاخضر لقياس العلة لدخوله في جملة أدوات الإجتهاد والذي سماه بالقياس الشرعي .
    واستمر هذا الحال إلى يومنا هذا فكل من جاء من الفقهاء جاءت معه أدوات إجتهادية جديدة وقد كانت من أدوات السيد المرتضى قياس منصوص العلة الذي اعطاه مقام الحجية في استنباط الأحكام التي لم يرد بها نص صريح .
    وعلى العموم فإن كثير من الفقهاء ممن اقتفى أثر السيد المرتضى ان لم نقل بإجماع الأصوليين فقد ذكر المحقق الحلي في معراج الأصول قياس العلة وجعله دليلاً وحجة قائلاً : ï´؟عبارة عن الحكم على معلوم بمثل الحكم الثابت لمعلوم آخر ، لتساويهما في علة الحكم . فموضع الحكم المتفق عليه يسمى: أصلاً . وموضع الحكم المختلف فيه يسمى: فرعا. والعلة: هي الجامع الموجب لاثبات مثل حكم الأصل في الفرع ، فإن كانت العلة معلومة ، ولزوم الحكم لها معلوما من حيث هي ، كانت النتيجة علمية ، ولا نزاع في كون مثل ذلك دليلاًï´¾ï´؟معارج الأصول - المحقق الحلي - ص 183

    وقد ذكر الشيخ المظفر في أصوله هذا النوع من القياس قائلاً : ï´؟أما منصوص العلة : فإن فهم من النص على العلة أن العلة عامة على وجه لا اختصاص لها بالمعلل - الذي هو كالأصل في القياس - فلا شك في أن الحكم يكون عاما شاملا للفرع ، مثل ما لو قال : " حرم الخمر لأنه مسكر " فيفهم منه حرمة النبيذ لأنه مسكر أيضاًï´¾ï´؟ - أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج 3 - ص 202 - 204

    وقال أيضاً : ï´؟وفي الحقيقة : أن منصوص العلة ليس من نوع القياسï´¾ï´؟ - نفس المصدر السابق - ص 190 ï´¾.
    إن الشيخ المظفر قد سبق وذكر قياس الاولوية وقال عنه إنه ليس بقياس وذكر الآن منصوص العلة وقال أيضاً بنفس المقالة ونفى ان يكون من القياس وهذا قول منافي لما عليه جمهور الفقهاء من القدماء والمتأخرين حيث أجمع الأصوليون ومن مختلف المذاهب على تسمية كلاً من العلة والاولوية بالقياس، فأزاحة هذين النوعين من ساحة القياس أمر غاية في الشذوذ والغرابة فكأننا نريد ان نحجب الشمس بغربال أو أن نتهرب من الحقيقة بأي وسيلة لكي نثبت بأن هذين النوعين ليسا من القياس المحرم فمثل هذا القول كمثل الذي يكذب الكذبة ثم يصدقها !!
    إن هذا النوع من القياس استخدمه الفقهاء زعماً منهم بإنهم يقيسون على علة حكم بحكم آخر لواقعة أخرى وان معرفة العلة من التحريم أو التحليل يقودنا لقياس وقائع مشابهة لنفس العلة طبعاً على حد قولهم، وهذا بحد ذاته تجاوز لحدود الله فكيف لنا أن نعلم العلة بعقولنا القاصرة . فإنه ما من واقعة إلا ولها حكم معين بحد ذاته، أن الروايات الشريفة قد اشارت على عدم السؤال عن علة الأحكام من الحلال والحرام وان الله لا يُسئل كيف احل وكيف حرم ولا يمكننا بعد ذلك القياس على علة الأحكام فقد جاء عن عثمان بن عيسى قال : سألت أبا الحسن موسى (ع)عن القياس فقال : ï´؟ مالكم والقياس إن الله لا يسأل كيف أحل وكيف حرم ï´¾ï´؟ - الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 57ï´¾
    إن هذه الرواية تجيبنا بصراحة على بطلان القياس الذي يستخدم العلة في إثبات مثل حكم المقيس عليه للمقيس . فكيف لنا أن نعلم وبعقولنا القاصرة علة الأحكام ؟ وكيف لنا ان نسأل عنها ؟ والإمام (ع) يخبرنا بأن الله لا يسأل كيف أحل وكيف حرم حتى انهم فوجئوا بأن بعض الأحكام تكون علتها معلومة لدى العقل ولكن الشرع يفاجئ العقل بالحكم المخالف للعلة، ومثال ذلك ان العلة من عدة المرأة المطلقة أو الارملة هو عدم اختلاط الماء حيث قام الشرع ببيان العلة ولكن الشرع يفاجئ العقل بقوله ان المرأة ملزمة بالعدة حتى لو غاب عنها زوجها عشرين سنة أو كانت عقيمة !!
    وبذلك يتبين لنا أنتفاء العلم المطلق للعقل بعلل الأحكام الحقيقية حتى لو تبادر إلى الاذهان من خلال بعض النصوص بأن العلة معلومة فقد يتفاجأ العقل بحكم في الشريعة يخالف تلك العلة .
    كما أن المحقق الحلي قد نقل في معارج الأصول أحتجاج الشيخ المفيد على بطلان القياس في قوله : ï´؟ واحتج شيخنا المفيد ره لذلك أيضاً بأنه لا سبيل إلى علة الحكم في الأصل ، فلا سبيل إلى القياس ï´¾ï´؟معارج الأصول - المحقق الحلي - ص 183

