إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الوقایة من اغلاط الکفایة-الحلقة الاولی

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الوقایة من اغلاط الکفایة-الحلقة الاولی

    بسم الله الرحمن الرحیم
    هذه رسالة فی ردماکتبه الآخوند الخراسانی فی الاصول بقلم السیدالجلیل المرحوم رووف جمال الدین رحمه الله احدالعلماء اللغویین فی عصرالحاضر ارسله بحلقات،عسی ان یفید
    القراءالکرام.الوِقَايَةُ مِنْ أَغْلاَطِ الكـِفَايَةِ !!

    من مؤلفات
    العَلاَّمة اللغوي الشهير. المحقق الكبير. السيد
    رؤوف بن محمد بن عبد الله جمال الدين الحسيني.



    الإهداء
    هديتي لإخوتي الكِرَامِ (وقايةُ الأَغلاطِ) و الأوهَامِ ..
    فيها لكم نصيحةٌ صريحة وردها بذاءةٌ قبيحة !!.
    فخذ بقول المرتضى خير الورى انظر(إلى القول) ودع مَنْ حَرَّرَا ..
    فالعبدُ (بالتقليدِ) أدني منزلة.. مِن (عَبْدِ نَخَّاس) بلاَ مُجَادَلَةْ!!
    قلتُ لخصمي(و السلاح) حَاضِرُ سلاحُنا (البرهانُ) نعم النَّاصِرُ !!.
    (فالكاتمُ) الحجةُ للشرير..ِ والشرعُ و العقلُ (لذي الضميرِ) !!.
    المؤلف



    بسم الله الرحمن الرحيم
    مقدمة الكتاب
    الحمد لله رب العالمين. و الصلاة و السلام على نبينا محمد و آله الأئمة المعصومين.
    و بعد لَمَّا كنَّا في مرحلة التحصيل كان من (باب الجري على المتعارف) السير وفق منهج (الحوزة في النجف حسب الكتب المقررة للدرس في عصرنا). و من بين تلك الكتب كتاب «كفاية الأصول للشيخ ملا محمد كاظم الآخوند الخراساني الهروي». من علماء القرن ــ 14 هـ ــ في النجف.. و هذا الكتاب قسمان:
    الأول سماه مباحث الألفاظ.
    و الثاني: الأصول العملية.
    و بعد التأمل.. رأيت «القسمين» خارجين عن المسمى.. خروج الليل عن النهار. فعزمتُ على رد تلك المباحث ردًّا مختصراً.. بحجج ـ لا مجال لإنكارها ـ : إلاَّ لدى من أماتَ التقليد عقله.. و أعمت العصبية (بصيرته). و مثل ـ هذا ـ يشمله قوله تعالى..( إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ).
    و قد كثر رد القول في كتب الفقه لفقهائنا الأبرار ردًّا ـ لينًا.. و خشنًا ـ أحياناً ـ كلٌّ غير مناف ـ للآداب ـ . فلن يبلغ منزلة «سليمان ـ ع ـ». و لن أكون ـ أَنَا ـ أقلَّ من «الهدهد»!!.
    لذا عزمتُ على هدم ما بني «من قواعد». و بيان منافاتها.. «للشرع.. و لسانه المبين»!. لأمور:

    ـ أ ـ إمتثالا لنبينا ـ صلى الله عليه وآله ـ القائل:
    (إذا ظهرت البدع في أمتي فعلى العالم أن يظهر علمه فإن لم يفعل فعليه لعنة الله). أنظر ـ الكافي ـ ج 1 ـ باب البدع و المقاييس.
    و لا شك في (بدعية) القسمين من الكفاية. و منافاتهما اللغة و الشرع. ـ كما ستعرف ذلك إن شاء الله تعالى ـ .
    فأسأل ربك: أَلاَّ تفرق «ببحر دعايتهم»!!.

    ـ ب ـ: للفرس كتاب «معجم للغتهم» سماه مؤلفه «لغة نامه.. و هو بعدة مجلدات ـ ط ـ . و المؤلف ـ دِهْ خدا ـ » قال في مقدمته لكتابه..(محمد ـ ص ـ ليس بعربي..لأنه ابن إسماعيل بن إبراهيم ـ و هذان ليسا عربيين.و قال في كتابه مقالات.. لا يقول مثلها.. حيوان وحش.. و الرجل من عظماء قومه.. لا يقول عن صاحب الكفاية.. إلاّ بكيفية العمل فقط). و قال: (الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري العماني.. ليس بعربي.. لأن كلمة فرهود..أصلها.. غير عربي. فلو اطلع العاقل.. على خلطهم (في مؤلفاتهم) على اختلاف «أهدافها» لرأى أموراً غريبة.. ودواهي عجيبة ..

    (جـ): قد تقع «الكفاية» بيد.. من يعدها (مصدراً) ينسبه «للإمامية»!!.
    و هي لا تتفق مع الشرع.. و لا مع لغته. بل كل ما فيها يمثل رأي مؤلفها ـ و حزبه فقط ـ !!.
    ـ د ـ : و ربما فكر «المغرور ـ بالدعاية ـ» فعاد إلى رُشده.. و ميز بين «المخلوط.. و الخالص». فأكون شريكاً له في الثواب و سبباً لنجاته من العقاب. و هنا مسائل:


    (المسألة الأولى) متى ظهر علم الأصول. و من هو الواضع؟ ..
    المعروف (عند أرباب العلم).. تسمية «مجموعة قواعد ـ ما ـ» علماً بشرط.. ـ إتحاد هدف تلك القواعد ـ . و لا يضر تعدد فروعها.
    و علم الأصول لا وحدة في هدف قواعده ـ اللفظية ـ . و العملية. فاللفظية يتضمنها علم اللغة. و غيره من علوم اللغة. و العملية مصدرها ـ الكتاب و السنة ـ . و تفسير الكتاب معروف. و يفسر السنة.. سيرة المعصومين.. و عمل شيعتهم (في عصرهم ـ ع ـ).
    فهدف الأصول مضطرب و وحدته (مفقودة). إذ ـ مما لا شك فيه ـ حصول «التباين الكلي» بين.. آراء أرسطو «في بحثه لألفاظ لغته الإغريقية في علم المنطق الذي هو إرثه».. و منه أخذ الأصوليون أكثر مباحث ألفاظ (علمهم).. و البقية القليلة من مباحث ألفاظهم .. مأخوذة (من علم التصوف) .. «و المنطق. و التصوف» بعيدان ـ كل البعد ـ عن (لغة العرب.. و هي لغة الشرع) فافهم!! .و دقق نظرك. (فلغة البَلْبَلاَن الرطناء لا شبه لها بلغة العرب..)فافهم!!. و أمَّا ـ واضعه ـ :
    فقد اختلفت الكلمة في تعيينه.. لكن مما لا شك فيه: أن العامة هم المؤسسون المخترعون ـ له ـ .
    و لكن من هو منهم السابق لوضعه.. (الشافعي. أم أبو حنيفة. أم غيرهما..من حزبهما) خلاف مذكور في محله !!. فإذا لم يتعين (الواضع) بالضبط. لا يمكن تحديد زمن ظهوره.
    و من الحادث الغريب ـ في زماننا ـ و كلما فيه مستغرب. إدعاء بعض الأصوليين نسبة علم الأصول إلى أمير المؤمنين ثم قفز بتردده ـ إلى الباقر ـ أو الصادق ـ !!.
    لكنه تغابى أن قواعدهم ـ ع ـ ضد قواعده. فأصول الأئمة.. ضد (أصول العامة).



    (المسألة الثانية).. مصادر علم الأصول ..
    نَسَبَهُ (مخترعوه) إلى الفقه .. و الفقه منه براء. إذ مصادره لا تتجاوز.. (علم منطق الإغريق.. ثم علم التصوف.. خالطهما آراء الأشاعرة و المعتزلة).. فهو مجموعة «إلحاد و زندقة.. و تشكيك» !!.
    و أضيف إليه أخيراً.. آراء.. ماسونية.. و وجودية.. و آراء -فلسفية أوربية- مع فلسفة يونانية قديمة.. و حكمة يونانية قديمة.. !!.
    يعرف ـ ذلك ـ منه: كل باحث حر مجرد عن العصبية و التقليد الأعمى.مثال ـ من هذيان مخترعيه ـ :
    (بحث الضد .. بحث مقدمة الواجب .. مقدمة الحرام .. المشتق .. تخصيص العام ... الخ) !!.
    فأية لغة تقر ـ هذا الهذيان ـ . كفي خذلانًا ـ لهذا الخليط ـ أَنَّ عباقِرته
    «تلاميذ الخاجا نصير ـ فكراً ـ و متابعة» و كفاهم خذلاناً.. جميعاً ما قالوه ـ في تعظيم خاجاهم ـ : (لولا تلميذه العلامة لما فهمنا كلامه) !!. و لقد قرأتُ (تجريده ـ و شرحه ـ ) فوجدته مكرراً ـ ناقلاً ـ مقالات «ابن سينا» و غيره.. من ملحد مشكك.
    عُدْ ـ بهذا البحث : تجده من مخترعات اليونانيين.. وضعه أرسطو للغته الإغريقية.. و نقله لهم كل ملحد.. و زنديق و مشكك !!.
    فهل للغة الإغريق صلة بلغة القرآن العربي.. و الشريعة المحمدية (السمحاء).. فهو خلط متعمد.. الهدف منه (التشويه). فلماذا.. لم يستدلوا بكلام بلغاء العرب و هم يبحثون ألفاظهم فهل ـ الباقلاني ـ مثلا من (بلغاء العرب)؟!!.
    و الخلاصة :
    مباحث الألفاظ من علم المنطق اليوناني ـ في الغالب ـ . ثم من فلسفة اليونان .و غيرها. و كل أصولي يضيف ما استطاع إضافته وجده من علوم عقلية إلحادية لا يبالي ـ بالتباين الكلي ـ بين المنقول منه و المنقول إليه. فهم حسب زعمهم يبحثون ألفاظ الشرع. و هي ألفاظ عربية !!.
    و من تأمل بحث «الحقيقة الشرعية» انكشف له «إلحاد مقرر تلك القواعد» و الأصول العملية.. أدهى. و أمر..
    ففيها فسِّرَتْ آيات قرآنية تفسيراً «عاميًا» و وضعت في غير موضعها.



    (المسألة الثالثة):هل علم الأصول «فقهي» أم «سياسي»؟!!.
    أثبت التأريخ عداء بني العباس ـ للأئمة من آل محمد ـ ع ـ .
    فالعباسيون لم يكتفوا بقتلهم الأئمة. و التنكيل بشيعتهم. بل.. وضعوا فكراً في مقابل «مذهب المعصومين» و أسسوا مدارس «فقهية.. عقلية.. و حتى أدبية.. و لغوية»!!.
    فقربوا كل عدو لآل محمد.. كأبي حنيفة الأصفهاني و شبهه. و حاربوا كل محب أئمتهم (عليهم السلام) كقتلهم ابن السكيت الشيعي اللغوي.. لأنه شيعي !!.
    حتى تعددت المذاهب تحت ستار (حرية الاجتهاد)!!. فصارت (أربعة.. في مقابل واحد)!!. و كل مذهب يحاول التغلب على من سبقه. بإظهار الأعلمية و التحقيق.. فولد ـ علم الأصول ـ مولداً سياسيّاً غلف باسم الفقه. في زمن هو أوائل الدولة العباسية و بتشجيع منها.. فصار الباحث في ـ هذا العلم ـ هو العالم و غير الباحث فيه قليل العلم.
    فدخل تحت عنوان (الصراع الفكري ـ بين المذاهب ـ )!!. فكتب فيه بعض علماء الشيعة ـ للرد به على معتقد صحة قواعده.. لا للعمل به ـ !!. و تصديقًا لهذيان أصحابه.. كالعدة و الذريعة ـ مثلا ـ . و أمّا من صدق به ـ كابن الجنيد ـ فقد نبذت كتبه.. و جرح أيما تجريح !!. بل كفر.. و لم يتبعه أحد!!.



