إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

التقليد عند الشيعة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • التقليد عند الشيعة

    التقليد عند الشيعة



    التقليد المصطلح

    التقليد : هو تفويض المقلد أعماله الى المجتهد ، فيجعل أعماله قلادة وشّح بها عنق المجتهد ، وقد ورد في عدة أقوال:

    1- قبول قول الغير .

    2- قبول قول الغير مع الالتزام بالعمل على طبقه .

    3- العمل بقول الغير .

    4- الاستناد الى قول الغير في مقام العمل .

    5- العمل بقول الغير أو العزم والالتزام بالعمل طبق قول المجتهد .

    وجوب التقليد على العامي

    المكلف الذي لم يصل الى رتبة الاجتهاد يجب عليه التقليد ، واطرح في المقام عدداَ من الادلة والمؤيدات بصورة موجزة ومبسطة ، بعضها بصياغات متعددة تصلح كدليل بمفردها أو بانضمامها ، دون التعرض للمناقشة :

    1- قوله تعالى : ] وَما أَرْسَلْنا مِن ْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن ْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون(7 ) [ َ الأنبياء / آية 7 .

    2- قوله تعالى :]وَما كان َ الْمُؤْمِنُون َ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِن ْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين ِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (122) [ براءة / آية 122 0

    3- الوجوب المقدمي العقلي :

    العقل يحكم بلزوم حق الطاعة فيلزم المكلف بالخروج عن عهدة تكاليف الواقعية الشرعية المعلومة بالإجمال ، وعليه فالعقل يحكم بوجوب التقليد بالوجوب المقدمي ، وذلك لان الطريق الموصل للعامي الى امتثال الاحكام الشرعية إذا توقف الواجب على التقليد صار واجبا مقدمياً .

    4- الوجوب المقدمي الشرعي :

    نفس التقريب السابق مع اضافة مقدمة اخرى وهي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع أي إن ما حكم به العقل حكم به الشرع فينتج ، وجوب التقليد بالوجوب المقدمي الشرعي .

    5- العقل ووجوب دفع الضرر :

    ان العقل يحكم دفع الضرر المحتمل الناتج من إهمال امتثال الاحكام الشرعية المنجزة بالعلم الإجمالي ، المكلف العامي حسب الفرض ليس أمامه إلا التقليد للوصول الى ما يؤمّنه من العقاب .





    6- الفطرة ووجوب دفع الضرر:

    الفطرة الإنسانية تحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل ، فالغريزة الإنسانية من حب النفس تدفع الإنسان الى تجنب كل ما يحيط بالنفس من أخطار وهلكات ، وحيث لا يوجد أمام المكلف العامي حسب الفرض إلا التقليد لدفع الضرر وإنقاذ نفسه .

    7- الإجماع:

    حيث يقال بانعقاد إجماع الفقهاء على الحكم بوجوب التقليد على المكلف للوصول الى الاحكام الفرعية ، اما مخالفة الإخباريين فلا يعتد بها لان مبناهم لا يختلف في الجوهر عما يطرحه الاصوليين بل إن الاختلاف بالاصطلاح فقط ، فالسيرة العملية عند الإخباريين هو العمل طبق مبدأي الاجتهاد والتقليد حيث يرجع المكلف العامي من الإخباريين الى العالم منهم .

    8- سيرة المتشرعة:

    من الواضح إن سيرة المتشرعة من المؤمنين والمسلمين منذ عصر الأئمة(عليهم السلام) الى يومنا هذا على اتباع مبدأي الاجتهاد والتقليد ، وسيأتي ذكر كثير من الاخبار الدالة أو المؤيدة لثبوت هذه السيرة المتشرعة .

    9- روايات وجوب التقليد:

    الاخبار التي تشير الى وجوب التقليد على المكلف ، منها ما ورد عن الإمام العسكري(u): ( فإما من كان من الفقهاء صائناَ لنفسه حافظاَ لدينه مخالفاَ لهواه مطيعاَ لأمر مولاه فللعوام إن يقلدوه)) .



    10- روايات إرجاع الشيعة لرواة الأحاديث:

    الاخبار التي تشير الى إرجاع الشيعة لرواة الأحاديث منها :

    أ- ما ورد عن الإمام صاحب الزمان(u): (( واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا )) .

