اقسام الحكم الشرعي التكليفي ومبادئه
ينقسم الحكم الشرعي التكليفي الى خمسة اقسام :
الوجوب
الاستحباب
الحرمة
الكراهة
الاباحة
وقد لوحظ في حيثية القسمة حقيقة الحكم وروحه أي مبادئه , فلو لم تكن هذه المبادى منقسمه الى هذه الاقسام , لما انقسم الحكم الشرعي اليها اساسا , فلكل قسم ـ اذا ـ مبادئه الخاصة به :
فمبادى الوجوب : هي المصلحه الشديدة التي تابى الترخيص في ترك الفعل , والتي تتولد بسببها ارادة شديدة لذلك الفعل .
ومبادى المستحب : هي المصلحة بدرجة اضعف من درجة مصلحة الوجوب , بحيث تسمح هذه المصلحة بترك الفعل المستحب , وتتولد عنها ارادة تناسبها من حيث الشدة ايظا .
ومبادى الحرمة : هي المفسدة الشديدة التي تابى الترخيص في ارتكاب الفعل , والتي تتولد بسببها كراهية ومبغوضية شديدة لذلك الفعل .
ومبادى المكروه : هي المفسدة بدرجة اضعف من درجة مفسدة الحرمة بحيث تسمح بارتكاب المكروه , والتي تتولد عنها كراهة ومبغوضية تناسبها من حيث الشدة ايظا .
واما مبادى الاباحه : فلابد اولا تحديد المراد من
( الاباحه ) لكي تتبين بعد ذلك المبادى الخاصه بها , حيث ان لها اطلاقين :
الاول : الاباحه بالمعنى الاخص , والتي تعبر عن مساواة الفعل والترك في نظر المولى , وتعد هذه الاباحه من اقسام الحكم التكليفي .
والثاني : الاباحه بالمعنى الاعم , وقد يطلق عليها اسم الترخيص ايظا في مقابل الالزام , فتشمل الاباحه حينئذ المستحب , والمكروه , والاباحه بالمعنى الاخص , لاشتراك هذه الاقسام بعدم الالزام , وبذلك تقع قبال القسمين اللذين يتضمنان الالزام وهما الوجوب الذي يلزم بالفعل , والحرمه التي تلزم بالترك .
والاباحه بالمعنى الاخص هي التي يجب ان نبحث عن مبادئها باعتبارها من القسم الخامس من اقسام الحكم التكليفي , تنقسم هذه الاباحه الى قسمين :
الاول : الاباحه اللاقتضائية : وهي الاباحه التي تنشا عن خلو الفعل المباح من أي ملاك ( مصلحه او مفسدة ) يدعو الى الالزام فعلا فيوجب الفعل , او دون الالزام فيجعله مستحبا , او يدعو الى الالزام تركا فيحرمه , او دون الالزام فيجعله مكروها , كشرب الماء في الحاله التي لاترافقها أي حاجة او ضرورة توجب شربه او تجعله مستحبا , او أي مانع او ضرف يمنع شربه او يجعله مكروها .
الثاني : الاباحه الاقتضائية : وهي الاباحه التي تنشا من وجود مصلحه وهدف وقصد في ان يكون الانسان حرا في اختياره , فلايلزم بالفعل ولابالترك لمصلحه في عدم الالزام هذا , من قبيل ترك الاب ـ عن قصد ـ ابنه الصغير حرا في اختياره لكي يتعلم ويتدرب على بعض الامور بصورة تدريجيه من خلال حريته , فهي حريه واباحه تقتضيها المصلحه .
ينقسم الحكم الشرعي التكليفي الى خمسة اقسام :
الوجوب
الاستحباب
الحرمة
الكراهة
الاباحة
وقد لوحظ في حيثية القسمة حقيقة الحكم وروحه أي مبادئه , فلو لم تكن هذه المبادى منقسمه الى هذه الاقسام , لما انقسم الحكم الشرعي اليها اساسا , فلكل قسم ـ اذا ـ مبادئه الخاصة به :
فمبادى الوجوب : هي المصلحه الشديدة التي تابى الترخيص في ترك الفعل , والتي تتولد بسببها ارادة شديدة لذلك الفعل .
ومبادى المستحب : هي المصلحة بدرجة اضعف من درجة مصلحة الوجوب , بحيث تسمح هذه المصلحة بترك الفعل المستحب , وتتولد عنها ارادة تناسبها من حيث الشدة ايظا .
ومبادى الحرمة : هي المفسدة الشديدة التي تابى الترخيص في ارتكاب الفعل , والتي تتولد بسببها كراهية ومبغوضية شديدة لذلك الفعل .
ومبادى المكروه : هي المفسدة بدرجة اضعف من درجة مفسدة الحرمة بحيث تسمح بارتكاب المكروه , والتي تتولد عنها كراهة ومبغوضية تناسبها من حيث الشدة ايظا .
واما مبادى الاباحه : فلابد اولا تحديد المراد من
( الاباحه ) لكي تتبين بعد ذلك المبادى الخاصه بها , حيث ان لها اطلاقين :
الاول : الاباحه بالمعنى الاخص , والتي تعبر عن مساواة الفعل والترك في نظر المولى , وتعد هذه الاباحه من اقسام الحكم التكليفي .
والثاني : الاباحه بالمعنى الاعم , وقد يطلق عليها اسم الترخيص ايظا في مقابل الالزام , فتشمل الاباحه حينئذ المستحب , والمكروه , والاباحه بالمعنى الاخص , لاشتراك هذه الاقسام بعدم الالزام , وبذلك تقع قبال القسمين اللذين يتضمنان الالزام وهما الوجوب الذي يلزم بالفعل , والحرمه التي تلزم بالترك .
والاباحه بالمعنى الاخص هي التي يجب ان نبحث عن مبادئها باعتبارها من القسم الخامس من اقسام الحكم التكليفي , تنقسم هذه الاباحه الى قسمين :
الاول : الاباحه اللاقتضائية : وهي الاباحه التي تنشا عن خلو الفعل المباح من أي ملاك ( مصلحه او مفسدة ) يدعو الى الالزام فعلا فيوجب الفعل , او دون الالزام فيجعله مستحبا , او يدعو الى الالزام تركا فيحرمه , او دون الالزام فيجعله مكروها , كشرب الماء في الحاله التي لاترافقها أي حاجة او ضرورة توجب شربه او تجعله مستحبا , او أي مانع او ضرف يمنع شربه او يجعله مكروها .
الثاني : الاباحه الاقتضائية : وهي الاباحه التي تنشا من وجود مصلحه وهدف وقصد في ان يكون الانسان حرا في اختياره , فلايلزم بالفعل ولابالترك لمصلحه في عدم الالزام هذا , من قبيل ترك الاب ـ عن قصد ـ ابنه الصغير حرا في اختياره لكي يتعلم ويتدرب على بعض الامور بصورة تدريجيه من خلال حريته , فهي حريه واباحه تقتضيها المصلحه .
تعليق