    على اننا قد بينا فيما سبق محاربة الشيخ المفيد لمن قال بالقياس وعمل به ولا يستبعد أن يكون العماني وأبن جنيد قد عملا بهذين النوعين من القياس فنسب الشيخ المفيد عملهم إلى مذاهب المخالفين كما بينا في مبحث الإجتهاد .
    إن الملاحظ من سيرة الأئمة (ع) بأنهم لا يصلون بعقولهم للأحكام وإنما بطرق أخرى انعم الله عليهم بها فقد جاء عن الحرث النصري قال : قلت لأبي عبد الله (ع): ï´؟ الذي يسأل عنه الإمام وليس عنده فيه شيء من أين يعلمه ؟ قال : ينكت في القلب نكتا ، أو ينقر في الأذن نقرا ، وقيل لأبي عبد الله عليه السلام : إذا سُئل كيف يجيب ؟ قال : إلهام وسماع وربما كانا جمعا ï´¾ï´؟ - الغدير - الشيخ الأميني - ج 5 - ص 48 ï´¾ .
    ومنها ما جاء عن يونس ، عن أبي عبد الله (ع)، قال : ï´؟ ما من ليلة جمعة إلا ولأولياء الله فيها سرور قلت : كيف ذلك ؟ جعلت فداك قال : إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله صلى الله عليه وآله العرش ووافى الأئمة عليهم السلام ووافيت معهم فما أرجع إلا بعلم مستفاد ولولا ذلك لنفد ما عنديï´¾ï´؟ - الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 254 ï´¾ .
    ومنها ما جاء عن أبي يحيى الصنعاني، عن أبي عبد الله (ع) قال : ï´؟ قال لي: يا أبا يحيى إن لنا في ليالي الجمعة لشأناً من الشأن ، قال قلت جعلت فداك وما ذاك الشأن قال : يؤذن لأرواح الأنبياء الموتى عليهم السلام وأرواح الأوصياء الموتى وروح الوصي الذي بين ظهرانيكم ، يعرج بها إلى السماء حتى توافي عرش ربها ، فتطوف به أسبوعا وتصلي عند كل قائمة من قوائم العرش ركعتين ، ثم ترد إلى الأبدان التي كانت فيها فتصبح الأنبياء والأوصياء قد ملؤا سرورا ويصبح الوصي الذي بين ظهرانيكم وقد زيد في علمه مثل جم الغفير ï´¾ï´؟ المصدر السابق - ص 253 - 254

    وهنا نجد سؤال يطرق الاذهان لماذا لم يستخدم الأئمة (ع) عقولهم لمعرفة الأحكام ؟ أو أن يستخدموا قياس العلة مثلاً أو غيره من الأصول العملية فهل خفي عليهم علمها ؟
    طبعاً وبنص الرواية فقد اثبت الإمام الصادق بأن الأئمة (ع)على اتصال دائم بالعليم الجبار ليخبرهم بما يحتاجونه.


    يتبع
    التعديل الأخير تم بواسطة المدير العام; الساعة 07-03-14, 10:12 PM.
    اَيْنَ بابُ اللهِ الَّذى مِنْهُ يُؤْتى

    تعليق


    • #3
      تنقيح المناط
      ذُكر تنقيح المناط في المصنفات الفقهية عند الأصوليين معتمدين عليه ومعولين عليه في معرفة ما يسمونه بالأحكام الشرعية وفي حقيقة هذا الشيء ما هو إلا نوع من أنواع القياس، ولو عرض هذا النوع على العقل لقال العقل بأنه أردأ من قياس العلة والاولوية لتعلقه بالظن والتخمين في معرفة العلة من النصوص، فكان قياس العلة كما مر مبنيا على تعين العلة من قبل النص على سبيل الظاهر، أما تنقيح المناط فإن العلة إنما تحصل بالفحص والقرائن أو بمعنى آخر استنباط العلة بين الفرع والأصل بإلغاء الفارق بين الواقعتين، وهذا في الواقع قياس مبنياً على ظن المجتهد والحدس وأستحسانه للعلل المشتركة بين الوقائع حسب ما يفهمه ذهنه والاذهان مختلفة في الفهم، وبالنتيجة نراهم يحتجون بما تدركهُ عقلهم مع اختلافهم بالفهم والإدراك هذا ان قلنا بأنهم يدركون معنى العلة الإلهية في الأحكام وهذا مما ثبت فيما تقدم من الكلام عدمه.
      وقبل أن نبدأ بمناقشة هذا النوع من القياس لا بد أن نفهم معنى المناط في اللغة قبل أن نفهمه اصطلاحا فقد ذكر اللغويون المناط في كتبهم منها ما ذكر في المعجم الوسيط حيث قالوا فيه: ï´؟ ï´؟المناطï´¾ موضع التعليق ويقال هو مني مناط الثريا شديد البعد وفلان مناط الثريا شريف عالي المنزلة و ï´؟مناط الحكمï´¾ ï´؟عند الأصوليين والأخلاقيينï´¾ علته يقال مناط الحكم بتحريم الخمر هو الإسكار ومناط الحكم على العمل بأنه خير عند النفعيين هو ما يجلبه من نفعï´¾ï´؟- المعجم الوسيط - تأليف/ إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار/ج2 -ص849 ï´¾.
      ومن قول أهل اللغة نفهم بأن مناط الشيء أي علة الشيء، فإذا قال الفقيه مناط المسألة أراد بذلك علة المسألة، وقد يستخدم الفقيه الأصولي لفظاً آخر يريد به العلة أيضاً وهو ما يعبرون عنه بالملاك فالملاك يعد مرادفا لكلمة المناط في الفقه حيث أن مصطلحالملاك ، بالكسر والفتح : قوام الشيء ونظامه وما يعتمد عليه فيهï´؟- لسان العرب - أبن منظور - ج 10 - ص 494