    ب- ما ورد عن الإمام الصادق(u): (( إذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس ، وأومأ الى رجل ، فسألت أصحابنا فقالوا: زرارة بن أعين ))

    11- روايات وجوب مراجعة العلماء :

    الاخبار المشيرة الى رجوع والإطاعة لأشخاص معّينين :

    أ- رواية احمد بن اسحاق عن الإمام الهادي(u): ((سألته وقلت من أعامل وعمن آخذ معالم ديني وقول من اقبل ؟ )) .

    فقال(u): (( العُمري ثقتي فما أدى اليك فعني يؤدي ، وما قال لك فعني يقول ، فاستمع له وأطع فأنه الثقة المأمون )) .

    قال ( الراوي ): فسألت أبا محمد الحسن بن علي(u) عن مثل ذلك .

    فقال(u): (( العُمري وابنه ثقتان فما أديا اليك فعني يؤديان وما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما فانهما الثقتان المأمونان)) .

    ب- ما ورد عن عبد العزيز المهتدي والحسن بن علي بن يقطين جميعاَ عن الإمام الرضا(u) قال: قلت ، لا اصل اليك أسألك عن كل ما احتاج اليك من معالم ديني ، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج اليه من معالم ديني ، فقال (u) : ((نعم)) .

    12- المعصومون يحثون على الإفتاء :

    الاخبار التي تشير الى رغبة المعصومين(عليهم السلام) وحثهم العلماء للتصدي لإفتاء الناس :

    أ- ما ورد إن الإمام الصادق (u) يقول لأبان بن تغلب : (( اجلس في المسجد أو مسجد المدينة وافت الناس فاني احب إن يرى في شيعتي مثلك )) .

    ب- ما ورد عن معاذ بن مسلم النحوي عن الإمام الصادق(u): انه قال: (( بلغني انك تقعد في الجامع فتفتي الناس)) .

    قلت : نعم ، وأردت إن أسألـك عن ذلك قبل إن اخرج ، اني اقعد في المسجد فيجيئني رجل فيسألني عن الشيء ، فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون ويجيئني رجل اعرفه بمودتكم وحبكم فاخبره بما جاء عنكم ويجيئني الرجل لا اعرفه ولا ادري منْ فأقول ، جاء عن فلان كذا ، وجـاء عن فلان كذا ، فادخل قولكم فيما بين ذلك فقال(u): ((اصنع فاني كذا اصنع )) .

    13- السيرة العقلانية وطبيعة المجتمعات البشرية :

    إن السيرة العقلانية بل سيرة المجتمعات البشرية حتى البدائية جرت على رجوع الجاهل الى العالم وذي الاختصاص ، فالمريض يرجع الى الطبيب للعلاج ، والذي يريد بناء دار يرجع الى المهندس وهكذا ، ومنشأ هذه السيرة هو إن الإنسان بطبيعته جاهل بكل ما يحيطه من أمور وقضايا دينية أو اجتماعية أو علمية أو غيرها ويحتاج الى الكسب حتى يستقل بالمعرفة التفصيلية الكاملة بكل الاشياء ، لكن البديهي إن الفترة الزمنية مهما امتدت بالإنسان فهي لا تكفي لتلقي تلك المعلومات ( إلا على نحو الاعجاز وهذه حالة نادرة لا تتهيأ لكل فرد ) ، وعليه لا بد له من الرجوع الى العالم ليدلّه على الطريق الذي يسلكه ، فالمجتمع مهما كانت قيمته الحضارية وثقافته لا يستطيع إن ينهض أفراده بالاستقلال بالمعرفة التفصيلية بكل ما يتصل بحياتهم بل لابد إن يكون في كل مجتمع علماء وجهال ليرجع جهالهم الى علمائهم كل حسب اختصاصه .

    والشارع المقدس لم يشذ عن هذه المسيرة والقاعدة والطبيعة الاجتماعية العامة بل أمضاها واقرها ، ولذلك لم يكلف كل إنسان بالاجتهاد والمعرفة التفصيلية لكل ما يمت الى شؤونهم الدينية بل جعله على بعض الناس فكان وجوب الاجتهاد على نحو الوجوب الكفائي .

