السلام عليكم
اخي البغدادي اني احب ان اؤكد لك بان معلوماتك حول منهج الاصوليون وانهم امتداد لأهل البيت معلومات خاطئة لا اشك في انك اخذتها من افواه الرجال ولم ترجع الى اقوال كبار العلماء في هذا الصدد وحوزة الاصوليون تعتمد اربعة انواع من القياس بل كان اول القائسين هو ابن جنيد والذي كان استاذه العماني وهما من يسميان بالقديمين وكان الجنيدي من القائسين
فقد ذكر الشيخ المفيد في كتابة المسائل السروية ما ذهبت أليه أراء ابن الجنيد وسلوكة طريق المخالفين قائلاً : (فأما كتب أبي علي بن الجنيد ، فقد حشاها بأحكام عمل فيها على الظن ، واستعمل فيها مذهب المخالفين في القياس الرذل ، فخلط بين المنقول عن الأئمة عليهم السلام وبين ما قال برأيه ، ولم يفرد أحد الصنفين من الآخر ) المسائل السروية - الشيخ المفيد - ص 73
ورد الشيخ المفيد أدعاء الشيخ الحنفي على أبن الجنيد قائلاً (مع أنه لو كان الجنيدي قد قال بما حكيت عنه ، ولم يرد فيه ولم ينقض ، فهو من جنس ما كنا ننكر عليه من الهذيان ، وليس علينا عهدته في غلطه ، لما قد بينا خطأه وزايلناه ) المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد - ص 61 – 62
وذكر الشيخ محمد الفاضل اللنكراني في مقدمة كتاب مناهج الوصول إلى علم الأصول للسيد الخميني : ( أن أول من اعتمد على علم الأصول في مقام الاستنباط واستند إليه الشيخ الجليل حسن بن علي بن أبي عقيل ... وهو أول من هذب الفقه ، واستعمل النظر ، وفتق البحث عن الأصول والفروع في ابتداء الغيبة الكبرى ... ثم اقتفى أثره ونهج منهجه ابن الجنيد المعروف بالإسكافي) مناهج الوصول إلى علم الأصول - السيد الخميني - ج 1 - ص 13
وابن جنيد من القائسين
وقد اقر المحقق الحلي انواع من القياس والتي هي (القياس في الوضع) وكذلك القياس الثاني والذي حدده فيما اذا كانت العلة منصوص عليها ما يسمى عند الفقهاء بقياس منصوص العلة والنوع الثالث والذي هو تنقيح المناط وهذه الانوع من القياس واضحة البطلان
فقد عمل المحقق الحلي نفسه بالقياس باعتباره دليلاً بل ان السابقين له قد عدوه من الادلة اما ما ذكره المحقق فهو قوله : (في القياس ،وفيه مسائل : المسألة الأولى : القياس في الوضع : هو المماثلة . وفى الاصطلاح : عبارة عن الحكم على معلوم بمثل الحكم الثابت لمعلوم آخر ، لتساويهما في علة الحكم . فموضع الحكم المتفق عليه يسمى : أصلا . وموضع الحكم المختلف فيه يسمى : فرعا . والعلة : هي الجامع الموجب لاثبات مثل حكم الأصل في الفرع ، فان كانت العلة معلومة ، ولزوم الحكم لها معلوما من حيث هي ، كانت النتيجة علمية ، ولا نزاع في كون مثل ذلك دليلا ...
المسألة الثانية : النص على علة الحكم وتعليقه عليها مطلقا ، يوجب ثبوت الحكم ان ثبتت العلة ، كقوله : الزنا يوجب الحد ، والسرقة توجب القطع . أما إذا حكم في شئ بحكم ثم نص على علته فيه : فان نص مع ذلك على تعديته وجب ، وان لم ينص ، لم يجب تعدية الحكم الا مع القول بكون القياس حجة ) معارج الأصول - المحقق الحلي - ص 182-183
ثم ذكر في المسألة الثالثة
ثم قال في المسالة الرابعة : ( الجمع بين الأصل والفرع قد يكون بعدم الفارق ، و يسمى : تنقيح المناط . فان علمت المساواة من كل وجه ، جاز تعدية الحكم إلى المساوي ، وان علم الامتياز أو جوز ، لو تجز التعدية الا مع النص على ذلك ، لجواز اختصاص الحكم بتلك المزية ، وعدم ما يدل على التعدية . وقد يكون الجمع بعلة موجودة في الأصل والفرع ، فيغلب على الظن ثبوت الحكم في الفرع ، ولا يجوز تعدية الحكم - والحال هذه - بما سندل عليه . فان نص الشارع على العلة ، وكان هناك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة في ثبوت الحكم ، جاز تعدية الحكم ، وكان ذلك برهانا ) معارج الأصول - المحقق الحلي - ص 185
اما قولك
فاقول هل تسقط النصوص اذا غاب المعصوم
اما ان تريد ان نناقش مفردات الاحكام فانت اصلا لا تعرف ما خلف كواليس علم الاصول ولا تعلم اصلا ان الاصوليون يعملون بالقياس فكيف لي ان اتحدث في هذه الامور معك