    (المسألة الرابعة)..متى دخلت قواعد الأصول في الفقه الجعفري؟
    مما لا شك فيه أن فقه الإمامية.. فقه سمعي تعبدي توقيفي.. فهو (متون أخبار ـ ليس غير ـ) كالكافي. و من لا يحضره الفقيه.. و النهاية. و المقفعة.. الخ.
    و العلامة الحلي.. هو أول من أدخل تلك القواعد في استنباط الفقه.. بإغراء من أستاذه (الخاجا)!!. و لا أثر قبله للأصول في فقه ـ الإمامية ـ !!.
    و الخاجا أحدث و ابتدع ما يلي ذكره «على نحو الإيجاز»:
    ـ أ ـ : نقل العقائد الإمامية من سمعية ـ منقولة ـ تعبدية صرفة.. إلى فلسفية عقلية «قابلة ـ للأخذ و الرد ـ» بحجة التحقيق العلمي.. و هو يعلم: أن (القواعد العقلية لم يتفق عليها اثنان. بل العالم العقلي ينقض أحكامه ـ بين فترة و أخرى ـ )!!.
    في حين ثبت عهد الأئمة ـ ع ـ بالتواتر.. النهي عن الاعتماد على غير المسموع منهم (ع).. لأن غير المسموع يهدي إلى الضلال و التشكيك. فقارن بين« توحيد الصدوق ـ مثلا ـ و ما كتبه الخاجا».

    ـ ب ـ هو أول من قسم «الأخبار ـ حسب منهج العامة ـ ». و كانت قبل مدرسته الفكرية اثنتين فقط. للعمل به.. لتوقف ـ لا رداً. و لا عملا ـ .

    ـ جـ ـ هو و مدرسته الفكرية.. ساروا على نهج «فقه العامة ».. المستنبط من (قواعدهم) متجاهلا.. نهج آل محمد و شيعتهم في عصرهم- بحجة التحقيق العلمي.. و الاجتهاد ـ حتى صارت الحجة ـ في عصرنا ـ (تطور الزمن)!!. بل صارت تلك القواعد (العامية).. هي
    الممثل الوحيد للمذهب الجعفري السمعي التعبدي.. و هو عدوها.. و هي عدوته .


    و الخلاصة :
    علم الأصول.. (دَسٌّ سياسي في الفقه الجعفري.. ظهر على يد علماء ـ البلاط العباسي.. أولاً ـ) و دخل مذهب الشيعة على يد الوزير ـ المغولي.. الخاجا.. و حزبه ـ !!. و ما زال الدين غطاءاً ـ للهدف السياسي ـ .

  • #2
    الوقایة من اغلاط الکفایة- الحلقة الثانیة

    (المسألة الخامسة).. الكفاية.. أجل كتاب عند الأصوليين.. في عصرنا: لذا رأيت «رَدَّهُ». و إخراج مباحثه اللفظية عن اللغة. و مباحثه العملية عن المذهب!!.
    و قد سألني سائل.. عن علم الأصول ـ عامة ـ . و عن كفاية الأصول ـ خاصة ـ فأجبت السائل.. بهذا الكتاب الموجز ـ جدّاً ـ .فالحر تكفيه الإشارة. و أعمى (البصيرة) لا يبصر (المنارة)!!.
    و قد سميت كتابي (الوقاية ـ من أغلاط الكفاية ـ). و إن خشن كلامي ـ حينا ـ . فكلامهم أشد خشونة و البادئ أظلم ـ .




    (المسألة السادسة).. أكاذيب. و حقائق.
    قال محمد رضا مظفر في مقدمته لكتاب (جامع السعادة الصوفي ـ للنراقي ـ): «كان الأخباريون يحملون الكتب الأصولية بمناديل حذراً من أن تتنجس أيدهم»!!.
    أقول : سبقه غيره من حزبه.. إلى هذه.. المقالة ـ الكاذبة ـ لكنني أعجب لمحمد رضا فهو يدعي الأدب. و يدعي أنه مفكر ... و ... الخ. ألا يعلم.. (جاف على جاف طاهر بلا خلاف)؟!!. ألا يعلم.. أنه ليس كل محرم نجس!!.
    و كتب «الضلال» محرمة باتفاق (علماء المذهب) لكنها.. طاهرة «باتفاقهم أيضًا». فلما ذا يحمل الأخباريون كتب هذا العلم بمناديل.. و هي جافة «عادة».. أيجهلون قاعدة الجفاف. أم يتجاهلها ـ مظفر ـ لغرض «التشهير» فقط!!. ثم كيف استطاعوا رد الأصول.. و هم يحملون كتبه (بمناديل) أليس هذا من العسر و الحرج «المنفيين ـ في الدين ـ »؟!!.
    ثم ما المراد (بكتب الضلال ـ المحرمة باتفاق الكلمة ـ)؟.. المشهور في تعريفها.. إنها «ما» خالفت «المذهب». والأصول.. مخالف للغة باتفاق علماء اللغة.. و أهلها كافة. و مخالف للمذهب ـ حسب سيرة أئمة المذهب و أتباعه كافة ـ قبل عصر «الوزير المغولي». فهو تضليل ديني ... و إفساد لغوي و سفسطة باسم العلم!!. ألا تكون كتبه «كتب ضلال »؟!!. كما ستعرف إن شاء الله تعالى..
    قال أمير المؤمنين(ع) (أنظر إلى ما قال. و لا تنظر إلى مَن قال).



    (المسألة السابعة).. من هو المهتم بالمذهب؟
    أنتَ المهتم بحفظ الدين *** و غيركَ بالدنيا يغتر
    تتبع كتب (الأخباريين) تجدها مشحونة بفضائل آل محمد (ص) و معاجزهم. و هكذا كتب فقههم فهي (متون أخبار ـ صرفة ـ أو مضمون أخبار) لا تحيد عن آل محمد (ص). لكن العكس تجده في كتب أتباع مدرسة الأصول ـ الاجتهادية ـ فهي للتفنيد و الرد و الهدم ـ فقط
    ـ. بحجة (التحقيق العلمي)!!. و إن أدى (تحقيقهم) إلى سب كبار علماء المذهب. وتفسيق كبار محدثي الإمامية.
    فالكافي ـ لمن لقبه الإمامية ـ ثقة الإسلام..(8 مجلدات آل أمره ـ عندهم ـ إلى 3 مجلدات. أو أقل). و كتب الصدوق: مسكوت عنها. و هكذا حتى تجاسر من تجاسر منهم فنسب حاملي آثار آل محمد (ص) و مقتفي منهجهم.. إلى (جمود الذهن)!!. تقليداً للملعون الغزالي ـ خذله الله في الدارين ـ فهو الذي وصف الإمامية ـ بأهل التعليم ـ . أجل: ما من مفخرة للأصوليين إلاَّ و هو تلميذ للأخباريين ـ غالبًا ـ و لا عكس. ثم إن الأخباري لا حاجة به إلى كتب الأصوليين.. و لا عكس إلاّ بالإقرار بالردة ـ علنًا ـ عن مذهب آل محمد (ص).
    (المسألة الثامنة) العدوى الفكرية. أشد خطراً من العدوى الجسمية.
    و لعل ـ هذا ـ هو سبب تحريم «كتب الضلال.. و نجاسة الكافر.. و تحريم الجدل وعده من مميتات القلب.. كذلك التشكيك تحت عنوان التحقيق».
    فربما ثبتت الشبهة و تعذر فهم جوابها المزيل لها. و بهذا زلت قدم كثير من العلماء فكيف بالجاهل قليل الخبرة. وقد صح الحديث النبوي القائل: (دعوا الناس.. على غفلاتهم). فتنبيه الناس ـ للشبهات ـ دون الحاجة إلى إثارتها ..هدم.. للحق.. و نصرة للباطل.
    فالصواب : هو ترسيخ قواعد الحق حسب الوارد عن آل محمد (ص). ثم من بعد التأكد من ثبوته في النفوس المطمئنة لا بأس- من تهيئة فئة لتعلم الجدل حسب سيرة المعصومين- لا الفلاسفة.. للرد على كل ملحد.
    أيأنف (آية الله) عن نهج الأئمة.. و يرتضي نهج ( الفلاسفة.. من كل ملحد.. و مشكك.. و زنديق )؟!!.






    (المسألة التاسعة) لماذا.. لا يتبع الناس الحقَّ.. بل يحبون الباطل؟.. إنه سر خفي.. و لكن الذي نعرفه ـ في الظاهر ـ :
    ـ أ ـ للحق جند.. و للباطل حزب «في عالم الذر» فإذا دُعِيَ من سَجِّلَ إسمه ـ من أهل الحق ـ لإتباع الحق.. أسرع إلى قبوله. و من سجل إسمه ـ من حزب الباطل ثم دعي إلى قبول الحق.. سدت أُذنَاهُ.. حتى ولو كان الداعي ـ للحق ـ نبيًا مرسلا.. لماذا.. العلم عند الله تعالى.. فقط.
    لذا ترى مَنْ كَفَرَ ـ بالله تعالى ـ و برسله و بكتبه أَضعَافَ المؤمنين. أَجبر.. أم تفويضٌ.. لا هذا. و لا ذاك. بل نطَفٌ: خبيثة و طيبة. و هذا خارج عن بحث (الجبر و التفويض).
    إذن : لما كانت الاستجابة لنداء الحق سرّاً خفيّاً. و عدمها كذلك.
    وجبت الدعوة إلى الحق. لإلقاء الحجة على مدعي عدم العلم.
    و لإلقاء العُهدة عمن طلب منه الدعوة إلى الحق استجاب مستجيب. أم تعامى منكِر.






    (المسألة العاشرة) حكم منكِر ضرورية من ضروريات الدين؟..
    ـ أ ـ ما هي الضرورية.. المشهور في تعريفها: ما اتفق أتباع المذهب على (وجوبها.. أو تحريمها).. أو «ما صرح الكتاب و السنة بهما».
    ـ ب ـ حكم منكر الضرورية عن عمد.. و إصرار: هو الكفر. و الحكم «بردته» فتبينَ منه زوجته بدون طلاق. و تقسَم أمواله على ورثته ـ و هو حيٌ ـ . و يُحرم من إرث مورثه المسلم ... الخ.
    ـ جـ ـ معاجز النبي (ص). و الأئمة (ع) كافة.. خصوصاً ـ التي ذكرها القرآن الكريم ـ للنبي (ص) كإسرائه بجسمه الشريف و صلاته «في البيت المعمور» إمامًا ـ للأنبياء و الملائكة بعد أن أذَّنَ ـ جبرائيل للصلاة ـ و انشقاق القمر ـ بأمره ـ .ـ إياه ـ و حضور جماعة من الجن عنده.. و إيمانهم به (ص) و حضور أمير المؤمنين ـ من المدينة.. إلى المدائن ـ كلمح البصر.. و أمثالها لكل معصوم من (14 معصوماً) فمن شك أو أنكر ـ هذا و أمثاله لهم ـ فهو منكر «للضروريات.. يحكم بكفره».
    فاقرأ ـ تفسير الميزان.. و أمثاله تجد رد كل ضرورية فافهم !!.
    قال الفيض الكاشاني ـ في آخر كتابه الأصول الأصيلة ـ قال الخاجا نصير.. السؤال عن كيفية الإسراء (بدعة) فكيفيته مجهولة
    إذن ..ما هو (البراق) الوارد ذكره في خطبة زين العابدين.. و تواتره.. و ما هي «قبة الصخرة ـ في القدس ـ »؟!!.
    أليس هذا ـ إنكاراً للضروريات عند المسلمين كافة ـ »؟!!
    و سار تلاميذ مدرسته الفكرية على هذا.. كما قال لينين: (اكذب اكذب حتى يصدقك الناس) فأين هو ـ الآن ـ ؟!!
    و أخيراً.. ستجد رداً.. كافياً.. إن لم تخدعك «الألقاب».
    و الحمد لله تعالى.
    رؤوف بن محمد بن عبدالله جمال الدين الحسيني العلوي المحدث.
    16 شعبان المعظم 1414 هـ

    تعليق


    • #3
      الوقایة من اغلاط الکفایة- الحلقة الثالثة

      ردّ-ما في کفاية الأصول- من مباحث ألفاظ ومباحث عملية.
      وبحث في تاريخ «الأصول» وبيان تعارض مسائله مع
      «اللغة والدين».