    فمبدأ الاجتهاد والتقليد هو التطبيق المناسب للطبيعة البشرية التي تقتضي توزيع الاعمال على هذه المجموعة من البشر ليكون في كل مكان من يقوم بدوره فيما تخصص من الحرف والصناعات ، وبهذا يحصل التكافل والتكامل في النظام الاجتماعي البشري فضلا عن تكامل الفرد وحفظه لان هذا التقليد هو الصحيح عقلا وشرعا حيث إن تقليد وتحميل المجتهد مسؤولية الرأي والحكم الذي أصدره واتبعه العامي ، هو باعتبار إن المجتهد من ذوي الاختصاص والمعرفة .


  • #2
    توفيرا لجهودكم وجهودنا نورد لكم مناقشة الأدلة القرآنية للتقليد وستأتي بعدها تباعا مناقشة الأدلة الروائية والعقلية فتابعوا
    المشاركة الأصلية بواسطة أبو آية الناصري مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    سوف نقوم بعد التوكل على الله مناقشة جميع الأدلة القرآنية والروائية التي احتج بها جميع الأخوة الذين يوجبون التقليد بالاعتماد على القرآن والروايات المعصومة وبدون الركون إلى التعصب أو هوى النفس الأمارة بالسوء ، وليعلم الجميع إن ذلك نقاش من أجل الوصول إلى الحقيقة :