اخي البغدادي اني احب ان اؤكد لك بان معلوماتك حول منهج الاصوليون وانهم امتداد لأهل البيت معلومات خاطئة لا اشك في انك اخذتها من افواه الرجال ولم ترجع الى اقوال كبار العلماء في هذا الصدد وحوزة الاصوليون تعتمد اربعة انواع من القياس بل كان اول القائسين هو ابن جنيد والذي كان استاذه العماني وهما من يسميان بالقديمين وكان الجنيدي من القائسين
فقد ذكر الشيخ المفيد في كتابة المسائل السروية ما ذهبت أليه أراء ابن الجنيد وسلوكة طريق المخالفين قائلاً : (فأما كتب أبي علي بن الجنيد ، فقد حشاها بأحكام عمل فيها على الظن ، واستعمل فيها مذهب المخالفين في القياس الرذل ، فخلط بين المنقول عن الأئمة عليهم السلام وبين ما قال برأيه ، ولم يفرد أحد الصنفين من الآخر ) المسائل السروية - الشيخ المفيد - ص 73
ورد الشيخ المفيد أدعاء الشيخ الحنفي على أبن الجنيد قائلاً (مع أنه لو كان الجنيدي قد قال بما حكيت عنه ، ولم يرد فيه ولم ينقض ، فهو من جنس ما كنا ننكر عليه من الهذيان ، وليس علينا عهدته في غلطه ، لما قد بينا خطأه وزايلناه ) المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد - ص 61 – 62
وذكر الشيخ محمد الفاضل اللنكراني في مقدمة كتاب مناهج الوصول إلى علم الأصول للسيد الخميني : ( أن أول من اعتمد على علم الأصول في مقام الاستنباط واستند إليه الشيخ الجليل حسن بن علي بن أبي عقيل ... وهو أول من هذب الفقه ، واستعمل النظر ، وفتق البحث عن الأصول والفروع في ابتداء الغيبة الكبرى ... ثم اقتفى أثره ونهج منهجه ابن الجنيد المعروف بالإسكافي) مناهج الوصول إلى علم الأصول - السيد الخميني - ج 1 - ص 13
وابن جنيد من القائسين
وقد اقر المحقق الحلي انواع من القياس والتي هي (القياس في الوضع) وكذلك القياس الثاني والذي حدده فيما اذا كانت العلة منصوص عليها ما يسمى عند الفقهاء بقياس منصوص العلة والنوع الثالث والذي هو تنقيح المناط وهذه الانوع من القياس واضحة البطلان
فقد عمل المحقق الحلي نفسه بالقياس باعتباره دليلاً بل ان السابقين له قد عدوه من الادلة اما ما ذكره المحقق فهو قوله : (في القياس ،وفيه مسائل : المسألة الأولى : القياس في الوضع : هو المماثلة . وفى الاصطلاح : عبارة عن الحكم على معلوم بمثل الحكم الثابت لمعلوم آخر ، لتساويهما في علة الحكم . فموضع الحكم المتفق عليه يسمى : أصلا . وموضع الحكم المختلف فيه يسمى : فرعا . والعلة : هي الجامع الموجب لاثبات مثل حكم الأصل في الفرع ، فان كانت العلة معلومة ، ولزوم الحكم لها معلوما من حيث هي ، كانت النتيجة علمية ، ولا نزاع في كون مثل ذلك دليلا ...
المسألة الثانية : النص على علة الحكم وتعليقه عليها مطلقا ، يوجب ثبوت الحكم ان ثبتت العلة ، كقوله : الزنا يوجب الحد ، والسرقة توجب القطع . أما إذا حكم في شئ بحكم ثم نص على علته فيه : فان نص مع ذلك على تعديته وجب ، وان لم ينص ، لم يجب تعدية الحكم الا مع القول بكون القياس حجة ) معارج الأصول - المحقق الحلي - ص 182-183
ثم ذكر في المسألة الثالثة
ثم قال في المسالة الرابعة : ( الجمع بين الأصل والفرع قد يكون بعدم الفارق ، و يسمى : تنقيح المناط . فان علمت المساواة من كل وجه ، جاز تعدية الحكم إلى المساوي ، وان علم الامتياز أو جوز ، لو تجز التعدية الا مع النص على ذلك ، لجواز اختصاص الحكم بتلك المزية ، وعدم ما يدل على التعدية . وقد يكون الجمع بعلة موجودة في الأصل والفرع ، فيغلب على الظن ثبوت الحكم في الفرع ، ولا يجوز تعدية الحكم - والحال هذه - بما سندل عليه . فان نص الشارع على العلة ، وكان هناك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة في ثبوت الحكم ، جاز تعدية الحكم ، وكان ذلك برهانا ) معارج الأصول - المحقق الحلي - ص 185
اما قولك
اذا كيف اعتمدت الرويات ونحنو لم نعيش عصر النص ؟
اما ان تريد ان نناقش مفردات الاحكام فانت اصلا لا تعرف ما خلف كواليس علم الاصول ولا تعلم اصلا ان الاصوليون يعملون بالقياس فكيف لي ان اتحدث في هذه الامور معك
تعليق