      «القِسْم الأوّل ـ في مَباحِث الأَلفاظ»
      و معه
      «القسم الثاني ـ في مَباحث الأصول العملية » .




      مقدمة
      الحمد لله على *** تفضيله للعقلا.
      ثم سلامُ الوَالِه *** للمصطفي .. و آلِه.
      و تلكُم .. هَدِيهْ *** خالصةٌ .. زكيهْ.
      سميتُها: (الوقايهْ) *** كي يَطلبَ الهدايهْ.
      عبدٌ يخافُ رَبَّهُ *** لاَ يَرجُوَنَّ .. غَيْرَهُ.
      يكتبها .. (الحقيرُ): *** كي يُعْلَمَ .. المصيرُ.
      مُمتَثِلا للمصطفي *** و الطاهرينَ .. الشُّرَفا.
      إذْ صَحَّ عنهُم (الأَثَرْ):*** مَنْ (ضَلَّ عَنَّا .. في سَقَرْ).
      فاقرأْ (خَلِيطاً) بحَذَرْ *** إِنِ استقمتَ في (الفِكَرْ).
      و اعْلَمْ بأنَّي لم أَقَمْ *** (بوضْعِها) .. لأِنتَقِمْ.
      (فَإِنَّهُمْ) في الرَّدِّ *** لم ينتَهُوا .. لِحَدِّ.
      بل إنهمْ قد حَلَّلُوا *** ما حَسِبُوهُ يُوصِلُ.
      (للغايةِ) المطلوبهْ *** و البُغْيَةِ .. المحبوبهْ.
      و إنهم قد شَرَعُوا *** في الردِّ .. بل تُوَسَّعُوا.
      فَمَنْ يَسِرْ (في دَرْبِهِمْ)*** يُغْفَرْ له .. (في رَأْيِهِمْ).
      و ما الحَلاَلُ .. (يُمْتَلَكْ)*** لِفِئَة .. بَلْ مُشْتَرَكْ.
      فَلْيَعْذِرَنِّي .. القَاري *** و سَامِعٌ .. (أَفْكَارِي).
      فأنظرْ إلى (ما كَتَبُوا) *** في ـ رَدِّنا .. و نَسَبُوا.
      فَقَدْ نَسُوا (آلآدَابا) *** و جَانَبُوا .. الصَّوَابا.
      و لم نَجِدْ مِنْ مُنكِرِ ..*** يُظْهِرُ خُبْثَ: ما أفْتُرِي.
      فاسمحْ لنا بالقَولِ *** وَدَعْ سَبيلَ البُخْلِ.
      فالحقُّ بالدليلِ يقبلُ *** لاَ بسِلاَح أو بمال فاعدلوا.
      و خَادِعُوا الجَهُولاَ *** و غافلا .. كَسُولاَ ..
      وَلْنَشْرَعِ الآنَ بما نُرِيدُ *** و اللهُ هَاد .. و به التسديدُ.

      قوله : (الأمر الأول .. إن موضوع كل علم و هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية .. أي بلا واسطة في العروض. هو نفس موضوعات مسائله عيناً .. و ما يتحد معها خارجاً. و إن كان يغايرها مفهوماً تغاير الكلي و مصاديقه و الطبيعي و أفراده.
      و المسائل: عبارة عن جملة من قضايا مشتتة .. جمعها اشتراكها ـ في الدخل في الغرض الذي لأجله دُوِّنَ هذا العلم ـ .
      أقول : «موضوع» : بمعنى هدف العلم و غايته .. مصطلح «أجنبي .. يوناني». «كل علم» : بعد سَبْرِ أبواب «الأصول» كافة .. يظهر أنه مستعار من «ثمانية علوم» بعضها يضاد بعض في هدفه. «فالوحدة» مفقودة. و الترابط .. معدوم!!. و مسائله غير مشتركة(1).
      و «الطبيعي» غلط «في النسبة» حيث يجب حذف «ياء فعيلة» فيقال: في حنيفة .. حنفي. و بجيلة بجلي. و طبيعة «طبعي».
      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      (1)ممن وافقنا(منهم)أبو الحسن الأصفهاني-کما أخبرنا به ثقة..
      قوله : «ذاتية» غلط آخر .. فذات ينسب إليها .. ذووي ..بالاتفاق!!

      قوله الأمر الثاني .. الوضع: هو اختصاص اللفظ .. بالمعنى. و ارتباط خاص بينهما .. من تخصيصه به .. تارة. و من كثرة استعماله فيه أخري. و بهذا المعنى .. صح تقسيمه إلى ـ التعييني و التعيني. كما لا يخفي).

      أقول : لم يتعرض ـ المصنف ـ لذكر «الواضع» من هو؟ و لا لكيفية الوضع .. و المقام يقتضي بيان ذلك ولو تلميحًا!!.
      فالواضع ـ عند الموحدين ـ : هو (الله تعالى) .. و عند الملحدين: «الحاجة أُمُّ الاختراع»!!. فهي «أي اللغة ـ أية لغة كانت ـ» توقيفية عند المؤمن .. بشرية عند الملحد!!.
      و من الغريب «هذا التقسيم» الذي لا دليل عليه من لغة العرب .. فهذه كتب اللغة .. بين أيدينا .. لم نعثر فيها على غير .. «الحقيقة .. و المجاز .. فقط»!!. و «الحقيقة ـ واحدة لا تتجزأ ـ»!!. و (المجاز) ـ واحد في أصله ـ كذلك!!.

      قوله : (ثم إن الملحوظ حال الوضع .. إمَّا يكون معنىً عامّاً .. فيوضع اللفظ له تارة. و لأفراده و مصاديقه .. أخرى ... إلى قوله ... فيكون الأقسام ثلاثة) ..
      أقول : يتضح من كلامه ـ هذا ـ و ممَّا تقدم : أن «واضع اللغة .. أية لغة كانت» إنسان .. فوضعه بصفات النقص ـ كالتصور و شبهه ـ !!.
      لكن «سورة الروم. و الرحمن ـ و غيرهما ـ» دليل واضح على وضع لغة البشر من قِبَلِهِ ـ جَلَّتْ قدرته أو إلهامه ـ لم يشاركه شريك ـ : «إن في اختلاف ألسنتكم ...». فكيف اتبع المصنف «مَنْ جَعَلَ القرآن وراء ظهره» فصور ـ الواضع ـ بما صوره ـ به ـ المجسمون المشبهون؟!!.
      وعَدُّهُ ـ أقسام الوضع ـ ثلاثة .. لا دليل عليه من مصادر اللغة!!. «و لا حجة بقول غير أهل اللغة» في أمر لغوي محض!!.
      إذ «العام» على عمومه لا يتجزأ. فإذا أريد به .. الماهية. أو الأفراد. أو الجنس .. لا يختلف .. بصفة العموم و حقيقته. أمَّا «الموضوع .. و الموضوع له» على وجه الخصوص .. فأمر ثابت ـ لغة ـ .لكن لا كما يدعيه «المصنف». فإن المفهوم من كلامه «تعدد الواضع»!!.
      و هذا يصح على رأي «المجسمة .. و الملحدين»!!.
      فإن قيل: ما معنى المرتجل «في الأعلام» الذي اتفق النحاة على إثباته؟.
      قيل: هو ما لم يُلاَحَظْ «أصْلُ اشتقاقِه» حين الاستعمال. إذ لا يوجد لفظة ذات معنىً .. لا أصل لها .. فهي موضوعة .. و إلاَّ كانت مهملة «فالأقسام .. اثنان». لا ثلاثة!!.
      إذ اختلاف صفات المسمى لا تدل على .. اختلاف حقيقته .. خصوصاً في مسألة .. كالعموم .. أو الخصوص.
      (تنبيه) .. لا شك في ثبوت الوضع الخاص كالأعلام و غيرها. أمَّا الموضوع له الخاص فليس معروفًا في اللغة. نعم: المستعمل فيه حين الاستعمال ـ خاص ـ . ولو كان الموضوع له «خاصّاً». لكان زيد بن علي ـ مثلا ـ حقيقة .. وما عداه ـ مجازاً ـ !!. و ليس الأمر كذلك!!.
      و بهذا يظهر عدم ثبوت: الموضوع له ـ الخاص ـ !!. بل المستعمل فيه ليس غير. إذ لاَ علم ـ لنا ـ «بالموضوع له ـ الخاص ـ الأول» منذ بداية العربية!!. فكلما وقع في كلامنا أو كلام غيرنا .. كلمة «موضوع له خاص» إنما المقصود هذا ليس غير.

      (فصل قصير).
      الواضع ـ للغات البشر كافة ـ هو الله تعالى فقط .. بتوسط «124 / ألف نبي». ابتداءاً بآدم .. و انتهاءاً بالخاتم (ص). (و عدوهم ـ ع ـ أكثر من هذا يقينًا) ..
      الواضع «لألفاظ .. العبادات .. و المعاملات .. كافة» هو الله تعالى .. لأنه هو «المشرع» الذي فرضها .. و أبان أحكامها .. لكل نبي حسبما تقتضيه حكمته تعالى.
      فقول «الأصوليين» .. المعنى اللغوي «للصلاة» هو الدعاء .. غلط .. محض!!. و إنما معناها الشرعي القديم «أي قبل الإسلام» و هو حقيقة الصلاة المفروضة على بعض الأنبياء ـ آنذاك ـ . كما حكى الله تعالى عن نبيه .. زكريا .. «و هو قائم يصلي في المحراب» أي
      يدعو إذ معظم العرب «و ثني» بعيد عن الصلاة .. و الدعاء و كل ما هو معروف في أديان الأنبياء قبل الإسلام.
      نعم: استعملوا ـ هذا اللفظ ـ لِمَا يشبهه و الوضع عام. و الموضوع له ـ أيضًا ـ مطلقا. بدليل جعلهم التنكير ـ أصلا ـ !!. نعم: يتخصص في الاستعمال .. نحو: «زيد .. و عمرو» بدليل قبول الأعلام .. «الشخصية .. و النوعية» للتنكير. فلو كان .. تعريفها ـ بسبب الوضع ـ لَمَا جاز «تنكيرها».
      فالموضوع له «خاص» بالصفة .. لا بالذات. (و الضمائر .. أعرف المعارف ـ مبهمة ـ ). و كذا (أسماء الإشارة. و الموصول) .. فلو كانت معرفة بسبب الوضع .. لَمَا وُصِفَتْ ..«بالإبهام»!!. و بدليل آخر: هو أنها حقيقة .. حيثما «استعملت» ـ فزيد ـ عَلَمٌ شخصي لكل مفرد مذكر إنسان ـ مثلا ـ .
      وإلاَّ لكان مجازاً .. إذ لا ندري لأي زيد وضع هذا الإسم!!.
      و حيث قد «تأثرنا ـ سابقًا ـ بدراستنا المغلوطة» ذهبنا ـ في المُعْجِبِ ـ و غيره: إلى خلاف «هذا» .. غلطًا سببه «المخالطة». و الله الهادي. و العاصم.