    أدلة التقليد القرآنية :
    1) احتج بعض الأخوة في هذه الآية بأنها دليل على وجوب التقليد وهي قوله تعالى (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) (التوبة:122)
    أقول: إن الآية المباركة ليس لها مدخلية بوجوب التقليد لا من بعيد ولا من قريب وهي من الآيات الخاصة بالنبي والإمام ، وكلمة (ليتفقهوا ) الواردة في الآية الكريمة لا تعني على الإطلاق بالفقه المتعارف لدينا ، انظر إلى قول العلامة صاحب الميزان ماذا يقول ((تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج 9 - ص 404 ومعنى الآية لا يجوز لمؤمني البلاد إن يخرجوا إلى الجهاد جميعا فهلا نفر وخرج إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم طائفة من كل فرقة من فرق المؤمنين ليتحققوا الفقه والفهم في الدين فيعملوا به لأنفسهم ولينذروا بنشر معارف الدين وذكر آثار المخالفة لأصوله وفروعه قومهم إذا رجعت هذه الطائفة إليهم لعلهم يحذرون ويتقون . ومن هنا يظهر أولا : إن المراد بالتفقه تفهم جميع المعارف الدينية من أصول وفروع لا خصوص الأحكام العملية وهو الفقه المصطلح عليه عند المتشرعة ، والدليل عليه قوله : ( لينذروا قومهم ) فإن ذلك أمر إنما يتم بالتفقه في جميع الدين وهو ظاهر)) ،
    ثم انظروا ماذا يقولون أهل بيت نبيكم في خصوص هذه الآية المباركة :
    تفسير القمي - علي بن إبراهيم القمي - ج 1 - ص 304 - 307
    حدثني أبي عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام ..... وقوله ( ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ) يعني إذا بلغهم وفاة الإمام يجب أن يخرج من كل بلاد فرقة من الناس ولا يخرجوا كلهم كافة ولم يفرض الله أن يخرج الناس كلهم فيعرفوا خبر الإمام ولكن يخرج طائفة ويؤدوا ذلك إلى قومهم ( لعلهم يحذرون ) كي يعرفوا اليقين ،
    التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج 2 - ص 388 - 389
    . وفي الكافي : قيل للصادق عليه السلام : إذا حدث على الإمام حدث كيف يصنع الناس ؟ فقال : أين قول الله عز وجل : ( فلولا نفر من كل فرقة ) الآية ، قال : قلت : فما حالهم ؟ قال : هم في عذر ما داموا في الطلب ، وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم ،
    تفسير نور الثقلين - الشيخ الحويزي - ج 1 - ص 540 - 541
    محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن بريد بن معاوية عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلحك الله بلغنا شكواك واشفقنا فلو أعلمتنا أو علمتنا من ؟ فقال : إن عليا عليه السلام كان عالما والعلم يتوارث ، فلا يهلك عالم إلا بقي من بعده من يعلم مثل علمه أو ما شاء الله ، قلت أفيسع الناس إذا مات العالم إن لا يعرفوا الذي بعده ؟ فقال أما أهل هذه البلدة فلا - يعنى المدينة - واما غيرها من البلدان فبقدر مسيرهم إن الله يقول ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) قال قلت أرأيت من مات في ذلك ؟ فقال هو بمنزلة من خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله ، إذن الآية لا تعتبر دليل من أدلة وجوب التقليد .
    2) احتج بعض الأخوة بهذه الآية في وجوب التقليد وهي قوله تعالى (قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدي فما لكم كيف تحكمون)
    وكما هو واضح كالشمس في رابعة النهار إن الذي يهدي إلى الحق ليس له علاقة بمرجع التقليد بل هو خاص بالإمام واجب العصمة في كل زمان ومكان وليس فيه وجه عموم ، لأن الذي يهدي إلى الحق لازمه أن يكون مهتديا بنفسه _ كما تقرر الآية المباركة _ وإلا لو كان مهتديا بغيره فكيف يكون هاديا لغيره وهذه الصفة غير موجودة إطلاقا في دائرة جائزي الخطأ بل هي موجودة فقط عند دائرة واجبي العصمة ( عليهم السلام ) ، فمرجع التقليد مهتديا بغيره فلا يكون هاديا إلى الحق البتة إلا أن يكون مهتديا بنفسه وهو غير ممكن في دائرة جائزي الخطأ فإذا كان المؤخر باطل فالمقدم مثله ، فكيف يأمر الله سبحانه وتعالى بتقليد شخص ما ليس مهتديا بنفسه فهذا تناقض صريح مع حقيقة الآية المباركة ، انظر إلى العلامة صاحب الميزان كيف قرر هذه النتيجة من هذه الآية المباركة ((تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج 1 - ص 273 – 274 وقد قال الله تعالى : أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدي ) يونس - 35 . وقد قوبل في الآية بين الهادي إلى الحق وبين غير المهتدي إلا بغيره ، أعني المهتدي بغيره ، وهذه المقابلة تقتضي أن يكون الهادي إلى الحق مهتديا بنفسه ، أن المهتدي بغيره لا يكون هاديا إلى الحق البتة )) ، ثم انظر إلى هذه الرواية بدقة :
    الكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 249
    عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لقد قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه بقضية ما قضى بها أحد كان قبله وكانت أول قضية قضى بها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وذلك أنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وأفضي الأمر إلى أبي بكر أتى برجل قد شرب الخمر ، فقال له أبو بكر : أشربت الخمر ؟ فقال الرجل : نعم ، فقال : ولم شربتها وهي محرمة ؟ فقال : إنني لما أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ولو أعلم أنها حرام فأجتنبها قال : فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال : ما تقول يا أبا حفص في أمر هذا الرجل ؟ فقال : معضلة وأبو الحسن لها فقال أبو بكر : يا غلام ادع لنا عليا قال عمر : بل يؤتى الحكم في منزله فأتوه ومعه سلمان الفارسي فأخبره بقصة الرجل فاقتص عليه قصته فقال علي عليه السلام لأبي بكر : ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه ففعل أبو بكر بالرجل ما قال علي عليه السلام فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله فقال سلمان لعلي عليه السلام : لقد أرشدتهم فقال علي عليه السلام : إنما أردت أن اجدد تأكيد هذه الآية في وفيهم " أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فمالكم كيف تحكمون "
    انظر عزيزي كيف احتج أمير المؤمنين (ع) بهذه الآية المباركة لسلمان وخصصها لنفسه فهو المهتدي بنفسه ولم يدخل معه حتى سلمان الفارسي وهو العالم المتبحر والفقيه .
    3) احتج بعض الأخوة في هذه الآية على أساس إنها من أدلة وجوب التقليد وهي قوله تعالى ( فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(النحل: من الآية43) ، إن المتصفح لروايات أهل البيت (عليهم السلام) يجد بدون أي جهد إن هذه الآية المباركة مختصة بدائرة أهل البيت بدون منازع فهي من آيات الاختصاص وليس فيها عموم ، وأكتفي برواية واحدة في الكافي وإلا هناك العشرات التي تدلل على هذه الحقيقة ((الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 210 ،الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن أورمة ، عن علي بن حسان ، عن عمه عبد الرحمن بن كثير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " قال : الذكر محمد صلى الله عليه وآله ونحن أهله المسؤولون ، قال : قلت : قوله : " وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون " قال : إيانا عنى ونحن أهل الذكر ونحن المسؤولون)) ، وربما احتج البعض بقوله إن أهل الذكر مصداقه الأوضح أهل البيت ولا مانع من أن يتعدى المصداق إلى غيرهم : أقول : إن آيات الاختصاص ليس لها إلا مصداق واحد فهي منحصرة في دائرة أهل العصمة والدليل على ذلك قوله تعالى (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ)(الزمر: من الآية9) ، انظر إلى هذه الآية بدقة كيف يفسرها الإمام الصادق(ع) إلى أبو بصير في هذه الرواية ((الكافي - الشيخ الكليني - ج 8 - ص 35 : يا أبا محمد لقد ذكرنا الله عز وجل وشيعتنا و عدونا في آية من كتابه فقال عز وجل : " هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب " فنحن الذين يعلمون وعدونا الذين لا يعلمون و شيعتنا هم أولوا الألباب)) ، انظر عزيزي إن الإمام الصادق(ع) أين وضع الشيعة عموما فهم من ألوا الألباب وليس من الذين يعلمون حتى أبو بصير وهو العالم في الفقه لم يدخله الإمام إلا من ألوا الألباب .
    4) وأخيرا أريد أن أغلق باب الأدلة القرآنية بهذه الآية المباركة وهي قوله تعالى(أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) (النساء:82) ، هنا توجد ضابطة مهمة وضعها القرآن الكريم وهي إن أحكام القرآن الكريم هي واحدة وليست مختلفة ، فإذا وجد الاختلاف بالأحكام تكون النتيجة هي ليست من القرآن ، أليست هذه الضابطة موجودة في هذه الآية الكريمة ؟؟؟ وهنا اسمحوا لي أن أسأل هذا السؤال ، هل إن الأحكام التي تصدر من مراجعنا الكبار واحدة أم مختلفة ؟؟؟ إذا كانت واحدة فهي من القرآن والسنة ، وإذا كانت مختلفة فهي من غير القرآن أليست هذه الحقيقة تقررها الآية المباركة ؟؟؟ ولكي أقرب المطلب أكثر أضرب هذا المثال البسيط ، الشمس من المطهرات أم من غير المطهرات ؟ قسم من الفقهاء قال إنها من المطهرات وقسم آخر لم يجعلها من المطهرات ، أقول إن الحكم القرآني الحقيقي واحد أم متعدد ؟؟ مما لا شك انه واحد وليس متعدد لأنه إذا كان متعدد تناقض مع الآية السابقة فلا بد من أن يكون واحدا وليس متعدد ، كم اختلف الفقهاء في حكم مسألة واحدة ، فلا بد أن يكون المصيب هو واحد والآخرون مخطئون ، أليس كذلك؟؟ ثم كيف يتسنى للناس معرفة الفقيه الذي ينطبق حكمه مع حكم القرآن ؟؟ فأن قلتم إن الأعلم هو الذي أصاب الحقيقة ولنفترض انه الحسني الصرخي (أدامه الله) ، معنى ذلك إن جميع الشيعة الموجودون في العراق وفي إيران وباكستان ولبنان والعالم جميعا الذين لا يقلدون الصرخي هم في ظلال وفي النار لأنهم لم يصيبوا حكم القرآن الكريم أليس كذلك ؟؟؟
    أكتفي بمناقشة الأدلة القرآنية التي طرحها الأخوة الأعزاء على إنها دالة على وجوب التقليد ، وفي الحلقة الثانية سنناقش بأذن الله الأدلة الروائية التي احتج بها الأخوة على إنها دالة على وجوب التقليد ،
    واعلموا والله اني أطلب الحقيقة وليس من المعاندين ، والله شاهد على ما أقول ، تقبلوا تحياتي أخوكم في الله