      ولذلك فقد ذكر الدكتور أحمد فتح الله في معجم ألفاظ الفقه الجعفري تنقيح المناط وفسره بانه يفتش عن ملاك الحكم أي علة الحكم وذلك في قوله : ï´؟ï´؟تنقيح المناطï´¾ أن يفتش عن ملاك الحكم ، فيعمم الحكم لما توفر فيه الملاك والمناط وإن كان قطعيا جاز التعميم ، وإلا فلا . معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - ص 127
      - الموسوعة الفقهية الكويتية - المؤلف : وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بالكويت ج2

      ويطلق الملاك على المعيار والقاعدة والقانون والضابط وفي الاصطلاح فهو عبارة عن العلة الثبوتية للحكم .
      وقد أستخدم مصطلح ï´؟المناطï´¾ في الفقه بمعنى ï´؟الملاكï´¾ إلا أن الملاك أعم وهو مستخدم في الفقه وفي القانون الحديث أيضاً، ووحدة الملاك في القانون الحديث تعني تنقيح المناط في الفقه والذي هو نوع من أنواع القياس .
      وقد ذكر فقهاء العامة هذا النوع من القياس فقالوا فيه : ï´؟وتنقيح المناط عند الأصوليّين: هو النّظر والإجتهاد في تعيين ما دلّ النّصّ على كونه علّة من غير تعيين، بحذف ما لا مدخل له في الاعتبار ممّا اقترن به من الأوصافï´¾ï´؟ - نفس المصدر السابق
      ..ï´¾ وقالوا أيضاً: ï´؟تنقيح المناط مسلك من مسالك العلّة، ولكنّه دون تحقيق المناط في المرتبة ، وقد أقرّ به أكثر منكري القياسï´¾ï´؟- شرح جمع الجوامع - ج 2 - ص 319 ، 341 / تسهيل الفصول- ص 224ï´¾ .
      ونلاحظ قولهم ï´؟وقد أقرّ به أكثر منكري القياسï´¾ لما فيه دلالة على اقرار فقهاء الإمامية بهذا النوع على ما سيأتي بيانه .
      وذكر صاحب شرح جمع الجوامع تنقيح المناط فقال فيه : ï´؟إِبْدَاءُ الْخُصُوصِيَّةِ أو الْفَرْقِ . وَهُوَ مِنْ قَوَادِحِ الْعِلَّةِ . وَيُسَمَّى الْقِيَاسُ الْمُعْتَمِدُ عَلَى إِلْغَاءِ الْفَارِقِ " الْقِيَاسَ فِي مَعْنَى الأْصَل " أَوِ " قِيَاسَ الْمَعْنَى "- شرح جمع الجوامع - ج 2 - ص 319 ، 341 / تسهيل الفصول- ص 224
      وذكر تنقيح المناط أيضاً في البحر المحيط فقال : ï´؟ وحاصله : إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفرق ، بأن يقال : لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وكذا ، وذلك لا مدخل له في الحكم ألبتة فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموجب له ، كقياس الأمة على العبد في السراية ، فإنه لا فارق بينهما إلا الذكورة ، وهو ملغى بالإجماع ، إذ لا مدخل له في العليةï´¾ï´؟ - البحر المحيط – ج7 - ص 105ï´¾ وقالو أيضاً : ï´؟التاسع من مسالك العلة تنقيح المناط ، وهو أن يدل نص ظاهر على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالإجتهاد ويناط الحكم بالأعم أو تكون أوصاف في محل الحكم فيحذف بعضها عن الاعتبار بالإجتهاد ويناط الحكم بالباقي وحاصله أنه الإجتهاد في الحذف والتعيينï´¾ï´؟ حاشية العطار على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع - الْكِتَابُ الرَّابِعُ فِي الْقِيَاسِ مِنْ الْأدلة الشَّرْعِيَّةِ

      والحاصل من أقوال العامة بأن تنقيح المناط نوعاً من أنواع القياس والذي يتم من خلال إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفرق بين كلا من الأصل والفرع، ولا يكون ذلك الا بالنظر والإجتهاد في تعيين العلة من النص علما بأن النص لم يعين العلة أي لم ينص على العلة وإنما يفهم المجتهد بالحدس والظن بأن العلة في الحكم هي كذا، ويحذف ما لا مدخل له في الاعتبار بين الأصل والفرع وذلك بحسب العقل والظن أي ظناً منه بأن الفرق بين الأصل والفرع لا يؤثر في معنى العلة الجامعة وحاصله، كما قالوا بانه الإجتهاد في الحذف والتعيين وهذا من دواعي الاختلاف فقد يختلف الفقهاء بعضهم عن بعض في تعيين العلة وهذا ما دعا إلى اختلافهم في الأحكام .