      قوله : (و التحقيق .. حسبما يؤدي إليه النظر الدقيق . أن حال المستعمل فيه. و الموضوع له فيها .. حالهما .. في الأسماء. إلى قوله .. فالاختلاف بين الإسم.و الحرف في الوضع. يكون موجبًا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر.. و إن اتفقا فيما
      له الوضع).

      أقول : هذه مشكلة ـ أثارها مَنْ أثارها ـ !!. «شنشنة أعرفها من أخزم»!!. إذ لو لاَحَظَ المثقف «كتاب سيبويه. ثم المقتضب للمبرد»
      و هما من أقدم مراجع علوم اللغة العربية .. و بعدهما: «شرح المفصل لابن يعيش الأندلسي .. و مؤلفات ابن هشام الأنصاري و الزمخشري و غيرهم. لَمَا وَجَدَ ـ هذا الخبط ـ الغريب .. في مسألة الوضع .. عامة .. و وضع الحروف خاصة. فلو تعارض «تقرير
      الطبيب الباطني» مع تقرير .. الطبيب «الجراح» في قضية : «جراحية». قَدَّمَ «العقلاءُ». «بالإجماع» .. قولَ الجراح !!.
      و هكذا .. علماء اللغة .. و علماء الأصول. سيما مَنْ تأخر ـ من الأصوليين ـ فإن فَقْدَهُ (الفصاحة الفطرية) يحتم عليه اكتسابها .. و هو «بالنقل .. فقط» خصوصًا في مثل ـ عصرنا ـ . فلو سألنا: أنصارَ المصنفِ .. «و هم أكثرية» عن دليل لغوي لتأييد مقالة الرجل .. لكان الصمت هو الجواب!!. و حل ـ هذه المشكلة ـ هكذا:
      إن «الحروف» في لغة العرب: موضوعة لمعان ثابتة محدودة. كما أن ألفاظها ذات هيئة ثابتة: لذا كانت «أصل الجوامد .. و أصل المبنيات»!!. فهي للربط .. بين إسمين أو إسم و فعل. أو جملتين. أو لنقل معنىً .. و نحوه!!.
      فوضعها «عام». و الموضوع له «عام»!!. فالابتداء في (مِنْ) مثلا .. عام. و ما يُبْتَدَأُ به .. أو منه «بها .. عام ـ أيضاً ـ». إذ إننا نجهل .. الابتداء الأول .. الذي استعمله بها الواضع!!. و تعدد الاستعمال .. إلى حد يتعذر حصره .. إن قلتم .. بتعدد وضعه قلتم ـ بالمحال ـ . أو نفيتم الموضوع .. «له ـ الخاص ـ» كما تزعمون!!.
      و مهما حاولتم .. تصحيح مدعاكم .. عارضتكم «نصوص اللغة». و «اتفاق اللغويين». و «الوجدان»!!. و إن نفي «المصنف» حلول الإسم .. محل الحرف .. بصورة مطلقة ـ يدل على قلة إطلاعه ـ بأساليب العرب في كلامهم .. مكتفيا بآراء المنطقيين. و الفلاسفة!!.
      أجل :
      لقد أجمع حملةُ العلوم اللغوية .. على كثرة (التضمين) في الأسماء. و الأفعال. و قيل في بعض الحروف أيضًا .. و هو أن تتحمل الكلمة معنىً غير معناها الأصلي ـ على جهة الحقيقة ـ . و بسببه بُنِيَتْ بعضُ الأسماء لتضمنها معنىً «هو للحرف» كمتى و هنا .. و كثير غيرهما. فكيف يصح نفي حلول ـ إسم ـ محل ـ حرف ـ مطلقًا .. كما ذكر؟!!.

      قوله : (الثالث .. صحة إستعمال اللفظ فيما يناسب .. ما وضع له .. هل هو بالوضع أو بالطبع؟ .. وجهان .. بل قولان. أظهرهما .. أنه بالطبع .. إلى قوله .. كما تأتي الإشارة إليه).

      أقول : إن أراد «بالطبع»: حصول المناسبة. و القرينة .. للمعنى الموضوع له ـ الأول ـ مع ثبوت «نظيره» في إستعمال الفصحاء .. فهذا «هو المجاز». و إلاَّ .. فهو «المُوَلَّدُ .. الدخيلُ»!!. أجل :
      لو تتبع «الباحثُ» سيرة «الصحابة .. و التابعين جميعًا». لَمَا وَجَدَ أنهم قد اخترعوا «كلمةً .. ما» .. فاصطلحوا عليها .. في أمور الدين. أو الدنيا!!.
      و حبذا .. لو دلنا أنصار المصنف على (كلمة واحدة) ـ بالطبع ـ كما ذكره المصنف .. موضوعة من قِبَلِ الصحابة .. أو التابعين. فكيف يجوز «تحكيم .. الطبع .. في أمور اللغة»؟!!.
      وکيف يستقيم بناء قواعد علم «هذه مقررات .. علمائه»؟!!.

      تعليق


      • #4
        الوقایة من اغلاط الکفایة- الحلقة الثالثة

        قوله : (الرابع .. لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ .. و إرادة ـ نوعه ـ ... إلخ. و الخامس .. لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي. لا من حيث هي مرادة للافظها ... إلخ).
        أقول : إن ـ فيها ـ سفسطة نعرض عنها .. خصوصًا قوله .. ـ لا من حيث هي مرادة للافظها ـ .. مع علمه .. و علم غيره .. أن المعاني العامة .. لا فائدة عملية منها إلاَّ .. بالقصد و منه يحصل التعيين .. و
        تتم الفائدة من وضع الكلمة. إذ «الضرب» بمعناه الحدثي المصدري ـ العام ـ مبهم لا فائدة لسامعه منه .. إلاَّ بالقصد و التعيين.

        قوله : (السادس .. لا وجه لتوهم وضع .. المركبات .. غير وضع المفردات ..ضرورة عدم الحاجة إليه.بعد وضعها ـ بموادها ـ ... إلخ).

        أقول: لعل المصنف تجاهل «علم البيان». فإن معظم مسائله يتعلق «بالتركيب. لا .. بالمفرد. و إن لوحظ أيضًا»!!.
        كما نجد كتب النحو .. و غيرها .. مملوءة بقولهم: «هذا ممَّا لا نظير له في كلام العرب» و هم يعنون بيت شعر. أو عبارة نثر!!.
        فنفي وضع المركبات ـ بلا قيد ـ منفي في علوم اللغة كافة. نعم: كل مركب «بتسلسل المركبات .. اللاَّمتناهي»!!. هذا غير موضوع !!.
        إنما الموضوع ـ مركبات محدودة ـ : احتفظت بها كتب «الأدب. و اللغة. و البلاغة ... إلخ».
        و لا يكون «التركيب .. أي تركيب» عربيّاً بليغًا حتى يكون ـ موافقًا ـ لتلك المركبات (المنقولة) و القواعد الثابتة «المقررة»!!.
        فنفي ـ وضع المركبات ـ حسب إطلاق المصنف «مردود»!! .. بعلم البيان .. و غيره .. و إجماع أهل اللغة .. «و صاحب الدار .. أدرى بالذي فيها»!!.

        قوله : (السابع .. لا يخفي أن تبادر ـ المعنى ـ من اللفظ .. علامة كونه حقيقة فيه ... إلخ).

        أقول : «التبادر» حجة يستدل بها ـ الأصوليون ـ في ـ أغلب مواضع جدلهم ـ !!. فلابد لنا من بيان «صحة الاحتياج به». أو عدم الصحة !!.
        إن المثقف الباحث : يعلم علماً يقيناً أن اللغة .. «الفصحى» ضاعت : بسبب اختلاطها بغيرها .. منذ تأسيس «الدولة العباسية». بعد سقوط الدولة «الأموية» .. خصوصاً في المدن الكبرى : «كمكة المكرمة. و المدينة المنورة. و دمشق. و بغداد. و الكوفة. و
        البصرة».لكثرة المسلمين (غير العرب) في تلك المدن .. لسبب سياسي. أو اقتصادي. و ربما ديني أيضًا!!. كما كثر «تزوج العرب .. بغير .. العربيات»!! فأصبحت ـ منذ ذلك التأريخ ـ الفصحى بضاعة يتجربها «الأصمعي» و أمثاله .. عند الخلفاء العباسيين !!.
        حيث يَضْرِبُ تُجَّارُ اللغةِ .. و آدابِها .. آبَاطَ الشجرِ ... و وعورة
        الصحراء!!. ليقفوا على معنى «كلمة .. لغوية». أو «تفسير بيت من الشعر»!!. فيبيعون بضاعتهم .. في البلاط العباسي .. أو «في المربد .. و غيره من أسواق الأدب ـ للدعاية ـ »!!. و تلك حالة الفصحى منذ «أكثر من ألف عام» بالنسبة لزمن المصنف!!. فهل «للتبادر ـ من مجال ـ» إلاَّ ألفاظ محدودة جدّاً .. و بالنسبة له .. تكاد تكون
        «النسبة صفراً .. أو تحت الصفر»!!. فما هو المسوغ اللغوي لجعل التبادر حجة؟!!.إذ ـ المقصود به ـ : التبادر إلى أذهانهم هم .. أنفسهم ـ حتماً ـ !!. لأنهم لم يدركوا أهل اللغة ـ الأصليين ـ . و لم يختلطوا بهم .. ليعرفوا ما يتبادر إلى ذهنهم من تلك الكلمة .. أو ذلك التركيب!! . فالاحتجاج ـ بالتبادر ـ حسب الإطلاق الأصولي ـ مغالطة ـ يردها: التأريخ. و الوجدان. و يرتضيها المغفلون عُبَّادُ «الشخصيات»!!.
        و أخيراً: لو صح الاستدلال «بالتبادر» على الإطلاق خصوصاً لمن تأخر عن زمن الفصحى .. لصح الجمع بين «النقيضين» إذ قد ملئت الكتب «الأصولية» بالاحتجاج به (على متناقضين) فتش تجد!!.
        علماً .. بأن التبادرَ «فِطْرِىٌّ» لا «كَسْبِىٌّ»!!. فلا يحتج به .. إلاَّ أهلُ
        اللغة الأصليون فقط . و علماء الأصول كلهم .. قد أخذوا اللغة .. بالتعلم .. لا بالفطرة!!. و مَنْ أَخَذَهُ ـ بالفطرة ـ : فبلغة المُوَلَّدِينَ .. لا الفصحى الأصيلة!!. فأين موقع التبادر؟! بل حتى «الفطري ـ المنقول» لا يمكن .. الاحتجاج به ـ غالبًا ـ لاختلاف النقل .. أو اختلاف «لهجة الفصحاء أنفسهم»!!. كرفع ـ المستثنى .. أو نصبه ـ مثلاً: في لهجة الحجازيين .. في قولهم: «ما الطيب إلاَّ المسك». و نصبه في لهجة «التميميين».
        فافهم ـ الخلطَ عند الأصوليين ـ !!. و أمَّا التبادر «العرفي .. الخاص» عند الأصوليين فلا يستدل به أيضًا!!. لأن مسائل «هذا الخليط» متناقضة بعضها يَضْرِبُ بعضًا!!. و خلاف علمائه ـ فيها ـ أشهر من أن يذكر .. فأين التبادر «العرفي»؟!!. و لئن ثبت «عندهم» على سبيل الفرض!!. فما صلته بلغة العرب؟!!. مع علمنا بتعدد لهجاتها.

        (تنبيه) ..
        لا يقال .. إن ما ذكرته من نفي «التبادر» لغير أهل اللغة الأصليين : يجعل اللغة «كالخزانة المقفلة»!!. لأننا نقول: التبادر الفطري .. لا يحتاج إلى نظر. و التبادر ـ الكسبي ـ يحتاج .. و كثيراً «يخطئ النظرُ» فَعِلْمُ العَالِمِ بالشيء ـ صناعة نافعة يُعْتَمَدُ عليها .. لكنها ـ دون مستوى التبادر. فافهم!!.