    تعليق


    • #3
      وهذه مناقشة الأدلة الروائية
      المشاركة الأصلية بواسطة أبو آية الناصري مشاهدة المشاركة
      بسم الله الرحمن الرحيم
      مناقشة أدلة وجوب التقليد الروائية :
      1) رواية إسحاق بن يعقوب فأنقلها لكم كما هي من كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ثم نضع بعض الملاحظات حول هذه الرواية :
      الغيبة - الشيخ الطوسي - ص 290 - 293
      وأخبرني جماعة ، عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبي غالب الزراري ( وغيرهما ) عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب قال : سألت محمد بن عثمان العمري رحمه الله أن يوصل لي كتابا قد سئلت فيه عن مسائل أشكلت علي ، فورد التوقيع بخط مولينا صاحب الدار عليه السلام . أما ما سألت عنه أرشد الله وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا ، فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة ، ومن أنكرني فليس مني ، وسبيله سبيل ابن نوح عليه السلام. وأما سبيل عمي جعفر وولده ، فسبيل إخوة يوسف على نبينا وآله وعليه السلام. وأما الفقاع فشربه حرام ولا بأس بالشلماب. وأما أموالكم فما نقبلها إلا لتطهروا فمن شاء فليصل ، ومن شاء فليقطع ، فما آتانا الله خير مما آتاكم . وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله عز وجل ، كذب الوقاتون. وأما قول من زعم أن الحسين عليه السلام لم يقتل ، فكفر وتكذيب وضلال. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ( عليكم ). وأما محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه وعن أبيه من قبل ، فإنه ثقتي وكتابه كتابي. وأما محمد بن علي بن مهزيار الأهوازي فسيصلح الله قلبه ، ويزيل عنه شكه . وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر ، وثمن المغنية حرام. وأما محمد بن شاذان بن نعيم فإنه رجل من شعيتنا أهل البيت . وأما أبو الخطاب محمد بن ( أبي ) زينب الأجدع [ فإنه ] ملعون وأصحابه ملعونون ، فلا تجالس أهل مقالتهم وإني منهم برئ وآبائي عليهم السلام منهم براء. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران . وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. وأما ندامة قوم قد شكوا في دين الله على ما وصلونا به ، فقد أقلنا من استقال ولا حاجة لنا في صلة الشاكين . وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول : ( يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ) إنه لم يكن أحد من آبائي إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه ، وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لاحد من الطواغيت في عنقي. وأما وجه الانتفاع في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب ، وإني لأمان أهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء ، فاغلقوا [ أبواب ] السؤال عما لا يعنيكم ، ولا تتكلفوا على ما قد كفيتم ، وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم ، والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من اتبع الهدى .
      الملاحظة الأولى : كما ترى إن إسحاق بن يعقوب الذي قدم أسئلته إلى محمد بن عثمان العمري ، ومحمد بن عثمان هو ثاني السفراء الأربعة للإمام(ع) في غيبته الصغرى وقد توفى سنة( 305 هـ ) ، والغيبة الكبرى للإمام(ع) حدثت بوفاة السفير الرابع السمري سنة (329هـ ) ولو تأملت جيدا إن بين هذا الكتاب وبين غيبة الإمام الكبرى تقريبا أكثر 25 سنة ، فالسؤال الذي يرد هنا ، هل إن الإمام المهدي(ع) وجه شيعته إلى العلماء وهو يعلم إن غيبته الكبرى لم تبدأ بعد وستبدأ بعد أكثر من 25 سنة ؟؟؟ ثم لو إن الإمام (ع) وجه الشيعة إلى مراجعة العلماء في هذا الكتاب وهو في زمن السفير الثاني فما حاجة تنصيب السفيرين الثالث والرابع ؟؟؟ فإذا كان الإمام وجه إسحاق بن يعقوب إلى رواة الحديث بدون تعيين نصي كيف جاوب على جميع الكتب والمراسلات التي وردته من سفيريه الثالث (الحسين بن روح) والرابع (السمري) ؟؟؟