      تنقيح المناط عند الإمامية :
      ذكر المحقق الحلي تنقيح المناط في معارج الأصول فقال : ï´؟الجمع بين الأصل والفرع قد يكون بعدم الفارق ، ويسمى : تنقيح المناط . فإن علمت المساواة من كل وجه ، جاز تعدية الحكم إلى المساوي ... فإن نص الشارع على العلة ، وكان هناك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة في ثبوت الحكم ، جاز تعدية الحكم ، وكان ذلك برهاناï´¾ï´؟ - معارج الأصول - المحقق الحلي - ص 185ï´¾.
      والملاحظ في قول المحقق بأن تنقيح المناط يكون حجة عنده إذا علمت المساواة من كل الاوجه بين الأصل والفرع، وكما انه قال إذا علمت العلة في الحكم وكان هنالك شاهد على ألغاء الفارق بين الأصل والفرع جاز تعدي الحكم من الأصل إلى الفرع فيكون ذلك كما هو واضح قياسا ادنى من قياس منصوص العلة، إلا أن في تنقيح المناط الأصل والفرع بينهما خلاف وهذا كما قال العامة يعتمد على الإجتهاد الظني، فما دام هنالك اختلاف بين الواقعتين وأن كان تافهاً وان كان ممتنعا في العقل تأثيره في حكم الفرع ولكن لا يمكن الجزم بانه عند الله كذلك فهذا السبيل مما حذرنا آل محمد (ع) إتيانه في الأحكام .
      وقال السيد محمد باقر الصدر في كتابه دروس في علم الأصول تحت عنوان ï´؟الاستقراء والقياسï´¾ ما هذا نصه : ï´؟فإذا حرم الشارع شيئاً ، كالخمر مثلاً ، ولم ينص على الملاك والمناط في تحريمه، فقد يستنتجه العقل ويحدس به، وفي حالة الحدس به يحدس حينئذ بثبوت الحكم في كل الحالات التي يشملها ذلك الملاك ، لأن الملاك بمثابة العلة لحكم الشارع وإدراك العلة يستوجب إدراك المعلولï´¾ï´؟دروس في علم الأصول - السيد محمد باقر الصدر – ج1 - ص 195 ï´¾ ثم قال بعد ذلك في حجية الدليل العقلي حيث قال : ï´؟الدليل العقلي تارة يكون قطعياً وأخرى يكون ظنياًï´¾ï´؟- نفس المصدر السابق - ص 197