        قوله : (الثامن..إنه للفظ أحوال خمسة و هي : «التجوز. و الاشتراك. و التخصيص. و النقل. و الإضمار» لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه و بين المعنى الحقيقي إلاَّ بقرنية صارفة عنه إليه...إلخ).
        أقول : إن كلمة «أحوال» مجملة .. تحتمل وجوهًا .. و الظاهر .. أنه يقصد الوضع. و على كل حال : عطفه ـ الخمسة ـ على الحقيقة .. صراحة بنفي .. الحقيقة .. عن الخمسة كافة !!.
        فإن صح ـ في التجوز و النقل ـ لن يصح «في الاشتراك. و التخصيص. و الإضمار». لأنها من باب «الحقيقة» لا المجاز .. في المراد منها .. حسب اعتراف الأصوليين أنفسهم. فكيف جعلها قسمًا مقابلا ـ للحقيقة ـ ؟!.
        إذ لا يقول ـ المصنف. و لا غيره ـ : إن عيناً حقيقة في الباصرة فقط. مجاز في بقية معانيها. كما لا يقولون إن ـ الهاء ـ مجاز في الدلالة على الغيبة. ـ و الكاف ـ مجاز في الدلالة على الخطاب ... إلخ.
        فكيف إذن زجها مع التجوز؟!.

        قوله : (التاسع .. إنه قد اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية. و عدمه. على أقوال ... إلخ).

        أقول : إن هذا ـ البحث ـ من الأدلة الصريحة على تناقض ـ علم الأصول ـ حتى عند الأصوليين. إذ لا تكاد توجد ـ مسألة واحدة ـ من مسائله خالية عن أخذ .. و ردٍّ .. إلاَّ النادر جدّاً !!.
        «و الحقيقة الشرعية» : ممَّا تضاربت به كلماتهم .. كما قال .. فلو صحت .. لجاز لقريش و غيرهم : أن يقولوا .. جِئتَ بما ليس ـ في لغتنا ـ فليس لك أن تقول: «فأتوا بآية ... من مثله». و لَمَا .. جاز «وصفُ القرآن ـ بالعربية»!!. فالمناسبة موجودة .. و منكِرُها .. منكِرٌ للواضحات و القرينة «الفعلية» عَمَلُ الرسول ـ ص ـ فهذان ركنا .. المجاز ـ قد تحققا ـ . و دعوى «التعيين» بالمعنى «الجديد» عارية عن الدليل .. إلاَّ المغالطة فقط !!.
        و أغرب من الحقيقة الشرعية .. الحقيقة العرفية !!. كأن ـ اللغة .. خان موقوف يدخله كل من يحتاج إلى الدخول إليه ـ !!.

        (توضيح)
        الحج .. لغةً .. القصد. و الحج الشرعي : قصد معين .. بعمل الرسول ـ ص ـ . فالمناسبة «القصد».و القرينة : عمله (ص). لاَ وَضْعَ جديداً. وإلاَّ لأنكُره قريش ـ لغرابته .. على لغتهم ـ !!.

        (الحقيقة).
        بعد أن ثَبَتَ .. أن وَاضع «أُصُولِ اللغاتِ البشرية» هو الله تعالى.
        و الألفاظ الشرعية ـ كافة ـ (في جميع الأديان) .. منه تعالى أيضًا. فالصلاة : دعاء حقيقة شرعية و مصداقها ـ في الإسلام ـ صلوة (الأموات) .. فإنها دعاء و تكبير فقط.
        و بعض أنواع الصلاة اليومية (حال الخوف الشديد). و ذات الأفعال المخصوصة ـ حقيقة ـ مثل .. سابقتها .. لأن المشرع واحد .. فهو يسمي (ما يشاء. بما يشاء). و العبادات الاضطرارية ـ كافة ـ .. (حقيقةٌ تسميتُها) مع زوال (مقوماتها كلاّ .. أو بعضًا) لا مجاز.
        فما كان في الأديان السابقة فقد عرف العرب تلك الألفاظ .. و إن لم يعتقد بعضهم بصحتها فهي جارية على ألسنتهم على كل حال .. فلا صحة لقول الأصوليين :
        إن الصلاة (بمعنى الدعاء) مجاز .. لأنهم لا يستطيعون نفي إسم الصلاة (عن صلاة الميت) و غيرها. من اختياري أو اضطراري و الكل حقيقة لا مجاز .. مع التغاير الشديد!!.
        (تنبيه) .. قد يفهم بعض التناقض في كلامنا فنقول : إن رد كلام الخصم بما ينفيه كاف في البحث . أمَّا رأينا الشخصي : في المسألة .. فهو ما تقدم قريباً .. و سابقه للإقناع ليس غير. و مثل هذا كثير في الكتب!!
        (تنبيه) .. بحكم قواعدهم .. (و هي حجة عندهم و عليهم) و منها القول «بالحقيقة الشرعية» .. و عدم قائل «بمجاز شرعي» حتى الآن : نقول : (الرسول. النبي. المعصوم. أمير المؤمنين. الإمام): ألفاظ شرعية .. منها خاص .. و منها ـ عام لأثني عشر ليس غير ... فالقائل ـ بالحقيقة الشرعية ـ و ثبوتها عنده حجة عليه .. ليس له تجاوز هذه
        الحقيقة .. و إستعمال (ألقاب دينية خاصة) ما سبقه أحد من علماء ـ الإمامية ـ حتى عهد قريب .. فافهم!!.
        فإن صحت الحقيقة الشرعية ـ التعينية ـ كما يدعون : جُعِلَتْ دليلا .. مع عشرات الأدلة .. على أن واضع اللغات ـ هو الله تعالى ـ .. لا .. الإنسان .. حيث لم تكن ألفاظ الشريعة (القرآنية) من النبي .. كما هو صريح في كثير .. من الآيات !!.
        لكن المراد يتنافي معها «أعني .. البلاغ» إذ لا يتم «إنذار ـ أم القرى ـ و من حولها ـ» بغير لغتهم. و معلوم من لغتهم : أنها حقيقة و مجاز. فسلوك أحد المعنيين كاف «في الإنذار». و تأسيس «ثالث» مخالف للغرض المذكور.
        أَمَّا ما ذكره ـ من الخلاف ـ : في إرادة (الصحيح .. أو الأعم) من فاسد و صحيح .. من هذه الألفاظ فتصورات «خيالية صرفة» إذ من المعلوم لغةً و شرعًا .. أن الصحيح هو المراد. و لئن سمي الفاسد بتسمية الصحيح .. مجازاً .. بعلاقة ما كان حسب المأمور به .. فذلك من أوسع أبواب اللغة. فلا حاجة إلى ـ تخيلات ـ «الباقلاني. و أمثاله»!!.

        تعليق


        • #5
          الوقایة من اغلاط الکفایة- الحلقة الرابعة

          قوله : (العاشر .. إنه وقع الخلاف في أن ألفاظ .. العبادات .. أسامي لخصوص الصحيحة .. أو للأعم منها .. إلخ).

          أقول : إن نشر «المعتقدات الباطلة ... و الآراء الإلحادية» تختلف طرقه ... باختلاف ملكة «ناشرها». العلمية .. و البيانية ... فمن ذلك : الظهور: «بمظهر ... الرد ... و تأييد الضد»!!.
          لكن الهدف «الخفي» قد تحقق!!. إذ .. قد تَمَّ نشرُهُ ... و تعريفُ «القراء ... به»!!. بطريقة .. «الرد ... و إظهار ... الخلاف»!!.
          و منه «تعظيمُ ...منزلة ... أعداء الحق»!!. و تعريفُ القراء «بهم»!!.
          بعد أن كانت معرفتهم ... مقصورة على «فئة ضالة معينة»!!.
          و ذلك بسبب : «كثرة النقل ... عنهم ... و الرد عليهم»!!.
          فلو كان «الغرضُ ... نَقْضَ البَاطِلِ ... و الانْتِصَارَ للحقِّ» حقيقة «غير
          مبطنة»!!. لردوا ـ الباطِلَ ... بعينه ـ دون ذكر إسم .. صاحبه ... نحو:
          إن قيل .. كذا .. فرده كذا. بشرط : عدم الإكثار منه .. لأن ذلك نشر للباطل أيضًا!!.
          فإن قيل : «الساكت عن الحق شيطان أخرس» قيل : «كل شيء تَجَاوَزَ حَدَّهُ .. أنقلب إلى ضده».
          فقال .. الباقلاني. و الجبائي. و الكعبي ... إلخ. ـ مثلا ـ . في عشرات الكتب الأصولية «الشيعية». أدَّى إلى «نشر ـ مبادئ العامة» .. في أفكار «أبناء الخاصة» بسبب ذلك الإكثار!!. «و الخلط»!!.
          حتى لقد شاع عند أبنا هذا .. الجيل: أن الفخر الرازي ـ مثلا ـ عَالِمٌ محقق .. و «الصدوق ـ مثلا ـ » محدث جامع!!.
          و بعد: إن التناقضات ـ في هذه المسألة ـ و كل مسألة .. مسألة .. من هذا العلم السياسي. دليل صريح على منافاة «قواعده كافة». للقرآن الكريم!!.
          فالنهي الصريح المكرر فيه ـ عمَّا يؤدي إلى الخلاف ـ !!. و هو من أسباب الفشل .. قد تجاوز حَدَّ العشرات!!. و قد «سميناه سياسيّاً» .. لأن «وضعه و نشره و استعماله و تشجيع علمائه و طالبيه» .. قد صدر عن «البلاط .. العباسي» عدو آل محمد!!.
          فالوالد .. يوصي الولد من خلفاء الجور (به .. و بمن يسلك نهجه)!!.
          قال تعالى ..«ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون» إن هذه الآية الشريفة .. و عشرات غيرها.. صريحة الدلالة على نفي الصلاة المقصودة للشارع .. عن كل صلاة باطلة .. و غيرها ـ من العبادات ـ كذلك. و لغته .. و قصده .. شيء واحد .. وإلاَّ لكان أحدهما عبثًا!!.
          أمَّا تسمية ـ غير المراد ـ باسم المراد .. فكتسمية .. العرب «المسافرين»: «قافلة» عكس الحقيقة: ـ تفأولا ـ . و في الشرعيات .. بناءاً على ما كان أو يكون .. مجازاً.
          و قولنا في المراد من أسماء المعاملات .. هو قولنا .. في المراد من أسماء العبادات.


          قوله : (الحادي عشر .. الحق وقوع الاشتراك ... للنقل. و التبادر. و عدم صحة السلب بالنسبة. إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد ... إلخ).

          أقول : لو قرأ الباحث المتتبع كتاب «قوانين الأصول ـ للميرزا القمي ـ» و غيره من الكتب الأصولية الموسعة لوقف على تأويلات غريبة. و أدلة أغرب .. في مسألة المشترك .. و غيرها من مسائل «هذا الخليط .. الغريب»!!.
          إلاَّ أن مصادر اللغة تنفي الكثير ممَّا أثبته الأصوليون. فالمشترك في اللغة .. أشهر من أن يحتاج إلى دليل!!. و لوضوحه لا يحتاج كذلك إلى تأويل!!.
          و ما ذكره ـ المصنف هنا ـ : يليق بعلم (المنطق. و الحكمة. و الفلسفة ... إلخ). و لا يليق بـ (لغة العرب) المبنية على ـ الاختصار .. و البيان .. و الخفة ـ !!. لا على التعقيد. و التقعر!!.
          فما ذكره: إلى «لغة الصوفية .. و الفلاسفة» أقرب!!. و لقد ألفت «كتب كثيرة .. على شكل معجم لغوي» جَمَعَ فيها مؤلفوها .. المشترك!!. و أمَّا استدلاله .. بالتبادر .. الذي لم يبقَ من أهل لغته ـ دَيَّارٌ ـ !!. فليس في موقعه كذلك صحة السلب. فالنقل كاف. و هو وحده الواسطة ـ بيننا ـ و بين «أصحاب اللغة .. الأصليين».