      الملاحظة الثانية : ترى إن في هذه المراسلة تفسيق وتوثيق لعدد من العلماء الذين كانوا في زمن إسحاق ابن يعقوب كمحمد بن عثمان العمري ومحمد بن علي بن مهزيار الأهوازي ومحمد بن شاذان وأبو الخطاب الأجدع ، وهذا يدلل على إن التعيين النصي ضروري من قبل الإمام (ع) ولم يجعل الشيعة يختارون بأنفسهم بدون دال يدل على اختيارهم . وحال الإمام كحال القرآن الكريم في تعيين المصاديق لأنهم عدله الثاني ، ولأن تعيين المصاديق يحتاج إلى رؤية الملكوت للإطلاع على حقائق الأشياء ورؤية الملكوت منحصرة بأهل العصمة( عليهم السلام) وأضرب لكم مثالا قرآنيا واحدا على هذه الحقيقة ، قال تعالى(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) (التوبة:119) فلو جاء شخص ما وقال أنا من الصادقين وعليكم إطاعتي واحتج بهذه الآية الشريفة لكن القرآن الكريم وضع مصداقا للصادقين بقوله تعالى (وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً) (النساء:69) فأنظر إلى قوله من يطع الله والرسول فأولئك مع (ومع) تفيد المعية وليس (من) التي تفيد التبعيض فالآية تقرر ان هناك دائرتان دائرة (من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين) وهم واجبوا العصمة وما خلا هؤلاء هم يدخلون في دائرة المعية وهم جائزي الخطأ ، وحتى عنوان الصديقين والصالحيين يحتاجون إلى قرينة نصية لتعيينهم في الواقع الخارجي وإلا لو كان الأمر كذلك لما احتاج رسول الله(ص) من تعيين أمير المؤمنين(ع) خليفة بعده ولجعل الأمة هي التي تختار ، ولكن الله سبحانه _ وحسب قاعدة اللطف الإلهي _ يعلم إن الأمة غير قادرة بل عاجزة على تعيين الأصلح لحمل الأمر الإلهي فتدخلت السماء في تعيينه خارجا .
      الملاحظة الثالثة : كما ترى في هذه الرواية توجد هذه العبارة ((وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث )) ، فماذا تقولون هل إن الإمام أسقط الخمس عن شيعته في زمن الغيبة أم لا ؟؟؟ فإذا قلتم لا يجوز إسقاط الخمس بدليل هذه الرواية فهي ساقطة عندنا أما سندا أو متنا ، أقول : كيف تستدلون بصدر الرواية وتسقطون ذيلها أما الرواية صحيحة عندكم سندا ومتنا من أولها إلى آخرها وإنها صادرة من الإمام فأنتم ممن يسقط الخمس في زمن الغيبة ولا يجوز التبعيض في النص ، وإذا آمنتم بالتبعيض _ أي تؤمنون بصدر الرواية ولا تؤمنون بذيلها _ فأنتم مصداقا لقوله تعالى ((أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ))(البقرة: من الآية85) ، وإذا آمنتم بإسقاط الرواية جميعها بدليل علمي معتبر أما سندا أو جعلتموها من المراسيل فينتج إن هذه الرواية لا تصلح كدليل من أدلة إثبات التقليد وهو المطلوب ؟؟؟
      2) هناك روايات كثيرة وهي في مضمون واحد أحتج بها الأخوة على وجوب التقليد من هذه الروايات ((ما ولت أمة أمرها رجلاً قط وفيهم من هو أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالاً حتى يرجعوا إلى ما تركوا)) ورواية ((من أمَّ قوماً وفيهم أعلم منه أو أفقه منه لم يزل أمرهم في سفال إلى يوم القيامة)) والرواية الأخرى هي ((من دعا الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه فهو مبتدع ضال ))