      ثم قال : ï´؟ فإذا كان الدليل العقلي قطعيا ومؤديا إلى العلم بالحكم الشرعي فهو حجة من اجل حجية القطع وهي حجية ثابتة للقطع الطريقي مهما كان دليله ومستنده ... وأما إذا كان الدليل العقلي ظنياً كما في الاستقراء الناقص والقياس ... فهذا الدليل يحتاج إلى دليل على حجيته وجواز التعويل عليه ولا دليل على ذلك ï´¾ï´؟ - نفس المصدر السابق - ص -197 - 198 ï´¾ .
      ومن ذلك نفهم بأن تنقيح المناط القطعي عند السيد الصدر يعتبر في مقام الحجية لأن ما قطع به العقل كان مؤديا إلى العلم بالحكم الشرعي ولذلك فهو حجة من أجل حجية القطع، أما إذا كان تنقيح المناط ظنيا فلا دليل على حجيته وهذا ما ذهب إليه جملة من فقهاء الإمامية، وعلى العموم فإن تنقيح المناط كما بينا سابقا نوعا من القياس الذي يقيس الحكم بين الفرع والأصل بألغاء الفارق بين الاثنين، فإذا حكم العقل بالقطع بوجود العلة الجامعة بين الواقعتين جاز تعديه إلى الفرع لاشتراكهما في علة واحدة بقطع الإدراك العقلي وهل هذا الا قياس ! فقد ورد عن سماعة أبن مهران أنه أستأذن الإمام بأن يقيس الشيء الصغير على احسنه فنهاه الإمام الكاظم (ع) فقد جاء عن سماعة بن مهران ، عن أبي الحسن موسى (ع) في حديث أنه قال له : ï´؟ يرد علينا الشيء الصغير ليس عندنا فيه شيء ، فينظر بعضنا إلى بعض وعندنا ما يشبهه فنقيس على أحسنه ؟ فقال : ما لكم وللقياس ، إنما هلك من هلك من قبلكم بالقياس ، ثم قال : إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا ، وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها وأومى بيده إلى فيه ï´¾ï´؟ - الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج 1 - ص 533.ï´¾ وقد جاء عن الإمام علي بن الحسين ï´؟عليهما السلامï´¾ أنه قال : ï´؟إن دين الله عز وجل لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقائيس الفاسدة، ولا يصاب إلا بالتسليم، فمن سلم لنا سلم ...- كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق - ص 324 \ بحار الأنوار-العلامة المجلسي-ج2-ص303 ï´¾.
      فإذا كان الأئمة (ع) قد نهوا عن أستعمال العقل والمقاييس في معرفة شريعة الله وأحكامه وقالوا بأن دين الله لا يصاب بالعقول فكيف جاز لنا القول بأن الدليل العقلي القطعي يكون مؤديا إلى العلم بالحكم الشرعي وجعل هذا الدليل حجة مهما كان مستنده كما يقول السيد الصدر ؟
      ومن الذين قالوا بحجية تنقيح المناط هو السيد محمد بحر العلوم صاحب الفوائد الرجالية فقد ذكر حال الشيخ أبن جنيد وأراد بقوله أزاحة التهمة التي أجمع المحققون والمعاصرون للجنيدي عليها ألا وهي عمله بقياس المخالفين وإتخاذه من المنهج الظني سبيلا لمعرفة الشريعة كما ذكر ذلك تلميذه الشيخ المفيد في مصنفاته، فقد حاول السيد بحر العلوم حمل الجنيدي على احسن محامل القياس وذلك في قوله : ï´؟لكان الأمثل يحال هذا الشيخ الجليل حمل القياس الذي ذهب إليه على أحسن محامله ، كقياس الأولوية ، ومنصوص العلة ، والتعدية عن مورد النص بدليل قطعي وهو المعروف عند المتأخرين بتنقيح المناط ، فإن هذه كلها تشبه القياس ، وليست من القياس الممنوع ï´¾ï´؟ - الفوائد الرجالية - السيد بحر العلوم - ج 3 - ص 214 ï´¾ .
      إن العجيب عند الفقهاء وكما مر بنا في أنواع القياس الأخرى بأنهم يستثنون هذه الأنواع دون دليل يُذكر فإذا كانت هذه الأنواع مستثناه بالفعل كما قالوا لكان لزاماً على أئمة الهدى (ع) ان يبينوا ما كان حجة علينا من هذه الأنواع ولكنهم لم يذكروا نوعا واحدا من القياس الشرعي كما يسميه الفقهاء بل على العكس من ذلك فقد ذكروا ان المقاييس لا تصيب دين الله فكيف جاز لنا هذا الإستثناء ؟ وإذا كان الأئمة (ع) قد حرموا علينا أستخدام كل أنواع القياس مع وجود ما هو حلال منها فهذا يؤدي بنا إلى القول بأن الأئمة (ع) قد حرموا حلال الله وهذا القول منافي لعصمتهم ولا يسعنا الا التمسك بأقوالهم وترك من سواهم مهما كانت منزلتهم بين الناس فإن آل محمد (ع) أحق بالإتباع والإنقياد لهم .
      ومن الذين ذكروا أنواع القياس هو المحقق الشيخ جعفر السبحاني في كتابه ادوار الفقه الإمامي حيث ذكر ثلاثة أنواع من القياس الجائز أو ما يسمونه بالقياس الشرعي فذكر هذه الأنواع وضرب لكل واحد منها مثالاً يدل عليه قائلاً : ï´؟ 1- العمل به إذا كانت العلة منصوصة كما يقال : لا تشرب الخمر لأنه مسكر .
      2-قياس الأولوية وهو قياس الأقوى غير المنصوص على الأضعف المنصوص كما إذا قال : لاتأكل ذبيحة أهل الكتاب فيعلم منه حرمة أكل ذبيحة المشرك بوجه أولى .
      3- المناط القطعي فيما إذا وقف المجتهد على وجه القطع واليقين ان مناط الحكم هو هذا كما إذا قال: لاتأكل ذبيحة اليهودي ووقـف على ان المناط كونه كافراً فيقيس عليه ذبيحة النصراني . فالعمل بالقياس في هذه الصور الثلاثة جائـز. وإن كـان الخوض فـي تحصيل مناطات الأحكام أمراً محضوراً ï´¾ï´؟أدوار الفقه الإمامي – المحقق العلامة الشيخ جعفر السبحاني – ص100

      إن اغرب ما يجذب الانتباه من قول المحقق بجواز العمل بهذه القياسات الشيطانية هو قوله بأن الخوض في مناطات الأحكام -أي علل الأحكام- أمراً محضوراً فإذا كان الحضر قد جاءت به الشريعة – وهو كذلك- كيف جاز لك مخالفتها وأنت تعلم وتقول برادعية الشريعة عن الخوض في علل الأحكام ؟ وقد جاء ما يؤكد رادعية الشريعة بعدم السؤال عن علل الأحكام وهو ما نقله عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى قال : سألت أبا الحسن موسى (ع)عن القياس فقال : ï´؟ مالكم والقياس إن الله لا يسأل كيف أحل وكيف حرم ï´¾ï´؟ - الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 57