          قوله : (الثاني عشر .. إنه اختلفوا في جواز .. إستعمال اللفظ في أكثر ـ من معنىً ـ على سبيل الإنفراد. و الاستقلال. بأن يراد
          منه كل واحد .. كما إذا لم يستعمل إلاَّ فيه ... على أقوال).

          أقول : هذه الأوصاف التي ذكرها .. تنطبق على .. «المشترك» الذي سبق ذكره. إلاَّ أنه أطلق الكلام آنفاً .. و خصه هنا. في الاستعمال في آن واحد. لكن ـ هذا ـ فرض غير واقع في لغة العرب. و «الحكم العقلي» لا دخل له في .. المسائل اللغوية. و كان الأليق بالمؤلف: أن يتتبع كلام العرب لنفي أو إثبات تلك .. التصورات الوهمية!!.
          و الحق : أن مثل هذا الاستعمال لا وجود له .. في لغة العرب .. بل القرينة «هي المشخصة للمعنى المشترك» حتماً.

          قوله : (الثالث عشر .. اختلفوا في أن ـ المشتق ـ حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ ـ في الحال ـ . أو فيما يعمه. و ما انقضى عنه. على أقوال : بعد الاتفاق على كونه مجازاً .. فيما تلبس به في الاستقبال ... إلخ).

          أقول : لابد من تمهيد ـ لهذا الموضوع ـ قبل الدخول فيه: لا يستطيع «أصولي» سني .. أو متشيع .. أن يذكر «علم الأصول .. بقسميه .. اللفظي .. و العملي» قبل ـ الدور العباسي .. الثاني ـ !!.
          و بهذا التأريخ : «باتفاق لا خلاف فيه» أصبحت اللغة الفصحى «كسبية»!!. و قبله «فطرية»!!. خصوصاً .. في المدن الكبرى : كبغداد. و البصرة. و الكوفة. و مكة. و المدينة. و بلاد الشام. و مصر. حيث ملئت بالمسلمين الجدد الذين وفدوا للتعلم و غيره من الأسباب .. إلى تلك المدن كافة. و بهذا السبب : ضاعت اللغة الفصحى لاختلاطها بغيرها!!. فَسُلِبَ الاحتجاج بشعراء تلك الفترة و ما بعدها .. إلى زماننا. مع العلم : أن «واضع علم الأصول» نفسه .. و هو الشافعي .. أو أبو حنيفة .. أو
          غيرهما .. على خلاف ـ في ذلك ـ : هو من الأعاجم نسبًا .. أو اختلاطا و درسًا ـ !!.
          فإذا عرفت ذلك: سلهم .. ما هي الحقيقة .. و ما هو المجاز؟ .. تجبك «كتبهم»: ـ الحقيقة ـ إستعمال اللفظ فيما وُضِعَ له. و حينئذ نقول : إن الفترة الزمنية .. بين واضع «اللغة». و .. «واضع الأصول» تعد بالآلاف .. إن قلنا: «إنه بشر»!!. كما أن بينه .. و بين أهلها .. الفصحاء .. تعد بالمئات!!.
          و قد ثبت «بالنقل الصحيح»: إن أفعالاً .. لاَ وصفَ لها. و أوصافاً .. لا فعلَ لها. فقد قالوا: (بَرَأَ .. فهو بَارَئٌ). و لم يَرِدْ .. لـ (ذَرَأَ) .. ـ ذَارِئٌ ـ : و معناهُما .. واحد .. أو متقارب.. ممَّا يدل على «توقيفية اللغة»!!.
          و (المجاز): إستعمال اللفظ في غير ما هو له. لمناسبة و قرينة. فهل «تَلَبَّسَ» مثلا .. و كلمة «مشتق» : بالمعنى «الأصولي» .. لهما ذِكْرٌ ـ حقيقي .. أو مجازي ـ : أَنَّ (تلبس) بمعنى اتصف. و «مشتق» الأصولي.. منفيان في اللغة. فكيف قسمتموه «حقيقةً ... و مجازاً»؟.
          مع أن «إسم الفاعل»: و هو في مقدمة (المشتقات) «في اللغة» حقيقةً : «في الحال .. حقيقةً في الاستقبال» أيضًا .. و مثله «أمثلة المبالغة» فهي: إسم فاعل بصيغة مختلفة عنه بسبب المبالغة .. و معناهما .. واحد .. إلاَّ في المبالغة .. و التكثير.
          و الأغلب في «مفعول» كذلك. فكيف جعلتم «حقيقةَ .. اللغة» مجازاً. «و مجازها» حقيقةً؟!! .. و كيف «وضعتم .. فيها» ما ليس منها؟!! .. إذ لا يوجد فيها .. واحد من مائة ... «من مصطلحات علمكم»؟!!
          (تنبيه) :
          المجاز .. إستعمال اللفظ ـ في غير ما وضع له ـ لمناسبة و قرينة ـ ولكن لا مطلقًا ـ !!. بل لابد من وجود «نظير ... له» في كلام الفصحاء .. وإلاَّ كان التعبير غلطًا. و إن صحت المناسبة .. و وجدت القرنية ... مثلا : «حصدتُ العلمَ» غلط صرف .. لأن صلته ... بقولهم : «حصدنا رؤوس القوم» من باب ... «الاستعارة» مفقودة!! غير منصوصة ... فالمجاز «توقيفي». و مَنْ تتبع «الأول .. و الثاني ... إلخ» إلى آخر بحث «المشتق» يجد ـ المصنف ـ قد أعرض عن اللغة ـ مطلقًا ـ معتمداً على «ملا صدرا الشيرازي .. و الخاجا نصير الطوسي ... و بعض الصوفية(1) و كثير من العامة»!!. حتى كأن العربية (لغة ... الفلاسفة ... و الصوفية ... و تخيلات العامة)!!.

          قوله : (المقصد الأول) في الأوامر ...و فيه فصول :
          (الأول) .. فيما يتعلق ـ بمادة الأمر ـ من الجهات و هي عديدة:
          (الأولى) .. أنه ذُكِرَ ـ للفظ الأمر ـ معاني .. متعددة:
          (منها)..الطلب.کما يقال:أمره بکذا.
          و (منها) .. الشأن. كما يقال : شغله أمرُ كذا.
          و (منها) .. الفعل. كما في قوله تعالى .. (و ما أمر فرعونَ برشيد).
          و (منها) .. الفعل العجيب ... إلخ).

          أقول : كان الأجدر ـ بالمصنف ـ : أن يختار ما يُنَاسِبُ .. «غرضه» من هذه المعاني. أو أَنْ يشيرَ إلى ما هو ـ حقيقي .. و مجازي ـ منها ـ دون خلط !!. أو أَنْ يذكر ما يفرق به ... ولو لبعض المعاني!!.
          فالأمر ... بمعنى الشأن جمعه أمور. و بمعنى الطلب .. أوامر ... إلخ. و أمَّا تردده ـ في اشتراط الاستعلاء في الأمر بمعنى الطلب الإلزامي ـ مناف للغة.
          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
          (1)ولهم في(أصل الاشتقاق)کلام مغاير-للغة-وحقيقتها.لا نريد ذکره.
          (تنبيه) ..
          ليس «الطلب» أمراً .. باتفاق أهل اللغة .. بل من معانيه ـ الأمر ـ . كما أن الطلب: يشمل الأمر. و النهي .. معًا. لذا: لا ينصرف إلى أحدهما ... إلاَّ بقرينة. و من تتبع «كتب اللغة» عرف (الفرق) بين الأمر و الطلب ... اللذين .. «خلطهما المصنف»!!.

          قوله : (و أَمَّا بحسب الاصطلاح .. فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص. مجاز .. في غيره. و لا يخفي : أنه عليه لا يمكن الاشتقاق منه. فان معناه حينئذ لا يكون معنىً حديثا ... إلخ).

          أقول : سبق بقليل قوله .. هذا بحسب العرف. و اللغة. و يفهم من كلامه .. هذا .. أمور:
          (الأمر الأول) .. إن المصطلحات العرفية ... تقابل المعاني اللغوية. و ذلك منفي بالعرف و اللغة .. معًا. و لا يمكن حمل «العرف» في كلامه على العرف اللغوي. لعدم صحة التجزئة.
          و (الأمر الثاني) .. أَنَّ المُصْطَلَحَ الأصولي ... غير المُصْطَلَحِ اللغوي. و حينئذ يقع الأصوليون «في بئر التناقضات» التي يتعذر عليهم الخروج منها.
          (أ) .. إن اعتراف ـ المصنف ـ و هو من أعلام علماء الأصول .. باصطلاحين «لغوي» .. و «أصولي» يُلْزمُهُ بالقول القطعي المؤكد .. أن مباحث الألفاظ «الأصولية» مباحث مستقلة .. قد تتفق .. و قد لا تتفق.. مع قوانين اللغة. وحينئذ تسلب صحة إضافة الأصول .. إلى الفقه .. لأن لغته «عربية».
          (ب) .. لقد اختراع «محي الدين بن العربي» لغةً «للصوفية» : سَمَّاها .. (البَلْبَلاَنَ)!!. و اخترع «واضع» الأصول: لغةً «سَمَّى» .. «مَباحِثَهَا» : (مباحث الألفاظ) . فـ (أل) .. «عهدية ذهنية خاصة» تنصرفُ (عندهم) .. إلى تلك القواعد!!. و الألفاظ التي اخترعها .. واضع الأصول!!. و طورها السائرون .. على نهجه .. لا إلى «لغة الفقه .. و هي لغة القرآن .. العربي»!!.
          و شهادة ـ المصنف هنا ـ كافية في صحة ما ذهبنا إليه!!.
          فالباحث حر ... في اختيار ... نهج «البلبلان و أخيه». أو نهج القرآن ... و ما تفرع منه!!.
          (جـ ) .. قول الأصوليين .. بالعرف مطلقًا.. و حكم العقلاء .. مطلقًا «في المسائل اللغوية»: دليل صريح على وجود (لغة أصولية خاصة)!!. كلغة الصوفية!!.
          وإلاَّ «فالعربية ... توقيفية» .. «لا عرفية عامة ... و لا عقلية»!!. فافهم !!.
          (د) .. و ممَّا يدل على وجود «لغة أصولية خاصة»:
          نفيه صحة الاشتقاق من «الأمر»!!. على الصورة التي أشار إليها. علمًا بأن «الاشتقاق»: سماعي. و قياسي. و لابد للقياسي ... من أن يؤيد بالسماع ... وإلاَّ بطل!!. لكن ـ ما تعرض له المصنف ـ : قياسي «أصولي» لا صلة له «باللغة»!!.

          تعليق


          • #6
            الوقایة من اغلاط الکفایة- الحلقة الخامسة

            قوله : (الجهة الثالثة ... لا يبعد كون لفظ الأمر ... حقيقة في الوجوب ... لانسباقه منه ... عند إطلاقه ... إلخ).