      أقول : نأتي إلى مناقشة الرواية الأولى بدقة الألفاظ وكما تعلمون إن أهل البيت (عليهم السلام) هم أمراء البلاغة والفصاحة ولا يعلوا أمرهم إلا كتاب الله ، وأيضا هم (عليهم السلام) القرآن الناطق فينطقون بألفاظه فتأمل في قول الإمام ((ما ولت أمة أمرها)) أولا يجب أن نعرف أن لفظ ((أمة)) يعني بها الإمام الأمة الإسلامية وإلا هو لا يتكلم عن الأمم الخارجة عن ملة الإسلام على اعتبار انه يخاطب بلغة القرآن ، أما ثانيا فأن لفظ((أمرها)) في الرواية هل يقصد الإمام أمرهم الدنيوي أم أمرهم الديني ؟؟؟ وبقرينة الألفاظ الأخرى الواردة في الرواية يدل على إن الأمر الذي يقصده الإمام هو الأمر الديني ، إذا كان كذلك فهل إن الأمر الديني لأمرة الأمة للناس أم لله ، فإذا قلتم للناس يختارون من هو الأعلم والأصلح أصبحتم كمدرسة الخلفاء الذين يؤمنون إن أمر الخلافة للناس شورى بينهم واحتجوا بقوله تعالى((وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ))(الشورى: من الآية38) ونسوا قوله تعالى ((وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً)) (الأحزاب:36) ، وان قلتم ان الأمر لله أقول : إن الله اختار لأمركم إمامكم الحجة بن الحسن(ع) هو أعلم الأمة وأفقهها ليتولى أمر الأمة الإسلامية ، فان قلتم إن الإمام تحجبه عنا ظلامات الغيبة وهو غير موجود ، أجيبكم بمستويين : الأول قولكم هذا فرع العدم أي إنكم لا تؤمنون بوجوده بين أظهركم ، علما إن الإمام موجود ونحن الغائبون لا انه هو الغائب بل ان الغيبة من طرفنا لا من طرفه (عليه السلام) فعلة عدم رؤية الإمام حجب الظلام التي في قلوبنا ، فهو الحقيقة المحظة ونحن الوهم ولكننا توهمنا العكس من ذلك لكثرة بقع الظلام في قلوبنا ، المستوى الثاني : إن للإمام (ع) دوره التكويني في عالم الوجود _ فضلا عن ولايته التكوينية _ ودوره التشريعي بلا إشكال في ذلك ، فالماء الذي يروي عطشنا لا يمكن له أن يكون رافعا للعطش إلا بأذن ألهي المتجلي في عالم الإمكان بأذن الإمام (ع) وكذلك في جميع علل عالم الإمكان ، فهو محولة الفيض الإلهي في الأرض ، فلا يمكن أن يصدر معلول في عالمنا ما لم تكتمل علته التامة ومن أجزاء العلة التامة إذن الإمام في ذلك المعلول ، وهذا الأمر سواء كان تكوينا أو تشريعا ، فكيف هو غائب عنا ؟؟؟؟
      أما الروايات الأخرى فيجاب عنها بنفس الجواب كرواية ((من أم قوما وفيهم أعلم منه أو أفقه منه لم يزل ...)) أليس الامام داخل ضمن هذه الرواية أليس هو الأعلم والأفقه ؟؟ أم تخرجون الإمام من دائرة هذه الرواية؟؟ وإذا أخرجتموه فذلك هو ((فرع العدم)) ، ويورد نفس الإشكال على الرواية الأخرى (( من دعا الناس إلى نفسه وفيهم من هو الأعلم...))
      3) أورد هنا بعض الروايات التي أحتج بها بعض الأخوة على إثبات حجية التقليد ونضعها تحت المناقشة : الأولى : ((عن الإمام الرضا عليه السلام قال : قلت لا أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني فقال عليه السلام ؟ نعم )) أقول إن الرواية تؤكد قولنا السابق وهو التعيين النصي للإمام(ع) فالسائل يسأل الإمام هل آخذ ديني عن يونس بن عبد الرحمن ، فأجابه الإمام بنعم ، وهذه الرواية تثبت حجية يونس وليس غيره حيث إن الإمام أجاز أشخاص وليس صفات كما هو واضح لأن علم ما في الصدور مختص بهم لأنهم تجليات صفات الحق سبحانه وأسمائه ، فهي غير صالحة لاثبات وجوب التقليد .
      الثانية :رواية أحمد بن إسحاق عن الإمام الهادي عليه السلام قال : سألته وقلت من أعامل وعمن أخذ معالم ديني وقول من أقبل ؟
      فقال عليه السلام { العمري ثقتي فما أد ى إليك فعني يؤدي وما قال لك فعني يقول فاستمع له وأطع فانه الثقة المأمون قال الراوي : فسألت أبا محمد الحسن بن علي عليه السلام عن مثل ذلك فقال عليه السلام : العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك فعني يؤديان وما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما فأنهما الثقتان المأمونان ((.انظر إلى هذه الرواية فان الإمام قد وثق العمري وأبنه وجعلهم سفرائه على الشيعة وكما هو واضح فهذا هو التوثيق العيني والنصي والذي لا يقبل العموم ، مثله مثل التفسيق الذي صدر من الإمام لا يمكن تعميمه كذلك التوثيق لا يمكن تعميمه بل الوقوف عند النص .

      تعليق

      يعمل...
      X