      فكيف جاز لنا السؤال وقد ورد النهي ؟ علماً بأن المجتهدين قد أختلفوا في تعيين مناطات الأحكام وقد أدى هذا الاختلاف في الفهم إلى اختلاف في الفتوى من فقيه لآخر فكلاً يفتي محتجاً بأن العلة كذا والآخر يفتي محتجاً بعلة أخرى وهكذا فهل يرضى الشارع المقدس بهذا الاختلاف ؟!
      إننا حين نطالع ما كتبه الفقهاء وما علقوا عليه نجدهم يذكرون بأن تنقيح المناط نوعا من القياس بل هو أردأ أنواعه وأضعفها كما قال ذلك الميرزا أبو الحسن الشعراني في تعليقه على شرح أصول الكافي للمازندراني حيث قال : ï´؟تنقيح المناط ، وهو أردأ أنواع القياس وأضعفها ، ومعناه استنباط العلة بإلغاء فارق بأن ينظر في الفرع والأصل وتتبع الصفات المشتركة والمميزة، ويبين أن المميزة لا يمكن أن تكون علة للحكم فيثبت أنها المشتركةï´¾ï´؟- شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج 2 - هامش ص 257
      . وذكر الميرزا الشعراني تنقيح المناط في موضع آخر قائلاً : ï´؟وقد يطلق في عصرنا على مثل ذلك تنقيح المناط ويزعمون أنه غير القياس مع أنه من أردى أنواعه الذي لم يقل به بعض القائلين بالقياس كما مر ولم يحققوا مرادهم بالجملة إذا لم يكن التصريح بالعلة حجة في باب القياس كما قلنا كيف يكون استنباط العلة بالقرائن والتخمينات حجة وليس تنقيح المناط إلا ذلك ؟ï´¾ï´؟ - نفس المصدر السابق - هامش ص 271 ï´¾ .
      هل وصل بنا الحال أن نتبع أردأ أنواع القياس ؟! بل نتبع ما أنكره أكثر فقهاء العامة القائلين بحجية القياس حيث قالوا بأن هذا النوع عاجز عن معرفة الحكم الصحيح !! وبالحقيقة إن هذه المسألة تدلنا على عظمة التيه الذي حل بالإمامية بعد غيبة ولي الله (ع) حيث أصبحنا لسنا بتابعين لأصول العامة فقط بل أخذنا منهم ما أستقبحوه فحللناه على أنفسنا وهل بعد هذا التيه تيه.

      يتبع
      التعديل الأخير تم بواسطة المدير العام; الساعة 07-03-14, 10:16 PM.
      اَيْنَ بابُ اللهِ الَّذى مِنْهُ يُؤْتى

      تعليق


      • #4
        القياس المنطقي
        أدخل جمهور الفقهاء الأصوليين القياس المنطقي كقاعدة أصولية ضمن قواعدهم التي اتخذوها كمشرع بديل عن المعصوم (ع) وأعطوا للقياس المنطقي مرتبة العصمة وقالوا بانه العاصم عن خطأ الاذهان من الشذوذ بالتفكير وهو البرهان القاطع على معرفة النتائج الصحيحة من النتائج الخاطئة وكتبوا فيه مقالات وراحوا ينعتونه بنعوت شتى تعظيماً له وتقديساً لمقامه !!
        ومن الذين تناولوا الاقيسة المنطقية هو السيد محمد باقر الصدر حيث ذكر تحت عنوان اليقين الموضوعي المستنتج حيث ذهب إلى ان اليقين الموضوعي المستنتج سببه الأول قائما على أساس قياس من الاقيسة المنطقية وذلك في قوله : ï´؟اليقين الموضوعي المستنتج بقضية ما له سببان: أحدهما: اليقين الموضوعي بقضية أخرى تتضمن أو تستلزم تلك القضية ويكون الاستنتاج حينئذ قائما على أساس قياس من الأقيسة المنطقية ï´¾ï´؟ - دروس في علم الأصول - السيد محمد باقر الصدر - ج 2 - ص 120 ï´¾ .
        والملاحظ أن اليقين عند الفقهاء أصبح يستحصل بالقياس بعد أن كان القياس وعلى لسان الأئمة (ع) لا يزيد من الحق إلا بعداً وإن دين الله لا يصاب بالمقاييس فإن قالوا ان القياس المنطقي ليس من أنواع القياس الباطل. قلنا بأن الأئمة (ع) لم يحددوا نوعا دون آخر بل قالوا بأن دين الله لا يصاب بالمقاييس، ولا يخفى على أهل اللغة بأن المقاييس قد جاءت بجمع مطلق دون تحديد أو إستثناء وهذا ما تعرفونه في حجية الظهور أي ما دل عليه المدلول اللغوي لقول المعصوم (ع) وإن تنزلنا جدلا وقلنا بأن القياس المنطقي ليس من أنواع القياس الباطل كما تقولون للزم إقامة الدليل على صدقه وهذا ما لا يمكن البتة فلن تجدوا ما يثبت القياس المنطقي في رواية أو حديث يخص الأحكام الشرعية، خصوصاً وان مثل هذه القواعد والعلوم لا بد أن نأتي باثبات لها من آل محمد (ع) خصوصاً ونحن ندعي باننا شيعة لهم ومؤتمرين بأمرهم فكان لزاماً علينا ونحن ندعي مودتهم أن نأتمر بما قالوا فإن قال الأئمة (ع) بحجية هذا النوع من القياس قلنا به وأن ثبت عدمه – وهو كذلك- وجب التبرء منه فقد جاء عن أبي مريم قال : قال أبو جعفر (ع) لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة : ï´؟شرقا وغربا ، فلا تجدان علما صحيحاً إلا شيئاً خرج من عندنا أهل البيت ï´¾ï´؟وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 27 - ص 43 ï´¾ .
        نعم قد يقال بأن الاستدلال على الخالق أو النبي أو الإمام يكون بهذا القياس فنقول: بلى ولكن الاستدلال في أصول الدين لا يمكن أن يتعداه إلى الفروع فكلا له حكمه وأدواته ومن هنا نفهم بأن السُنة لا تقاس وإذا قيست محق الدين فقد جاء عن أبي عبد الله الصادق (ع) انه قال لابان : ï´؟ إن السُنة لا تقاس ، ألا ترى أن المرأة تقضى صومها ولا تقضى صلاتها ، يا أبأن ان السُنة إذا قيست محق الدينï´¾ï´؟ - المصدر السابق - ج 18 - ص 25ï´¾.
        إن الكثير من الفقهاء قد تناولوا في بحوثهم هذا النوع من القياس منهم السيد مصطفى الخميني وصنفه في مقام الحجية في قوله : ï´؟ إن المراد من " الحجية " حيث تكون ، هي القابلية للاحتجاج بالفعل ، وأن الحجة هي الأقيسة المنطقية ، أو العقلائية الراجعة إلى تلك الأقيسة في الحقيقة ، فلا يكون الشك فيها إلا راجعا إلى العلم بعدم صحة الاحتجاج به في الجملةï´¾ï´؟- تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج 6 - ص 264 ï´¾ وقال أيضاً بأن جميع الاحتجاجات العقلائية راجعة إلى الاقيسة المنطقية وذلك في قوله : ï´؟وجميع الاحتجاجات العقلائية، لا بد وأن ترجع إلى تلك الأقيسة المنطقيةï´¾ï´؟- المصدر السابق - ص 264 - 265
        نقول : إننا لم نجد أحداً من الأئمة (ع) قد احتج بهذا النوع من القياس في نفس الأحكام الشرعية كما اننا لم نجد أحداً من الأئمة (ع) يعلم أصحابه هذا القياس الذي تسمونه بالمنطقي ويحثه على استعماله في معرفة الأحكام الشرعية، أما قولك بأن جميع الاحتجاجات العقلائية ترجع إلى الاقيسة المنطقية فيرد عليه بأن الأئمة (ع) هم أهل العقل والعلم كما جاء عن الحسين أنه سأل جعفر بن محمد (ع)عن قوله تعالى : ï´؟أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ï´¾ قال (ع): ï´؟أولي العقل والعلم ، قلنا : أخاص ؟ أو عام ؟ قال : خاص لناï´¾ï´؟ - وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 27 - ص 136 ï´¾ .