            أقول : إن مسألة «دلالة الأمر على الوجوب. أو على الاستحباب. أو على القدر المشترك ـ بينهما ـ . أو ... أو ... إلخ». دليل صريح على «منافاة» قواعد هذا ... «الخليط» لأوامر القرآن!!.
            فهذه ـ المسألة ـ في مباحث الألفاظ : من أهم المسائل ... و فيها من الخلاف ـ عندهم ـ مَا لاَ يوجد له نظير ... عند العقلاء!!.
            أَفَأَمَرَهُمُ اللهُ ـ بالاختلاف ـ فأطاعوه؟! أم تتبعوا ـ اللغة ـ فقالوا طبقًا
            لتتبعهم!!. أم خلطوا «آراء اليونانيين ... و غيرهم» ... في الشرع ... و لغته ... ليضلوا به عِبَادَ الله؟!!.
            فَقِفْ «من خليطهم .. على حذر»!! مكتفيًا.. بما في هذه المسألة ـ من اختلاف ـ قد تجاوز حد المعقول!!.
            علمًا .. بأن «أصل مسألتهم : لغوي سماعي توقيفي»!!. فما ظنك بما ليس بتوقيفي ـ إن وجد ـ !!


            «و الحقيقة اللغوية»:
            «إِفْعَلْ .. و ما قام مقامها»: للإلزام. و الحتم. و هو الوجوب .. و مخالفها عاص مذموم .. و مجاز ـ هذه الصيغة ـ كثير .. منه الاستحباب. و الدعاء. و التهديد ... إلخ.
            و كل هذه المجازات بقرينة. (إتحاد الطلب .. و الإرادة).

            قوله : (الجهة الرابعة .. الظاهر أن الطلب الذي هو معنى الأمر .. ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون طلباً ـ بالحمل الشايع الصناعي ـ . بل الطلب الإنشائي الذي لا يكون بهذا الحمل طلبًا مطلقًا بل طلبًا إنشائياً .. سواء أنشأ بصيغة «إفعل» أو بمادة الطلب. أو بمادة الأمر. أو بغيرهما ... إلخ).

            أقول : لا يشك مَنْ تتبع كتب اللغة .. أَنَّ بين .. الطلب .. و الإرادة .. فرقًا .. و إتحاداً. كالفرق .. بين الجنس و نوعه.
            فمن أوجه الفرق: الاختلاف في اللفظ «لا على جهة الترادف». فالطلب من (ط . ل ب) و الأمر من (أ. م. ر).
            و منها: اختلافها في ـ المعنى ـ . فالطلب لا يدل على الإلزام .. و الحتم .. و لا ينصرف منه هذا .. إلاَّ بقرينة.
            والأمر:إلزام وحتم..ولا يتخلف عن هذا..إلاّ بقرينة.
            و من الطلب : ما هو إنشائي .. و ليس بأمر .. كالاستفهام ـ مثلاً ـ .
            و من الأمر .. طلب .. و ليس بإنشائي ـ لفظًا ـ بل معنىً فقط. كما في (لِيَفْعَلْ).
            فأين الإتحاد بينهما دون قرينة «حسب مصطلح أهل اللغة»!!.
            لا مصطلح «الأشاعرة .. أو المعتزلة»!!.
            فموضوعكم «هنا .. لغوي» لا كلامي. و لا فلسفي!!.
            فما هذه الخبط و الخلط؟!.

            قوله : (و اعلم : أن الحق ـ كما عليه أهله ـ وفاقاً للمعتزلة. و خلافاً للأشاعرة .. هو إتحاد الطلب و الإرادة. بمعنى أن لفظيهما موضوعات بأزاء مفهوم واحد. و ما بأزاء أحدهما ـ في الخارج ـ يكون بأزاء الآخر ... إلخ).

            أقول : لقد أكثر «الأصوليون» في كثير من مواضيع .. «أصولهم» من القول .. «وفاقًا للمعتزلة»!!. و خلافًا «للأشاعرة»!!. حتى عَدَّ بعضُ المغفلين .. أو المتغافلين .. المعتزلة .. من الشيعة .. أو العكس. «و التشيع .. الحق» برئ منهم!!.
            ثم نقول ـ هنا ـ ما قلناه ـ آنفاً ـ : إن الحجة في مباحث الألفاظ «النص اللغوي» فقط!!.


            (تنبيه) ..
            يبدو .. أن المصنف يرى الإتحاد ـ خارجًا ـ بينهما .. بصورة مطلقة. أو الإنشائي منهما. و لا يوجد طلب «لغوي» غير إنشائي لفظًا. أو معنىً!!.كما أن الإتحاد ـ بينهما ـ مرفوض .. إلاَّ في مواضع معينة .. أو قرينة دالة!!.
            قوله : (قاطبة .. بالإضافة) غلط لغوي .. و مثله كثير في كلامه. فـ (قاطبة .. و كافة .. وشتى) ممَّا ثبت عدم جواز إضافته مطلقاً. كـ (هذا .. و غيره) من أسماء الإشارة!!.

            قوله : (الفصل الثاني) فيما يتعلق بصيغة الأمر .. و فيه مباحث:
            (الأول) .. إنه ربما يذكر ـ للصيغة ـ معان قد تستعمل فيها. و قد عُدَّ منها: الترجي. و التمني. و التهديد. و الإنذار. و الإهانة. و الاحتقار. و التعجيز. و التسخير .. إلى غير ذلك. و هذا كما ترى ضرورة .. أن الصيغة ما استعملت في واحد منها بل لم تستعمل إلاَّ في إنشاء الطلب .. إلاَّ أن «الداعي» إلى ذلك .. كما يكون تارة:
            هو البعث و التحريك نحو المطلوب الواقعي. يكون أخرى أحد هذه الأمور. كما لا يخفي ... إلخ.

            أقول : إن «التفريق» بين الصيغة الإنشائية الطلبية. و بين «الداعي» تَحَكُّمٌ!!. فالصيغة (إِفْعَلْ) .. و ما يقوم مقامها .. لاَ تختلف. إنما الاستعمال بالقرينة. و المناسبة .. و هما ركنا المجاز .. هو المتغير. و هذا موقوف على «النص اللغوي» و ليس ـ للداعي ـ تأثير .. كما زعم المصنف!!.

            قوله : (إيقاظ .. إن ما ذكرناه في صيغة الأمر .. جار في ساير الصيغ الإنشائية).
            أقول : إن الصيغ المشار إليها ـ هنا ـ بما هي لفظ مجرد .. مبهمة .. و بما هي مقصودة ليس ـ للداعي ـ أثر .. إنما اللفظ و داعيه «مشترك. أو مترادف» أو مجاز. و الأول. و الثاني: لا دليل عليهما. و الثالث: منصوص ثابت. فالداعي بلا نص لغوي ممنوع ـ باطل ـ!!. فقول القائل:
            ـ يا جبل اغفر لي ـ مرفوض لغةً. و إنْ تحقق (الداعي) عند المتكلم .. لعدم إستعمال مثله عند أهل اللغة!!.

            قوله : (المبحث الثاني).في أن الصيغة ـ حقيقة ـ في الوجوب. أو في الندب. أو فيهما. أو في المشترك بينهما .. وجوه : بل أقوال .. لا يبعد: تبادر الوجوب عند استعماله .. بلا قرينة ... إلخ.

            أقول : ما رأيتُ ـ علماً ـ تضاربت الآراء في مسائله كافة بحيث لا تكاد ـ مسألة ـ تخلو من خلاف .. مثل ما هو في «أصول فقههم»!!.
            و صيغة «الأمر» فيها عندهم .. ما يزيد على الحد الذي ذكره ـ المصنف ـ بالضِّعْفِ!!.
            لكن النصوص «الشرعية .. و اللغوية» معاً .. متفقة على أن «الأمر» للوجوب. كما أن النهي ـ للحرمة ـ . والمناسبة. و القرينة واضحتان فيما خالف هذا ـ من معانيهما ـ .. المجازية. فقوله تعالى: (أمرنا مترفيها ففسقوا فيها) مجاز حتمًا. لأن الله تعالى .. لا يأمر بالفسق!!.
            ولو صدقنا المصنف فيما سبق من كلامه قريبًا .. من أنَّ «الداعي» هو سبب تغيير (صيغة الأمر) من الحقيقة .. إلى المجاز .. لكان ـ ذلك كفراً ـ !!. حيث لا تتوقف «إرادته التكوينية» على الداعي .. مطلقًا!!.

            تعليق


            • #7
              الوقایة من اغلاط الکفایة- الحلقة السادسة

              قوله المبحث الثالث) هل الجُمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب أو البعث مثل .. يغتسل. و يتوضأ. و يعيد .. ظاهرة في الوجوب .. أو لاَ؟ ... إلخ.

              أقول : إن المصنف ـ إختار ـ دلالتها على الوجوب .. «إستظهاراً» و هو ليس بجزم «في عرفهم»!!. بل هو أقرب إلى التردد .. فيكون «رأيه» مردوداً .. بالنصوص الشرعية. و اللغوية. و الإستعمال!!.
              كما أَنَّ تعليلهُ «عليلٌ» حيث حمل إستعمالها على ـ باب الكناية ـ بدليل ما استشهد به من أمثلتها .. لكنه غفل .. أو تغافل عن ـ باب التنزيل ـ و هو واسع في لغة العرب.
              ثم إعادة «مسألة الداعي .. التي هي من المخترعات المُوَلَّدَةِ و لا صلة لها في بحثه ـ هذا ـ و لا ما سبقه : قوله .. إِنَّ الداعي هو سبب المعاني في .. (افْعَلْ .. و ما ألحقَ بها) مردود .. بقوله تعالى: (ما مَنَعَكَ أنْ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ). فلو توقف الأمر على ـ الداعي ـ لتخلفت إرادته تعالى ـ !!. لأن «الداعي» هو السبب. و لا يكون السبب حتى تتحقق إرادته. و هذا منفي (عند أهل التوحيد)!!. و (اللغة)!!.

              قوله : (المبحث الرابع). إذَا سُلِّمَ : أَنَّ الصيغة لا تكونُ حقيقة في الوجوب هل لاَ تكون ـ ظاهرة ـ فيه أيضًا؟.

              أقول : إن «الظهور» معناه ظهور المراد .. و هو موقوف «على الوضع». و هو الحقيقة. فالظهور و الحقيقة .. بينهما من تلازم لا ينفك إلاَّ بجهل الوضع .. و حينئذ يجبُ البحث عنه من مصادره. و ليس «للبراءة .. و غيرها» مجال في حكم لغوي .. توقيفي!!. فجعلُ الظهورِ شيئًا .. و الحقيقة شيئًا آخر .. خيالات: تدل على ـ البون الشاسع ـ بين المصطلح اللغوي .. و الأصولي المُوَلَّدِ!!.

              قوله : (المبحث الخامس). إن إطلاق الصيغة .. هل يقتضي كون الوجوب : توصليّاً فيجزى إتيانه مطلقًا .. ولو بدون قصد القربة. أو لاَ. فلابد من الرجوع فيما شُكَّ في «تعبديته». و «توصليته». إلى «الأصل».
              أقول : ليست هذه المسألة .. من مباحث «الألفًاظ» بل مسائل الشرع موقوفة على فهم أدلته الخاصة في المسألة. إذ لا تعرفُ اللغة «التوصلي». و «التعبدي» بل تعرف «وجوبًا ... و هو الحقيقة». و المعاني المجازية التي مر بعضها. فهذه المسألة دالة على أن (الأصول) خليط متناقض .. مع مئآت الأدلة!!.

              قوله : (المبحث السادس). ـ كالسابق ـ ديني تعبدي ـ محض ـ لا صلة له باللغة .. فخذ خليطًا من «أصولهم» ما شئت عدواً!!.

              قوله : (المبحث السابع) كسابقيه أيضًا.

              قوله : (المبحث الثامن) خارج عن قوانين اللغة. و إستعمال الفصحاء. فهو تعبدي محض. موقوف على الدليل الشرعي. فاللغة تفهم من
              (إِفْعَلْ): وجوب الإتيان بالمأمور به. و تكفي المرة حتماً. فإذا كان مراد الآمر أكثر منها نَصَبَ قرينة تدل على مراده. هذا ما في لغة العرب. و أَمَّا ما نقله ـ عن السكاكي ـ ففلسفة خيالية .. إن صحت ـ فعنده فقط ـ !!.

              قوله : (المبحث التاسع).الحق : أنه ـ لا دلالة ـ للصيغة لا على الفور. و لا على التراخي. نعم : قضية إطلاقها جواز التراخي. و الدليل عليه .. تبادر طلب إيجاد الطبيعة منها. بلا دلالة على تقيدها ـ بأحدهما ـ . فلابد في التقييد من دلالة .. أخرى. كما أدعي دلالة غير واحد من الآيات على الفورية. و فيه منع : ضرورة أن سياق آية .. (و سارعوا إلى مغفرة من ربكم). و كذا آية : (فاستبقوا الخيرات).

              أقول : إن الصيغة بحسب و ضعها اللغوي : تدل على (الفور) .. و هو أمرٌ نِسْبِىٌّ يحدده العرف. بدليل جواز ـ اللوم .. و ربما العقاب ـ للمأمور .. بسبب التأخير. و مَنْ قال : إن الصيغة مشتركة بين ـ الفور. و التراخي ـ في أصل وضعها اللغوي مستدلاً .. بكثرة إستعمالها ـ فيهما ـ في لغة العرب. و الشواهد كثيرة .. فليس بمخطئ لكن حقيقة هذه المسألة : تعود إلى قرائن الحال. و منها: نوعية المأمور به. و حالة
              المأمور. ثم إن كان «الآمر» هو الشارع و المأمور به حكماً شرعياً فلن يفتقر إلى كل هذه الاحتمالات العليلة. بل البحث عن القرينة كاف. و في حالة فقدها: فالأمران. و على كل حال .. فالمسألة من مسائل الشرع. لا من مباحث الألفاظ!!. و قوله : «أحد الآيات» غلط. كان اللازم .. أن ينزه قلمه عنه. و استدلاله : بآيات «متشابهة» غريب
              جدّاً .. فذلك من عمل (العامة). و قوله : «بدلالتها على إيجاد الطبيعة» غريب جدّاً!!. فقد قالوا .. «الكلي الطبيعي» لا يتحقق في الخارج .. إلاَّ بأفراده فقط. و هي المرة في التكاليف المعنوية .. و غيرها. فكيف زعم : تعلق «الأمر» بما لا يتحقق في الخارج ـ حسب منطقهم ـ ؟!!

              قوله : (الفصل الثالث).الإتيان ـ بالمأمور به ـ على وجهه : يقتضي الإجزاء في الجملة .. بلا شبهة. أقول : إن ـ هذه العبارة .. و أمثالها كثير جدّاً .. في أصولهم ـ .. مجهولة القائل. إذ لو كان معلومًا .. لنسبها المصنف إليه تصريحًا أو تلميحًا!!. و لولا إشغال الأفكار ـ لَمَا ذكرت تلك المجهولات ـ !!. و ما ذكره المصنف في تأويلها من حيث «الوجه». «و الاقتضاء». «و الإجزاء» عبث باطل : لغةً. و شرعاً. و عقلا.
              فأهل اللغة يرون الخادم قائمًا بما أمره به سيده : إذا جاء بالمأمور به كما طلب منه. و الشرع صريح: «لا يكلف الله نفسًا إلاَّ وسعها». و العقل يرفض إجهاد الفكر .. بأمر ـ مجهول ـ و حكم غير معلوم مصدره .. كهذه العبارة التي أجهد المصنف بها نفسه .. و أشغل غيره.

              قوله : (الأول .. إن الإتيان بالمأمور به .. بالأمر الواقعي . بل الأمر الاضطراري. أو الظاهري .. أيضاً يجزي عن .. التعبد به. «الموضع الثاني» : و فيه مقامان : «الأول» : في أن الإتيان بالمأمور به .. بالأمر الاضطراري هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ثانيًا .. بعد رفع الاضطرار ... إلخ.

              أقول :قسمية ـ هذه المباحث ـ مباحث الألفاظ .. و الإدعاء أنها ممَّا تتحمله لغة العرب .. جريمة أدبية. و خيانة .. تأريخية. فالواجب على كل مثقف الوقوف في وجه : «لغة الصوفية. و الفلاسفة» أن تدخل لغة العرب .. ذات اللسان المبين!!. كما أن .. قوله «بالأمر الواقعي» في زمن الغيبة الكبرى : لا يوافقه عليه واحد من ألف من علماء
              الإمامية. إلاَّ من شذ!!.

              قوله : (فصل .. في مقدمة الواجب).
              قبل .. الخوض في المقصود ينبغي رسم الأمور:
              (الأول) .. الظاهر أن المهم المبحوث عنه ـ في هذه المسألة ـ البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته فتكون مسألة «أصولية» لا عن نفس وجوبها كما هو المتوهم من بعض العناوين ـ كي تكون فرعية ـ و ذلك لوضوح أن البحث كذلك لا يناسب الأصولي .. إلى قوله .. ثم الظاهر أيضًا أن المسألة عقلية .. إلخ.

              أقول : لابد من تمهيد نشير إليه :
              (أ) .. إن بحث «مقدمة الواجب» في علم الأصول : لا من فضائح هذا العلم و العار الذي لحق العاملين ـ بقواعده ـ في ماضيهم و حاضرهم»!!.ممَّا اضطر «بعض مثقفيهم» إلى إسدال الستار على ما في ـ هذه المسألة .. و غيرها ـ من اختلاف و تناقض. و عرضها «على المغفلين» في عصرنا .. كأنها من المُسَلَّمَاتِ .. لئلا يطلع مَنْ لا خبرة له. و يتنبه الغافلُ .. فيتذكر «نهي القرآن الكريم» سلوك سبيل تؤدي إلى الخلاف. من ذلك قوله تعالى : (مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ).
              فعمل لتحسينه : «ما تعمله الماشطة .. التي تدلس العروس»!!.
              آمنًا «من النقد ... لخلوا الساحة العلمية ... و رغبة الناس في الدنيا»!!.
              (ب) .. ما هو المراد من «الواجب» المبحوث عن مقدمته هنا؟ ... إن كان شرعيّاً .. فالمرجع «النبي ... و آله» ـ ع ـ .. فالواجب البحث عمَّا أمروا ـ ع ـ به .. أتباعهم.
              و إن كان مكتسبًا من اللغة .. فالواجب البحث عنه في كتب اللغة.
              و إن كان عقليّاً .. كما صرح به المصنف .. فالمسألة حينئذ من مسائل العلوم العقلية .. فما وجه زجها في أصول منسوبة «للفقه». أيكون الفقه مستنبطا «بالعقول»؟!
              (جـ ) .. هل تم تعيين حكم مقدمات الواجبات الدينية من قِبَلِ النبي و الأئمة ـ ع ـ أم لا؟ ..
              (الصلاة عمود الدين) و قد تم تعيين : الوضوء. الغسل. التيمم. اللباس. المكان. الوقت. القبلة ... إلخ. و لم تبق مسألة واحدة من مقدماتها مشكوك فيها .. فهي بحاجة إلى مثل هذا البحث!!.
              (الزكاة) .. و قد تم ـ بيان ـ ما تجب فيه. و النصاب. و المستحق. و من تجب عليه ... إلخ.
              (الصوم) .. و قد تم تعيين .. شروط التكليف به و وقت وجوبه. (و رؤية الهلال). و اختلاف الأفق ... إلخ.
              و لا أطيل «الحديث». بل أختصره بهذا .. السؤال :
              هل يوجد (واجب) في أصول الدين .. أو في فروعه ـ مهما كان الفرع ـ لم تستوف .. الشريعة شروطه. و أحكامه سواء.. ما يتعلق منها بنفس الواجب. أم بمقدماته. أم بالمكلف به ... إلخ؟!!.
              حتى تحتاج «استعارة هذه المباحث من .. الأشاعرة .. تارة .. و من المعتزلة أخرى»!! بل و من غيرهم .. و هم كثير!!.
              اللهم إلاَّ أن يكون سبب سلوك ـ هذه السبيل ـ : هو الغَيْرَةُ .. و تقليدُ مَنْ بَنَى مَذْهَبَهُ على «عقله»!!.
              أمَّا الإمامية : فهم أَتْبَاعُ (12) إِمَامًا معصومًا .. وقد .. أغناهم الله تعالى ـ بهم ـ (ع) عن سلوك سبيل أهل العقول و الآراء!!.
              و بعد: فأقسام «الواجب» التي ذكرها المصنف ليست ممَّا تعرفها اللغة!!. و لَمَّا كان «هَذَا القِسْمُ» ـ من كتابه ـ مُعَدّاً لبحثِ الألفاظ فقط .. كان اللازم يقضي ببيان وجه .. إستعمال «الواجب .. الواقعي».
              و «الاضطراري .. و الظاهري» و غيرها .. أَمِنَ الحقيقة .. أم مِنَ المجاز؟!! لكنه أهملَ ذلكَ!!.
              و هو من المجاز .. و اشتراكها في الوجوب .. هو المناسبة. و القرينة : التصريح .. بالمراد .. من قِبَلِ الشارع. و وجوب الملازمة أو نفس المقدمة .. أمر لا صلة له «باللفظ». بل إن صح فبسبب «أمر خارج». فهذا ـ لا صلة له ـ ببحث اللفظ!!.
              علمًا .. بأن المفهوم : وجوب الواجب وحده .. إلاَّ «الوجودية». كما لو أمر السيدُ عبدَهُ بإحراق شيء.. فإن على العبد ـ أوَّلا ـ : إحضار النار .. للقيام بما كُلِّفَ به .. أَمَّا «غيرها» فموقوفة «على النص». فإذا وجبت «عقلا .. أو نصّاً» حصلت الملازمة. (بالعقل .. أو بالنص). فالفصل بين وجوب المقدمة .. و حصول ـ الملازمة ـ حين الوجوب تَحَكُّمٌ محضٌ!!. لا يدل عليه .. عقل. و لا لغة.

              قوله : (الأمر الثاني : إنه ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات منها: تقسيمها إلى داخلية .. و هي الأجزاء المأخوذة في الماهية .. المأمور بها. و الخارجية .. و هي الأمور الخارجة عن ماهيته.

              أقول : إذا كان كل جزء ـ جزء ـ مقدمة داخلية للواجب و أن الواجب ـ هو المجموع الكلي ـ : فيلزم .. التكليف بما لا يطاق .. و العسر و الحرج من جهة.. و من جهة أخرى : يطلق على «مَنْ شرع بالقراءة» بعد النية .. و التكبير : أنه قائم يصلي .. فكيف سميتَ المقدمة الداخلية .. بإسم الواجب الكلي. و تسمية .. المكلف ـ مصليًا ـ بمجرد الشروع : مشهور في اللغة .. الشرعية .. بالكتاب و السنة. و كتب الفقه كافة!!.
              ثم كيف جاز ـ على هذا ـ صدق نية الصلاة .. على «التكبيرة» فما بعدها.. إلى التسليم.
              و الحالة .. على هذا .. أَنْ ينوي «المقدمة» .. «الداخلية»!! .. مقدمة .. بعد مقدمة!!. مع تكرار النية!!. و ذلك: من «البدع .. المتخيلة .. فقط» غير واقعة كما نعلم!!.
              و أمَّا الخارجية : فإنما توقف الواجب ـ عليها ـ : إلاَّ بأمر «خاص».
              وإلاَّ لَمَا وجبت .. كالوضوء ـ مثلا ـ !!. فإنه وجب «بالنص»!!.
              لا «كمقدمة»!!. لذا : عُدَّ عِبَادَةً مستقلة!!. و ترتبت عليه «شروط العبادة» كافة .. و منها: ـ مثلا ـ بطلانه «بالرياء .. و وجوب القربة ... إلخ.» هذا بالنِّسْبَةِ «للمقدمة الشرعية»!! و أمَّا غيرها: فسيأتي الكلام
              عنها.

              تعليق

              يعمل...
              X