        فإذا كان أسياد العقلاء وأولي العقل والعلم لم يحتجوا بهذا القياس على اثبات حكم شرعي بل أنهم لم يستثنوا هذا القياس من أنواع المقاييس التي حذروا منها شيعتهم فكيف جاز لنا إستثناء هذا القياس وما سبقه من المقاييس الباطلة ؟!
        ولم يتوقف الفقهاء لهذا الحد فحسب بل زادوا في ذلك كثير خصوصاً حين نسمعهم ينسبون العصمة لهذا القياس فقد ذكر الدكتور الشيخ عدنان فرحان آل قاسم حال الإجتهاد العقلي وما يتوقف عليه من الخبرة بالقواعد الفلسفية والمنطقية حيث ذكر بأن أصول الاقيسة المنطقية فيها العصمة عن الخطأ في الفكر وذلك في قوله : ï´؟يتوقف الإجتهاد العقلي على خبرة بالقواعد الفلسفية والمنطقية وخاصة تلك التي تركز عليها أصول الاقيسة بمختلف أشكالها لأن فيها وفي بقية قواعد المنطق – كما يقال- العصمة عن الخطأ في الفكر شريطة ان يتعرف عليها من منابعها السليمة في أمثال معاهد النجف الاشرفï´¾ï´؟الاجتهاد عند الشيعة الإمامية – الدكتور الشيخ عدنان فرحان آل قاسم - ص53

        وهذا الكلام مما لا دليل عليه فلو كان هذا القياس يجلب العصمة لصاحبه في معرفة الأحكام الشرعية وجب على آل النبوة (ع) بيانه والا قد تركوا الأمة دون بيان ما ينجيهم وهذا قول شنيع ورسول الله (ص) قد قال بإكمال الدين واتمام النعمة .
        إن الفقهاء يقرون بأن هذا القياس من الامور الدخيلة على الفقه الإمامي وهذا بحد ذاته اعتراف منهم بانه لم يكن في الصدر الأول أي في عصور الأئمة (ع) وكذلك عصر النبي الخاتم (ص) فقد ذكر الشيخ محمد علي الأنصاري في الموسوعة الفقهية هذا القياس قائلاً : ï´؟وهناك مصطلحان دخيلان في الفقه ، وهما ... 2 - القياس الاقتراني وهو من مصطلحات علم المنطق يطلق على نوع من أنواع الأقيسة ... مثل : ï´؟كل ج ب ï´¾ و ï´؟ كل ب د ï´¾ ، إذن كل ج د . فالنتيجة ï´؟ كل ج د ï´¾ ï´¾ï´؟ - الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج 4 - ص 332 - 333ï´¾ وهذا خير اعتراف بأن هذا القياس من الامور الدخيلة على الفقه الإمامي فكيف جاز لنا ان ندخل إلى الدين ما لم نسمعه من آل محمد (ع) وما هو المبرر من ذلك ؟
        وعبّر الشيخ علي حب الله عن غياب الدراسات المقارنة للفقه وأصوله بين المذاهب من جهة والمذهب الإمامي من جهة أخرى إلى عاملين قال في الأول بانه عامل سياسي تمثل في الصراع الطائفي الدائر بين المسلمين وأما الثاني فقال فيه : ï´؟ عامل فكري تمثل في لزوم إخفاء حقيقة أن الفقه الشيعي وأصوله حاشية على الفقه السني وأصوله وأن أكثر الإضافات التي أعتبرت تطوراً في أصول الفقه الشيعي نحو مفهوم الورود والحكومة وغير ذلك مما يقبح التصريح به كانت تسبقها عملية تسلل إلى الحضيرة المحرمة وأظهار الغنائم على أنها الجديد الذي يحاكي القول بانفتاح باب الإجتهادï´¾ï´؟ دراسات في فلسفة اصول الفقه والشريعة ونظرية المقاصد – الشيخ علي حب الله – ص11ï´¾.
        وهذا القول في غاية الصراحة حيث ان أغلب أصول الإمامية هي في الحقيقة مأخوذة من أصول العامة بل هي أستنساخ لهم وكما بينا ذلك في أكثر من مقام.
        وقبل أن ننهي هذا البحث لا بد من ذكر بعض الأمثلة على استعمال القياس من قبل الفقهاء. قال الشيخ علي حب الله في كتابه دراسات في فلسفة أصول الفقه: ï´؟ ثمة موارد عمل فيها الإمامية بالقياس الفقهي وإليك بعض الأمثلة :
        أ- إذا قصد الإنسان الإقامة في غير وطنه ثم تراجع عن قصده بعد أداء صلاة رباعية فإن صلاته ستبقى تماماً ما دام موجوداً في ذلك المكان . أما إذا رجع عن قصد الإقامة قبل أن يؤدي صلاة رباعية فإن صلاته ستكون قصراً . إن لدينا نصاً حيال هذا المطلب . لكن ما هو حكم الشخص المذكور بأزاء الصوم على ضوء الفرض الذي يفيد أنه لم يصل رباعية فهل حكمه حكم المسافر بحيث يستطيع أن يفطر ï´؟إذا ما كان قد غير قصده قبل الزوالï´¾ أم عليه أن يواصل صومه حتى الغروب ؟ لقد أفتى الفقهاء بأن على مثل هذا الإنسان أن يتابع صيامه إلى الغروب مع أنه لا وجود لنص في هذه الحالة مطلقاً ولا دليل عليها . إلا تسرية حكم الصلاة وتطبيقه على حكم الصوم . أليس هذا قياساً ؟! لقد مورس هنا وعلى نحو لاشعوري ضرب من القياس والأكثر على انه استعمال للقياس في حقل العبادات . وإلا ما هي صلة الصوم بالصلاة ؟ لقد أفتى صاحب العروة [ محمد كاظم اليزدي] بذلك وعلى هذا النحو وافقه جميع المحشين على كتاب العروة .
        ب- إذا ما أفطر الصائم عمداً في شهر رمضان فإنه يعزر بخمس وعشرين سوطاً . وهذا حكم لا دليل عليه . إلا إنه قد استمد من حكم مسألة أخرى تفيد أن من جامع زوجته في نهار شهر رمضان يعزر خمساً وعشرين سوطاً حيث هناك نص على هذه المسألة . هذه الحالة تعتبر هي الأخرى عن ضرب من القياس أو الاعتماد على الملاك .
        ج – ما يذكره في باب اللواط أنه يحتاج إلى أربعة شهود عدول لاثباته وليس من دليل هنا غير القياس على الزنا الذي يحتاج إثباته إلى شهادة أربعة عدول ï´¾ï´؟ - دراسات في فلسفة اصول الفقه والشريعة ونظرية المقاصد – الشيخ علي حب الله - ص270 ï´¾.
        نكتفي بهذا القدر من أمثلة القياس الفقهي التي عمل بها الفقهاء الأصوليون معتقدين بصحة كل منها معرضين بذلك عن الكم الهائل من النصوص الرادعة للقياس في شريعة الله بقول مطلق دون تقيد أو إستثناء فكيف جاز لنا العمل بما نهى عنه آل محمد (ع) ونحن ندعي مشايعتهم ومتابعتهم إن فعلنا هذا يدل على التقدم على أولي الأمر (ع) بل وتجاوز قولهم إلى خلافه كيف لا ؟ وقد جوزنا العمل بالقياس المحضور في الشريعة على لسان الصادقين (ع).
        الى هنا نكون قد إنتهينا من بيان المحاور الثلاث التي وعدنا القارئ الكريم ببيانها وهي الاستحسان والتحسين والتقبيح والقياس وهذه الثلاثة هي الأكثر شهرة فيما يسمى بالدليل العقلي كما أن هنالك من اشباهها كثير خصوصاً في الأصول العملية التي دأب الفقهاء على الاعتناء بها، فإن أغلبها نابعة من منابع العقول القاصرة والتي أخترعها فقهاء العامة وأستنسخها فيما بعد فقهاء الإمامية وعولوا عليها في ممارسة عملية الاستنباط .
        التعديل الأخير تم بواسطة المدير العام; الساعة 07-03-14, 10:16 PM.
        اَيْنَ بابُ اللهِ الَّذى مِنْهُ يُؤْتى

        تعليق

        يعمل...
        X